تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على القانون رقم ( 9) لسنة 2007 بشان إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2007 بشان إنشاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ، وعلى القانون رقم (20) بشأن إنشاء دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وتعديلاته ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1997 بشأن إنشاء مركز التدريب والتأهيل، نصدر القانون الآتي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي رقم ( 12) لسنة 2008"
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك : الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. الإمارة : إمارة دبي . المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة . الهيئة : هيئة تنمية المجتمع في دبي. مجلس المديرين : مجلس مديري الهيئة. المدير العام : مدير عام الهيئة. التنمية الاجتماعية : النظام المتكامل الذي يهدف للنهوض بالأفراد والأسر والمجتمع في النواحي الاجتماعية الثقافية والتعليمية والصحية. القطاع الاجتماعي : الجهات التي تقدم الخدمات الاجتماعية سواء كانت اتحادية أو محلية وكذلك الجهات الخاصة غير الربحية والربحية.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمي هيئة تنمية المجتمع في دبي" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها ، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي بهذه الصفة ، وأن تنيب عنها أي شخص لهذه الغاية.
المادة (4) : يكون مقر الهيئة الرئيس في دبي ، ويجوز لها أن تنشىء فروعا في الإمارة، وخارجها.
المادة (5) : تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم وتطوير التنمية الاجتماعية في الامارة والإشراف العام على تحقيق مخرجات القطاع الاجتماعي وتوفير لخدمات الاجتماعية ، وذلك بهدف إنشاء وإدارة نظام ظام متكامل وكفء للتنمية والخدمات الاجتماعية في الإمارة ، بما في ذلك : 1- إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بالقطاع الاجتماعي وتنفيذها والاشراف عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة وخارجها. 2- اقتراح التشريعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية بما في ذلك ادارة نظام يعنى بالمعلومات الاجتماعية وبقاعدة بيانات متكاملة في الامارة. 3- العمل مع الجهات المعنية على تطوير جودة مخرجات قطاع التنمية الاجتماعية بكافة انواعه ومراحله بشكل يتفق مع المتطلبات الاجتماعية المختلفة. 4- تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية التي تشمل جميع أفراد المجتمع. 5- وضع السياسات والمعايير والضوابط المتعلقة بالمهن والمنشآت العاملة في القطاع الاجتماعي ، بما في ذلك المتطوعين ورقابة مقدمي هذه الخدمات في الإمارة والمناطق الحرة فيها بما يتفق والتشريعات الصادرة بهذا الشأن . 6- ترخيص الجمعيات الخيرية والمهن والمنشآت والمتطوعين العاملين في القطاع الاجتماعي. 7- استقطاب وتطوير وتأهيل الكفاءات البشرية المطلوبة للعمل في القطاع الاجتماعي. 8- اعداد الدراسات اللازمة لتحديد رسوم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الهيئة والمؤسسات التايعة لها وأسلوب تطبيقها واستيفائها. 9- توفير وتطوير البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية والاجتماعية للمجتمع. 10- تقديم الاستشارات والتوجيه الأسري للأسرة وذلك للمساهمة في الحد من تفاقم النزاعات الأسرية. 11- اقتراح السياسات والمعايير والضوابط المتعلقة بالمنح الحكومية من الأراضي والمساكن وقروض الاسكان والبناء والترميم. 12- رعاية الشؤون الاجتماعية للقصر. 13- تحديد وإعداد أولويات البحوث والدراسات المطلوبة في القطاع الاجتماعي بشكل يضمن تطوير خدمات اجتماعية تتفق واحتيايجات شرائح المجتمع المختلفة.
المادة (6) : لغايات هذا القانون تشمل الخدمات الاجتماعية : توفير الإقامة أو السكن لبعض الفئات وتوفير الخدمات الاستشارية والتأهيلية والإعانات المالية والمنافع العينية والمنح والقروض السكنية والمتطلبات الحياتية بما في ذلك توفير الإقامة المؤقتة غير المرتبطة بالرعاية الاجتماعية وتقديم البرامج والأنشطة الاجتماعية التوعوية والتثقيفية وغيرها من الخدمات التي تعنى بالمجتمع0
المادة (7) : 1- يجوز أن يتبع الهيئة مؤسسات تمارس أعمالها في مجالات تقديم الخدمات الاجتماعية على أن يصدر بإنشاء أي منها قرار من رئيس المجلس التنفيذي. 2- يكون لكل مؤسسة مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي بناءا على اقتراح المدير العام.
المادة (8) : يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام التالية : 1- توفير الدعم والمساعدات المالية لذوي الدخل المحدود وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة والجهات ذات الصلة . 2- توفير الماوى والرعاية الاجتماعية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من فئات المجتمع ، بما في ذلك توفير الخدمات المساندة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية . 3- تقديم الرعاية الاجتماعية للمرضى النفسيين. 4- التعاون مع الجهات الحكومية لتوفير فرص عمل للمواطنين. 5- الإشراف على المراكز والمؤسسات الخيرية العاملة بالإمارة. 6- تقديم المساعدة والمشورة وتوعية أفراد المجتمع بحقوق الإنسان ومتابعة القضايا المتعلقة بذلك مع الجهات ذات الاختصاص. 7- تقديم الرعاية الاجتماعية والإشراف على إتمام الإجراءات المتعلقة بكفالة الأيتام ومجهولي الأبوين والاحتفاظ بالوثائق القانونية الخاصة بذلك ومتابعة أحوالهم لدى كفلائهم. 8- تأهيل مدمني المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وما في حكمها وتوفير الرعاية الاجتماعية لهؤلاء في النواحي النفسية والبدنية والثقافية والمهنية. 9- إيواء الأيتام ومجهولي الأبوين والأحداث الجانحين والمشردين وأطفال السجناء وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم . 10- متابعة قضايا الأحداث الجانحين وتأهيلهم أثناء وبعد العقوبات المحكوم بها عليهم . 11- تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للسجناء ومتابعة أحوالهم داخل السجون وتأهيلهم بعد إطلاق سراحهم من خلال إيجاد فرص عمل مناسبة لهم. 12- إنشاء المركز الاجتماعية بالإمارة التي تعنى بتقديم الخدمات الاجتماعية .
المادة (9) : يكون للهيئة في سبيل تأدية مهامها القيام بما يلي : 1- امتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة وانجاز الأعمال المناطة بها. 2- تأسيس الشركات بمفردها أو مع مؤسسين آخرين وكذلك إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات والأشخاص والشركات داخل الإمارة وخارجها في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة .
المادة (10) : ينقل الى الهيئة بموجب هذا القانون المهام والحقوق والالتزامات والصلاحيات المناطة بالجهات التالية : 1- إدارة رعاية حقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي والأقسام التابعة لها . 2- مركز التدريب والتأهيل التابع للقيادة العامة لشرطة دبي . 3- إدارة الخدمات الاجتماعية بديوان سمو الحاكم. 4- قسم الرعاية الاجتماعية بالنيابة العامة . 5- أقسام وإدارات الرعاية الاجتماعية في السجون والمدارس الحكومية. 6- أقسام الرعاية والمتابعة الاجتماعية والنفسية وأقسام الأحداث التابعة لإدارة السجن المركزي وسجن النساء وسجن الجنح والمخالفات. 7- أقسام الخدمة والرعاية الاجتماعية التابعة لهيئة الصحة في دبي . 8- قسم التوعية الأسرية بإدارة التوجيه الأسري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري . 9- قسم الخدمة الاجتماعية ببرنامج خدمة المجتمع واستراحة الشواب التابعة لإدارة الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة في دبي .
المادة (11) : ينقل إلى الهيئة المهام المناطة بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري المتعلقة بالمسائل التالية : 1- الإشراف على المراكز والجمعيات الخيرية والاجتماعية في النواحي الإدارية والمالية والثقافية واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها. 2- تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأنشطة والبرامج الاجتماعية والثقافية الخاصة بالأسرة والمرأة.
المادة (12) : للهيئة أن تنقل إليها من تراه مناسبا من الموظفين العاملين في الجهات المذكورة بالمادتين السابقتين من هذا القانون لتمكينها من القيام بمهامها.
المادة (13) : يتولى إدارة الهيئة مديرعام يعين بمرسوم يصدره الحاكم.
المادة (14) : يتولى المدير العام إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها الإدارية والفنية والمالية وتمثيلها في علاقتها مع الغير ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات والإجراءات لتحقيق أهدافها ومهامها بما في ذلك : 1- وضع السياسة العامة للهيئة والمؤسسات التابعة لها وبرامج مشروعاتها . 2- إعداد مشروع موازنة الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعه للمجلس التنفيذي لاعتماده. 3- إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها . 4- اقتراح رسوم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات التابعة للهيئة ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها. 5- التنسيق مع الجهات المختلفة في الإمارة أو خارجها في عملية التخطيط الاستراتيجي لقطاع التنمية الاجتماعية. 6- الإشراف العام على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة . 7- الإشراف على عمل المؤسسات والجهات التابعة للهيئة وتوقيع الاتفاقيات اللازمة لذلك. 8- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية. 9- وضع الخطط الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي. 10- اعتماد الخطط التشغيلية للمؤسسات التابعة للهيئة.
المادة (15) : 1- يكون للهيئة مجلس يسمى " مجلس مديري الهيئة" يشكل برئاسة المدير العام وعدد من الأعضاء يختارهم المدير العام من موظفي الهيئة والمدراء التنفيذيين للمؤسسات التابعة لها. 2-يتولى مجلس مديري الهيئة معاونة المدير العام في أداء مهامه .
المادة (16) : يجتمع مجلس المديرين مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من المدير العام .
المادة (17) : يجوز لمجلس المديرين تشكيل لجان فرعية ودائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ، ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحياتها.
المادة (18) : يمارس مجلس مديري الهيئة المهام التالية : 1- مراجعة وتقييم أداء المؤسسات التابعة للهيئة. 2- المشاركة في وضع الخطط السنوية للتنمية الاجتماعية في الإمارة. 3- دعم أنشطة تنسيق المهام والخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة للهيئة. 4- إعداج الخطط التشغيلية للمؤسسات التابعة للهيئة ورفعها للمدير العام للاعتماد. 5- مناقشة أية مواضيع أخرى ذات علاقة بعمل المؤسسات التابعة للهيئة.
المادة (19) : 1- يكون للهيئة " مجلس استشاري " يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة يتم تعيينهم وتحديد مدة عضويتهم بقرار يصدره المدير العام وذلك من الخبراء المختصين في المجال الاجتماعي ومن متلقي الخدمات الاجتماعية. 2-يتولى المجلس الاستشاري إعداد الدراسات والتوصيات المتعلقة بالمجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وتقديمها لمجلس المديرين.
المادة (20) : باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم لايكون المدير العام او مجلس المديرين أو رئيسه أو أي عضو من أعضائه أثناء إدارة الهيئة وعملياتها مسؤولا عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة ، وتكون الهيئة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (21) : تسري أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 على موظفي الهيئة.
المادة (22) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي : 1- الدعم المخصص للهيئة في الميزانية العامة للإمارة. 2- الرسوم وبدل الخدمات التي تستوفيها الهيئة. 3- المنح والهبات التي تتلقاها الهيئة ويقبلها المجلس التنفيذي. 4- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (23) : باستثناء الرسوم الجمركية تعفى الهيئة من الضرائب والرسوم المحلية على اختلاف أنواعها.
المادة (24) : تنظم وتدار العلاقة بين الهيئة والمؤسسات التابعة لها من خلال اتفاقية عمل تحدد بموجبها الأهداف الإستراتيجية لهذه المؤسسات بما يتفق والأهداف العامة للهيئة ، كما وتوضح إطار العمل المشترك وحدود الصلاحيات والمسؤوليات لكل من الهيئة وتلك المؤسسات.
المادة (25) : تتبع الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول المحاسبة التجارية ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي .
المادة (26) : يلغى القانون رقم (3) لسنة 1997 بشأن إنشاء مركز التدريب والتأهيل, كما يلغى أي نص في أي تشريع أخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن