تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشئون القصر. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم 11 جلسة 15 لسنة 2005 بشأن فصل دار زايد لرعاية المسلمين الجدد عن مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشئون القصر. - وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها. ما لم يقض سياق النص بغير ذلك - الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارة: إمارة أبو ظبي. الدار: دار زايد للثقافة الإسلامية المجلس: مجلس إدارة الدار. مجلس الأمناء: مجلس استشاري يضع السياسة العامة للدار ويبدي النصح والإرشاد.
المادة (2) : تنشأ مؤسسة تسمى (دار زايد للثقافة الإسلامية) ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري, وبالأهلية القانونية الكاملة, وتكون تابعة لديوان ولي العهد. وتحل المؤسسة محل دار زايد لرعاية المسلمين الجدد.
المادة (3) : تمارس الدار نشاطها في إمارة أبو ظبي, ولها أن تنشئ فروعا داخل الإمارة وخارجها.
المادة (4) : غرض الدار توعية المسلمين الجدد بالإسلام، وأسلوب التعايش مع المجتمع الإسلامي، وتبصير المجتمع الإسلامي بكيفية استيعاب المسلم الجديد، وتعريف غير المسلمين بماهية الإسلام وجوهره وحقيقته، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. ـ وللدار القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، وعلى الأخص ما يلي:- 1 ـ المشاركة في حوار الحضارات في الداخل والخارج. 2 ـ نشر روح التسامح والتعايش بين المسلمين وغير المسلمين وقبول الآخر، وتقديم القدوة الحسنة في السلوك والأخلاق لترغيب غير المسلمين باعتناق الإسلام. 3 ـ توفير الرعاية الاجتماعية والأسرية للمسلمين الجدد. 4 ـ استخدام كافة الأساليب المقروءة والمرئية والمسموعة والمعدات التقنية للتعريف بمبادئ الإسلام الرامية إلى غرس روح التسامح وتجنب التعصب الديني. 5 ـ إقامة أنشطة مجتمعية تحقق التواصل بين المسلمين الجدد الذين يعيشون داخل الدولة.
المادة (5) : ـ يشكل مجلس أمناء يصدر بتسمية أعضائه قرار من ولي العهد ويحدد فيه مكافآتهم ومخصصاتهم المالية. ـ يقوم المجلس بوضع السياسة العامة للدار ومناقشة الخطة السنوية والنظر في التقرير السنوي لها وما قامت به من إنجازات وإبداء التوصيات اللازمة في هذا الشأن.
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة الدار من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم الرئيس ونائبه, ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من ولي العهد. وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (7) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على إدارة وتسيير العمل بالدار وتنفيذ سياستها وتصريف أمورها, ويمارس جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الدار وفقا لأغراضها, وله على الأخص ما يلي:- 1- وضع اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية وتسيير العمل بالدار. 2- وضع لائحة العاملين بالدار التي تنظم كافة شئونهم. 3- إصدار الهيكل التنظيمي للدار. 4- وضع الخطة السنوية للدار على ضوء توصيات مجلس الأمناء. 5- رفع الموازنة السنوية للدار إلى رئيس ديوان ولي العهد. 6- إعداد تقرير سنوي يبين الأعمال التي تم إنجازها والخطط المستقبلية للعام التالي ورفعه إلى ديوان ولي العهد.
المادة (7) : يكون للدار مدير عام يصدر بتعيينه قرار من ولي العهد, يتولى تسيير العمل اليومي بالدار, وتنفيذ قرارات المجلس, وله على الأخص ما يلي: 1- تمثيل الدار أمام القضاء والغير. 2- إعداد الهيكل التنظيمي للدار ومشروعات اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية ولائحة العاملين بالدار التي تنظم كافة شئونهم. 3- ما يكلف به من أعمال أخرى من المجلس.
المادة (8) : يكون للدار ميزانية مستقلة يرفعها مجلس الإدارة إلى ديوان ولي العهد لاعتمادها.
المادة (9) : تتكون موارد الدار من:- 1- الاعتمادات التي تخصصها حكومة أبو ظبي. 2- ما يقبله مجلس الإدارة من التبرعات والإعانات والهبات والوصايا.
المادة (10) : - تبدأ السنة المالية للدار في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام, ومع ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون, وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (11) : تؤول إلى الدار كافة أموال وممتلكات دار زايد لرعاية المسلمين الجدد. وتسوى أوضاع العاملين بالاتفاق مع دائرة التنظيم والإدارة.
المادة (12) : للمجلس أن يعين مدققا حسابيا أو أكثر لمراجعة وتدقيق الحسابات, ويكون من المدققين المعتمدين في الإمارة, ويحدد مكافآتهم.
المادة (13) : تعفى الدار من الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (14) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من ولي العهد بناء على اقتراح المجلس.
المادة (15) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن