تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 ، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1991 في شأن الكاتب العدل والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه، وبناء على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : بسم انه الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرأ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الذي أرسله رحمة للناس بشيراً و نذيراً، و داعيا إلى الله بإذنه وسراجا - منيراً. " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ". " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير". وبعد ، فقد قضت السنة الإلهية بضرورة اجتماع الذكور بالإناث حفظاً للنوع المدة التي شاء الله تعالى أن يعيشها نلك النوع ، وقد يوجد النسل ، وبه يستمر بقاء النوع بأي اجتماع كان ، ولكن البقاء على الوجه الخالي من التظالم وضياع الحقوق والأنساب لا يكون إلا على النحو الذي شرعه الله لاستقرار العلاقة بين الجنسين ، وقيام أسرة متماسكة تتعهد الأولاد وتحفظهم وتسعى في كل ما فيه الخير لهم بقدر المستطاع . من أجل ذلك شرع الله الزواج ووضع له نظاماً لتكوينه وشروطه وما به يحفظ النسل ويربى أحسن التربية على وجه يكفل للعالم سعادته ويوفر عليه راحته ويقيه ما لا يحصى من المضار. وقد حض الشارع على الزواج ورغب فيه وجعله من آياته وامتن علينا به . قال الله تعالى : "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة " وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا أتزوج ، وقال بعضهم أصلى ولا أنام ، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال " ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأمام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني " وروى أبو داود والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا أخبركم بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة ، إذا نظر إليها سرته ، وإذا غاب عنها حفظته ، وإذا أمرها طاعته" ورواه الترمذي من طريق آخر رجاله ثقات ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه والحاكم :" لم يُر للمتحابين مثل الزواج "ا وروى أصحاب السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " أي مضعف لشهوته. وقد جعل الفقهاء للزواج أحوالا فجعلوه فرضاً عند التوقان وتيقن الوقوع في الزنى إن لم يتزوج ، بشرط أن يكون مالكأ المهر والنفقة ، وسنة موكدة حال الاعتدال فيأثم بتركه ويثاب أن نوى تحصيناً وولدأ ، ومكروها إذا خاف الجور، فإن تيقته ، كان حرامأ ، لأن الزواج إنما شرع لتحصين النفس وبقاء النسل وتحصيل الثواب ، وهو بالجور يرتكب المحرمات فتعد م المصلحة التي من أجلها شرع الزواج لرجحان هذه المفاسد. من أجل ذلك ولئلا تختلف المشارب وتتعدد المذاهب في المسألة الواحدة ، فقد توجهت إرادة ولي الأمر لإعداد قانون للأحوال الشخصية يكون مرجعاً في العلاقات الأسرية من ناحية ، ومحدداً للحقوق والواجبات ، ومنهجاً تتبعه المحاكم عند الفصل في المنازعات من ناحية أخرى. هذا وقد مر قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة بعدة مراحل في طور إعداده ، فكانت أول نسخة لمشروع القانون في سنة 1978، حيث أعدتها اللجنة العليا للتشريعات الإسلامية التي شكلت بموجب توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - حيث صدر بناء على هذه التوجيهات قرار من مجلس الوزراء رقم ( 50) لسنة 1978 بتشكيل لجنة عليا لمراجعة التشريعات وتقنينها، وكان من بين نتاج هذه اللجنة مشروع قانون الأحوال الشخصية . وظل الأمر على ما هو عليه إلى أن أعدت اللجنة الفنية المختصة بمجلس وزراء العدل العرب مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية ، والذي اكتمل بناؤه في عام 1985، غير أنه لم ير النور كما حدث للمشروع السابق الذي أعدته اللجنة العليا للتشريعات الإسلامية. ثم بدأ الأمر يأخذ منحى جديدا بتشكيل مجلس التعاون الخليجي ، حيث انبثق منه مجلس وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وكان من بين ما قام به هذا المجلس تشكيل لجنة فنية لمراجعة وإعداد مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون ، وفعلاً استكملت اللجنة إعداد ومراجعة مشروع القانون استنادا إلى مشروع القانون العربي الموحد وما صدر من تقنينات للأحوال الشخصية في دول المجلس و بعض الدول العربية ، حيث صدر المشروع في صيغة قانون موحد لدول مجلس التعاون وسمي وثيقة مسقط للأحوال الشخصية واعتمد من المجلس الأعلى لحكام دول المجلس كقانون موحد لمدة خمس سنوات ، ثم جددت قبل عام هذه المدة خمس سنوات أخرى بهدف إدخال ما يطرأ لدى المجلس من تعديلات في ضوء ما يستجد 0 وفي عام 997 ا شكلت في دولة الإمارات العربية المتحدة لجنة ضمت العديد من أهل العلم والمستشارين لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة " استناداً إلى وثيقة مسقط للأحوال الشخصية وتم بالفعل إعداد مشروع القانون غير أنه لم ير النور كسابقه من المشاريع. وبتاريخ 6 رمضان 1423 _ الموافق 11-11-2002م صدر قرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (669) لسنة 02 20 بتشكيل لجنة فنية لمراجعة مشروع قانون للأحوال الشخصية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عبيد الكبيسي ، وعضوية كل من : الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الصابونى ، والأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، والأستاذ الدكتور خليفة بابكر الحسن ، والأستاذ الدكتور محمد عباس السامراني، والأستاذ الدكتور محمود السرطاوي ، والدكتور محمد عبد الرحيم سلطان الطماء ، والمستشار الدكتور حسن أحمد على عبد الغفار الحمادي ، والمستشار الدكتور عبد العزيز مصطفى الخالد - (عضوا ومقرراً)، وقد باشرت اللجنة أعمالها مستندة إلى : 1 . وثيقة مسقط للأحوال الشخصية. 2 مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وتقنينها. 3. مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة المشكلة عام 1997. 4. ما صدر من قوانين للأحوال الشخصية في الدول العربية . 5. التوجيهات العليا الصادرة بشأن إعداد مشروع قانون يجمع بين مذاهب الفقهاء الأربعة مع اختيار الأيسر والأصلح من هذه الأقوال. وقد باشرت اللجنة اجتماعاتها، وتم إعداد مشروع القانون وفق المنهج الذي رسمته اللجنة في بداية اجتماعاتها بحيث يتم اختيار رأي الجمهور في كل مسألة مع مراعاة الأيسر والأصلح للناس في إطار الفقه الإسلامي الصحيح ، ولم يفرج عن نلك سوى عدد قليل من المسائل تم فيها الرجوع إلى ولى الأمر في تقرير ما يرى اعتماده من هذه الآراء، باعتبار أن رأيه فيما فيه خطف يرفع الخلاف، وكان من أبرز هذه المسائل: - الطلاق الثالث بلفظ واحد والطلاق المتكرر. - يمين الطلاق. - الطلاق المعلق على شرط. - الوصية الواجبة. - سن البلوغ. - ترتيب الحواضن. وقد استكمل القانون بناءه فجاء في (363) مادة متضمناً العديد من الأحكام التي لم يسبق تناولها في أي قانون من قوانين الأحوال الشخصية المعروفة ومن ذلك : 1- سريان القانون بأثر رجعي على النحو الذي حددته المادة (1) منه. 2- إنشاء لجنة التوجيه الأسرى وتحديد اختصاصاتها بقرار من الوزير. 3- تيسير إجراءات رفع الدعوى والإعلان ولائحة الإشهادات و التوثيقات وتنظيم قواعد الطعن. 4- حالات التعويض عند فسخ الخطبة. 5- شرط الخلو من أمراض معينة لإجراء عقد النكاح وتشكيل لجنة لهذا الغرض. 6- خضوع أكثر المهر لقواعد تحديد المهر المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك. 7- التسوية بين الزوجات والأولاد في الهبات. 8- نفقة اللقيط الذي لا منفق عليه. 9- زيادة أكثر مدة الحمل بثبوته بناء على تقرير لجنة فنية مختصة ولو زادت المدة على سنة. 10- عدم حصر العيوب المضرة. 11- التفريق للعقم والتغرير والمرض المعدي ، والاستعانة بلجنة طبية مختصة بشأن العيوب. 12- إجابة القاضي لطلب المرأة الخلع قبل الدخول. 13- تقرير النفقة الوقتية للزوجة والأولاد. 14- عدم نفاذ حكم الطلاق إلا بعد صيرورة الحكم باتاً. 15- إعطاء القاضي صلاحية اختيار الحاضن إن لم يوجد الأبوان ولا مستحق للحضانة يطلبها. 16- تنظيم أحكم السفر الذي يقسط الحصانة. 17- تنظيم أحكام رؤية المحضون. 18- حفظ جواز سفر المحضون. 19- أسباب جديدة لسلب الولاية على القاصر. 20- إيداع القاصر في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 21- صرف الوصية على وجوه البر لأقرب مجانس لها. 22- إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة وتصفية التركة. 23- نصوص إجرائية في شأن التركات والمواريث. 24- تركة من لاوارث له تكون وقفاً باسمه تحت نظارة هيئة الأوقاف. 25- التحايل على أحكام الميراث باطل. بالإضافة إلى بعض الأحكام الأخرى التي وردت عرضاً عند تنظيم أحكام القانون . وحرصاً على تحري الحق والصواب ، فقد تمتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة في الدولة والتي زاد عددها على عشرين ، لاستطلاع رأيها في الأحكام الواردة في القانون وعكفت اللجنة على دراسة ما ورد إليها من ملاحظات ، وتم تعديل بعض الأحكام تبعاً لذلك ، حتى خرج القانون في صورة تراعي مصالح الناس وتيسر أمورهم وفق هدى الدين الإسلامي الحنيف. وتتميما للفائدة وتحديداً للمرجعية الفقهية التي نصت عليها المادة (2) من القانون ، فقد قامت لجنة صياغة وإعداد مشروع القانون بإعداد مذكرة إيضاحية تحدد المرجعية الفقهية لأحكام الواردة في القانون ، والتي نضعها بين أيديكم من خلال السفر المبارك . والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاُ لوجهه تعالى ويسدد الخطأ لما فيه الخير والصلاح. لجنة إعداد وصياغة قانون الأحوال الشخصية
المادة (1) : 1- تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات. 2- تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.
المادة (2) : 1) يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون، وتفسيرها، وتأويلها، إلى أصول الفقه الإسلامي وقواعده. 2) تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها، ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الفقهي الذي أخذت منه. 3) وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة.
المادة (3) : يعتمد الحساب القمري في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (4) : تطبق فيما لم يرد بشأن إجراءاته نص في هذا القانون، أحكام قانون الإجراءات المدنية، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
المادة (5) : تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين، والأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
المادة (6) : تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة. 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقود الزواج، أو بطلانها، أو بالطلاق، أو بالتطليق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة، أو زوجة فقدت جنسية الدولة، متى كانت أي منهما لها موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت مرفوعة من زوجة لها موطن أو محل إقامة في الدولة، على زوجها الذي كان له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل، متى كان الزوج قد هجر زوجته، وجعل موطنه أو محل إقامته أو محل عمله في الخارج، أو كان قد أبعد من الدولة. 3- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأبوين، أو للزوجة، أو القاصر، متى كان لهم موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة. 4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير له موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كان بها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب. 5- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي مواطناً، أو كان أجنبياً له موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف في الخارج، أو كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق في الدولة. 6- إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة. 7- إذا كان له موطن مختار في الدولة.
المادة (7) : في الأحوال التي ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم الدولة طبقاً لأحكام المادة (6) من هذا القانون، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمله، وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.
المادة (8) : 1- تختص المحكمة الجزئية الابتدائية المشكلة من قاض فرد، في الفصل في مسائل الأحوال الشخصية. 2- يختص قاضي التوثيقات بتوثيق الإشهادات التي تصدرها المحكمة. ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة بإجراءات الإشهادات وتوثيقها.
المادة (9) : 1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل إقامته، أو محل عمله وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم، أو محل إقامته، أو محل عمله. 2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية: أ- النفقات، والأجور، وما في حكمها. ب- الحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهما. ج- المهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها. د- التطليق، والخلع، والإبراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها. 3- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل المتوفى في الدولة، بتحقيق إثبات الوراثة، والوصايا، وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة. 4- يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على النحو الآتي: أ- في مسائل الولاية بموطن أو محل إقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصاية بآخر موطن أو محل إقامة للمتوفى أو القاصر. ب- في مسائل الحجر، بموطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه. ج- في مسائل الغيبة بآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب. د- إذا لم يكن لأحد من المذكورين في الفقرات (أ، ب، ج) موطن أو محل إقامة في الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل إقامته، أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته. هـ- على المحكمة التي أصدرت حكماً بالحجر أو أمرت بسلب الولاية أو وقفها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل إقامة القاصر لتعيين من يشرف عليه ولياً كان أو وصياً، إذ تغير موطن أو محل إقامة القاصر أو المحجور عليه. 5- إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة في الفقرات السابقة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمله، وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.
المادة (10) : 1- في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو تطلب القانون رفع الأمر إلى القاضي، يقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- لكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به، وتصدر المحكمة حكمها في التظلم بتأييده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة في القانون. 3- يكون طلب تعيين القيم بأمر على عريضة، وتعلن النيابة والورثة المحتملون بالطلب.
المادة (11) : لا يترتب على الإشكال في تنفيذ الأحكام، أو القرارات المستعجلة والوقتية، أو المحاضر المحررة أو الموثقة، أو محاضر الصلح المصادق عليها المتعلقة بالنفقة أو الحضانة، أو استئنافها وقف إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة (12) : توجه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد الشخص، للورثة المحتملين للمفقود ووكيله، أو من عين وكيلاً عنه، وإلى النيابة العامة.
المادة (13) : إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، وجب عليها أن تتصدى للفصل في الموضوع. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة: 1. إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة في الدعوى. 2. إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، أو بتأييد الحكم المستأنف في هاتين المسألتين وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ما لم تر نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين, أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في المسألة التي فصل فيها، ما لم يكن الطعن للمرة الثانية, فعلى محكمة النقض إذا نقضت الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في الموضوع.
المادة (14) : 1- يعلن شخص المدعى عليه أو المراد إعلانه بصورة الإعلان، في موطنه، أو محل إقامته، أو محل عمله، أو الموطن المختار، أو أينما وجد، فإذا تعذر إعلانه جاز للمحكمة إعلانه بالفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو البريد المسجل بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامها. 2- إذا لم يجد القائم بالإعلان شخص المطلوب في موطنه، أو محل إقامته، كان عليه أن يسلم صورة الإعلان إلى أي من الساكنين معه من زوج، أو أقارب، أو أصهار، وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله، كان عليه أن يسلم الإعلان لرئيسه في العمل، أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته، وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. 3- إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها، عن التوقيع على الأصل بالتسليم، أو عن تسلم الصورة بعد التحقق من شخصيته أو كان المكان مغلقاً، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مركز الشرطة، أو من يقوم مقامه، الذي يقع في دائرته موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المعلن إليه حسب الأحوال، وعليه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمركز الشرطة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه، أو محل إقامته، أو محل عمله أو موطنه المختار كتاباً مسجلاً بالبريد يعلمه أن الصورة سلمت لمركز الشرطة. 4- يجـوز للمحكمة استثناء من الفقرة السابقة، أن تأمر بتعليق صورة من الإعلان على لوحة الإعلانات، وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو على باب آخر مكان أقام فيه، أو بنشره في صحيفتين يوميتين، تصدران في الدولة أو في الخارج، باللغة العربية أو اللغة الأجنبية، حسب الأحوال، إذا اقتضى الأمر ذلك. 5- إذا تحققت المحكمة أنه ليس للمطلوب إعلانه، موطن أو محل إقامة، أو محل عمل، أو فاكس، أو بريد إلكتروني أو عنوان بريدي، فتعلنه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة أو خارجها، باللغة العربية، أو اللغة الأجنبية حسب الأحوال، ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لإجراء الإعلان. 6- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن، أو إقامة، أو محل عمل، معلوم في الخارج، فتسلم صورة الإعلان إلى وكيل وزارة العدل، لتعلن إليهم بالطرق الدبلوماسية، أو يتم إعلانهم عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول. 7- يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تبليغ الصورة، أو من تاريخ إرسال الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو من تاريخ وصول البريد المسجل بعلم الوصول أو من تاريخ النشر وفقاً للأحكام السابقة.
المادة (15) : 1- يعلن الحكم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه، أو في محل عمله، أو في محل إقامته، فإن تعذر يعلن بالطرق المقررة في المادة (14) من هذا القانون بناءً على أمر المحكمة التي أصدرت الحكم، وبعد طلب المحكوم له. 2- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً، ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري. 3- ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض ثلاثون يوماً لكل منهما. 4- يتعين على المحكوم له بالتطليق أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود، أن يعلن الحكم للمحكوم عليه أو من صدر الحكم في مواجهته، إذا كان بمثابة الحضوري حتى تسري المواعيد في شأنه.
المادة (16) : 1- لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية، إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، ويستثنى من ذلك، مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق. 2- إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، أثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون. 3- يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة التوجيه الأسري.
المادة (17) : 1- الخطبة طلب التزوج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحاً. 2- تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كان التحريم مؤقتاً، ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة.
المادة (18) : 1- لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضٍ كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل. 2- إذا عــدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي أداه عيناً أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عيناً. 3- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء. 4- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه. 5- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف، فإن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه. 6- إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن كان هالكاً أو مستهلكاً وليس للآخر أن يسترد. 7- إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائماً. 8- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.
المادة (19) : الزواج عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.
المادة (20) : 1- الأزواج عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. 2- إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد. 3- إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً بطل الشرط وصح العقد. 4- إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً صح الشرط ووجب الوفاء به، وإذا أخل به من شرط عليه كان لمن شرط له طلب فسخ الزواج سواء أكان من جانب الزوجة أم من جانب الزوج ويعفي الزوج من نفقة العدة إن كان الإخلال من جانب الزوجة. 5- إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفاً معيناً فتبين خلافه كان للمشترط طلب فسخ الزواج. 6- لا يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابةً في عقد الزواج الموثق. 7- يسقــط حق الفسـخ بإسقـاط صـاحبه أو رضـائه بالمخـالفة صراحة أو ضمناً، ويعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على وقوع المخالفة مع العلم بها، وكذا بالطلاق البائن.
المادة (21) : 1- يشتـرط في لزوم الـزواج أن يكـون الرجـل كفؤاً للمـرأة وقت العقد فقط، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده. 2- إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر، فلا يعقد الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن القاضي، وللقاضي أن لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج.
المادة (22) : العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين.
المادة (23) : 1- الكفاءة حق لكل من المرأة ووليها الكامل الأهلية. 2- ليس للأبعد من الأولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة إلا عند عدم الأقرب أو نقص أهليته.
المادة (24) : إذا أدعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما يوهم بها أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك أنه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ.
المادة (25) : يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة بعد العلم بالزواج، أو بسبق الرضا ممن له طلب الفسخ.
المادة (26) : ليس للولي طلب الفسخ لنقصان المهر عن مهر المثل.
المادة (27) : 1) يوثق الزواج رسمياً، ويجوز اعتباراً لواقع معين إثبات الزواج بالبينة الشرعية. 2) يشترط لإجراء عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة، يفيد الخلو من الأمراض التي نص هذا القانون على طلب التفريق بسببها. 3) يتم توثيق عقد الزواج من المأذونين، ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة الخاصة بهم.
المادة (28) : 1) لا يعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما إلا بإذن القاضي وبعد توافر الشروط الآتية: أ- قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته. ب- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله. ج- كون زواجه فيه مصلحة له. 2) ويتم التثبت من الشرطين (ب) و(ج) بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص، يشكلها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع وزير الصحة.
المادة (29) : لمن بلغ من الذكور سن الرشد سفيهاً أو طرأ عليه السفه أن يزوج نفسه ولولي المال الاعتراض على ما زاد على مهر المثل، ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج.
المادة (30) : 1) تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك. 2) لا يتزوج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة. 3) إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وإمتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي. 4) يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه يبين خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.
المادة (31) : يكتسب من تزوج وفق أحكام المادة (30) من هذا القانون الأهلية في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره، ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج.
المادة (32) : الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابنا ثم أخاً ثم عماً، فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة.
المادة (33) : يشترط في الولي أن يكون ذكراً، عاقلاً، بالغاً، غير محرم بحج أو عمرة، مسلماً إن كانت الولاية على مسلم.
المادة (34) : إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي.
المادة (35) : القاضي ولي من لا ولي له.
المادة (36) : ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه.
المادة (37) : 1- يجوز التوكيل في عقد الزواج. 2- ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة. 3- إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان العقد موقوفاً.
المادة (38) : أركان عقد الزواج: 1- العاقدان (الزوج والولي). 2- المحل. 3- الإيجاب والقبول.
المادة (39) : يتولى ولي المـرأة البـالغـة عقـد زواجهـا برضاهـا، ويوقعها المأذون على العقد. ويبطل العقد بغير ولي، فإن دخل بها فُرِّق بينهما، ويثبت نسب المولود.
المادة (40) : يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً دائماً أو مؤقتاً.
المادة (41) : يشترط في الإيجاب والقبول: 1) أن يكونا بلفظ التزويج أو الإنكاح . 2) أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت، فلا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير متحقق، ولا الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا زواج المتعة، ولا الزواج المؤقت. 3) موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمناً مع بقاء العاقدين على أهليتهما إلى حين إتمام العقد. 4) اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الإيجاب، وبين الغائبين بحصول القبول في مجلس تلاوة الكتاب أمام الشهود أو إسماعهم مضمونه أو تبليغ الرسول ولا يعتبر القبول متراخياً عن الإيجاب إذا لم يفصل بينهما ما يدل على الأعراض. 5) بقاء الإيجاب صحيحاً إلى حين صدور القبول، ويكون للموجب حق الرجوع قبل صدوره. سماع كل من المتعاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وإن لم يفهم معاني الألفاظ. وفي حال العجز عن النطق، تقوم الكتابة مقامه، فأن تعذرت فبالإشارة المفهومة.
المادة (42) : يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من: 1) أصله وان علا. 2) فرعه وان نزل. 3) فروع أحد الأبوين أو كليهما وان نزلوا. 4) الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.
المادة (43) : يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج: 1) ممن كان زوج أحد أصوله وان علوا، أو زوج أحد فروعه وان نزلوا. 2) أصول زوجه وان علوا. 2) فروع زوجته التي دخل بها وان نزلن.
المادة (44) : يحرم على الشخص فرعه من الزنا وان نزل وابنته المنفية بلعان.
المادة (45) : يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها بعد تمام اللعان.
المادة (46) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة إلا ما استثنى شرعاً، وذلك بشرطين: 1) أن يقع الرضاع في العامين الأولين. 2) أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات
المادة (47) : المحرمات بصورة مؤقتة : 1) الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لا متنع عليه التزوج بالأخرى. 2) الجمع بين أكثر من أربع نسوة. 3) زوجة الغير. 4) معتدة الغير. 5) البائنة بينونة كبرى، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح. 6) المحرمة بحج أو عمرة. 7) المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية . 8) زواج المسلمة بغير مسلم.
المادة (48) : 1) يشترط لصحة الزواج حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج. 2) يشترط إسلام الشاهدين، ويكتفي عند الضرورة بشهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.
المادة (49) : المهر هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج ولا حد لأقله، ويخضع أكثره لقانون تحديد المهور.
المادة (50) : المهر ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف.
المادة (51) : 1- إذا سمي في العقد مهر تسمية صحيحة وجب للمرأة ذلك المسمى. 2- إذا لم يسم لها في العقد مهر أو سمي تسمية غير صحيحة أو نفي أصلاً وجب لها مهر المثل.
المادة (52) : 1) يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد. 2) يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة. 3) تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، و إلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل.
المادة (53) : 1- يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها. 2- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.
المادة (54) : الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين: 1. حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشرع. 2. المساكنة الشرعية. 3. حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الأسرة. 4. العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشأتهم تنشئة صالحة.
المادة (55) : حقوق الزوجة على زوجها: 1) النفقة. 2) عدم منعها من إكمال تعليمها. 3) عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف. 4) عدم التعرض لأموالها الخاصة. 5) عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً. 6) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
المادة (56) : حقوق الزوج على زوجته: 1) طاعته بالمعروف. 2) الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته. 3) إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع.
المادة (57) : الزواج صحيح أو غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
المادة (58) : 1) الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. 2) تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.
المادة (59) : 1) الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه. 2) لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول.
المادة (60) : يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية: 1) الأقل من المهر المسمى ومهر المثل. 2) ثبوت النسب. 3) حرمة المصاهرة. 4) العدة. 5) النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.
المادة (61) : 1) الزواج الباطل ما اختل ركن من أركانه. لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
المادة (62) : 1) المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة. 2) تجب التسوية في الهبة وما في حكمها بين الأولاد وبين الزوجات ما لم تكن مصلحة يقدرها القاضي، فإن لم يسو، سوى القاضي بينهم وأخرجها من التركة.
المادة (63) : 1) تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف. 2) يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، على ألا تقل عن حد الكفاية. 3) تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.
المادة (64) : 1- يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعا لتغير الأحوال. 2- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية. 3- تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
المادة (65) : للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
المادة (66) : تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.
المادة (67) : تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.
المادة (68) : للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
المادة (69) : تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط.
المادة (70) : لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
المادة (71) : تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية: 1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي. 2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي. 3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي. 4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي. 5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
المادة (72) : 1. يجوز للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا يعتبر ذلك منها إخلالاً بالطاعة الواجبة. 2. لا يعتبر إخلالاً بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة، أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد، كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافياً لمصلحة الأسرة.
المادة (73) : ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة: 1- بالأداء. 2- بالإبراء. 3- بوفاة أحد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي.
المادة (74) : على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما.
المادة (75) : تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها.
المادة (76) : 1- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك. 2- لا يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها ، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا ، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
المادة (77) : لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، إلا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.
المادة (78) : 1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. 2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. 3- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره. 4- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
المادة (79) : تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
المادة (80) : تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق، ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر وكان الإنفاق بإذنه أو إذن القاضي.
المادة (81) : 1- يجب على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى، كبيرا أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه. 2- إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.
المادة (82) : 1- توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم. 2- إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته. 3- إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم، إن أنفق عليهم بنية الرجوع.
المادة (83) : إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.
المادة (84) : تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (80) و ( 81 ) من هذا القانون.
المادة (85) : إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه النفقة، الإنفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.
المادة (86) : 1) تفرض نفقة الأقارب غير الأولاد اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية. 2) لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية.
المادة (87) : تتكفل الدولة بنفقة من لا منفق عليه.
المادة (88) : تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال فإذا لم يوجد ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على الدولة.
المادة (89) : يثبت النسب بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش.
المادة (90) : 1- الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- يثبت نسب المولود في الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء. 3- يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة. إذا ثبت النسب شرعا فلا تسمع الدعوى بنفيه
المادة (91) : أقل مدة الحمل، مائة وثمانون يوماً، وأكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض خلاف ذلك.
المادة (92) : 1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب ما لم يكن المقر له من الزنا، وذلك بالشروط الآتية : أ- أن يكون المقر له مجهول النسب. ب- أن يكون المقر بالغا عاقلا مختاراً. جـ- أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار. د. أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر . 2- الاستلحاق إقرار بالبنوة صادر عن أب لمقر له ليس من الزنا، ولا يصح استلحاق الجد.
المادة (93) : إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا إذا صدقها أو أقامت البينة على ذلك.
المادة (94) : إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.
المادة (95) : الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه أو إقامة البينة.
المادة (96) : اللعان لا يكون إلا أمام المحكمة ويتم وفق القواعد المقررة شرعاً. الفرقة باللعان فرقة مؤبدة.
المادة (97) : 1- للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بالولادة شريطة ألا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا، وتقدم دعوى اللعان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالولادة. 2- إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى النسب. 3- إذا حلف الزوج أيمان اللعان وامتنعت الزوجة عنها أو امتنعت عن الحضور أو غابت وتعذر إبلاغها حكم القاضي بنفي النسب. 4- يثبت نسب الولد المنفي باللعان بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه. 5- للمحكمة الاستعانة بالطرق العلمية لنفي النسب بشرط ألا يكون قد تم ثبوته قبل ذلك.
المادة (98) : 1- يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً. 2- تقع الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة. 3- على المحكمة أن تحاول قبل إيقاع الفرقة بين الزوجين إصلاح ذات البين. 4- إذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق.
المادة (99) : 1- الطلاق حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعا. 2- يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة (100) : يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.
المادة (101) : 1- يشترط في المطلق العقل والاختيار. 2- يقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختيارًا.
المادة (102) : لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
المادة (103) : 1- لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد به الطلاق. 2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق. 3- لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارةً إلا طلقة واحدة. 4- لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل.
المادة (104) : الطلاق نوعان : رجعي وبائن : 1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. 2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان : أ- الطلاق البائن بينونة صغرى : لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين. ب- الطلاق البائن بينونة كبرى : لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح.
المادة (105) : كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما ورد النص على بينونته.
المادة (106) : 1- يقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه القاضي. 2- كل طلاق يقع خلافا للبند السابق يثبت أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار ، ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق. ويرجع فيما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية.
المادة (107) : يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناءً على طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاد المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر بطرق الطعن المقررة قانوناً.
المادة (108) : للزوج أن يرجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه، فإذا انتهت عدتها جاز لها أن تعود إليه بعقد جديد دون إذن وليها إن امتنع عن تزويجها له، بشرط أن يكون زواجها الأول منه قد تم برضا الولي أو بأمر المحكمة.
المادة (109) : 1- تقع الرجعة باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، كما تقع بالفعل مع النية. 2- توثق الرجعة ويجب إعلام الزوجة بها خلال فترة العدة.
المادة (110) : 1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها. 2- يصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم. 3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر. 4- الخلع فسخ. 5- استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتاً، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدلٍ مناسب.
المادة (111) : يشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذل العوض، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
المادة (112) : 1- إذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنَّة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج، سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده. 2- ويسقط حقه في الفسخ إذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحة أو دلالة. 3- على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال. 4- تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية.
المادة (113) : إذا كانت العلل المذكورة في المادة (112) من هذا القانون غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون إمهال. وإن كان زوالها ممكناً تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة خلالها وأصر طالب الفسخ، فسخت المحكمة الزواج.
المادة (114) : لكل من الزوجين حق طلب التفريق في الحالات الآتية : 1- إذا حصل تغريرٌ من الزوج الآخر أو بعلمه أدىّ إلى إبرام عقد الزواج، ويُعتبر السكوت عمداً عن واقعةٍ تغريراً، إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم بتلك الواقعة. 2- إذا ثبت بتقرير طبي عقم الآخر، بعد زواج دام خمس سنوات، وبعد العلاج الطبي، وبشرط عدم وجود أولاد لطالب الفسخ، وأن لا يجاوز عمره أربعين سنة. 3- إذا حكم على الآخر بجريمة الزنا وما في حكمها. 4- إذا ثبت إصابة الآخر بمرض معد يخشى منه الهلاك كالإيدز، وما في حكمه، فإن خشي انتقاله للزوج الآخر، أو نسلهما، وجب على القاضي التفريق بينهما.
المادة (115) : 1- يستعان بلجنة طبية مختصة في معرفة العيوب التي يطلب التفريق من أجلها. 2- التفريق في هذا الفصل فسخ.
المادة (116) : 1- يحكم للزوجة غير المدخول بها بالفرقة لعدم أداء الزوج مهرها الحال في الحالتين الآتيتين : أ- إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه المهر. ب- إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لأداء مهرها الحال ولم يؤده. 2- لا يحكم للزوجة بعد الدخول بالفرقة لعدم أداء مهرها الحال، ويبقى ديناً في ذمة الزوج.
المادة (117) : 1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما. 2- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق.
المادة (118) : 1- إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه. 2- ويجب أن يشمل حكم تعيين حكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها، على ألا تجاوز مدة تسعين يوماً، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
المادة (119) : على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة، إن حصل انقطاع بينهما.
المادة (120) : إذا عجز الحكمان عن الإصلاح : 1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق. 2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة. 3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. 4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه. وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.
المادة (121) : 1- يقدم الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر. 2- يحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا فإن اختلفا عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد، أو المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة. 3- على القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون.
المادة (122) : في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بطرق الإثبات الشرعية، وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين. وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة. ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر. وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعاً.
المادة (123) : إذا طلبت الزوجـة الطلاق قبل الدخـول أو الخلـوة الصحيحة، وأودعت ما قبضته من مهر وما أخذته من هدايا، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن الإصلاح، حكم بالتفريق خلعاً.
المادة (124) : 1- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة، في مدة قريبـة، جاز لزوجته طلب التفريق. 2- فإن ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره طلق عليه القاضي في الحال وكذلك إن لم يدع أنه موسر أو معسر أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن ثبت إعساره أمهله القاضي مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.
المادة (125) : 1- إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم: فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله. وإن لم يكن له مال ظاهر أعذره القاضي وأمهله مدة لا تزيد على شهر مضافاً إليها مواعيد المسافة المقررة، فإن لم ينفق ولم يحضر النفقة طلق عليه القاضي بعد مضي المدة. 2- إن كان غائباً في مكان مجهول، أو لا يسهل الوصول إليه، أو كان مفقوداً وثبت أيضاً أنه لا مال له يمكن أخذ النفقة منه، طلق عليه القاضي.
المادة (126) : للزوج أن يتوقى التطليق بتقديم ما يثبت يساره وقدرته على النفقة، وفي هذه الحالة يمهله القاضي المدة المقررة في المادة (125) من هذا القانون.
المادة (127) : للزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يساره، واستعد للإنفاق بدفعه النفقة المعتادة وإلا كانت الرجعة غير صحيحة.
المادة (128) : إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبت للمحكمة في كل منهما عدم الإنفاق وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق طلقها القاضي عليه بائناً.
المادة (129) : للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على سنة.
المادة (130) : لزوجة المفقود والذي لا يعرف محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة من تاريخ رفع الدعوى.
المادة (131) : 1- لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. 2- إذا كانت الزوجة محبوسة أيضاً فخرجت هي دونه جاز لها طلب التفريق بعد مضي سنة على خروجها بذات الشروط الواردة في البند (1) من هذه المادة. 3- في الحالتين السابقتين يشترط للحكم للزوجة ألا يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى أو ألا يبقى من مدة حبسه أقل من ستة أشهر.
المادة (132) : للزوجة طلب التطليق إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر ما لم يفيء قبل انقضاء الأشهر الأربعة، ويكون الطلاق بائنا.
المادة (133) : للزوجة طلب التطليق للظهار.
المادة (134) : ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ اليمين، فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق طلقة بائنة.
المادة (135) : على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقـة الزوجة والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم بناءً على طلب أي منهما.
المادة (136) : العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.
المادة (137) : 1- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة. 2- تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء. 3- تبتدئ العدة في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل. 4- تبتدئ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتاً.
المادة (138) : 1- تعتد للمتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً. 2- تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه. 3- تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق براءة للرحم.
المادة (139) : 1- لا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة. 2- عدة المطلقة غير الحامل: أ. ثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة. ب. ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار. ج. ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة. د. أقل الأجلين من ثلاثة أطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
المادة (140) : إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.
المادة (141) : 1- إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى. 2- إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.
المادة (142) : الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة (143) : يشترط في الحاضن: 1- العقل. 2- البلوغ راشداً. 3- الأمانة. 4- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. 5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. 6- ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
المادة (144) : يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة: 1- إذا كانت امرأة: أ- أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ب- أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون. 2- إذا كان رجلاً : أ- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. ب- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى. ج- أن يتحد مع المحضون في الدين.
المادة (145) : إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.
المادة (146) : 1- يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون: أ- الأم . ب- الأب. ج- أم الأم وإن علت. د- أم الأب وإن علت. هـ- الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. و- بنت الأخت الشقيقة. ز- بنت الأخت لأم. ح- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات. ط- بنت الأخت لأب. ي- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات. ك- العمات بالترتيب المذكور. ل- خالات الأم بالترتيب المذكور. م- خالات الأب بالترتيب المذكور. ن- عمات الأم بالترتيب المذكور. س- عمات الأب بالترتيب المذكور. 2- إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة. 3- فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم. 4- إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً. 5- في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى. 6- للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون . 7- لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.
المادة (147) : إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة (148) : 1- يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه. 2- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. 3- لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.
المادة (149) : لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة (150) : 1- ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطي. 2- يجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.
المادة (151) : 1- إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه. 2- ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه. 3- لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.
المادة (152) : يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144). 2- إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته. 3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر. 4- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
المادة (153) : تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
المادة (154) : 1- إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون. 2- إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي. 3- إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم. 4- ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون. 5- يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.
المادة (155) : إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد.
المادة (156) : 1- تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى. 2- تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
المادة (157) : 1- دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة. 2- للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة. 3- للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.
المادة (158) : تنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه لأمين والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك. ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبراً.
المادة (159) : كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
المادة (160) : يعتبر في حكم القاصر: 1- الجنين. 2- المجنون والمعتوه والسفيه. 3- المفقود والغائب.
المادة (161) : يعتبر فاقد الأهلية: 1- الصغير غير المميز. 2- المجنون والمعتوه.
المادة (162) : يعتبر ناقص الأهلية: 1- الصغير المميز. 2- السفيه.
المادة (163) : يتولى شؤون القاصر من يمثله، ويدعى حسب الحال ولياً أو وصياً (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيماً.
المادة (164) : الصغير: مميز أو غير مميز. والصغير غير المميز وفق أحكام هذا القانون: هو من لم يتم السابعة من عمره. والصغير المميــز: هو من أتم السابعة من عمره.
المادة (165) : مع عدم الإخلال بحكم المادتين (30) و(31) من هذا القانون، تكون: 1- تصرفات الصغير غير المميز القولية باطلة بطلاناً مطلقاً. 2- تصرفات الصغير المميز القولية المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً. 3- تصرفات الصغير المميز القولية المالية المترددة بين النفع والضرر موقوفة على الإجازة.
المادة (166) : 1- للولي أن يأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها. 2- يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.
المادة (167) : الصغير المأذون له في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد.
المادة (168) : إذا أتم الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الوصي من الإذن له في إدارة جزء من أمواله يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة (169) : يجب على المأذون له من قبل الوصي أن يقدم للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته.
المادة (170) : للقاضي وللوصي إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.
المادة (171) : كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (172) : يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية.
المادة (173) : للقاصر بعد رشده محاسبة الوصي عن تصرفاته خلال فترة الوصاية.
المادة (174) : عوارض الأهلية: 1- الجنون: والمجنون هو فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة ويلحق به العته. 2- السفه: والسفيه هو المبذر لماله فيما لا فائدة فيه. 3- مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه سنة أو أكثر وهو على حالة واحدة دون ازدياد تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح. 4- يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً.
المادة (175) : 1- تصرفات المجنون المالية حال إفاقته صحيحة، وباطلة بعد الحجر عليه. 2- تطبق على تصرفات السفيه الصادرة بعد الحجر عليه، الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز. 3- تصرفات السفيه قبل الحجر عليه صحيحة ما لم تكن نتيجة استغلال أو تواطؤ.
المادة (176) : يرجع في أحكام تصرفات المريض مرض الموت وما في حكمه لأحكام الفقه الإسلامي وفق ما نصت عليه المادة (2) من هذا القانون.
المادة (177) : للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.
المادة (178) : 1- الولاية: ولاية على النفس، وولاية على المال. أ- الولاية على النفس: هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته وإعداده إعداداً صالحاً، ويدخل في ذلك الموافقة على تزويجه. ب- الولاية على المال: 1- هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره. 2- يدخل في الولاية: الوصاية والقوامة والوكالة القضائية.
المادة (179) : مع مراعاة الأحكام المتعلقة بزواج الأنثى والواردة في المادة (39) من هذا القانون، يخضع للولاية على النفس الصغير إلى أن يتم سن البلوغ راشداً حكما يخضع لها البالغ المجنون أو المعتوه.
المادة (180) : 1- يشترط في الولي أن يكون بالغاً عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية. 2- يشترط في ولي النفس أن يكون أميناً على نفس القاصر قادراً على تدبير شؤونه متحداً معه في الدين.
المادة (181) : 1- الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث. 2- عند تعدد المستحقين للولاية في درجة واحدة وقوة قرابة واحدة واستوائهم في الرشد فالولاية لأكبرهم، وإن اختلفوا في الرشد اختارت المحكمة أصلحهم للولاية. 3- إن لم يوجد مستحق عينت المحكمة ولياً على النفس من أقارب القاصر إن وجد فيهم صالح للولاية وإلا فمن غيرهم.
المادة (182) : تسلب الولاية وجوباً عن ولي النفس في الحالات الآتية: 1- إذا أختل فيه بعض شرائط الولاية المنصوص عليها في هذا القانون. 2- إذا ارتكب الولي مع المولى عليه أو مع غيره جريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو قاده في طريق الدعارة أو ما في حكمها. 3- إذا صدر على الولي حكم بات في جناية أو جنحة عمدية أوقعها هو أو غيره على نفس المولى عليه أو ما دونها. 4- إذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على سنة.
المادة (183) : 1- يجوز سلب الولاية عن ولي النفس كلياً أو جزئياً دائماً أو مؤقتاً في الأحوال الآتية: أ. إذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل. ب. إذا أصبح المولى عليه عرضة للخطر الجسيم في سلامته أو صحته أو عرضه أو أخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له، أو سوء القدوة نتيجة لاشتهار الولي بفساد السيرة أو الإدمان على المسكرات أو المخدرات، أو بسبب عدم العناية. ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر حكم بعقوبة على الولي بسبب شيء مما ذكر. 2- يجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية في الأحوال المتقدمة أن تعهد بالقاصر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة مع استمرار ولاية الولي.
المادة (184) : في الحالات المذكورة في المادتين (182) و(183) من هذا القانون يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب سلطة التحقيق أن تعهد مؤقتا بالقاصر إلى شخص مؤتمن أو إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة حتى يبت في موضوع الولاية.
المادة (185) : إذا سلبت ولاية الولي عن بعض من تحت ولايته وجب سلبها عن باقيهم.
المادة (186) : إذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب ولايته أو الحد منها أو وقفها انتقلت الولاية إلى من يليه في الترتيب إن كان أهلاً. فإن أبى أو كان غير أهل جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية إلى من تراه أهلاً ولو لم يكن قريباً للقاصر أو أن تعهد بهذه الولاية إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة.
المادة (187) : في غير الحالات التي تسلب فيها الولاية وجوباً يجوز للمحكمة أن ترد لولي النفس ولايته التي كانت سلبتها عنه جزئياً أو كلياً بناء على طلبه وبشرط أن تكون قد مضت ستة أشهر على زوال سبب سلبها.
المادة (188) : الولاية على المال للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ثم لوصيه إن وجد ثم للقاضي، ولا يجوز لأحد منهم التخلي عن ولايته إلا بإذن المحكمة.
المادة (189) : لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.
المادة (190) : لا يجوز إقراض مال القاصر أو التبرع به أو بمنافعه فإن وقع التصرف بشيء من ذلك كان باطلاً وموجباً للمسؤولية والضمان.
المادة (191) : لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر تصرفاً ناقلاً لملكيته أو منشئاً عليه حقاً عينياً إلا بإذن المحكمة، ويكون ذلك لضرورة أو مصلحة ظاهرة تقدرها المحكمة.
المادة (192) : لا يجوز للولي الاقتراض لمصلحة القاصر إلا بإذن المحكمة وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (193) : لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد سنة من بلوغه راشداً.
المادة (194) : لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن المحكمة وفي حدود هذا الإذن.
المادة (195) : لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للقاصر محملة بالتزامات إلا بإذن المحكمة.
المادة (196) : 1- على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى القاصر. 2- يجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخر في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر.
المادة (197) : للولي بإذن من المحكمة أن ينفق على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه وأن ينفق منه على من تجب على القاصر نفقته.
المادة (198) : إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فعلى المحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها.
المادة (199) : تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو حبس تنفيذاً لحكم بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل.
المادة (200) : يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر، سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.
المادة (201) : إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت فلا تعود إلا بحكم من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها.
المادة (202) : لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحكم البات بالرفض.
المادة (203) : تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظاً، وإدارة، واستثماراً.
المادة (204) : تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجوراً عليه.
المادة (205) : تحمل تصرفات الأب على السداد وخصوصاً في الحالات الآتية: 1- التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله. 2- القيام بالتجارة لحساب ولده، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر. 3- قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده، إذا كانت خالية من التزامات ضارة. 4- الإنفاق من مال ولده على من وجب لهم النفقة عليه.
المادة (206) : تكون تصرفات الأب موقوفة على إذن المحكمة في الحالات الآتية: 1- إذا اشترى ملك ولده لنفسه أو لزوجته أو سائر أولاده. 2- إذا باع ملكه أو ملك زوجته أو سائر أولاده لولده. 3- إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه.
المادة (207) : 1- تبطل تصرفات الأب إذا ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيه للقاصر. 2- يعتبر الأب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر لولده.
المادة (208) : تسلب ولاية الأب أو يحد منها إذا ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف أبيه في خطر.
المادة (209) : تسري على الجد الأحكام المقررة للأب في هذا الباب.
المادة (210) : تنتهي الولاية ببلوغ القاصر راشداً ما لم تحكم المحكمة باستمرار الولاية عليه.
المادة (211) : إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر.
المادة (212) : على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند انتهاء الولاية وذلك عن طريق المحكمة المختصة.
المادة (213) : 1- يجوز للأب أن يعين وصياً مختاراً على ولده القاصر أو الحمل المستكن وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، ويجوز ذلك أيضا للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة (189) وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها. 2- يجوز لكل من الأب أو المتبرع في أي وقت أن يعدل عن هذا الاختيار. 3- يشترط أن يثبت الاختيار أو العدول بورقة رسمية أو عرفية. 4- إذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصي مختار أو جد صحيح تعين المحكمة وصياً. 5- لا يتصرف الوصي في مال الحمل المستكن إلى أن يولد حياً وعليه تسليمه لوليه الشرعي.
المادة (214) : يعين القاضي وصياً خاصاً أو مؤقتا كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة (215) : يشترط في الوصي سواء أكان وصياً مختاراً أم وصـي القاضي أن يكون عدلاً كفوءاً أميناً ذا أهلية كاملة، متحداً في الدين مع الموصى عليه قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية، ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصياً: 1- من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية. 2- من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر. 3- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرر التجاوز عن هذا الشرط. 4- من ليس له وسيلة مشروعة للعيش. 5- من سبق أن سلبت ولايته أو عزل عن الوصاية على قاصر آخر.
المادة (216) : يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه بوثيقة الإيصاء، ما لم تكن مخالفة للقانون.
المادة (217) : يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً، مستقلاً أو معه مشرف.
المادة (218) : 1- في حال تعدد الأوصياء لا يجوز لأحدهم الانفراد بالتصرف إلا إذا كان الموصي قد حدد اختصاصاً لكل منهم، فإن كانت الوصاية لعدد من الأوصياء مجتمعين فلا يجوز لأحدهم التصرف إلا بموافقة الآخرين، ومع ذلك يجوز لكل من الأوصياء اتخاذ الإجـراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمحضة لنفع القاصر أو التصرف فيما يخشـى عليه التلف من التأخير أو التصرف فيما لا اختلاف فيه كرد الودائع الثابتة للقاصر. 2- عند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة.
المادة (219) : تلزم الوصية بقبولها صراحة أو دلالة ولا يحق للوصي التخلي عنها إذا قبلها صراحة أو دلالة إلا عن طريق المحكمة المختصة.
المادة (220) : إذا عين الأب مشرفاً لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف أن يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر ويكون مسؤولاً أمام المحكمة.
المادة (221) : يشترط في المشرف ما يشترط في الوصي.
المادة (222) : 1- يسري على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسئوليته عن تقصيره ما يسري من أحكام على الوصي. 2- تقرر المحكمة انتهاء الإشراف إذا زالت دواعيه.
المادة (223) : يجب على الوصي إدارة أموال القاصر وحفظها واستثمارها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذل في مثل ذلك.
المادة (224) : تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة المحكمة، ويلزم بتقديم حسابات دورية إليها عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ومن في حكمه.
المادة (225) : لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من المحكمة: 1- التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني. 2- التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير أو الذي لا يخشى تلفه ما لم تكن قيمته ضئيلة. 3- تحويل ديون القاصر أو قبول الحوالة عليه إذا كان مديناً. 4- استثمار أموال القاصر لحسابه. 5- اقتراض أموال لمصلحة القاصر. 6- تأجير عقار القاصر. 7- قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها. 8- الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ. 9- الوفاء بالالتزامات الحالة التي تكون على التركة أو على القاصر. 10- الإقرار بحق على القاصر. 11- الصلح والتحكيم. 12- رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له. 13- التنازل عن الدعوى وعدم استعماله لطرق الطعن المقررة قانوناً. 14- بيع أو تأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما أو لمن يكون الوصي نائباً عنه. 15- ما يصرف في تزويج القاصر من مهر ونحوه حسب الأنظمة المرعية. 16- تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة. 17- الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
المادة (226) : تمنع الجهة المكلفة بشؤون القاصرين أو أي مسؤول مختص فيها من شراء أو استئجار شيء لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع له شيئاً مما يملكه هو أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما.
المادة (227) : تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناءً على طلب الوصي أن تعين له أجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين أو حدد له الموصي أجراً مقبولاً عرفاً.
المادة (228) : تنتهي مهمة الوصي في الحالات الآتية: 1- وفاته أو فقده لأهليته أو نقصانها. 2- ثبوت فقدانه أو غيبته. 3- قبول طلبه بالتخلي عن مهمته أو عزله. 4- تعذر قيامه بواجبات الوصاية. 5- ترشيد القاصر أو بلوغه راشداً. 6- رفع الحجر عن المحجور عليه. 7- استرداد أبي القاصر أهليته. 8- وفاة القاصر أو المحجور عليه. 9- انتهاء العمل الذي أقيم الوصي لمباشرته أو المدة التي أقت لها تعيينه.
المادة (229) : إذا بلغ الصبي مجنوناً أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه.
المادة (230) : يحكم بعزل الوصي: 1- إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية، ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه. 2- إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر.
المادة (231) : 1- على الوصـي عنـد انتهـاء مهمتـه تسـليم أمـوال القاصـر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف المحكمة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من انتهاء مهمته. وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال، على أن تراعي المحكمة أحكام المسؤولية الجزائية عند الاقتضاء. 2- يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مخالصة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة على الحساب.
المادة (232) : إذا توفى الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائباً وجب على ورثته أو من ينوب عنه أو من يضع يده على المال حسب الأحوال إخبار المحكمة بذلك فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق القاصر مع تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب الخاص بها.
المادة (233) : 1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته. 2- المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
المادة (234) : إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لإدارة أمواله.
المادة (235) : تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر.
المادة (236) : ينتهي الفقد: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً.
المادة (237) : 1- على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته. 2- يحكم القاضي بموت المفقود إذا قام دليل على وفاته. 3- للقاضي أن يحكم بموت المفقود في أحوال يغلب فيها هلاكه، إذا مضت سنة على إعلان فقده بناء على طلب ذوي الشأن، أو إذا مضت أربع سنوات في الأحوال العادية. 4- لا توزع أموال المفقود الذي حكم بموته إلا بانقضاء خمس عشـرة سنة من تاريخ إعلان فقده.
المادة (238) : يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته.
المادة (239) : إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً، ثم ظهر حياً: 1- عادت زوجته إليه في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يدخل بها زوجها الثاني في نكاح صحيح. ب- إذا كان زوجها الثاني يعلم بحياة زوجها الأول. ج- إذا تزوجها الثاني أثناء العدة. 2- رجع على ورثته بتركته عدا ما هلك منها.
المادة (240) : الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
المادة (241) : تقع الوصية مطلقة، أو مضافة، أو معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به.
المادة (242) : إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فالشرط باطل والوصية صحيحة.
المادة (243) : تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.
المادة (244) : كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى له.
المادة (245) : أركان الوصية: الصيغة والموصي والموصى له والموصى به.
المادة (246) : تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة (247) : لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا بطرق الإثبات المقررة شرعاً.
المادة (248) : 1- تصح الوصية ممن له أهلية التبرع ولو صدرت في مرض الموت، مع مراعاة أحكام المادتين (174) و(176) من هذا القانون. 2- تصح الوصية من المحجور عليه لسفه أو غفلة بالقربات بإذن المحكمة. 3- للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها كلاً أو بعضاً. 4- يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعاً منه عن الوصية.
المادة (249) : تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين.
المادة (250) : لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.
المادة (251) : 1- تصح الوصية لشخص معين، حي أو حمل مستكن. 2- تصح الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة. 3- تصح الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً.
المادة (252) : 1- يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته. 2- إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً، أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية، وله ردها بعد إذن القاضي. 3- لا تحتاج الوصية لشخص غير معين إلى قبول ولا ترد برد أحد. 4- يكون القبول عن الجهات، والمؤسسات، والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، وله الرد بعد موافقة القاضي.
المادة (253) : 1- لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي. 2- يعتبر سكوت الموصى له بعد علمه بالوصية مدة ثلاثين يوماً قبولاً لها، فإن كانت الوصية محملة بالتزام فتمتد المدة إلى خمسين يوماً وذلك ما لم يكن هناك مانع معتبر من رده.
المادة (254) : للموصى له كامل الأهلية رد الوصية كلاً أو بعضاً.
المادة (255) : إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد، انتقلت الوصية إلى ورثة الموصى له ما لم تكن محملة بالتزامات.
المادة (256) : 1- يملك الموصى له المعين الموصى به من تاريخ وفاة الموصي بشرط القبول. 2- يقوم وارث من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه. 3- يقسم الموصى به بالتساوي إذا تعدد الموصى لهم ما لم يشترط الموصي التفاوت. 4- ينفرد الحي من التوائم بالموصى به للحمل، إذا وضعت المرأة أحدهم ميتاً.
المادة (257) : 1- تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً، الموجود منهم يوم وفاة الموصي ومن سيوجد. 2- ينحصر عدد الفئة غير المعينة : بموت سائر آبائهم، أو اليأس من إنجاب من بقي منهم حياً. 3- إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصي لهم، رجع الموصى به ميراثاً.
المادة (258) : ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة بالموصى به، وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت ولادة أو وفاة. وتقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم.
المادة (259) : يباع الموصى به لغير المعين إذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة، ويشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.
المادة (260) : 1- تصرف الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً على مصالحها. 2- تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها إلى حين وجودها.
المادة (261) : يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي، ومحله مشروعاً.
المادة (262) : 1- يكون الموصى به شائعاً أو معيناً. 2- يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلة.
المادة (263) : تنفذ الوصية بحصة شائعة إذا كان ذلك في حدود ثلث التركة.
المادة (264) : 1- يكون الموصى به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً أو قيمياً، عيناً، أو منفعة، أو انتفاعاً بعقار أو منقول لمدة معينة أو غير معينة. 2- من أوصى بشيء معين لشخص، ثم أوصى به لآخر قسم بينهما بالتساوي ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية للأول.
المادة (265) : 1- إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية. 2- إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، وكان بدل الانتفاع للمدة المحددة أكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة. 3- إذا كانت الوصية بالمنفعة مدى حياة الموصى له، قدرت الوصية بقيمة العين. 4- تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.
المادة (266) : للموصى له بمنفعة مال معين، أن يستعمله، أو يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية بشرط عدم الإضرار بالعين.
المادة (267) : إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائداً على الفريضة.
المادة (268) : إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصي أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائداً على الفريضة إن كان الورثة متساوين في الميراث وقدر نصيب أقلهم ميراثاً زائداً على الفريضة إن كانوا متفاضلين.
المادة (269) : يستحق الموصى له بمثل نصيب الوارث نصيبه، ذكراً أو أنثى في حدود الثلث وما زاد على الثلث ينفذ في حصة من أجازه من الورثة الراشدين.
المادة (270) : تبطل الوصية في الحالات الآتية: 1- رجوع الموصي عن وصيته صراحة أو دلالة. 2- وفاة الموصى له حال حياة الموصي. 3- رد الموصى له الوصية حال حياة الموصي أو بعد وفاته. 4- قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصي له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً، شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً، بالغاً حد المسؤولية الجزائية، وسواء وقع القتل قبل الوصية أو بعدها. 5- هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير. 6- ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه.
المادة (271) : اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي يجعل استحقاقه معلقاً على إجازة سائر الورثة.
المادة (272) : 1- من توفى ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية: أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة. ب- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه. ج- تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وإن نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط. 2- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة. 3- يحرم القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون في الوصية.
المادة (273) : إذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، فإذا كانت إحداها بشيء معين تقع المحاصة بقيمته، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من سائر الثلث.
المادة (274) : التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية.
المادة (275) : تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب الآتي: 1- نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف. 2- قضاء ديون المتوفى سواء كانت حقاً لله أو للعباد. 3- تنفيذ الوصايا. 4- توزيع الباقي من التركة على الورثة.
المادة (276) : 1- على طالب تحقيق الوفاة والوراثة، أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة يشتمل على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى، وأسماء الورثة وموطنهم، والموصى لهم وموطنهم، وكل منقولات وعقارات التركة. 2- يعلن قلم الكتاب الورثة والموصى لهم للحضور أمام المحكمة في الميعاد الذي يحدده لذلك، ويحقق القاضي بشهادة من يثق به، وله أن يضيف إليه التحريات الإدارية حسبما يراه. 3- يكون تحقيق الوفاة والوراثة حجة، ما لم يصدر حكم بخلافه أو تقرر المحكمة المختصة وقف حجيته، وتصدر المحكمة إشهاداً بحصر الورثة، وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي.
المادة (277) : 1- إذا لم يعين المورث وصياً لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من القاضي تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولى القاضي اختياره بعد سماع أقوالهم. 2- يراعى تطبيق أحكام القوانين الخاصة إذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب.
المادة (278) : إذا عين المورث وصياً للتركة وجب على القاضي بناءً على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين وللوصي أن يتنحى عن ذلك.
المادة (279) : للقاضي بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.
المادة (280) : 1- على المحكمة أن تقيد في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو عزلهم أو تنازلهم. 2- يكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.
المادة (281) : 1- يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة القاضي وله أن يطلب أجراً يقدره القاضي. 2- تتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.
المادة (282) : على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة وله أن يأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائنة في دائرتها أموال التركة كلها أو جلها حتى تتم التصفية.
المادة (283) : على وصي التركة أن يصرف من مال التركة: 1- نفقات تجهيز الميت. 2- نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى الوارث المحتاج حتى تنتهي التصفية وذلك بعد استصدار أمر من المحكمة بصرفها على أن تحسم النفقة التي يأخذها كل وارث من نصيبه في التركة. 3- يفصل القاضي في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.
المادة (284) : 1- لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة أن يتخذوا أي إجراء على التركة ولا الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة وصي التركة. 2- توقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك.
المادة (285) : لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم إشهادا ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة، ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين عليها.
المادة (286) : 1- على وصي التركة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وأن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون. 2- يكون وصي التركة مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة.
المادة (287) : 1- على وصي التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهرين من تاريخ نشر هذا التكليف. 2- يجب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها أعيان التركة كلها أو جلها وأن ينشر في إحدى الصحف اليومية.
المادة (288) : على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين قائمة جرد بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه إخطار ذوي الشأن بهذا الإيداع بكتاب بعلم الوصول. ويجوز له أن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد إذا وجد ما يبرر ذلك.
المادة (289) : لوصي التركة أن يستعين في تقدير أموال التركة وجردها بخبير وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل إلى علمه عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.
المادة (290) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لخيانة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.
المادة (291) : كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجرد.
المادة (292) : 1- بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم وصي التركة بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع. 2- أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها بحكم بات.
المادة (293) : على وصي التركة في حالة إفلاس التركة أو احتمال إفلاسها أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
المادة (294) : 1- يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فإن لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار. 2- تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الإجراءات المدنية إلا إذا اتفق الورثة على طريقة أخرى فإذا كانت التركة مفلسة فإنه يجب موافقة جميع الدائنين على الطريقة التي اتفق عليها الورثة وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد.
المادة (295) : تحل الديون غير المضمونة بتأمين عيني بوفاة المورث وللقاضي بناءً على طلب جميع الورثة أن يحكم بحلول الدين المضمون بتأمين عيني وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.
المادة (296) : يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة المضمونة بتأمين عيني أن يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الأجل.
المادة (297) : لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.
المادة (298) : يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.
المادة (299) : بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.
المادة (300) : 1- يسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموالها. 2- ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الأشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها.
المادة (301) : لكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناءً على اتفاق أو نص في القانون.
المادة (302) : 1- يجوز قسمة التركة غير المستغرقة بالدين قبل الوفاء بالديون التي عليها، على أن يخصص جزء من التركة مقابل أداء ديون التركة بما فيها المضمونة بتأمين عيني. 2- إذا كان طلب القسمة مقبولاً يقوم وصي التركة بإجراء القسمة على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد موافقة جميع الورثة. 3- على وصي التركة إذا لم ينعقد إجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها وفقاً لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من أنصبة الورثة.
المادة (303) : تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها أحكام المواد الآتية.
المادة (304) : إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
المادة (305) : إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة لا يضمنون الدين إذا أفلس بعد القسمة إلا إذا اتفق على غير ذلك.
المادة (306) : تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتأخذ حكم الوصية لوارث.
المادة (307) : يجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي.
المادة (308) : إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
المادة (309) : إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الوصية الواجبة.
المادة (310) : تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن.
المادة (311) : إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لأي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون على أن تراعي بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.
المادة (312) : إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا وقعوا عليها حجزاً لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.
المادة (313) : الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها.
المادة (314) : أركان الإرث: 1- المورث. 2- الوارث. 3- الميراث.
المادة (315) : أسباب الإرث: الزوجية، والقرابة.
المادة (316) : يشترط لاستحقاق الإرث: موت المورث حقيقة أو حكماً، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديراً، والعلم بجهة الإرث.
المادة (317) : من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً، ويشترط أن يكون القتل بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل عاقلاً بالغاً.
المادة (318) : لا توارث مع اختلاف الدين.
المادة (319) : إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
المادة (320) : يكون الإرث بالفرض، ثم بالتعصيب، أو بهما معاً، ثم بالرحم.
المادة (321) : 1- الفرض: حصة مقدرة للوارث في التركة. 2- الفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي. 3- أصحاب الفروض: الأبوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات مطلقاً، الأخ لأم.
المادة (322) : أصحاب النصف: 1. الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة. 2. البنت شرط انفرادها عن الولد، ذكراً كان أو أنثى. 3. بنت الابن وإن نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساوٍ لها أو أعلى منها. 4. الأخت الشقيقة، إن لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب. 5. الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.
المادة (323) : أصحاب الربع: 1. الزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة. 2. الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
المادة (324) : أصحاب الثمن: الزوجة ولو تعددت عند وجود الفرع الوارث للزوج.
المادة (325) : أصحاب الثلثين: 1. البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى. 2. بنتا الابن فأكثر وإن نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى، ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن أعلا منهما. 3. الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفى ولا أب ولا جد لأب. 4. الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.
المادة (326) : أصحاب الثلث: 1. الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقاً، ما لم ينحصر ميراثها مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي. 2. الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى. 3. الجد لأب إذا كان معه الإخوة الأشقاء، أو لأب أو هما معاً أكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، ولم يكن ثمة وارث بالفرض.
المادة (327) : أصحاب السدس: 1. الأب مع الفرع الوارث. 2- الجد لأب في الحالات الآتية: أ- إذا كان معه فرع وارث للمتوفى. ب- إذا كان معه وارثون بالفرض، ونقص نصيبه عن السدس، أو ثلث الباقي، أو لم يفضل عنهم شيء. ج- إذا كان معه صاحب فرض، وأكثر من أخويـن، أو ما يعادلهما من الأخوات، أشقاء أو لأب، وكان السدس خيراً له من ثلث الباقي. 3. الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقاً. 4. الجدة الصحيحة وإن علت، واحدة كانت أو أكثر، بشرط عدم وجود حاجب لها. 5. بنت الابن واحدة فأكثر، وإن نزل أبوها، مع البنت الصلبية الواحدة، أو مع بنت ابن واحدة أعلى منها درجة، إذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها. 6. الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر، مع الشقيقة الواحدة، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب. 7- الواحد من الإخوة لأم ذكراً كان أو أنثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (347) من هذا القانون.
المادة (328) : أصحاب ثلث الباقي: 1. الأم مع أحد الزوجين والأب، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات مطلقاً. 2. الجد لأب، إذا كان معه ذو فرض، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات أشقاء أو لأب، وكان ثلث الباقي خيراً له من السدس.
المادة (329) : 1. التعصيب استحقاق غير محدد في التركة. 2. العصبة أنواع ثلاثة: أ- عصبة بالنفس. ب- عصبة بالغير. ج- عصبة مع الغير.
المادة (330) : العصبة بالنفس أربع جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي: 1. البنوة: وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل. 2. الأبوة: وتشمل الأب والجد لأب وإن علا. 3. الأخوة: وتشمل الإخوة الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا. 4. العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه، وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.
المادة (331) : يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شيء له إن استغرقت الفروض التركة.
المادة (332) : 1- يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة (330) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة. 2- يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.
المادة (333) : إذا اجتمع الجد لأب، مع الإخوة أشقاء أو لأب، أو معهما ذكـوراً، أو إناثـاً، أو مختلطين، سواء أكان معهم ذو فرض أم لا، فيرث الجد بالتعصيب على اعتبار أنه أخ آخر للمتوفى، ما لم يكن السدس أو ثلث الباقي خيراً له مع مراعاة حكم المادة (346) من هذا القانون.
المادة (334) : 1. العصبة بالغير: أ. البنت فأكثر، مع الابن فأكثر. ب. بنت الابن وإن نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها، أو أنزل منها، إن احتاجت إليه، ويحجبها إذا كان أعلى منها. ج. الأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر. د. الأخت لأب فأكثر، مع الأخ لأب فأكثر. 2- يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (335) : العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة، أو لأب، واحدة أو أكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.
المادة (336) : الوارثون بالفرض والتعصيب: 1. الأب أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وإن نزل أبوها. 2. الزوج، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً. 3. الأخ لأم، واحداً أو أكثر، إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
المادة (337) : 1. الحجب: حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه. 2. الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان. 3. المحجوب من الإرث قد يحجب غيره. 4. الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.
المادة (338) : 1. يحجب الجد الصحيح بالأب، وبكل جد عاصب أدلى به. 2. تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة، إلا إذا كانت القربى من جهة الأب فلا تحجب البعدى من جهة الأم، وتحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقاً، كما يحجب الأب الجدة لأب، ويحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلاً له.
المادة (339) : يُحجب أولاد الأم بكل من الأب والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل.
المادة (340) : يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة، ويحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.
المادة (341) : يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الإخوة والأخوات لأبوين.
المادة (342) : يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الأخت لأب، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقاً لحكم المادة (335)، من هذا القانون والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب، كما يحجب الإخوة لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.
المادة (343) : الرد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.
المادة (344) : إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.
المادة (345) : 1. العول: نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة. 2. يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً تقسم التركة بحسبه.
المادة (346) : يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض إلا في الأكدرية، وهي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب. للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السـدس، ويفرض للأخت النصف يضم إلى سدس الجد ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (347) : يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشتركة وهي زوج، وأم أو جدة، وعدد من الإخوة لأم، وأخ شقيق أو أشقاء. للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بين الإخوة لأم والأخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثى.
المادة (348) : لا يحجب الجد الأخ الشقيق أو لأب، إلا في مسألة المالكية وشبهها: المالكية: زوج، وأم وجد، وإخوة لأم، وأخ لأب، للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب. شبه المالكية: زوج، وأم، وجد وإخوة لأم، وأخ شقيق، للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي بالتعصيب.
المادة (349) : ذوو الأرحام أربعة أصناف: الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل. الصنف الثاني: الأجداد الرحميون وإن علوا، والجدات الرحميات وإن علون. الصنف الثالث: أبناء الإخوة لأم، وأولادهم وإن نزلوا. 2. أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا. 3. بنات الاخوة مطلقاً، وأولادهن وإن نزلوا. 4. بنات أبناء الإخوة مطلقاً، وإن نزلن، وأولادهن وإن نزلوا. الصنف الرابع: يشمل ست طوائف: 1. أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً. 2. أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. 3. أعمام أبي المتوفى لأم، وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً (قرابة الأب)، وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً (قرابة الأم). 4. أولاد من ذكروا في الفقرة السـابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهمـا، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا. 5. أعمام أبي أبي المتوفى لأم، وأعمام أم أبيه، وعمات أبوي أبيه، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام أبوي أم المتوفى، وعماتها، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم). 6. أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نـزلوا، وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.
المادة (350) : 1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وإذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث. 2. الصنف الثاني من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض، وإذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم، اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم. 3. الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الأول على الثاني، وإلا قدم أقواهم قرابة للمتوفى، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث.
المادة (351) : 1. إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (349) من هذا القانون قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم. وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة. 2. يقدم في الطائفة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي، واتحاد جهة القرابة، يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة. وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة. 3. لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.
المادة (352) : يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام باستثناء أولاد الأخوة من الأم فيكون ميراثهم بالسوية بين الذكر والأنثى.
المادة (353) : يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من ورثته وقت الحكم.
المادة (354) : يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكرين أو أنثيين على تقدير أن الحمل توأم، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين، ويسوى توزيع التركة حسب الأنصبة الشرعية بعد الوضع.
المادة (355) : إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
المادة (356) : 1. التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه المعلوم لديه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم. 2. إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة . 3. إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة، وبقيت سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي .
المادة (357) : 1. إذا أقر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى إقراره إلى الورثة ما لم يستوف الإقرار شروط صحته. 2. وإذا أقر بنسب على غيره لم يثبت وفقاً للمادة (93) من هذا القانون، ولم يرجع عن إقراره، استحق المقر له تركة المقـر ما لم يكن ثمة وارث له. 3. إذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوبا به.
المادة (358) : يرث ولد الزنى من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان.
المادة (359) : للخنثى المشكل، نصف النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثة.
المادة (360) : تركة من لا وارث له تكون وقفاً خيرياً باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم بنظارة الهيئة العامة للأوقاف.
المادة (361) : يعتبر باطلاً كل تحايل على أحكام الميراث بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات.
المادة (362) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (363) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن