تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان , رئيس دولة الامارات العربية المتحدة, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون الاتحــادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الامارات الأعضاء في الاتحاد, وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن انشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الامارات اليها والقوانين المعدلة له , وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له, وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له, وعلى قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 , وبناءً على ما عرضه وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف , وموافقة مجلس الوزراء , وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، ونصوص المواد أرقام (5) و(12) و(25) و(26) و(28) و(30) و(48) و(49) و(51) و(52) و(53) و(70) و(71) و(80) و(85) و(117) و(127) و(141) و(143) و(152) و(173) و(174) و(175) و(176) و(177) و(179) و(183) و(203) و(241) و(247) و(251) و(252) و(254) و(255) و(261) و(271) و(329) من قانون الإجراءات المدنية النصوص الآتية: المادة الأولى من قانون الإصدار: يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم وتلغى كافة القوانين والمراسيم والأوامر والتدابير والتعليمات المعمول بها والخاصة بالإجراءات المدنية. وذلك باستثناء صلاحية السلطة المختصة في الإمارة التي لم تنقل قضاءها المحلي إلى القضاء الاتحادي بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة وفقاً لقانونها الساري المفعول عند صدور هذا القانون. المادة (5): 1- يتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بوساطة مندوب الإعلان أو بالطريقة التي يحددها القانون. 2- كما يجوز الإعلان بوساطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف النظام الخاص بعمل تلك الشركات والمكاتب والشروط المطلوبة لممارستها لعملها وفق أحكام هذا القانون. 3- يعد مندوباً للإعلان في هذا الشأن موظف الشركة أو المكتب الذي يتولى عملية الإعلان. 4- وإذا تعذر على مندوب الإعلان إجراء الإعلان وجب عليه عرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة - حسب الأحوال - ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير. المادة (12): 1- تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون ميعاد مسافة عشرة أيام لمن يكون موطنه خارج دائرة المحكمة وتسعون يوماً لمن يكون موطنه خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- ويجوز تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال إنقاص ميعاد المسافة بأمر من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ويعلن هذا الأمر مع الورقة. 3- ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الدولة أثناء وجوده بها، وإنما يجوز للقاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال عند نظر الدعوى أن يأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا تجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج. المادة (25): تختص المحاكم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية. المادة (26): استثناء من أحكام نص المادة السابقة يجوز لكل إمارة أن تنشئ لجاناً تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بعقود إيجار الأماكن بين المؤجر والمستأجر، ولها أن تنظم إجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان. المادة (28): 1- يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. 2- تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية. 3- أما في خارج المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص للمحكمة الجزئية. المادة (30): تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أياً كانت قيمتها، وتختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى فيما يأتي: 1- دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها. 2- دعاوى الأحوال الشخصية. وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم. وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها. كما تختص بالحكم بالطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها، وذلك مع عدم الإخلال بما للدوائر الكلية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون. المادة 48: تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء والغراس إذا طلب إزالته. المادة (49): 1- إذ لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل المحكمة. 2- إذا كان المدعي به مبلغاً من المال بغير عملة دولة الإمارات العربية المتحدة فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة. 3- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعوى المتعلقة بالمنقول بقيمته. 4- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل، تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين. 5- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. 6- تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي. 7- إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال، فتقدر باعتبار قيمته. 8- إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده. 9- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها زائدة عن مائتي ألف درهم. المادة (51): إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن. وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعي عليه. المادة (52): 1- إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه تكون الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. 2- ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف عنها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى ما لم يكن التعديل لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في حق من حقوقه. 3- كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما. المادة (53): 1- إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً بمثابة الحضوري. 2- وإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الأخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويكون الحكم في الدعوى بمثابة الحضوري في حق المدعى عليهم جميعاً. 3- وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مقره أو مركز إدارته إعلاناً لشخصه. المادة (70): تجرى المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستنداً كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (45) قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإذا ترتب على قبول المستندات تأجيل الدعوى فعلى المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم. ومع ذلك، يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستندات رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة. المادة (71): تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز ثلاثة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً، ويجوز للمحكمة - ما لم يعترض المدعى عليه - بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن. المادة (80): ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحجزه أربعاً وعشرين ساعة أو تغريمه بمبلغ لا يقل عن ألف درهم ولا يزيد على ثلاثة ألاف درهم ويكون حكمها بذلك نهائياً. وللمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرة السابقة. المادة (85): 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. 2- وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم. المادة (117): 1- إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم رده ويحصل الرد بطلب يقدم لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه ويرفق التوكيل بالطلب، ويجب أن يشمل طلب الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له. 2- ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ خمسة آلاف درهم تأميناً، ويتعدد التأمين بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا يقبل رئيس المحكمة طلب الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع التأمين ويكفي إيداع تأمين واحد عن كل طلب رد قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في طلب واحد ولو اختلفت أسباب الرد، وتحكم المحكمة على طالب الرد بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم مع مصادرة التأمين إذا رفض طلبه. المادة (127): 1- متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعد إذ أكثر من مرة بغير ضرورة وفي تلك الحالتين لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل على شهر. 2- وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة إلا بقرار مسبب تصرح به في الجلسة ويثبت في محضرها، ويعتبر النطق بهذا القرار إعلانا للخصوم بالموعد الجديد. المادة (141): 1- للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره حسب الأحوال إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة. 2- ويجب أن يكون التظلم مسبباً. 3- يقدم التظلم على استقلال أو تبعاً للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة. 4- ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية. المادة (143): استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى. المادة (152): 1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. 2- يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. 3- ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله، ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم. 4- ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. المادة (173): 1- للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. بإذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. ج- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص. د- إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به. هـ- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها. و- إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا. 2- وللخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به. 3- وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض. المادة (174): للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: 1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضي بعدم قبوله. ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم. ويفيد الخصوم من هذا الطعن. مادة (175): 1- يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إذا كان صادراً بالطلاق أو فسخ الزواج أو متعلقاًَ بملكية عقار وفي غير هذه الحالات يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى أن يؤدي التنفيذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها بصحيفة الطعن، فإذا رأت المحكمة وقف تنفيذ الحكم أو أن الطعن أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة (173) من هذا القانون، تحدد له جلسة لنظر الطعن في غضون (90) تسعين يوماً في غرفة مشورة. 2- ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً لصيانة حق المطعون عليه. وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. 3- وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته. مادة (176): ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً. المادة (177): 1- يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها ومصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاملا ًمع التأمين ويقيد الطعن فوراً في السجل المعد لذلك. 2- وعلى الطاعن أن يودع وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصور لقلم الكتاب. 3- يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن. 4- ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن. 5- فإذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله. مادة (179): 1- يفرض رسم ثابت قدره ألفا درهم عن كل طعن بطريق النقض وتعفى الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية وما في حكمها في الدولة من أداء هذا الرسم ويتولى رئيس المحكمة أو من يندبه الفصل في طلبات تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها ويترتب على تقديم الطلب وقف سريان الميعاد المقرر للطعن. 2- ويجب على الطاعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ ثلاثة آلاف درهم على سبيل التأمين يرد إليه إذا حكم بقبول طعنه فإذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة أكتفي بإيداع تأمين واحد، ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية. 3- يفرض رسم ثابت قدره ألف درهم عن كل طلب يتقدم به الطاعن لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وتعفى الجهات الوارد ذكرها في البند (1) من هذه المادة من أداء هذا الرسم. مادة (183): 1- يعين رئيس الدائرة المختصة قاضياً لإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها وعلى قلم الكتاب عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على الرئيس لتحديد جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة. فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (173) أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار. 2- إذا رأت المحكمة بأن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ليتلى فيها تقرير التلخيص وتحكم المحكمة في الطعن بعد المداولة وبغير مرافعة. وإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع أقوال المحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم. مادة (203): 1- يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة. 2- ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة. 3- ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً. 4- ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع. 5- وإذا أتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى وأعتبر شرط التحكيم لاغياً. مادة (241): لا يجوز لمندوب التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بموافقة قاضي التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد رجال الشرطة الذي يجب أن يوقع على محضر التنفيذ وإلا كان باطلاً. مادة (247): مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: 1- الأموال العامة المملوكة للدولة أو لإحدى الإمارات. 2- الدار التي تعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته. 3- ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضرورياً له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة ستة أشهر. 4- ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله. 5- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاءً لدين نفقة مقررة. 6- الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع. 7- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة. 8- المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته. 9- الأجور والرواتب إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة. مادة 251: يوقع الحجز في حدود الدين المطالب به، وإذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز على بعض هذه الأموال. المادة (252): مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في الأحوال الآتية: 1- كل حال يخشى فيها فقدانه لضمان حقه كالحالات الآتية: أ- إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة. ب-إذا خشي الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاءها. ج- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع. 2- لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له. 3- إذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط. 4- وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة قبل الاستجابة لطلب الحجز أن تطلب أي بيانات أو بينات أو إقرارات مشفوعة باليمين متى رأت ضرورة لذلك. المادة (254): 1- إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناءً على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذ لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة أن يقدم مع العريضة صورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه إذا كان طلب الحجز على عقار وأن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب الحجز عليها. 2- وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار. 3- وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأمر بالحجز المشار إليه في الفقرة الأولى من المحكمة التي تنظر الدعوى. المادة (255): 1- يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص الفقرة (الثانية) من المادة (280). ويتبع في الحجز التحفظي على العقارات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتقديم السند التنفيذي وإجراءات البيع بالمزاد. 2- ويجب على الحاجز - خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز - أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. 3- وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معاً. 4- وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصلين الرابع والسادس من هذا الباب بحسب الأحوال أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (253). مادة (261): 1- يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بعد إعلانه للمحجوز لديه ويتم الإبلاغ بإعلان يشتمل على حصول الحجز وتاريخه وبيان أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه واسم الحاجز وموطنه ومحل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ. 2- كما يجب على الحاجز - خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه - أن يرفع على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ولا تقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى المحكمة ذاتها لتنظر فيهما معاً. المادة (329): للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقة مقررة أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالتين الآتيين: أولاً: إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط. ثانياً: إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديراً مؤقتاً، على أن يتوافر الشرطان الآتيان: 1- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية. 2- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه. وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفله المستندات المؤيدة للطلب. وللقاضي في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة. ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض ولا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبير الإبعاد. ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات بتدبير الإبعاد على لجنة قضائية برئاسة قاض يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفيذ أيهما. مادة (271): 1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (241) من هذا القانون، يجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه، ويجب أن يشتمل فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق الإعلان على ما يأتي: أ- ذكر السند التنفيذي. ب- ذكر موطن الحاجز أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ. ج- مكان الحجز، وما قام به مندوب التنفيذ من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها. د- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب. 2- ويجب أن يوقع مندوب التنفيذ والمدين إن كان حاضراً على محضر الحجز، وفي حالة امتناعه عن التوقيع يثبت مندوب التنفيذ ذلك في محضر الحجز، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم. 3- ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا بأمر من قاضي التنفيذ. 4- وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس. 5- وإذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة (8) أما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.
المادة (2) : تضاف إلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 مادة جديدة برقم (158) مكرراً نصها الآتي: المادة (158) مكرراً: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام في حدود النصاب الإنتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يجز قوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الاستئناف. وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف تأميناً قدره ألفا درهم, ويكفي إيداع تأمين واحد في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويصادر التأمين بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن