تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973م في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد. وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم، وتلغى كافة القوانين والمراسيم والأوامر والتدابير والتعليمات المعمول بها والخاصة بالإجراءات المدنية وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بالفوائد في المعاملات التجارية فيستمر العمل بها إلى حين تنظيمها بقانون. وباستثناء صلاحية السلطة المختصة في الإمارة التـي لم تنقل قضاءها المحلي إلى القضاء الاتحادي بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة وفقاً لقانونها الساري المفعول عند صدور هذا القانون.
المادة (1) : 1- تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. ويستثنى من ذلك:- أ- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ب- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. ج - القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. 2- وكل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. 3- ولا يجري ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
المادة (1) : مع مراعاة نص المادة (1) من هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية في الإمارات، لائحة لتنظيم الإجراءات المدنية لما يأتي: 1- طرق الإعلان وإجراءاته. 2- رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها. 3- حضور الخصوم وغيابهم. 4- إجراءات الجلسة ونظامها. 5- إصدار الأحكام. 6- مصروفات الدعوى. 7- الأوامر على العرائض. 8- أوامر الأداء. 9- التنفيذ ويشمل الأحكام العامة، الحجوز، توزيع حصيلة التنفيذ، التنفيذ العيني، حبس المدين ومنعه من السفر.
المادة (2) : لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (3) : 1- إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله. 2- وإذا نص القانون على أن يتم إجراء ما بالإيداع وجب أن يتم الإيداع خلال الميعاد المحدد في القانون.
المادة (4) : لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة العربية بوساطة مترجم بعد حلفه اليمين، ما لم يكن قد حلفها عند تعيينه أو عند الترخيص له بالترجمة.
المادة (5) : 1- يتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بوساطة مندوب الإعلان أو بالطريقة التـي يحددها القانون. 2- وإذا تعذر على مندوب الإعلان إجراء الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير.
المادة (6) : 1- لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بوساطة مندوبي الإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة. 2- أما بالنسبة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة فيكون موعد الإعلان أو بدء التنفيذ فيما يتعلق بنشاطها في مواعيد عملها.
المادة (7) : يجب أن تشتمل ورقة الإعلان على البيانات الآتية:- أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التـي حصل فيها الإعلان. ب- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره. ج- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فأخر موطن كان له ومحل عمله. د- اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والصورة. هـ- موضوع الإعلان. و- اسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه على الأصل بالتسلم أو إثبات امتناعه وسببه.
المادة (8) : 1- تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. 2- وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد. 3- وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من الموظفين فيه وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشر من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. 4- وإذا لم يكن أحد الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة موجوداً وقت الإعلان أو امتنع من وجد منهم عن تسلمه أو اتضح أنه فاقد الأهلية وجب على القائم بالإعلان إثبات ذلك في الأصل والصورة ويعرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ليأمر بتعليق صورة من الإعلان في لوحة الإعلانات وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو باب أخر مكان أقام فيه أو بنشره في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية. 5- وإذا لم يبين المراد إعلانه موطنه المختار في الأحوال التي يلزمه القانون بذلك أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح أو ألغى موطنه المختار ولم يعلن خصمه بذلك جاز إعلانه على الوجه المبين في الفقرة السابقة. 6- وإذا تحققت المحكمة أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل عمل معلوم فيجرى إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا اقتضى الأمر ذلك ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لإجراء الإعلان.
المادة (9) : فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:- 1- ما يتعلق بالوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختلافها تسلم إلى من يمثلها قانوناً. 2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه. 3- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة تسلم إلى مسؤول فرع الشركة أو مكتبها أو من يمثلها قانوناً في الدولة وفي حالة عدم وجوده تسلم إلى أحد موظفي مكتبه. 4- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمهم تسلم إلى الإدارة المختصة لتبليغها إليهم. 5- ما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغها إليهم. 6- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان لتبليغها إليهم. 7- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم إلى وكيل وزارة العدل ليوصلها إليهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة.
المادة (10) : يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تبليغ الصورة وفقاً للأحكام السابقة.
المادة (11) : 1- إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء أوقات العمل الرسمية في اليوم الأخير منه. 2- وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينقضي بها على الوجه المتقدم. 3- أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. 4- وتنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية. 5- وفي جميع الأحوال إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها. 6- وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (12) : 1- تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون ميعاد مسافة عشرة أيام لمن يكون موطنه خارج دائرة المحكمة وستون يوماً لمن يكون موطنه خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- ويجوز تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال إنقاص ميعاد المسافة بأمر من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ويعلن هذا الأمر مع الورقة. 3- ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الدولة أثناء وجوده بها، وإنما يجوز للقاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال عند نظر الدعوى أن يأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا تجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج.
المادة (13) : يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
المادة (14) : فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام: 1- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته. 2- ولا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه. 3- ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً.
المادة (15) : يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
المادة (16) : إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإن الأخير يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل. ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.
المادة (17) : يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً، ويعتبر محضر الجلسة سنداً رسمياً لما دون فيه.
المادة (18) : لا يجوز لمندوبي الإعلان ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً.
المادة (19) : 1- تسري أحكام هذا القانون على جميع القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التي ترفع أمام محاكم الدولة. 2- ويقصد بالمحكمة الابتدائية في هذا القانون محكمة الدرجة الأولى سواء كانت مدنية أو شرعية.
المادة (20) : فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة.
المادة (21) : تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية:- 1- إذا كان له في الدولة موطن مختار. 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو إرث لمواطن أو تركة فتحت فيها. 3- إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في الدولة أو بعقد يراد توثيقه فيها أو بواقعة حدثت فيها أو بإفلاس أشهر في أحد محاكمها. 4- إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة على زوجها الذي كان له موطن فيها. 5- إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة أو بمحجور عليه أو بصغير أو بنسبه أو بالولاية على المال أو النفس إذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير أو المحجور عليه له موطن في الدولة. 6- إذا كانت متعلقة بالأحوال الشخصية وكان المدعي مواطناً أو أجنبياً له موطن في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى. 7- إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في الدولة.
المادة (22) : تختص المحاكم بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها وكذلك تختص بالأمر بالإجراءات المستعجلة والتحفظية التي تنفذ في الدولة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة (23) : إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها.
المادة (24) : يقع باطلاً كل اتفاق يخالف مواد هذا الفصل.
المادة (25) : تختص المحكمة الاتحادية الابتدائية في عاصمة الدولة بالنظر في جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الدولة والأفراد سواء كانت الدولة مدعياً أو مدعى عليها فيها. ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في أية عاصمة من عواصم الإمارات.
المادة (26) : فيما عدا ما نص عليه في المادة السابقة، تختص المحاكم الابتدائية حسب اختصاصها بنظر كل المنازعات التي تنشأ بين الأفراد.
المادة (27) : تختص المحاكم الاستئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية على الوجه المبين بالقانون.
المادة (28) : 1- يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. 2- على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية.
المادة (29) : يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت، إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
المادة (30) : 1- يجوز لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية المحلية - كل بحسب اختصاصه - أن يحيل كل أو بعض الدعاوى - التي تختص بها الدوائر الكلية - المحددة في البند (2) من المادة (30) من هذا القانون، إلى دائرة أو أكثر برئاسة قاض فرد يعاونه اثنين من الخبراء المحليين أو الدوليين، وتصدر الأحكام بذات الإجراءات والضوابط الواردة في الفصل الأول من الباب التاسع من هذا القانون، ويوقع القاضي منفردا على الحكم، ويوقع الخبراء على مسودته. 2- تستأنف أحكام الدوائر المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أمام الدوائر الاستئنافية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
المادة (30) : 1- يصدر وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية - كل بحسب اختصاصه - القرارات التنظيمية بشأن ما يأتي: أ- ضوابط إحالة الدعاوى أمام الدوائر المشار إليها في المادة (30) مكرر من هذا المرسوم بقانون. ب- ضوابط اختيار الخبراء المتخصصين وتعيينهم وتحديد مكافآتهم أو رواتبهم وتوزيعهم بالدوائر المشكلة على النحو الوارد في المادة (30) مكرر من هذا المرسوم القانون. 2- يؤدي الخبراء المشار إليهم في البند (1) من المادة (30) مكرر من هذا المرسوم بقانون، قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية أمام وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية - بحسب الأحوال - وفقا للصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين وأن أؤدي مهمتي بكل أمانة وإخلاص". 3- تسري على الخبراء المشار إليهم في البند (1) من المادة (30) مكرر من هذا المرسوم بقانون، ذات الأحكام المتعلقة بعدم صلاحية القضاة وردهم ومخاصمتهم الواردة في هذا القانون، وعليهم الالتزام بذات الواجبات التي يلتزم بها القضاة، كما تطبق عليهم ذات إجراءات المساءلة التأديبية والتفتيش على أعمالهم، وذلك على النحو الوارد بقوانين السلطة القضائية ذات الصلة.
المادة (30) : تختص الدوائر الابتدائية الجزئية المشكلة من قاض فرد بالفصل في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أياً كانت قيمتها ودعاوى الأحوال الشخصية. وتختص الدوائر الابتدائية الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بالفصل فيما يأتي: 1- الدعاوى المدنية والتجارية التي تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى غير مقدرة القيمة. 2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات أو حق عيني عليها أياً كانت قيمة العقار أو الحق المتنازع عليه. ويكون الحكم الصادر من الدوائر المتقدم بيانها انتهائياً إذا لم تجاوز قيمة الدعوى ثلاثة آلاف درهم.
المادة (31) : 1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامته أو محل عمله. 2- ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر وذلك في دعاوى التعويض بسبب وقوع ضرر على النفس أو المال. 3- ويكون الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها. 4- وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم. 5- في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 32 ومن 34 إلى 39 يجوز الاتفاق على اختصاص محكمة معينة بنظر النزاع وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو محل عمله.
المادة (32) : 1- في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة. 2- وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
المادة (33) : في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
المادة (34) : الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل القسمة من دائن التركة أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي.
المادة (35) : 1- الدعاوى المتعلقة بالإفلاس تجارياً تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها المحل التجاري للمفلس وإذا تعددت محاله التجارية فتختص بها محكمة المحل الذي اتخذه مركزاً رئيسياً لأعماله التجارية. 2- وإذا اعتزل التاجر التجارة فتقام الدعوى أمام المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه. 3- أما الدعاوى الناشئة عن التفليس فتقام أمام المحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس.
المادة (36) : يكون الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها.
المادة (37) : في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.
المادة (38) : 1- في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة والتي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها. 2- وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجرى في دائرتها التنفيذ.
المادة (39) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا ثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته المختصة.
المادة (40) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الدولة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته فإن لم يكن للمدعي موطن ولا محل إقامة في الدولة كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.
المادة (41) : في الالتزامات التي سبق الاتفاق على موطن مختار لتنفيذها يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو الموطن المختار للتنفيذ.
المادة (42) : ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتابها ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية: 1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. 2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره، فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فأخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له. 3- تعيين موطن مختار للمدعي في الدولة إن لم يكن له موطن فيها. 4- موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها. 5- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة. 6- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. 7- توقيع رافع الدعوى أو من يمثله.
المادة (42) : 1. ينشأ بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية - كل بحسب اختصاصه - في مقر المحكمة المختصة مكتب يسمى "مكتب إدارة الدعوى"، ويحدد القرار نظام عمل المكتب. 2. يشكل مكتب إدارة الدعوى من رئيس وعدد كاف من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم تحت إشراف رئيس المحكمة المختصة. 3. يناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها، بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم. 4. للقاضي المختص تغريم المماطل من الخصوم وفق ما نصت عليه المادة (71) من هذا القانون. 5. إذا تضمنت الدعوى دفعا شكليا من أحد الخصوم أو طلبا مستعجلاً أو طلب إدخال خصم لم ترفع الدعوى في مواجهته، أو تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد إعلانه لشخصه، أو انقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين قبل إحالة الدعوى، أحالها مكتب إدارة الدعوى إلى القاضي المختص بحالتها بعد تحديد جلسة للفصل في أي من ذلك، وللقاضي إعادة الدعوى بعد ذلك لمكتب إدارة الدعوى لاستكمال إجراءات تجهيز الدعوى حسب الأحوال.
المادة (43) : 1- ميعاد الحضور أمام المحكمة عشرة أيام ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام. 2- وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية. 3- ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من رئيس المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة بحسب الأحوال وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى. 4- ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.
المادة (44) : 1- يقوم قلم الكتاب بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل قلم الكتاب في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى على أصل الصحيفة وصورها ويوقع المدعي أو من يمثله بما يفيد علمه بالجلسة. 2- وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ قيدها.
المادة (45) : 1- على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يقدم صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب تحفظ بملف خاص وعليه أن يقدم مع الصحيفة صوراً لجميع المستندات المؤيدة لدعواه. 2- وعلى المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه وصوراً لمستنداته موقعاً عليها منه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل. 3- وعند المنازعة في صحة صور المستندات تحدد المحكمة أقرب جلسة لتقديم أصولها. 4- ويجب أن تكون المستندات مترجمة رسمياً إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
المادة (46) : 1- يقوم قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر لقيد الصحيفة بتسليم صورة الصحيفة وما يرافقها من صور وأوراق ومستندات إلى الجهة المنوط بها أمر إعلانها وذلك لإجراء الإعلان على النموذج المعد لهذا الغرض ورد أصل الإعلان إلى قلم الكتاب. 2- ويجب إعلان صحيفة الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تسليمها إلى القائم بالإعلان وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة. 3- ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة الميعاد المقرر في الفقرتين السابقتين.
المادة (47) : إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعاً فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى وعلى كاتب المحكمة أن يستوفي إجراءات قيدها بالجدول وتتم إجراءات التقاضي في محضر الجلسة مباشرة.
المادة (48) : تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.
المادة (49) : 1- إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة. 2- إذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة. 3- إذا كان المدعي به مبلغاً من المال بغير عملة دولة الإمارات العربية المتحدة، فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة. 4- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعوى المتعلقة بالمنقول بقيمته. 5- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل، تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين. 6- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. 7- تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي. 8- إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي، تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال، فتقدر باعتبار قيمته. 9- إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. 10- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها عشرة آلاف درهم.
المادة (50) : في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه.
المادة (51) : 1- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة قررت المحكمة شطب الدعوى. 2- وإذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أي جلسة تالية حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان. 3- وإذا بقيت الدعوى مشطوبة ثلاثة أشهر ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ولا يترتب على ذلك سقوط الحق. 4- وتنظر المحكمة في الدعوى إذا تخلف المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى أو في أية جلسة أخرى مع ثبوت العلم بها قانوناً وحضور المدعى عليه.
المادة (52) : 1- إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. 2- ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف عنها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى ما لم يكن التعديل لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه. 3- كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
المادة (53) : 1- إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً بمثابة الحضوري. 2- وإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى بمثابة الحضوري في حق المدعى عليهم جميعاً.
المادة (54) : 1- إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية ويعاد إعلانه لها إعلاناً صحيحاً. 2- وإذا تبينت عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانوناً وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها قلم كتاب المحكمة.
المادة (54) : على الخصم المعلن بالدعوى متابعة تأجيلاتها ومواعيد جلساتها وإجراءاتها، وتكون قرارات المحكمة التي تصدر بعد انعقاد الخصومة صحيحة منتجة لآثارها دون حاجة إلى إعلان.
المادة (55) : 1- تقبل المحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقاً لأحكام القانون. 2- ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي. 3- ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يدون في محضر الجلسة.
المادة (56) : 1- صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيها. 2- ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. 3- ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق وبدون إذن من المحكمة.
المادة (57) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاَ خاصاً.
المادة (58) : 1- كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في ذات الجلسة. 2- ولا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع الحجز أو ترك التأمينات مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو الخبير أو العرض الحقيقي أو قبوله أو أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.
المادة (59) : لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النيابة ولا لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلاً ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.
المادة (60) : للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.
المادة (61) : فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلاً:- 1- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2- الطعون والطلبات أمام المحكمة الاتحادية العليا باستثناء طعون النقض في المواد المدنية. 3- الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين. 4- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر. 5- دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم. 6- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.
المادة (62) : فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية:- 1- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء. 2- الصلح الواقي من الإفلاس التجاري. 3- الدعاوى التي ترى التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب. 4- كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.
المادة (63) : يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب، ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبياً.
المادة (64) : 1- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك. 2- وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند النطق بالحكم.
المادة (65) : في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناءً على أمر من المحكمة.
المادة (66) : تمنح النيابة العامة بناءً على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة برأيها ويبدأ هذا الموعد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية.
المادة (67) : يكون تدخل النيابة العامة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.
المادة (68) : في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم رأيها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.
المادة (69) : للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.
المادة (70) : تجرى المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستنداً كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (45) قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإذا ترتب على قبول المستندات تأجيل الدعوى جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تجاوز خمسمائة درهم. ومع ذلك، يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة.
المادة (71) : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تجاوز ثلاثمائة درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
المادة (72) : يجوز تنفيذ حكم الغرامة الصادر طبقاً لأحكام المادتين 70، 71 بوساطة المحكمة التي أصدرته بعد إخطار المحكوم عليه إن لم يكن حاضراً بالجلسة.
المادة (73) : 1- يجوز للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها قلم الكتاب أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك. 2- وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تستوضح الخصوم ما تراه من نقص في الدعوى أو مستنداتها. 3- ويجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها.
المادة (74) : للمحكمة أن تعرض الصلح ولها من أجل ذلك أن تأمر بحضور الخصوم شخصياً فإذا تم الصلح أثبت في محضر الجلسة أو الحق اتفاقهما بالمحضر ويوقع عليه في جميع الأحوال من الطرفين والقاضي وأمين السر ويعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ.
المادة (75) : لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم إلا لعذر مقبول، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين.
المادة (76) : تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظةً على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
المادة (77) : للمحكمة أن تستعين بمترجم من المعينين أو المرخص لهم من وزارة العدل أو السلطة المختصة كما لها الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة (78) : 1- ينادي على الخصوم في الموعد المعين للمحاكمة. 2- للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعى عليه بالأمور المبينة في صحيفة الدعوى وادعى أن هناك أسباباً قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى المدعي فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعى عليه. 3- أ- للخصم الذي يملك حق البدء في الدعوى أن يسرد دعواه وأن يقدم بينته لإثباتها وللخصم الآخر بعدئذ أن يسرد دفاعه وأن يقدم بياناته لإثباتها. ب- وللخصم الذي بدأ في الدعوى أن يورد بينته لدحض بينة الخصم. ج- وتستمع المحكمة لمرافعة الخصوم ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم. 4- للمحكمة أن تستجوب الخصوم وأن تستمع لشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته.
المادة (79) : للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم المفوض لهم بذلك فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.
المادة (80) : 1- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحجزه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسمائة درهم ويكون حكمها بذلك نهائياً. 2- وللمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناءً على الفقرة السابقة.
المادة (81) : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
المادة (82) : مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.
المادة (83) : 1- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة. 2- وللمحكمة أيضاً أن تأمر بتوقيف من شهد زوراً بالجلسة وتحيله للنيابة العامة. 3- ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.
المادة (84) : 1- الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات الغير متصلة، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن. 2- ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
المادة (84) : 1. لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علما يقينيا. 2. ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية لها، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال".
المادة (85) : 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. 2- وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بسبب نوع الدعوى أو بسبب عدم اختصاصها المحلي وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة.
المادة (86) : إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها.
المادة (87) : إذا رفع النزاع إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيراً للحكم فيه.
المادة (88) : يجوز إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها.
المادة (89) : 1- كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة جاز لها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائبين من الخصوم بذلك. 2- وإذا لم تحدد المحكمة جلسة للخصوم كان على المحكمة المحال إليها الدعوى تحديدها وإعلان الخصوم بها. 3- وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها ما لم تكن غير مختصة بنظرها ولائياً أو نوعياً.
المادة (90) : بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.
المادة (91) : 1- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. 2- وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس سليم أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة بناءً على طلب المدعي. 3- وإذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتباري عام انسحب أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.
المادة (92) : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة (93) : تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.
المادة (94) : للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقاً في الرجوع بالحق المدعي به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً مكتوباً إلى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، كما يجوز دخوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء.
المادة (95) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
المادة (96) : 1- للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن إليها كما تعين مركزه في الخصومة وتأمر بإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. 2- كما يجوز للمحكمة أن تكلف قلم الكتاب بإعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.
المادة (97) : 1- للمدعي أو المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً. 2- وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.
المادة (98) : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: (1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. (2) ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. (3) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب على حاله. (4) طلب الأمر بإجراء تحفظي. (5) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
المادة (99) : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: (1) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها. (2) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. (3) أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة. (4) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
المادة (100) : 1- لا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال المرافعة. 2- وتحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
المادة (101) : 1- يجوز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة خصمه. 2- وإذا لم يعجل أحد الخصوم الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.
المادة (102) : تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.
المادة (103) : 1- ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى وإذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع وأجلت نظرها بالنسبة للباقين. 2- ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته لتعيين وكيل آخر إذا رغب في ذلك. 3- ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد الإجراءات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة (104) : تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام من توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناءً على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف بناءً على طلب أولئك وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذ حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
المادة (105) : إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تفتح باب المرافعة بناءً على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناءً على طلب الطرف الآخر.
المادة (106) : 1- لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. 2- ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من طلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. 3- وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها ولا يخل ذلك بحقهم في الرجوع على النائبين عنهم بالتعويض بسبب إهمالهم في متابعة الدعوى مما أدى إلى سقوطها.
المادة (107) : 1- يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها. 2- ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء الستة أشهر. 3- ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.
المادة (108) : يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكن لا يسقط الحق في رفعها ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها. على أن هذا لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
المادة (109) : متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائياً في جميع الأحوال ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس، سقط طلب الالتماس. أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
المادة (110) : 1- في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها ويترتب على انقضائها ذات الآثار التي تترتب على سقوطها. 2- ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض.
المادة (111) : 1- للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو ممن يمثله قانوناً مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر. 2- ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جوازها لسابقة الفصل فيها أو بغير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.
المادة (112) : يترتب على ترك الخصومة كافة الآثار التي تترتب على سقوطها ويلزم التارك بمصاريف الدعوى.
المادة (113) : 1- إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق الإجراءات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن. 2- ويستتبع النزول عن الحكم النزول عن الحق الثابت به.
المادة (114) : 1- يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:- أ- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة. ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجته. ج- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً أو قيماً عليه أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. د- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة. هـ- إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يتنحى القاضي الأحدث. و- إذا كان بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية. ز- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً ومحكماً أو كان قد أدى شهادة فيها. ح- إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص. 2- ويقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم. 3- وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر في طعن بالنقض جاز للخصم أن يطلب من المحكمة إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطلان.
المادة (115) : يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:- 1- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه. 2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده. 3- إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده. 4- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. 5- إذا كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة.
المادة (116) : 1- إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة بذلك وفي حالة قيام سبب للرد فلرئيس المحكمة أن يأذن للقاضي في التنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة. 2- ويجوز للقاضي حتى ولو كان صالحاً لنظر الدعوى، ولو لم يقم به سبب للرد إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي. 3- وإذا تحققت إحدى الحالات السابقة في رئيس المحكمة قام بعرض الأمر على من يقوم مقامه.
المادة (117) : 1- إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم رده، ويحصل الرد بطلب يقدم لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه ويرفق التوكيل بالطلب، ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له. 2- ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب على سبيل التأمين مبلغ ألف درهم، ويتعدد التأمين بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا يقبل رئيس المحكمة طلب الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع التأمين ويكفي إيداع تأمين واحد عن كل طلب رد قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في طلب واحد ولو اختلفت أسباب الرد، ويصادر التأمين إذا لم يقضي بالرد.
المادة (118) : 1- يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها. 2- وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يقدم الطلب قبل إقفال باب المرافعة في أول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى إقفال باب المرافعة.
المادة (119) : 1- على رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد ومرفقاته في أسرع وقت ممكن. 2- على القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام السبعة التالية لإطلاعه فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد أو قبل بأسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيته. 3- وإذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يقبل بسبب يصلح قانوناً لرده عين من رفع إليه الطلب الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها وعلى قلم الكتاب إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر أيضاً باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للمادة السابقة وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه. 4- وعلى رئيس المحكمة، أو من يقوم مقامه حسب الأحوال في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول - أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد. 5- ويتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه. 6- وينطق بالحكم في طلب الرد في جلسة علنية ويكون غير قابل للطعن.
المادة (120) : يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال - وبناء على طلب الخصم الآخر - ندب قاض بدلاً ممن طلب رده.
المادة (121) : تفصل محكمة الاستئناف في طلب الرد إذا كان المطلوب رده قاضياً بها أو قاضياً بالمحكمة الابتدائية التي تتبعها.
المادة (122) : 1- إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الابتدائية وقضت محكمة الاستئناف بقبول طلب الرد أحالت الدعوى للحكم في موضوعها إلى محكمة ابتدائية أخرى. 2- وإذا طلب رد جميع قضاة محكمة الاستئناف أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى المحكمة الأعلى درجة منها فإن قضت بقبول طلب الرد أحالت الدعوى للحكم في موضوعها إلى محكمة استئنافية أخرى.
المادة (123) : تسري القواعد المنصوص عليها في قانون المحكمة الاتحادية العليا في شأن رد رئيسها وقضاتها.
المادة (124) : تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة العامة إذا كانت طرفاً منضماً بسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين (114) و(115).
المادة (125) : تصدر الأحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة.
المادة (126) : لا يجوز للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم ولا أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان الإجراء باطلاً.
المادة (127) : 1- متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ أكثر من مرة بغير ضرورة وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل على شهر. 2- وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم أو إعادة القضية للمرافعة إلا بقرار تبين فيه أسباب التأجيل وتصرح به في الجلسة ويثبت في محضرها، ويعتبر النطق بهذا القرار إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد.
المادة (128) : 1- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. 2- يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه، وتصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها مع إثبات الرأي المخالف في مسودة الحكم فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. 3- وينطق بالحكم علناً من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال. 4- ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة.
المادة (129) : 1- يجب في جميع الأحوال أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، وتودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس، والقضاة عند النطق به في ملف الدعوى. 2- ويجوز في المواد المستعجلة إذا نطق بالحكم في جلسة المرافعة أن تودع المسودة المشتملة على أسبابه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق به في ملف الدعوى. 3- وتحفظ المسودة المشتملة على منطوق الحكم وأسبابه بملف الدعوى. 4- ويترتب على مخالفة الأحكام الواردة في الفقرتين (1)، (2) بطلان الحكم.
المادة (130) : 1- يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ونوع القضية وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم - أو غيابهم. 2- كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. 3- والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
المادة (131) : 1- يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وذلك خلال ثلاثة أيام من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وعشرة أيام في القضايا الأخرى وتحفظ تلك النسخ فوراً في ملف الدعوى. 2- وإذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة أو بمصالح الخصوم جاز أن يوقع عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وإذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة جاز أن يوقع رئيس الكتاب بدلاً منه، ويثبت كل ذلك على هامش نسخة الحكم الأصلية.
المادة (132) : 1- تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، ويشترط أن يكون الحكم جائز التنفيذ. 2- ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا إذا ضاعت الصورة الأولى أو تعذر استعمالها ويكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال. 3- ويجوز إعطاء صورة رسمية بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها من ذوي الشأن ولا تعطى لغيرهم إلا بإذن من القاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال.
المادة (133) : 1- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى. 2- ويحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في التزامهم المقضي به. 3- ويحكم بمصروفات التدخل على المتدخل إن كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
المادة (134) : للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا جدوى منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
المادة (135) : إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما.
المادة (136) : 1- يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد. 2- ومع عدم الإخلال بحكم المادة (133) يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تجاوز ألف درهم على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلباً أو دفعاً أو دفاعاً كيدياً.
المادة (137) : 1- يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. 2- وإذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم نفسه أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.
المادة (138) : يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.
المادة (139) : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناءً على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به ويخضع الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي.
المادة (140) : 1- في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلب إلى القاضي المختص أو إلى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الدولة إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة لها. 2- ويصدر القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً ويسجل هذا الأمر في محضر خاص أو في محضر الجلسة. 3- وينفذ الأمر بكتاب يصدره القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال إلى الجهة المعنية وتحفظ العريضة في ملف الدعوى. 4- ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
المادة (141) : 1- للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى القاضي أو رئيس الدائرة الذي أصدره حسب الأحوال إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة. 2- ويجب أن يكون التظلم مسبباً. 3- يقدم التظلم على استقلال أو تبعاً للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة. 4- ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية.
المادة (142) : 1- التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه. 2- ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة (234).
المادة (143) : 1- استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى. 2- إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توافر شروط استصدار أمر الأداء فلا يحول هذا دون نظر المحكمة للدعوى.
المادة (144) : 1- على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول. 2- ويصدر الأمر بالأداء بناءً على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم. 3- ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (42). 4- ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه كما يبين ما إذا كان صادراً في مادة تجارية. 5- وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة.
المادة (145) : 1- إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته أو رأى عدم إصدار الأمر لأي سبب آخر وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعندئذ تقوم المحكمة بإعلان المدين بالحضور أمامها في الجلسة المحددة بإعلان يتضمن بيانات العريضة المشار إليها في المادة السابقة ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ المعجل رفضاً لبعض الطلبات في حكم هذه المادة. 2- ولا يجوز لأي من الخصوم الطعن في قرار الإحالة ولو بعد صدور الحكم في الموضوع.
المادة (146) : 1- يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء. 2- وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
المادة (147) : 1- يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة المختصة ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمامها ويجب أن يكون مسبباً، ويعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة. 2- ويجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه. 3- ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.
المادة (148) : تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون.
المادة (149) : إذا أراد الدائن في حكم المادة (143) توقيع حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الإجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز.
المادة (150) : 1- لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- ولا يضار الطاعن بطعنه.
المادة (151) : لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
المادة (152) : 1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- كما يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة ولو بعد إقفال باب المرافعة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. 3- ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله. 4- ويسري الميعاد أيضاً في حق من قام بإعلان الحكم. 5- ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة (153) : يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته.
المادة (154) : 1- إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين. 2- وإذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدم.
المادة (155) : 1- يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله ويجوز إعلانه في موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم. 2- وإذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف موطنه الأصلي ولا محل عمله ولم يتضح هذا البيان من أوراق أخرى في الدعوى جاز إعلانه بالطعن في آخر موطن مختار بينه في صحيفة افتتاح الدعوى أو أوراق الدعوى الأخرى فإن خلت الصحيفة والأوراق الأخرى من الموطن المختار أيضاً جرى إعلانه طبقاً للفقرة (5) من المادة (8) من هذا القانون.
المادة (156) : 1- لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. 2- وإذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن أو طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وكان دفاعهما فيها واحد جاز لمن فوت الميعاد أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضماً إلى زميله، وإذا رفع الطعن على أيهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة إليه. 3- ويفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها.
المادة (157) : 1- لا يجوز إعادة المستندات إلى الخصوم الذين قدموها إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن أو الفصل في الطعن المرفوع. 2- ومع ذلك يجوز أن تعطى صور من هذه المستندات لمن يطلبها من ذوي الشأن. 3- وإذا اقتضى الأمر تسلم أصل المستندات فيكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ويحتفظ بصورة منها يصدق عليها أيهما وتختم بخاتم المحكمة.
المادة (158) : للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.
المادة (158) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف. وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف تأميناً قدره ألفا درهم, ويكفي إيداع تأمين واحد في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويصادر التأمين بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف.
المادة (159) : ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة.
المادة (160) : إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصوم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة مزورة أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
المادة (161) : 1- استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد. 2- وإذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتفصل في الطلب الاحتياطي.
المادة (162) : 1- يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة. 2- ويجب على المستأنف أن يقدم صوراً كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لقلم الكتاب وأن يرفق بها المستندات المؤيدة لاستئنافه. 3- ومع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وإلا حكم بعدم قبول استئنافه.
المادة (163) : 1- على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف. 2- وعلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة.
المادة (164) : 1- يجوز للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى للمرافعة أن يرفع استئنافاً إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. 2- ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. 3- ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويسقط إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أياً كانت الطريقة التي رفع بها.
المادة (165) : 1- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط. 2- وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية. 3- ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الابتدائية وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه. 4- ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه. 5- واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (166) : إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها.
المادة (167) : تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذ نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف.
المادة (168) : تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (169) : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 2- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور. 3- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 4- إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 5- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض. 6- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. 7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
المادة (170) : ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند (6) من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وفي البند (7) من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً.
المادة (171) : 1- يرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. 2- ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. 3- ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم. 4- ولا يقبل الالتماس إذا لم تصحب عريضته بما يدل على إيداع تأمين قدره خمسمائة درهم ويصادر التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.
المادة (172) : 1- تفصل المحكمة بعد سماع الخصوم أولاً في جواز الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس. 2- ولا يترتب على رفع الالتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق الملتمس ضده. 3- ولا يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي صدر برفض الالتماس أو في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله.
المادة (173) : 1- للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز عشرة آلاف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. ج- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص. د- إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به. هـ- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها. و- إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 2- وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض.
المادة (174) : للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: 1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله. ويرفع هذا الطعن خلال سنة من تاريخ صدور الحكم بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بعد دعوة الخصوم، ويفيد الخصوم من هذا الطعن.
المادة (175) : 1- لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ما لم يكن متعلقاً بملكية عقار أو تخليته ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى أن يؤدي التنفيذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة العامة. 2- ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً لصيانة حق المطعون عليه. وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناءً على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. 3- وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.
المادة (176) : ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً من تاريخ اليوم التالي لإعلان الحكم أو من العلم اليقيني به مع مراعاة المادة (174).
المادة (177) : 1- يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها ومصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين ويقيد الطعن فوراً في السجل المعد لذلك. 2- وعلى الطاعن أن يودع مع الصحيفة صوراً منها بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن. 3- ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن. 4- فإذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المادة (178) : لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة (179) : 1- يفرض رسم ثابت قدره خمسمائة درهم عن كل طعن بطريق النقض وتعفى الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية وما في حكمها في الدولة من أداء هذا الرسم ويتولى رئيس المحكمة أو من يندبه الفصل في طلبات تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها ويترتب على تقديم الطلب وقف سريان الميعاد المقرر للطعن. 2- ويجب على الطاعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين يرد إليه إذا حكم بقبول طعنه فإذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفى بإيداع تأمين واحد. ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
المادة (180) : 1- يعلن قلم كتاب المحكمة صحيفة الطعن إلى المطعون ضده خلال عشرة أيام من وقت إيداع الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة طلب ضم ملف الدعوى المطعون على حكمها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الصحيفة. وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف. 2- ويجوز للمحكمة أن تقرر الاكتفاء بالصورة الرسمية للحكم التي يقدمها الطاعن بدلاً من طلب ملف الدعوى. 3- وللمطعون ضده أن يودع مذكرة بدفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. 4- وللمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفوعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن.
المادة (181) : 1- يجوز للمطعون ضده أن يدخل في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن على أن يتم هذا الإعلان خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة السابقة. 2- ولمن أدخل في الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بدفاعه في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وللطاعن الحق في الرد على هذه المذكرة طبقاً للمواعيد المقررة في المادة السابقة.
المادة (182) : يجوز لكل خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه الطاعن بطعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم برفضه ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (180).
المادة (183) : 1- يعين رئيس الدائرة المختصة قاضياً لإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها وعلى قلم الكتاب عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على الرئيس لتحديد جلسة لنظر الطعن. 2- ويتلى تقرير التلخيص في الجلسة وتحكم المحكمة في الطعن بعد المداولة وبغير مرافعة، ويجوز لها سماع أقوال المحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم استجابة لطلبهم أو إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك.
المادة (184) : إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ما لم تر المحكمة نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
المادة (185) : 1- يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام التي اتخذ الحكم المطعون فيه أساساً لها وذلك أياً كانت المحكمة التي أصدرتها. 2- وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
المادة (186) : إذا قضت المحكمة بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه كلياً أو جزئياً حكمت على رافعه بالمصروفات المناسبة فضلاً عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال.
المادة (187) : لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من المادة (169).
المادة (188) : 1- تسري على الطعن بالنقض القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل. 2- ويكون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية العليا في الحالات ووفقاً للإجراءات والقواعد السالف بيانها. وفيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
المادة (189) : للمدين إذا أراد الوفاء أن يعرض على الدائن عرضاً حقيقياً ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات في موطن الدائن. ويتم العرض بطلب يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية ويعلن إلى الدائن بوساطة مندوب الإعلان ويحرر به محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه. ويجوز إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً.
المادة (190) : يجوز للمدين أن يطلب مع العرض موافقة الدائن على تحرير أمواله من الكفالة العينية أو من أي قيد آخر يحد من التصرف.
المادة (191) : يشترط لصحة العرض ما يأتي:- أ- أن يوجه إلى ذي أهلية للتسلم أو من ينوب عنه. ب- أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء. ج- أن يشمل العرض المبالغ والأعيان المستحقة والملحقات والمصروفات. د- أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام. هـ- أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو في موطنه.
المادة (192) : 1- إذا كان المعروض نقوداً أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة المحكمة ورفضها من وجه إليه العرض أمر رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس الجلسة حسب الأحوال بإيداعها تلك الخزانة فوراً. 2- وإذا رفض العرض وكان المعروض مما لا يمكن إيداعه خزانة المحكمة أمر رئيس الجلسة أو رئيس المحكمة الابتدائية بناءً على طلب مندوب الإعلان حسب الأحوال بإيداعه المكان الذي يعينه وذلك إذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة أما إذا كان معداً للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة أمر بوضعه تحت الحراسة. 3- وإذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين أو لمندوب الإعلان أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الأمر ببيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة المحكمة وإذا كان له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولاً فلا يجوز بيعه بالمزاد العلني إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف. 4- وللعارض أن يطلب الحكم بصحة العرض.
المادة (193) : لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الإيداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
المادة (194) : يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلان دائنه بالعرض والإيداع.
المادة (195) : لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
المادة (196) : يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
المادة (197) : تجوز مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأعضاء النيابة العامة في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم. 2- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
المادة (198) : 1- ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يفوضه في ذلك ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها مع تأمين مقداره ألف درهم. 2- وتعرض المخاصمة للنظر في قبولها على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة من التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة. وتنظر في غرفة المداولة في أول جلسة تعقد بعد الأيام الثمانية التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب والمخاصم بالجلسة وإذا كان القاضي المخاصم قاضياً بمحكمة الاستئناف أو كان عضو النيابة المخاصم النائب العام أو محامياً عاماً على الأقل تولت الفصل في قبول المخاصمة إحدى دوائر النقض في غرفة المداولة فإذا حكمت بقبولها أحالت نظر موضوع المخاصمة إلى دائرة خاصة مؤلفة من خمسة من قضاتها بحسب ترتيب أقدمياتهم.
المادة (199) : تحكم المحكمة على وجه السرعة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال بنفسه أو بوكيل من رجال القضاء، وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.
المادة (200) : 1- إذا حكم بقبول المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية ويحكم فيه بعد سماع الطالب والمخاصم وأقوال النيابة إذا تدخلت في الدعوى. 2- ويكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة.
المادة (201) : 1- إذا قضي بعدم قبول المخاصمة شكلاً أو رفضها موضوعاً حكم على الطالب بمصادرة التأمين مع التعويضات إن كان لها وجه. 2- وإذا قضي بصحة المخاصمة حكم على القاضي أو عضو النيابة بالتضمينات والمصروفات وببطلان تصرفه وتكون الدولة مسئولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو عضو النيابة ولها حق الرجوع عليه ويجوز التنفيذ عليها مباشرة بالحكم الصادر في دعوى المخاصمة. 3- ومع ذلك لا يقضي ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز في هذه الحالة أن تصدر المحكمة في الدعوى الأصلية حكماً جديداً إذا رأت أنها صالحة للفصل وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
المادة (202) : لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.
المادة (203) : 1- يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة. 2- ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة. 3- ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً. 4- ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع. 5- وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً.
المادة (204) : 1- إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له. 2- ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (205) : لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم أو في وثيقة لاحقة.
المادة (206) : 1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره. 2- وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً.
المادة (207) : 1- يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة أو بإثبات قبوله في محضر الجلسة. 2- وإذا تنحى المحكم بغير سبب جدي عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات. 3- ولا يجوز عزله إلا بموافقة الخصوم جميعاً غير أنه يجوز للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وبناء على طلب أحد الخصوم إقالة المحكم والأمر بتعيين بديل عنه بالطريقة التي جرى تعيينه بها ابتداء وذلك في حالة ثبوت أن المحكم أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم لفت نظره خطياً بذلك. 4- ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالياً لإخباره بتعيين المحكم. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمة أو أقفل باب المرافعة في القضية.
المادة (208) : 1- يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم. 2- ويجوز الحكم بناءً على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد. 3- وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر.
المادة (209) : 1- تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانوناً ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم. 2- وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي، كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة لإجراء ما يأتي:- أ- الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة. ب- الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم. ج- التقرير بالإنابات القضائية.
المادة (210) : 1- إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل. 2- وللخصوم الاتفاق - صراحة أو ضمناً - على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين ويجوز للمحكمة بناء على طلب المحكم أو أحد الخصوم مد الأجل المحدد بالفقرة السابقة للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع. 3- ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع، وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهر امتد إلى شهر.
المادة (211) : على المحكمين أن يحلفوا الشهود اليمين وكل من أدى شهادة كاذبة أمام المحكمين يعتبر مرتكباً لجريمة شهادة الزور.
المادة (212) : 1- يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم. 2- ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام. 3- وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين. 4- ويجب أن يصدر حكم المحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي. 5- ويصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته مع الرأي المخالف ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين. 6- ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية. 7- ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.
المادة (213) : 1- في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمين إيداع الحكم مع أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الحكم كما يجب عليهم إيداع صورة من الحكم قلم كتاب المحكمة لتسليمها إلى كل طرف وذلك خلال خمسة أيام من إيداع الأصل ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع يعرضه على القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوماً للتصديق على الحكم ويعلن الطرفان بها. 2- وإذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الاستئناف. 3- أما في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
المادة (214) : يجوز للمحكمة أثناء النظر في طلب تصديق حكم المحكمين أن تعيده إليهم للنظر فيما أغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم أو لتوضيح الحكم إذا كان غير محدد بالدرجة التي يمكن معها تنفيذه وعلى المحكمين في هاتين الحالتين أن يصدروا قرارهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغهم بالقرار إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك. ولا يجوز الطعن في قرارها إلا مع الحكم النهائي الصادر بتصديق الحكم أو إبطاله.
المادة (215) : 1- لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه وتختص هذه المحكمة بتصحيح الأخطاء المادية في حكم المحكمين بناء على طلب ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام. 2- ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.
المادة (216) : 1- يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه وذلك في الأحوال الآتية: أ- إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة. ب- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم أو من محكم لا تتوفر فيه الشرائط القانونية. ج- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 2- ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.
المادة (217) : 1- أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. 2- أما الحكم الصادر بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه فيجوز الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة. 3- واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف أو كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرة آلاف درهم.
المادة (218) : يترك للمحكمين تقدير أتعابهم ومصاريف التحكيم ولهم أن يحكموا بها كلها أو بعضها على الطرف الخاسر وللمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم تعديل هذا التقدير بما يناسب الجهد المبذول وطبيعة النزاع.
المادة (219) : 1- يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من مندوبي التنفيذ. 2- وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (220) : 1- يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك. 2- ويكون الاختصاص بالتنفيذ لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر أو جرى في دائرتها توثيق أو تصديق السند التنفيذي أو في دائرة المحكمة التي يقع فيها موطن المحكوم عليه أو أمواله. 3- وإذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى، فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك. 4- فإذا تناول التنفيذ: أ- منقولات محجوزة لدى المدين تقع في دائرة محكمة أخرى. ب- أموالاً محجوزة لدى شخص ثالث يقع موطنه في دائرة محكمة أخرى. ج- عقارات محجوزة تقع في دائرة محكمة أخرى أو دوائر محاكم متعددة. د- الإلزام بتسليم شيء معين متى كان موطن المحكوم عليه يقع في دائرة محكمة أخرى. فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ في أي من الدوائر المذكورة أعلاه لتسليم ذلك الشيء أو بيع تلك المحجوزات. 5- إذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة فيكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين. 6- وإذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه إصدار أمر بالحبس، وفقاً لأحكام حبس المدين المبينة في هذا القانون، وكان موطن المدين يقع في دائرة محكمة أخرى خلاف المحكمة المنفذ لديها السند التنفيذي، فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بالتحقيق وإصدار الأمر المناسب وتنفيذه.
المادة (221) : 1- تتم الإنابة أو الإحالة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها. 2- يتخذ قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالة ويفصل في إشكالات التنفيذ المعروضة عليه، وتستأنف قراراته القابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في دائرته. 3- يعلم قاضي التنفيذ الذي أجرى تنفيذ الإنابة أو الإحالة قاضي التنفيذ بما تم ويحول إليه أية أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات. 4- إذا وجد قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن هناك أسباباً قانونية تمنع التنفيذ أو إذا تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إعلام قاضي التنفيذ المختص بذلك.
المادة (222) : (1) تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الأحوال الآتية: (أ) اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي. (ب) أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها. (ج) اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز. (د) ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم. (ه) تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب. (و) ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به. (ز) إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله. (2) وتستأنف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته. (3) ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل محكمة الاستئناف في النزاع. على أنه إذا كان الاستئناف من أجل قرار بالحبس فعلى المستأنف أن يقدم كفيلاً يوافق عليه قاضي التنفيذ يكون مسئولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به في حالة عجزه عن إحضاره فإذا تخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمه القاضي بقيمة الكفالة وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام.
المادة (223) : 1- يعد بالمحكمة سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ. 2- وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات. 3- ويعرض الملف على قاضي التنفيذ ليثبت فيه ما يصدره من أحكام وقرارات وأوامر.
المادة (224) : 1- يجرى التنفيذ بوساطة مندوبي التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن متى قدم السند التنفيذي وأمر قاضي التنفيذ بذلك. 2- إذا وقعت مقاومة أو تعد على مندوب التنفيذ وترتب على ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة.
المادة (225) : 1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. 2- والسندات التنفيذية هي: أ- الأحكام والأوامر. ب- المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثيق والتصديق. ج- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. د- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. ولا يجوز التنفيذ - في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:- "على السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبراً متى طلب إليها ذلك". 3- ولا تنفذ السندات التنفيذية إذا تركت مدة خمسة عشر عاماً على تاريخ آخر معاملة تنفيذية أو إذا تركت لذات المدة منذ صدورها دون تنفيذ.
المادة (226) : يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً، أن تأمر - بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمندوب التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.
المادة (227) : 1- لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به. 2- ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ إجراءات تحفظية.
المادة (228) : 1-النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية: أ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها. ب- الأوامر الصادرة على العرائض. 2- ويكون النفاذ المعجل بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
المادة (229) : يجوز للمحكمة - بناء على طلب ذي الشأن - شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية: 1- الأحكام الصادرة في المواد التجارية. 2- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو أدعى انقضاءه. 3- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم يجحد متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند. 4- إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به. 5- إذا كان الحكم صادراً بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل. 6- إذا كان الحكم صادراً في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ، أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو كان ثابتاً بسند رسمي. 7- في أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له على أن يبين ذلك في الحكم بياناً وافياً.
المادة (230) : 1- النفاذ المعجل - بقوة القانون أو بحكم المحكمة - يمتد أيضاً إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى مصروفات الدعوى. 2- ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.
المادة (231) : في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية، أو أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.
المادة (232) : 1- يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد مندوب التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي. 2- ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الدولة لطالب التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها وذلك لتعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة. 3- ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من إعلان الخيار أن يرفع أمام قاضي التنفيذ تظلماً ينازع فيه في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع، ويكون الحكم الصادر في التظلم انتهائياً. 4- وإذا لم يرفع التظلم في الميعاد أو رفع ورفض أخذ قاضي التنفيذ تعهداً على الكفيل بالكفالة أو على الحارس بقبول الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهد الكفيل أو قبول الحارس.
المادة (233) : 1- يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام. 2- ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة - ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف - أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. 3- ويحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوع.
المادة (234) : 1- يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ. 2- ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.
المادة (235) : 1- الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. 2- ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق مما يأتي: أ- إن محاكم الدولة غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وإن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. ب- إن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. ج- إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. د- إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته. هـ- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام فيها.
المادة (236) : يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الدولة وقابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
المادة (237) : 1- المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- ويطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في الفقرة السابقة بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر أو المحضر للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم توثيقه أو التصديق عليه فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في الدولة.
المادة (238) : لا تخل القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين الدولة وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
المادة (239) : 1- يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي طبقاً لإجراءات الإعلان المقررة في هذا القانون. 2- ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها أو موطنه المختار. 3- وإذا كان السند التنفيذي صادراً استناداً إلى عقد فتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. 4- وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال. وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.
المادة (240) : 1- إذا عرض المدين على مندوب التنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات سداد المبلغ المنفذ به أو جزء منه فعلى المندوب إثبات ذلك في المحضر وتكليف المدين بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة لصالح طالب التنفيذ. ويتم الإيداع في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر. 2- وإذا كان المعروض جزءاً من الدين فعلى المندوب أن يستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي.
المادة (241) : لا يجوز لمندوب التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بموافقة قاضي التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد رجال الشرطة الذي يجب أن يوقع على محضر التنفيذ.
المادة (242) : 1- إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي. 2- وإذا توفي الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكل المواعيد السارية في حقه حتى يعجلها أحد طرفي التنفيذ. 3- ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المشار إليه في الفقرتين السابقتين إلى الورثة جملة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
المادة (243) : لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.
المادة (244) : 1- إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فلمندوب التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين بالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال. وفي جميع الأحوال لا يجوز لمندوب التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه. 2- وإذا رفع الإشكال بدعوى تتعلق بملكية عقار بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ترتب على رفعه وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك. 3- يفصل قاضي التنفيذ في الإشكال إذا رفع إليه مباشرة أو قدم إلى مندوب التنفيذ بعد إعلان أطراف السند التنفيذي والمستشكل في جلسة يحددها لهذا الغرض. 4- ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ويسري حكم هذه الفقرة أيضاً على الإشكالات التي ترفع بعد أي منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ. 5- ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة.
المادة (245) : لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
المادة (246) : 1- إذا حكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال. 2- وإذا كان الإشكال موقفاً للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على ألف درهم وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
المادة (247) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: 1- الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو لإحدى الإمارات. 2- الدار التي تعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته. 3- ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضرورياً له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة ستة أشهر. 4- ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله. 5- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة. 6- الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع. 7- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة. 8- المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته. 9- الأجور والرواتب إلا بقدر النصف من الأجر أو الراتب الأساسي وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة. وتسري أحكام هذه المادة على ورثة المدين أو المحكوم عليه.
المادة (248) : إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتالية متتابعة وعلى مندوب التنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمر مندوب التنفيذ في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة (6) أو في أيام العطلة الرسمية جاز له إتمامها دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي التنفيذ.
المادة (249) : يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد إيداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة مساو للديون المحجوز من أجلها والمصروفات. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
المادة (250) : يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى ما أودع.
المادة (251) : إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز على بعض هذه الأموال.
المادة (252) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على منقولات خصمه في الأحوال الآتية:- 1- كل حال يخشى فيها فقدانه لضمان حقه كالحالات الآتية:- أ- إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة. ب- إذا خشى الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاءها. ج- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع. 2- لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له. 3- إذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط. 4- إذا تبين للقاضي من ظاهر الأوراق المرفقة بطلب الحجز وجود ادعاء جدي من المدعي على المدعى عليه. 5- وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة قبل الاستجابة لطلب الحجز أن تطلب أية بيانات أو بينات أو إقرارات مشفوعة باليمين متى رأت ضرورة لذلك.
المادة (253) : يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.
المادة (254) : 1- إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها. 2- وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار. 3- وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأمر بالحجز المشار إليه في الفقرة الأولى من المحكمة التي تنظر الدعوى.
المادة (255) : 1- يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعي نص الفقرة (الثانية) من المادة (280). 2- ويجب على الحاجز - خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز - أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. 3- وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معاً. 4- وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الرابع من هذا الباب أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (253).
المادة (256) : 1- إذا أوقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجرين من الباطن طبقاً للبند (الثاني) من المادة (252) وجب أن توجه الإجراءات إلى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن. 2- ويعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضاً تحت يده على الأجرة. 3- وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.
المادة (257) : 1- يجوز لكل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة الحجز على ما يكون لمدينه لدي الغير من المنقولات أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. 2- وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه وديون في ذمته إلى وقت التقرير بما في الذمة. 3- ويوقع حجز ما للمدين لدي الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.
المادة (258) : إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز، وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
المادة (259) : يحصل الحجز - بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين - بموجب أمر موقع من القاضي ويعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة مندوب التنفيذ ويشتمل على البيانات الآتية: أ- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات. ب- تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة إن كان الحجز وارداً على مال معين، ونهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه. ج- رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ. د- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وإفادة المحكمة الآمرة بالحجز خلال سبعة أيام من إعلانه بالحجز.
المادة (260) : وإذا لم يشتمل الأمر على البيانات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة (259) كان الحجز باطلاً، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان. وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.
المادة (261) : 1- يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بعد إعلانه للمحجوز لديه ويتم الإبلاغ بإعلان يشتمل على حصول الحجز وتاريخه وبيان أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه واسم الحاجز وموطنه ومحل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ. 2- كما يجب على الحاجز - خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه - أن يرفع على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى المحكمة ذاتها لتنظر فيهما معاً.
المادة (262) : 1- يكون الوفاء من المحجوز لديه بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن إيداعها تلك الخزانة جاز تسليمها إلى حارس تعينه الجهة الآمرة بالحجز بناء على طلب يقدم إليها من المحجوز لديه أو المحجوز عليه. 2- ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وعناوينهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها. 3- وعلى الجهة الآمرة بالحجز إبلاغ الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الإيداع أو وضع المنقولات تحت يد حارس. 4- ويغني الإيداع أو وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ أو المنقول كافياً للوفاء بدين الحاجز. 5- وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع أو المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح أيهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال سبعة أيام من يوم تكليفه بذلك.
المادة (263) : 1- إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادة السابقة أو المادتين (249) و(250) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته إلى الجهة الآمرة بالحجز خلال سبعة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً عنها. 2- وإذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بوساطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى الجهة الآمرة بالحجز في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير. 3- ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، وعندئذ يجوز أن يتم التقرير ببيان يقدمه إلى الجهة الآمرة بالحجز كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.
المادة (264) : إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال سبعة أيام من هذا التكليف.
المادة (265) : ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام الجهة الآمرة بالحجز.
المادة (266) : 1- إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانوناً أو قدم تقريراً غير كاف أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة. 2- ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر ضد المحجوز لديه وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه، ولا يخل ذلك برجوع المحجوز لديه على المحجوز عليه بما أداه للحاجز. 3- ولا يصدر الحكم إذا تلافي المحجوز لديه السبب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى إقفال باب المرافعة فيها ولو أمام محكمة الاستئناف. 4- ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
المادة (267) : إذا كان حق الحاجز ثابتاً بسند تنفيذي جاز له بعد عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر إلى المحجوز لديه بأن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز بشرط اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (243).
المادة (268) : إذا لم يحصل الوفاء وفقاً للمادة السابقة ولا الإيداع طبقاً للمواد (249) و(250) و(262) كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (239).
المادة (269) : إذا كان الحجز على منقولات بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين وإذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (291).
المادة (270) : 1- يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ويكون ذلك بأمر من القاضي المختص يعلن إلى المدين مشتملاً على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. 2- وإذا لم يكن بيد الحاجز سند تنفيذي أو حكم فيجب عليه خلال الأيام الثمانية التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة (271) : 1- يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه، ويجب أن يشتمل فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق الإعلان على ما يأتي:- أ- ذكر السند التنفيذي. ب- ذكر موطن الحاجز أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ. ج- مكان الحجز، وما قام به مندوب التنفيذ من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها. د- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب. 2- ويجب أن يوقع مندوب التنفيذ والمدين إن كان حاضراً على محضر الحجز، وفي حالة امتناعه عن التوقيع يثبت مندوب التنفيذ ذلك في محضر الحجز، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم. 3- ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا بأمر من قاضي التنفيذ. 4- وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس. 5- وإذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة (8) أما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.
المادة (272) : 1- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة وجب وزنها وبيان أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب طالب التنفيذ. 2- ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية والأشياء النفيسة الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه، وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. 3- ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام وتودع في خزانة المحكمة. 4- وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مندوب التنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.
المادة (273) : 1- يعين مندوب التنفيذ حارساً للأشياء المحجوزة، ويقوم باختيار الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر، ويجب تعيين المحجوز عليه، إذا طلب هو ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تبين في المحضر، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الأسباب ويعرض أمرها فوراً على قاضي التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن. 2- وإذا لم يجد مندوب التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو مندوب التنفيذ وإما بتكليف الشرطة بالحراسة مؤقتاً.
المادة (274) : 1- إذا كان الحارس موجوداً وقت الحجز سلمت إليه الأشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه، فإذا كان غائباً أو عين فيما بعد وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه. 2- وإذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز أو الجرد أو رفض تسلم صورته وجب على مندوب التنفيذ أن يستبدل به حارساً آخر وإلا فعليه أن يعرض الأمر على قاضي التنفيذ فوراً ليقرر ما يراه مناسباً.
المادة (275) : يستحق الحارس غير المدين أو الحارس الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها. ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.
المادة (276) : 1- لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها أو يعيرها أو يعرضها للتلف وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات وإنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق انتفاع عليها أن يستعملها فيما خصصت له. 2- وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة أو ما يماثلها جاز لقاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن أن يأمر الحارس بالإدارة أو الاستغلال إن كان صالحاً لذلك أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.
المادة (277) : 1- لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، ويكون إعفاءه بأمر على عريضة يصدر من قاضي التنفيذ. 2- ويقوم مندوب التنفيذ بجرد الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويحرر محضراً بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.
المادة (278) : 1- إذا انتقل مندوب التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى مندوب التنفيذ أن يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في ذات المكان. 2- ويعلن هذا المحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً، كما يعلن إلى الجهة التي أمرت بتوقيع الحجز الأول. 3- ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزاً تحت يد مندوب التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع. 4- وإذا كان الحجز الأول على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه إذا وقعت صحيحة في ذاتها.
المادة (279) : 1- بعد إتمام الحجز يجرى تحديد يوم البيع وساعته ومكانه بمعرفة قاضي التنفيذ مع مراعاة أحكام المادة (280). 2- يجب على مندوب التنفيذ عقب ذلك مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي به الأشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بالمحكمة إعلانات مبيناً فيها يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال، ويذكر حصول ذلك في محضر يرفق بمحضر الحجز. 3- ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بإعلان ذلك في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية أو غيرها من وسائل الإعلام. كما يجوز له - بناءا على طلب الحاجز أو المحجوز عليه - أن يأذن بزيادة وسائل الإعلان والنشر على نفقة الطالب، وله أيضاً أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه خصماً من حصيلة البيع. 4- ويثبت اللصق بذكره في سجل خاص يعد لذلك بالمحكمة ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلان.
المادة (280) : 1- يجرى البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في المكان الذي خصص بمعرفة قاضي التنفيذ لبيع المحجوزات إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك. ويكون إجراؤه بعد ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق أو النشر، ويسمح لمن يرغب بمعاينة المحجوزات خلال الفترة المذكورة. 2- ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الأحوال وذلك بناء على طلب يقدم إليه من الحارس أو أحد من ذوي الشأن أو مندوب التنفيذ.
المادة (281) : إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له يوم آخر يعلن به الحارس وذوي الشأن، ويعاد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة.
المادة (282) : 1- يجرى البيع بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ بمناداة مندوب التنفيذ بشرط دفع الثمن فوراً، ويجب ألا يبدأ مندوب التنفيذ في البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة وإثبات حالتها في محضر البيع، وعليه أن يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعه إن كان حاضراً أو امتناعه عن التوقيع. 2- وعلى مندوب التنفيذ أن يثبت في المحضر أسماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم. ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه. 3- ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر مندوب التنفيذ ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع.
المادة (283) : إذا لم يتقدم أحد لشراء المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير أهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه عينا بهذه القيمة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن عطلة أو إلى أول يوم عمل عقب العطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ يعرض مندوب التنفيذ الأمر على القاضي المختص ليأمر برسو المزاد بالثمن الذي يراه مناسباً ولو في موعد آخر.
المادة (284) : إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجب إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويلزم بما ينقص من الثمن ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. ولا يكون له حق في أي زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه ويكون مندوب التنفيذ ملزماً بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه.
المادة (285) : يكف مندوب التنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصروفات وأما ما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد مندوب التنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن فإنه لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.
المادة (286) : ترفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة أمام المحكمة المختصة ويترتب على رفع هذه الدعوى وقف البيع إلا إذا حكمت باستمرار التنفيذ بالشروط التي تراها مناسبة.
المادة (287) : يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية. ويجب على المدعي أن يودع عند تقديم الصحيفة ما قد يكون لديه من المستندات.
المادة (288) : 1- يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب دعوى الاسترداد أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو حكم باعتبارها كذلك. كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها، أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها. 2- ويمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة قابلة للاستئناف.
المادة (289) : 1- إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو برفضها أو بعدم قبولها، أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع إلا إذا حكمت المحكمة المختصة بوقفه. ويسري هذا الحكم إذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها أو وقفها. 2- كما يسري الحكم ذاته إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الأثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الأولى.
المادة (290) : 1- الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين أو لدى الغير. 2- ويكون حجز الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين في الشركات بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. ويترتب على حجزها حجز ثمراتها إلى يوم البيع.
المادة (291) : تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (279) وما بعدها وذلك تحت إشراف قاضي التنفيذ.
المادة (292) : 1- يقدم الحاجز طلباً بالحجز على العقار إلى قاضي التنفيذ، مشفوعاً بالسند التنفيذي وصورة إعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة (239) وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه. ويتضمن الطلب البيانات الآتية: أ- اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. ب- اسم المطلوب الحجز عليه ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله. ج- وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقمه ومنطقته العقارية، وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه. وذلك طبقاً لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك. 2- وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً من قاضي التنفيذ، بالترخيص لمندوب التنفيذ بدخول العقار، للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته. ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
المادة (293) : 1- إذا رأى قاضي التنفيذ أن طلب الحجز على العقار قد استوفى شروطه القانونية أصدر قراره بالحجز وأمر مندوب التنفيذ بالانتقال في اليوم التالي على الأكثر، إلى الدائرة المختصة لتسجيل العقارات للتأشير بالقرار في السجلات. ويشمل التسجيل تحديد تاريخه وساعته. 2- ويترتب على تسجيل قرار الحجز، اعتبار العقار محجوزاً. 3- وعلى مندوب التنفيذ أن يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري، بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة، وموطن كل منهم ومحل عمله.
المادة (294) : 1- يقوم مندوب التنفيذ خلال سبعة أيام من الحجز، بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز، بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله. 2- كما يقوم في الميعاد ذاته بإعلان هذا المحضر إلى الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة المشار إليهم في المادة السابقة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفاً في الإجراءات كحاجزين، ويكون الإعلان عند وفاة أيهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ستة أشهر.
المادة (295) : 1- على قاضي التنفيذ قبل مباشرة بيع العقار بطريق المزاد أن يخطر المدين بأداء الدين خلال شهر من تاريخ التبليغ وإلا بيع العقار بطريق المزايدة وللمدين أن يطلب خلال هذه المدة إرجاء البيع ولقاضي التنفيذ إجابة الطلب في الحالتين الآتيتين:- (أ) إذا كانت إيرادات العقار لمدة ثلاث سنوات تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات ولقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يفوض الدائن تحت إشرافه في تحصيل إيرادات العقار حتى السداد التام وإذا حدث طارئ يحول دون حصول الدائن على حقوقه بصورة منتظمة فعلى قاضي التنفيذ - بناء على طلب الدائن - الاستمرار في إجراءات بيع العقار. (ب) إذا كانت إيرادات العقار لمدة ثلاث سنوات لا تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات وكان للمدين إيرادات أخرى تكفي بالإضافة إلى إيراد العقار لسداد الدين على أقساط خلال هذه المدة وتبين لقاضي التنفيذ أن بيع العقار يلحق بالمدين خسارة كبيرة فله أن يقرر إرجاء البيع مع تقسيط الدين خلال مدة لا تجاوز المدة المشار إليها وذلك بالضمانات التي يراها وإذا قصر المدين في دفع قسط من هذه الأقساط فعلى قاضي التنفيذ - بناء على طلب الدائن - الاستمرار في إجراء بيع العقار. 2- وإذا انقضت مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولم يدفع المدين أو لم يقدم طلباً بإرجاء البيع أو رفض هذا الطلب فعلى قاضي التنفيذ أن يحدد مكان البيع ويومه والمدة التي تجرى خلالها المزايدة. 3- ويعين قاضي التنفيذ قبل الإعلان عن البيع خبيراً أو أكثر لتقدير ثمن العقار وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تكليف القاضي له بالمهمة. 4- وعلى قلم الكتاب إخطار كل من المدين والحائز والكفيل العيني بمكان البيع ويومه والمدة التي تجرى خلالها المزايدة وبالإعلان عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على الثلاثين يوماً وذلك بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة وتعلق نسخة من الإعلان في مكان بارز من العقار وأخرى على لوحة إعلانات المحكمة.
المادة (296) : 1- يشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآتية:- أ- اسم كل من الحاجز والمدين، والحائز أو الكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله. ب- بيان العقار وفق ما ورد في إقرار الحجز. ج- شروط البيع والثمن الأساسي الذي حدده الخبير والمصروفات والتأمين الذي يتعين على راغب الشراء دفعه مقدماً على ألا يقل عن 20% من الثمن الأساسي. د- بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع ويوم المزايدة والمدة التي تجرى خلالها المزايدة. 2- ويجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ، بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال، ولا يجوز التظلم من أمر القاضي في هذا الشأن.
المادة (297) : 1- إذا كان العقار المعروض للبيع قابلاً للتجزئة وكان الجزء من هذا العقار - حسب تقدير الخبراء - كافياً لسداد الدين وفوائده والرسوم والنفقات فعلى قاضي التنفيذ أن يقوم بفرز ذلك الجزء بطرحه للمزاد وأن يستثني الأجزاء الأخرى وإذا تبين نتيجة للمزاد أن البدل المعروض في ذلك الجزء من العقار لا يكفي للسداد فعلى قاضي التنفيذ أن يطرح للمزاد باقي العقار أو أي جزء آخر إضافي منه كاف للسداد. وإذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من العقار المطروح للمزايدة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فإن هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايدة على الأقسام الباقية إلا أن تكون الحصص - حسب تقدير الخبراء - غير قابلة للتجزئة فيجب عندئذ تأخير المزايدة في باقي الحصص. 2- وإذا تعددت العقارات المطلوب بيعها بالمزاد فيطرح كل عقار للبيع على حدة إلا إذا وجد قاضي التنفيذ - بعد أخذ رأي الخبراء - أن من المصلحة بيع أكثر من عقار أو العقارات جميعها في مزايدة واحدة.
المادة (298) : لا يجوز بيع العقار إلا لمواطن وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة بانتقال الملكية العقارية.
المادة (299) : 1- لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو امتياز في حق الحاجزين، ولو كانوا دائنين عاديين، ولا في حق الراسي عليه المزاد، إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل تسجيله بعد تسجيل قرار الحجز. 2- وتلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل قرار الحجز، ويودع الإيراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة المحكمة. وإذا لم يكن العقار مؤجراً، اعتبر المحجوز عليه حارساً إلى أن يتم البيع وإذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين، وإذا وفي المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارساً. وإذا كان عقد الإيجار قد سجل قبل تكليف المستأجر بالوفاء ظل العقد نافذاً في حق الحاجز والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل التسجيل.
المادة (300) : 1- إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني، وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز إنذار الحائز بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته. 2- ويشتمل الإنذار فضلاً عن البيانات العامة في أوراق الإعلان، والتكليف بالدفع أو التخلية، على البيانات الآتية:- أ- السند التنفيذي. ب- إعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقاً للمادة (239). ج- بيان العقار محل التنفيذ طبقاً لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك. 3- كما يوجه الإنذار سالف الذكر إلى الراهن في الحالات التي يجرى التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين. 4- ويترتب على إعلان الإنذار في حق المعلن إليه، جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (301) : 1- يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين (294) و(295) بطلب يقدم لقاضي التنفيذ قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في إبدائها. 2- ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى يوم يحدده، وأمر بإعادة هذه الإجراءات. 3- وإذا حكم برفض طلب البطلان، أمر بإجراء المزايدة على الفور. 4- كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة (293) إبداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع، وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع، قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في إبدائها، ويكون ذلك بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ المختص قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل، ويحكم قاضي التنفيذ بناء على الطلب سالف الذكر بإيقاف البيع أو الاستمرار فيه، حسبما يتبين من جدية تلك الأوجه أو عدم جديتها، وإذا قضى بالاستمرار في البيع أمر بإجراء المزايدة على الفور.
المادة (302) : على الدائن قبل البدء في إجراءات المزايدة أن يقوم بإيداع مبلغ يقدره قاضي التنفيذ لتغطية نفقات ومصروفات بيع العقار بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة. ويخصم هذا المبلغ من ثمن بيع العقار ويرد للدائن.
المادة (303) : 1- يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً. 2- فإذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع الأولى فيعتمد قاضي التنفيذ في نهاية المدة المحددة للمزايدة أكبر عطاء بشرط ألا يقل عن الثمن الأساسي الذي حدده الخبير مع المصروفات فإذا قل العطاء عن ذلك أو لم يتقدم مشتر في هذه الجلسة يقرر قاضي التنفيذ تأجيل البيع لليوم التالي في ذات المكان والمدة المحددة للمزايدة فإذا لم يتقدم مشتر في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي أجل القاضي البيع لليوم التالي مع إنقاص الثمن الأساسي بنسبة 5% ثم لجلسة تالية وهكذا مع إنقاص الثمن 5% في كل مرة فإذا بلغ مجموع النقص 25% وجب تأجيل البيع لمدة ثلاثة أشهر تالية مع إعادة إجراءات الإعلان وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء مهما كانت قيمته.
المادة (304) : 1- يجب على من يعتمد قاضي التنفيذ عطاءه، أن يودع خلال العشرة أيام التالية لجلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات، وفي حالة دفعه الثمن يحكم القاضي برسو المزاد عليه. 2- فإن لم يودع من رسا عليه المزاد الثمن كاملاً، يعرض قاضي التنفيذ العقار على المزايد الذي يليه بالسعر الذي عرضه فإذا وافق يعتمد القاضي عطاءه وعليه إيداع الثمن خلال المدة المحددة في الفقرة (1) وأما إذا رفض المزايد الثاني فعلى قاضي التنفيذ إعادة المزايدة خلال خمسة عشر يوماً وبذات الإجراءات السابقة وعندئذ يحكم القاضي برسو المزاد على صاحب أعلى عطاء. 3- ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن، خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد، بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن، ويلزم المزايد في هذه الحالة، بإيداع كامل الثمن المعروض مع المصروفات خزينة المحكمة، وتعاد المزايدة في هذه الحالة خلال سبعة أيام، فإذا لم يتقدم أحد بعرض أكبر حكم القاضي برسو المزاد عليه. 4- ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار، ويتضمن الحكم برسو المزاد، إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال. 5- وفي جميع الأحوال، يقوم مقام الإيداع، تقديم كفالة من أحد البنوك المعتمدة في الدولة، أو تقديم شيك مقبول الدفع، وإذا كان المكلف بالإيداع دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع، أعفاه القاضي من إيداع كل أو بعض ما يلزمه القانون إيداعه من الثمن والمصروفات. 6- ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك. 7- وإذا تعذر بسبب لا يد للمشتري فيه إتمام معاملة البيع والتسجيل بقيمة المزايدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رسو المزاد فللمشتري الحق في طلب فسخ المزايدة واستعادة البدل الذي دفعه وعند إجابة هذا الطلب على قاضي التنفيذ أن يعيد المزايدة من جديد. 8- وللمدين في أي وقت يسبق إتمام نقل الملكية وتسجيل العقار للمشتري بنتيجة المزايدة أن يسدد الدين والفوائد والرسوم والنفقات وأن يبيع العقار بموافقة قاضي التنفيذ وتحت إشرافه بسعر أعلى من الثمن الذي رسا به المزاد وذلك لسداد الدين.
المادة (305) : إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها فيجب إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً ولكن إذا تركت لمدة ستة أشهر أو أكثر فيجب إعادة المزايدة من جديد وتلغى المهل السابقة.
المادة (306) : 1- يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الأحكام، ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه، وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية، في اليوم التالي لصدوره. 2- ولا يعلن هذا الحكم، ويجرى تنفيذه جبراً بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال، الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه، على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل. 3- وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه، وجب على طالب التنفيذ أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن. وله أن يسمع أقوال أصحاب الشأن، كلما اقتضى الحال ذلك قبل إصدار أمره.
المادة (307) : 1- لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد، إلا لعيب في إجراءات المزايدة، أو في شكل الحكم، أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً. 2- ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة، خلال سبعة أيام من تاريخ النطق بالحكم.
المادة (308) : 1- على قاضي التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن، أن يطلب من الإدارة المختصة بتسجيل العقارات، تسجيل حكم مرسي المزاد، بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه، بإيداع كامل الثمن، ما لم يكن قد أعفى من الإيداع، وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في التسجيل العقاري. 2- ويترتب على هذا التسجيل، تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون التأمينية والحيازية التي أعلن أصحابها وفقاً للمادة (293) ولا يبقى إلا حقهم في الثمن.
المادة (309) : 1- يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة (293) والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني. وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها. 2- أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة. 3- ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين السابقتين بوقف البيع أو المضي فيه.
المادة (310) : 1- إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا توقف البيع بالنسبة لباقيها. 2- ومع ذلك يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر - بناء على طلب ذي الشأن - بوقف البيع بالنسبة إلى كل العقارات إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.
المادة (311) : إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات على الدائنين أو المدينين إن كان لها وجه، ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.
المادة (312) : لا يجوز للمدين ولا لرجال القضاء والنيابة العامة ولا لمندوبي التنفيذ أو كتاب المحكمة والنيابة العامة ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلاً.
المادة (313) : 1- بيع عقار المفلس، وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه، وعقار الغائب، بطريق المزايدة، يجرى بناء على شروط البيع التي يقدمها وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب إلى قاضي التنفيذ بعد إقرارها منه. 2- ويجب أن تشتمل شروط البيع على الإذن الصادر بالبيع من المحكمة المختصة. 3- وعلى قلم كتاب المحكمة، إخطار النيابة العامة بشروط البيع، قبل عرضها على قاضي التنفيذ.
المادة (314) : 1- إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر، يجري قاضي التنفيذ بيعه بطريق المزايدة، بناء على طلب أحد الشركاء. 2- ويجب أن تشتمل شروط البيع، على بيان جميع الشركاء، وموطن كل منهم، كما يرفق بها صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع.
المادة (315) : تطبق على البيوع المنصوص عليها في المادتين (313)، (314) القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين، والمنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (316) : متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضت عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم.
المادة (317) : 1- إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، فعلى قاضي التنفيذ أن يأمر باستيفاء كل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي. 2- فإذا لم يكن بيد أحدهم سند تنفيذي، وكانت دعوى الحق وصحة الحجز ما زالت منظورة، خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله، ويحفظ في خزانة المحكمة لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائياً.
المادة (318) : 1- إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة، أن يودعها على الفور خزانة المحكمة، مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده. 2- ويكون التوزيع بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الحقوق المقيدة، بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.
المادة (319) : 1- تبدأ إجراءات التوزيع بأن يعد قاضي التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن، قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة، وعليه بمجرد إيداع القائمة، أن يقوم بإعلان المدين والحائز والحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات للحضور أمام قاضي التنفيذ في جلسة يحددها للوصول إلى تسوية ودية. 2- وإذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية، أثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم، في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. 3- ومتى تمت التسوية على الوجه المشار إليه في الفقرة السابقة، أعد قاضي التنفيذ خلال الأيام الخمسة التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل ومصروفات.
المادة (320) : 1- يودع قاضي التنفيذ قلم كتاب المحكمة، قائمة التوزيع النهائية بما يستحق كل دائن من أصل ومصروفات. 2- وفي جميع الأحوال، يأمر قاضي التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على خزانة المحكمة، وشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.
المادة (321) : 1- يجب على مندوب التنفيذ - في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار، أن يتوجه إلى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب، وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي، وتاريخ إعلانه. وإذا كان التسليم وارداً على عقار مشغول بحائز عرضي، نبه عليه مندوب التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد بعد إتمام إجراء تسليم العقار. 2- وإذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزاً عليها، فلا يجوز لمندوب التنفيذ تسليمها للطالب، وعلى مندوب التنفيذ إخبار الدائن الحاجز. 3- ويصدر قاضي التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن، بناء على طلب صاحب المصلحة أو مندوب التنفيذ.
المادة (322) : 1- يقوم مندوب التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار، باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الإخلاء، وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل، وعند حلول الموعد المحدد، يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار، وإذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فوراً، وجب على مندوب التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب، أو بنقلها إلى مكان آخر إذا لم يوافق الطالب على الحراسة، وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على مندوب التنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبه، وعلى مندوب التنفيذ في الحالتين رفع الأمر إلى قاضي التنفيذ، لاتخاذ ما يراه لازماً للمحافظة على حقوق ذوي الشأن. 2- ويحرر مندوب التنفيذ محضراً يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه، ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب، والإجراء الذي اتخذ في شأنها.
المادة (323) : 1- يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل، أن يقدم طلباً إلى قاضي التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه. 2- ويقوم قاضي التنفيذ - بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله، بإصدار أمره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ، وتعيين مندوب التنفيذ الذي يقوم به، والأشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل أو الإزالة.
المادة (324) : 1- لقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناء على طلب يقدم من المحكوم له، بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هربه من البلاد، ولا يعتبر المدين مقتدراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلية على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها. 2- ويعتبر المدين مقتدراً ويصدر قاضي التنفيذ أمراً بحبسه إذا امتنع عن الوفاء وذلك في أي من الحالات الآتية:- أ- إذا قام المدين بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد الإضرار بالدائن، واستحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ على تلك الأموال. ب- إذا كان الدين هو قسط أو أكثر من الأقساط المقررة على المدين، أو كان المدين ممن كفلوا المدين الأصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ، إلا إذا أثبت المدين حصول وقائع جديدة بعد تقرير الأقساط عليه أو بعد إعطائه الكفالة أثرت على ملاءته وجعلته غير قادر على دفع الأقساط أو قيمة الكفالة أو أي جزء منها. ج- إذا كان المبلغ المحكوم به على المدين نفقة شرعية مقررة. 3- ويأمر قاضي التنفيذ بحبس المدين في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مدة لا تزيد على شهر ويجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كانت للمدين إقامة مستقرة فلا يجوز أن تتجاوز مدد الحبس ستة أشهر متتالية ويجوز الأمر بتجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوماً على إخلاء سبيله إذا ظل ممتنعاً عن التنفيذ رغم قدرته على الوفاء، وذلك بشرط ألا يتعدى مجموع مدد حبس المدين ستة وثلاثين شهراً مهما تعدد الدين أو الدائنون. 4- وعلى قاضي التنفيذ سماع أقوال المدين كلما أمر بتجديد حبسه أو إذا طلب المدين ذلك. 5- ويحبس المدين في السجن بمعزل عن الموقوفين أو المحكوم عليهم في القضايا الجزائية وتهيئ له إدارة السجن الوسائل المتوفرة من أجل الاتصال مع الخارج ليتمكن من تدبير أموره للوفاء بالدين أو إجراء تسوية مع الدائنين. 6- ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.
المادة (325) : 1- لقاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس، أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. 2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تجاوز ستة أشهر، أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله على أقساط مناسبة بضمانات أو تدابير احتياطية يقدرها القاضي، إذا كان يخشى هروب المدين من البلاد. 3- ويكون التظلم من الأمر، بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض. 4- ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.
المادة (326) : يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:- 1- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره. 2- إذا كان له ولد لم يبلغ الخامسة عشرة وكان زوجه متوفي أو محبوساً لأي سبب. 3- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة. 4- إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو باح بأموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين. 5- إذا كان المدين امرأة حامل فلقاضي التنفيذ أن يؤجل حبسها إلى ما بعد مضي سنة من وضع الحمل لرعاية الرضيع. 6- إذا ثبت ببينة طبية أن المدين مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه لا يتحمل معه السجن. 7- إذا ثبت ببينة طبية أن المدين مريض مرضاً مؤقتاً لا يتحمل معه السجن فلقاضي التنفيذ أن يقرر تأجيل حبسه لحين شفائه. 8- إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة.
المادة (327) : إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصياً.
المادة (328) : يأمر قاضي التنفيذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية:- 1- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. 2- إذا انقضى - لأي سبب من الأسباب - التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه. 3- إذا سقط شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانع إصداره.
المادة (329) : 1- للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من القاضي المختص، أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إصدار أمر بمنع المدين من السفر، وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً، إذا لم يكن معين المقدار، ويصدر الأمر بذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن للقاضي المختص، أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين، مع توافر الشروط الآتية:- أ- أن يكون الحق معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط. ب- ألا تقل قيمة الحق المطالب به عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة. ج- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية أو إذا تبين من ظاهر الأوراق المرفقة بالطلب وجود ادعاء جدي. د- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه. 2- وللقاضي قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. 3- وللقاضي في حالة إصداره الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة. 4- ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض.
المادة (330) : يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول، حتى ينقضي - لأي سبب من الأسباب - التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:- 1- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر. 2- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. 3- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله القاضي. 4- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الدائن. 5- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته قطعياً.
المادة (331) : إذا امتنع المدين الممنوع من السفر عن تسليم جواز سفره دون مبرر أو تبين للقاضي أنه تصرف في أمواله أو هربها أو أنه يعد العدة للفرار خارج الدولة بالرغم من التدابير المتخذة لمنعه من السفر، فللقاضي أن يأمر بإحضاره وإلزامه بتقديم كفالة دفع أو كفالة حضور أو بإيداع المبلغ المدعى عليه به خزانة المحكمة فإذا لم يمتثل للأمر فللقاضي أن يأمر بالتحفظ عليه مؤقتاً لحين تنفيذ الأمر ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
المادة (332) : يقصد باستخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور عن بعد وتبادل المستندات والتي تشمل قيد الدعوى وإجراءات الإعلان والمحاكمة والتنفيذ التي تتم عبر استخدام تلك التقنية.
المادة (333) : يرجع في تحديد معاني: المستند الإلكتروني، المعلومات الإلكتروني، النظام المعلوماتي الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني للمعنى المحدد في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.
المادة (334) : الحضور وإجراءات سير المحاكمة تتحقق أحكام استيفاء الرسوم والقيد والإعلان وتقديم المستندات والحضور والعلانية والمرافعة واستماع الشهود والاستجواب والمداولة وإصدار الأحكام وتقديم الطعون والتنفيذ بكافة إجراءاته المنصوص عليها في هذا القانون وتعديلاته، إذا تمت كليا أو جزئيا من خلال تقنية الاتصال عن بعد.
المادة (335) : اتخاذ الإجراءات عن بعد لرئيس المحكمة أو لرئيس الدائرة أو القاضي المختص أو من يتم تفويضه من أي منهم، اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى المدنية، بما يحقق سهولة إجراءات التقاضي.
المادة (336) : يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج الاختصاص الولائي لمحاكم أي إمارة تنظر إجراءات مدنية عن بعد، ويكون التنسيق - عند الاقتضاء - مع الجهة المختصة في الإمارة التي يتواجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء بشأنه، أو توجد فيها أي مستندات يراد تقديمها في الدعوى.
المادة (337) : طلب الحضور الشخصي: في المحاكمات التي تجرى عن بعد، يجوز في كل دور من أدوار المحاكمة لأي من أطراف الدعوى، أن يطلب من المحكمة إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي، وعلى المحكمة بعد إعلان باقي الأطراف البت في هذا الطلب.
المادة (338) : حفظ سجلات الإجراءات عن بعد تسجل وتحفظ سجلات التقاضي عن بعد إلكترونيا، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المحكمة المختصة حسب الأحوال.
المادة (339) : تطبيق سياسات أمن المعلومات تخضع تقنية الاتصال عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون، للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.
المادة (340) : محاضر الإجراءات عن بعد للجهة المختصة تفريغ إجراءات التقاضي عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها، دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العلاقة.
المادة (341) : استخدام الإجراءات عن بعد مع الدول الأجنبية يجوز استخدام تقنية الاتصال عن بعد لطلب أو تنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، وفقا لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تصادق عليها الدولة.
المادة (342) : حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 المشار إليه.
المادة (343) : جحد المستندات أو التوقيع الإلكتروني 1- تقبل صور المستندات في الإجراءات المدنية التي تتم عن طريق تقنية الاتصال عن بعد، ولا يحول ذلك دون تكليف المحكمة من قدم المستندات بتقديم أصولها إذا وجدت ذلك ضروريا للبت بالدعوى. 2- لا يعتد بإنكار الخصم للمستندات المقدمة من خصمه لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت له. 3- تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون وفي القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه، في حال إنكار المستندات المقدمة أو ادعاء عدم صحتها. 4- إذا ثبت صحة المستندات التي تم جحدها أو صحة صدورها عمن نسبت له، وكان إنكار أو ادعاء عدم صحة تلك المستندات غير مبرر، وترتب عليه تأخير البت بالدعوى المعروضة أو تكبد الخصم الذي قدم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر، جاز للمحكمة أن تحكم على من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها، بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، ولا يحول ذلك من مخاطبة الجهة المكلفة بتنظيم مزاولة مهنة المحاماة بهذا الخصوص، إذا وجدت المحكمة مبررا لذلك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن