تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم, حاكم دبي. بعد الاطلاع على قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985. وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية. وعلى قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (7) لسنة 1994. وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وتعديلاته. نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة الأوقاف وشئون القصر رقم (9) لسنة 2007".
المادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة دبي. المؤسسة: مؤسسة الأوقاف وشئون القصر. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: أمين عام المؤسسة. قانون الأحوال الشخصية: القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وما يجرى عليه من تعديلات. الأوقاف: كل ما يوقف من مال منقولاً كان أو غير منقول لجهة من جهات البر ابتغاء مرضاة الله تعالى. الممتلكات: الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأوقاف أو القصر ومن في حكمهم. سن الرشد: بلوغ الشخص إحدى وعشرين سنة قمرية متمتعاً بكامل قواه العقلية دون أن يحجر عليه. القاصر: من لم يبلغ سن الرشد سواء كان معلوم النسب أو مجهوله. من في حكم القاصر: الحمل المستكن - المجنون - المعتوه - السفيه - ذو الغفلة - المفقود - الغائب. الصغير غير المميز: من لم يتم السابعة من عمره. الصغير المميز: من أتم السابعة من عمره. فاقد الأهلية: الصغير غير المميز - المجنون - المعتوه. ناقص الأهلية: من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد, أو من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة. اللقيط: الشخص المجهول النسب. الغائب: الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته. المفقود: الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته. الحمل المستكن: الولد المرتقب. السفيه: الشخص المبذر لماله على غير مقتضى العقل والشرع. ذو الغفلة: الشخص الذي يُغبن في معاملاته المالية لسهولة خداعه. المعتوه: من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير ويلحق بالمجنون. المجنون: فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة ويلحق به العته. الولي: الأب أو الجد الصحيح. الوصي: الشخص الذي يتولى إدارة أموال الصغير وشؤونه. الوصي المختار: الشخص المختار من قبل الأب أو الجد الصحيح ليقوم بأعباء الولاية المالية. القيم: الشخص الذي يتولى إدارة أموال المحجوز عليه وشؤونه. الوكيل القضائي: الشخص الذي يتولى إدارة أموال الغائب والمفقود وشؤونهما. المساعد القضائي: الشخص الذي يتولى مساعدة ذوي العاهات الجسمانية في مباشرة وإبرام التصرفات القانونية. التركة: ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر", تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها, ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تُقاضي وتُقاضى بهذه الصفة وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية وتُلحق بالمجلس التنفيذي.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة في دبي, ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص, يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي, وتكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (6) : المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك , وله على وجه الخصوص القيام بالمهام التالية: 1- رسم السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها. 2- إقرار الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الداخلية الكفيلة بحسن سير العمل في المؤسسة. 3- إقرار الإنفاق من أموال المؤسسة والعمل على صونها وحمايتها دون المساس بالأموال الخاصة بمن تتولى المؤسسة الوصاية أو القوامة عليهم أو الوكالة القضائية عنهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 4- اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمؤسسة. 5- اقتراح القوانين المتعلقة بأعمال المؤسسة.
المادة (7) : للمجلس أن يسند بعض صلاحياته المنصوص عليها في المادة السابقة لرئيسه أو لأي من أعضائه أو للأمين العام أو لأحدى لجان المؤسسة.
المادة (8) : يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه, وللمجلس أن يفوض نائب الرئيس ببعض صلاحيات الرئيس, وكذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه, كما أن للمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم صوت معدود.
المادة (9) : يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهرين, ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة على الأقل من الأعضاء, ويشترط لصحة انعقاد الاجتماع حضور أربعة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
المادة (10) : يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة, وتدون محاضر الجلسات وتعتمد من الحاضرين وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس.
المادة (11) : يرفع مجلس الإدارة إلى المجلس التنفيذي تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمؤسسة, على أن يضمن التقرير مقترحاته وتوصياته, أن يُرفق به صورة من تقرير دائرة الرقابة المالية.
المادة (12) : يمثل الرئيس المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء, ولا يكون هو أو أي عضو من أعضاء المجلس مسؤولاً تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو امتناع يرتكبه بحسن نية, وذلك باستثناء الغش والخطأ الجسيم.
المادة (13) : لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء المجلس أو لأحد موظفي المؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد مع المؤسسة, كما لا يجوز لأي منهم أن يتعامل بالبيع أو الشراء لحساب نفسه أو لحساب غيره في أموال الأوقاف والقصر ومن في حكمهم الخاضعة لإدارة أو لإشراف المؤسسة أو التي تتولى المؤسسة الوصاية أو القوامة عليها, ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة (14) : يكون للمؤسسة أمانة عامة يرأسها أمين عام، يتم تعيينه بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح المجلس, ويكون الأمين العام مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة, وعن حسن أداء أجهزة وإدارات المؤسسة لمهامها, كما يكون الأمين العام مقرراً ًللمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (15) : يصدر بالهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحديد الإدارات التي تتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من المجلس بناء على اقتراح الأمين العام, ويجوز بقرار من الأمين العام إنشاء أقسام أو وحدات في الإدارات التي تتألف منها المؤسسة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (16) : تنقل للمؤسسة جميع الممتلكات والسجلات والمستندات المتعلقة بها, خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, سواء كانت تلك الممتلكات أو السجلات أو المستندات لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أو دائرة المحاكم أو البنوك أو أية جهة أخرى.
المادة (17) : على المحاكم ومراكز الشرطة والمستشفيات وإدارة الجنسية والإقامة والبنوك والجهات المعنية والورثة البالغين والشركاء في الأموال - كل فيما يخصه. إخطار المؤسسة بوفاة أي شخص توفي عن قاصر ومن في حكمه وبوفاة كافل اللقيط أو الولي أو الوصي لتتمكن المؤسسة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على حقوق القصر ومن في حكمهم وحصر جميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة.
المادة (18) : تقوم المؤسسة بمجرد إخطارها وفقاً لأحكام المادة السابقة ومن تلقاء نفسها, أو بناء على طلب ذوي الشأن, باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الأموال المنقولة وغير المنقولة للقصر ومن في حكمهم, وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات, وللمؤسسة بإذن المحكمة فتح الأماكن المغلقة وحفظ المستندات الخاصة بتلك الممتلكات, واستلام جميع أموال التركات التي تم حصرها بمحضر رسمي لإدارتها واستثمارها على النحو الذي تراه محققاً لمصالح القصر ومن في حكمهم وذلك إلى حين قسمتها أو تسليمها عند انتهاء نيابتها عن القصر ومن في حكمهم.
المادة (19) : لا يجوز لأحد من الورثة البالغين أو شركاء المتوفي عن قُصر ومن في حكمهم, التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر هذه الأموال, على أن يتم ذلك الحصر خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤسسة بالوفاة, ويقع باطلاً كل تصرف يتم من قبل أحدهم بغير إذن خطي من المؤسسة.
المادة (20) : تسري أحكام المادة السابقة على شركاء كل من: 1- المحجوز عليه بسبب العته أو الجنون أو السفه أو الغفلة اعتباراً من تاريخ الحكم بالحجز. 2- المفقود أو الغائب اعتباراً من تاريخ إبلاغ قرار المحكمة للمؤسسة بثبوت الفقد أو الغيبة.
المادة (21) : تتولى المؤسسة مباشرة أعمال النظارة القانونية على الأوقاف ورعايتها واستثمارها وإدارة أموالها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف بما يحقق المقاصد الشرعية منها, كما تتخذ في حدود هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية وفي إطار أحكام الشريعة الإسلامية الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال القُصر ومن في حكمهم والعناية بشؤونهم, وللمؤسسة في سبيل المحافظة على الأوقاف وأموال القصر وتنميتها القيام بما يلي: 1- العناية بالأوقاف والمحافظة عليها والعمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستندات إنشائها وتسجيلها لدى الجهات المختصة وفقاً للقوانين النافذة. 2- إدارة واستثمار أموال الأوقاف التي يشترط الواقف النظارة عليها من قبل المؤسسة, أو التي لم يشترط الواقف النظارة عليها أو انقطع فيها شرط النظارة. 3- تقديم النصح والمشورة لناظري الأوقاف الذرية وإدارة هذه الأوقاف متى طلب منها ذلك. 4- حض وتشجيع القادرين من أهل الخير على الوقف والدعوة إلى إحياء وترسيخ هذه السنة الحميدة. 5- إقامة مشروعات اقتصادية ناجحة بإتباع أحدث طرق ووسائل استثمار الأموال وتنميتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 6- الوصاية بحكم القانون على القصر من مواطني الإمارة الذين لا ولي لهم ولا وصي عليهم, وللمؤسسة بناء على طلبها أن تتولى الوصاية على القصر من مواطني الإمارات الأخرى بقرار من المحكمة المختصة. 7- القوامة على فاقدي الأهلية وناقصيها والوكالة القضائية عن المفقودين والغائبين وذلك بحكم القانون. 8- الإشراف على تصرفات الأولياء والأوصياء, والقوام والوكلاء القضائيين. 9- الإشراف على أموال القصر ومن في حكمهم من المقيمين بالإمارة بناء على قرار من المحكمة. 10- إدارة التركات الآيلة للقصر ومن في حكمهم وحماية أموالهم ورعاية شؤونهم. 11- تقديم الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية للقصر ومن في حكمهم وذلك بموجب نظام يصدره الحاكم. 12- مباشرة كافة الإجراءات القانونية بالنيابة عن الممثل القانوني للقاصر ومن في حكمه. وذلك بناءً على طلبه, بما في ذلك رفع الدعاوى القضائية, وتقديم الشكاوي لمختلف الجهات الرسمية, وغير ذلك من الإجراءات الأخرى.
المادة (22) : للمؤسسة في حدود الضوابط الشرعية والقانونية أن تتصرف في الممتلكات العائدة للقصر ومن في حكمهم بكافة أنواع التصرف بما يحقق مصلحتهم.
المادة (23) : يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها بالمحافظة على الأوقاف وأموال القصر ومن في حكمهم وإدارتها واستثمارها وتنميتها في حدود الضوابط والأحكام الشرعية القيام بما يلي: 1- تأسيس الشركات وشراء الشركات القائمة والمساهمة فيها. 2- ممارسة الأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
المادة (24) : للمؤسسة في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون القيام بما يلي: 1- الاستعانة بالسلطة العامة. 2- تفويض موظفيها للقيام بزيارات ميدانية للقصر ومن في حكمهم بمحال إقامة كل منهم لاستطلاع أحوالهم وإعداد تقارير بذلك. 3- اعتبار الامتناع غير المبرر لأي شخص عن تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة عن المؤسسة عملاً مخالفاً موجباً للمسؤولية القانونية، وكذلك اعتبار منع الأولياء والأوصياء والقوام وغيرهم موظفي المؤسسة من أداء واجباتهم المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، منعاً متعمداً لموظف عمومي من أداء واجباته يعرض مرتكبه للمساءلة الجزائية.
المادة (25) : تخضع تصرفات كل من الولي والوصي والقيم والوكيل القضائي لرقابة المؤسسة، ويلزم كل منهم بأن يقدم لها حسابات وتقارير مالية دورية معتمدة عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ومن في حكمه.
المادة (26) : تشمل الولاية المالية للمؤسسة أموال الأولاد القاصرين للمحجور عليه لجنون أوعته أو سفه أو غفلة و أموال الأولاد القصر للمفقود والغائب.
المادة (27) : للمؤسسة الاستعلام من جميع البنوك العاملة بالإمارة عن أرصدة وحسابات القصر ومن في حكمهم والمتوفين عن قصر ومن في حكمهم، وتقييد الصرف من هذه الحسابات، وإصدار التعليمات الخاصة بتشغيلها سحباً وإيداعاً أو تحويل أرصدتها لحساب المؤسسة.
المادة (28) : للمؤسسة طلب حجز السيارات الخاصة بالقصر والمتوفين عن قصر ومن في حكمهم لدى إدارة المرور والتصرف فيها بكافة أنواع التصرف. كما أن لها طلب وضع شارة الحجز على تلك السيارات وتقييد ومنع التصرف فيها إلا بإذن كتابي منها، وعدم رفع الحجز إلا بموافقتها.
المادة (29) : للمؤسسة حجز الرخص التجارية والمهنية الخاصة بالقصر ومن في حكمهم لدى دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة والتصرف فيها بكافة أنواع التصرف المحققة لمصالحهم، كما أن للمؤسسة تقييد التصرف بهذه الرخص إلا بإذن كتابي منها.
المادة (30) : في حالة غياب الممثل القانوني للقاصر ومن في حكمه، أو الحُكم عليه بالحجز أو بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من ستة أشهر. أو في حال تعرض ممتلكات القاصر ومن حكمه للخطر. جاز للمؤسسة أن تطلب من المحكمة المختصة عزله وتعيين حارس مؤقت أو تعيينها بديلاً عمن عُزل، وعلى من صدر الحكم بعزله تسليم الحارس المؤقت أو المؤسسة ممتلكات القاصر ومن في حكمه وما يتعلق بها من مستندات مع كشف حساب عن إدارته خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بالعزل.
المادة (31) : إذا أصبحت أموال القاصر ومن في حكمه في خطر بسبب سوء تصرف ممثله القانوني أو لأي سبب آخر، فعلى المؤسسة اللجوء إلى المحكمة لطلب سلب صلاحياته أو الحد منها.
المادة (32) : 1- تنتهي وصاية المؤسسة بتحقق ما يلي: أ- بلوغ القاصر سن الرشد بناءً على قرار من المحكمة المختصة. وللمؤسسة أن تطلب من المحكمة استمرار وصايتها على القاصر إذا اقتضت مصلحته ذلك. ب- وفاة القاصر. ت- عودة الولاية الشرعية للأب أو الجد الصحيح. 2- تنتهي قوامة المؤسسة بالنسبة للمحجور عليهم برفع الحجر عنهم بقرار من المحكمة، وعلى المؤسسة في كل الأحوال تسليم الممتلكات إلى ذوي الشأن في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ طلب أصحاب الممتلكات تسلمها بموجب محضر تسليم يتم التوقيع عليه من الأمين العام وذوي الشأن.
المادة (33) : على وصي التركة إن كان بين الورثة قاصراً أو من في حكمه القيام بما يلي: 1- تسليم المؤسسة صوراً معتمدة من محاضر إيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة حتى تتم التصفية. 2- إبلاغ المؤسسة بما يُتخذ ضد التركة من إجراءات في مواجهته وبما سبق اتخاذه قبل تعيينه. 3- أن يُقدم للمؤسسة حساباً دورياً عن إدارته للتركة. 4- أن يودع بالمؤسسة قائمة جرد بما للتركة من حقوق وما عليها من ديون وتقدير قيمة هذه الأموال خلال تسعين يوماً من تاريخ تعيينه، أو لأي فترة إضافية تحددها له المحكمة. 5- إحاطة المؤسسة علماً بسداده الديون التي لم يقم في شأنها نزاع. 6- تسليم المؤسسة نصيب القاصر أو من في حكمه مفرزاً إذا كان ذلك لا يتعارض مع مصلحة القاصر. وكان القاصر غير ملزم بالبقاء في الشيوع قانوناً.
المادة (34) : تتقاضي المؤسسة نسبة يحددها المجلس وفق الضوابط الشرعية من عائد الأموال المستثمرة لحساب الوقف والقصر ومن في حكمهم، نظير قيامها بإدارة تلك الأموال والعمل على تنميتها.
المادة (35) : زكاة القاصر ومن في حكمه واجبة في ماله وتخرجها المؤسسة وتصرفها في مصارفها الشرعية.
المادة (36) : إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، أو كان مصاباً بعجز جسماني شديد وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته كانت المؤسسة مساعداً قضائياً له تعينه في مباشرة وإبرام التصرفات القانونية.
المادة (37) : لا يجوز تملك الأموال الموقوفة أو كسب حق عيني عليها بالتقادم.
المادة (38) : ينشأ الوقف ممن يملكه بإشهاد من المحكمة.
المادة (39) : ما لم يشترط الواقف النظارة لنفسه أو لغيره من ذريته أو ذوي قرباه أو من غيرهم، تتولى المؤسسة النظارة على الوقف بحكم القانون، باعتبارها صاحبة الولاية العامة بمجال رعاية جهات البر وتوجيه ريع أموالها إلى المصارف الشرعية ذات النفع العام، وذلك تحقيقاً لغرض الواقف في التقرب إلى الله عز وجل بالصدقة الجارية.
المادة (40) : 1- تعتبر الأموال الموقوفة محبوسة أبداً عن التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف من بيع أو هبة أو رهن، ما لم تقتض مصلحةُ الوقف غير ذلك، وعلى أن يتم هذا التصرف بإذن المحكمة. 2- وقف المسجد لا يكون إلا مؤبداً، ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتاً أو مؤبداً.
المادة (41) : لمالك المال أن يوقف كل ماله على وجوه البر، وله أن يشترط لنفسه حق الانتفاع بالريع كله أو بعضه طيلة حياته.
المادة (42) : غرض الواقف يصلح مخصصاً لعموم كلامه، وألفاظ الواقفين إذا ما ترددت تحمل على أظهر معانيها.
المادة (43) : تتولى المؤسسة صرف ما تتسلمه من ريع الأوقاف وفقاً لشروط الواقف في إطار الالتزام بالقواعد الشرعية وأحكام هذا القانون.
المادة (44) : إذا لم يعين الواقف جهة البر الموقوف عليها، أوعينها ولم تكن موجودة، أو وجدت جهة بر أولى جاز للمؤسسة أن تصرف الريع كله أو بعضه على الجهة التي يثبت أنها الأنسب مع الالتزام بالقواعد والأحكام الشرعية.
المادة (45) : الوقف المعلق على الموت أو المضاف إلى ما بعد الموت غير لازم في حياة الواقف باعتباره لازماً بعد الموت.
المادة (46) : إذا توفي الواقف الذي شرط لنفسه النظارة على الوقف حال حياته فعلى ورثته إخطار المؤسسة بوفاته وتسليمها المستندات المتعلقة بالوقف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة، كما يلتزم بهذا الإخطار وذلك التسليم أيضاً واضعو اليد على حصص الوقف وعلى الأموال والمستندات المتعلقة بها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمهم بالوفاة ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بعقوبة خيانة الأمانة.
المادة (47) : على ناظر الوقف أن يقدم للمؤسسة كشفاً دورياً مؤيداً بالمستندات عن ريع الأوقاف في الوقت الذي تحدده المؤسسة لكل وقف على حدة.
المادة (48) : على الناظر السابق للوقف أن يقدم للمؤسسة كشف حساب عن فترة نظارته.
المادة (49) : على كل ناظر وقف أن يقدم للمؤسسة كشفاً تفصيلياً بأعيان الوقف ومقار كل منها حال تعددها، وسائر بياناتها. وأن يرفق بهذا الكشف صوراً رسمية معتمدة من جميع المستندات المبينة لما يكون قد حدث بأعيان الوقف من زيادة أو استبدال، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون. وعلى من انتهت نظارته أن يسلم المؤسسة أعيان الوقف وجميع الأموال التابعة له، وكافة البيانات والمستندات المتعلقة به، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء نظارته، ويعتبر الناظر (حارساً) على الوقف حتى يتم تسليمه.
المادة (50) : تقوم المؤسسة بحصر الأوقاف الذرية المقيدة بسجلاتها ولا يُعلم مستحقوها، وتُنشر كافة بياناتها بصحيفتين يوميتين، كما تُلصق بمقر المؤسسة لمدة ستين يوماً، وبمقار مراكز الشرطة التي توجد بدوائرها أعيان للوقف، ولذوي الشأن المطالبة بمستحقاتهم في هذه الأوقاف خلال سنة من تاريخ النشر، وإلا اعتبر نصيب كل من لم يطالب بمستحقاته وقفاً منقطعاً يؤول ريعه لأعمال الخير، وعلى المؤسسة أن ترد أصل الوقف دون ريعه عن الفترة السابقة لأصحابه الحقيقيين أو ورثتهم عند ظهورهم في أي وقت.
المادة (51) : يجوز للموقوف عليهم في الوقف الذري أن يعهدوا للمؤسسة بإدارة الوقف والإشراف عليه، وتتقاضى المؤسسة نظير إدارتها للأعيان المذكورة نسبة يحددها المجلس من الإيرادات السنوية.
المادة (52) : يحجز من صافي ريع المباني الموقوفة التي تكون تحت إشراف المؤسسة نسبة سنوية يحددها المجلس لحساب أعمال الإدارة والصيانة والترميم.
المادة (53) : فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، تسري في شأن إدارة المؤسسة لأموال القصر ومن في حكمهم أحكام الولاية على المال الواردة بقانون الأحوال الشخصية.
المادة (54) : تتولى المؤسسة إدارة الأموال المودعة في حسابات مصرفية غير متحركة لأكثر من (15) خمسة عشر سنة بعد التحري عن أصحاب الحق فيها سواء كانت هذه الأموال مودعة لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالإمارة، أو مودعة لدى محاكم دبي. وللمؤسسة استلام هذه الأموال لغايات الإدارة نظير نسبة يحددها المجلس، على أن تُرد هذه الأموال لأصحابها الحقيقيين أو ورثتهم عند ظهورهم في أي وقت.
المادة (55) : للمؤسسة التنسيق مع وزارة العدل والمصرف المركزي والمحاكم المحلية والجهات الرسمية والمصارف بالإمارات الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الصادرة عنها في دوائر اختصاص تلك الجهات.
المادة (56) : لغايات تطبيق هذا القانون يندب أحد قضاة محكمة دبي الابتدائية الشرعية ليباشر عمله في مقر المؤسسة بالنظر والفصل في الطلبات والإشهادات الخاصة بالوقف والقصر ومن في حكمهم والمحالة من المؤسسة أو المقدمة من ذوي الشأن والمتعلقة بأحكام الولاية على المال الواردة بقانون الأحوال الشخصية.
المادة (57) : تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، ويكون لها ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للإمارة، وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (58) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: 1- الدعم المقرر للمؤسسة في الميزانية العامة للإمارة. 2- التبرعات والمنح والهبات التي تتلقاها المؤسسة ويقبلها المجلس. 3- عوائد وأرباح تأجير واستثمار أعيان وأموال المؤسسة. 4- أية موارد أخرى تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها. 5- النسبة المئوية التي تتقاضاها المؤسسة نظير إدارتها للممتلكات، على أن تحدد النسبة من قبل المجلس.
المادة (59) : تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة، وتسري عليها جميع القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة، وتتولى دائرة الرقابة المالية الرقابة على نشاطات وأعمال وحسابات المؤسسة للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.
المادة (60) : تعفى المؤسسة من الرسوم والضرائب التي تترتب على معاملاتها ودعاواها ومشاريعها الخيرية بما في ذلك الرسوم الجمركية، ويتم نظر دعاواها القضائية والفصل فيها على وجه السرعة، وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة.
المادة (61) : للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين، ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللمؤسسة الحق في تحصيلها وفقاً لأنظمة تحصيل الأموال العامة المعمول بها في الإمارة، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقاً للشروط التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الأمين العام.
المادة (62) : للمجلس بموجب أحكام هذا القانون إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (63) : تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الهجري.
المادة (64) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
المادة (65) : يلغى القانون رقم (6) لسنة 2004 في شأن إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وتعديلاته.
المادة (66) : يُلغى أي حكم في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (67) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن