تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبو ظبي, - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن الآثار والحفريات, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2004 بإنشاء هيئة أبو ظبي للسياحة, - وعلى القانون رقم (28) لسنة 2005 بإنشاء هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث, - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008, - وعلى القانون رقم (14) لسنة 2008 بإنشاء جهاز أبو ظبي للمحاسبة, - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2008 بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار, - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة: هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. التراث الثقافي: كل ما له أهمية ثقافية بطبيعته سواء كان مادياً أو معنوياً ويكون نتاج أو شاهد على تقاليد أو إنجازات مادية أو معنوية للماضي والحاضر من مبان أو مجمعات ومناطق وبينات ومواقع ثقافية ومتاحف ومنتجعات صناعية وآداب ولهجات وفنون وعادات وموروثات وتقاليد ومعتقدات شعبية ورياضات تراثية وكل جوانب البيئة الناجمة عن التفاعل بين الإنسان والمواقع عبر الزمان, وأي أمر آخر يقرر المجلس التنفيذي اعتباره من قبيل التراث الثقافي. إدارة التراث الثقافي: الطريقة التي يتم بها الإشراف على أحد الممتلكات الثقافية وإدارتها عن طريق تعريفها وحمايتها ودراستها وتوثيقها والحفاظ عليها وصيانتها والترويج لها. واستخدامها بشكل مستدام في الحاضر أو المستقبل. الملكية الثقافية: الملكيات المنقولة والعقارية ذات الأهمية بالنسبة لتراث الإمارة الثقافي ومواطنيها, مثل النصب الهندسية والفنية والتاريخية والدينية والدنيوية, والمواقع والمعالم الأثرية, ومعالم ومخلفات التاريخ الطبيعي والجيولوجي والإحائي والقطع الفنية, والمخطوطات والكتب, وغيرها من الأشياء ذات القيمة الثقافية. المنشأة السياحية: أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزاول نشاطاً سياحياً. النشاط السياحي: أي عمل أو نشاط يرتبط بتقديم خدمة سياحية أو استجمامية أو ترفيهية إلى الجمهور, مثل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ودور السينما والمسارح والمتاحف ومنظمي الرحلات السياحية وشركات ومؤسسات النقل السياحي ومكاتب السياحة ومرافق التسلية والاستجمام المختلفة وأي نشاط آخر يقرر المجلس التنفيذي اعتباره نشاطاً سياحياً. مناطق الاستثمار السياحي: الأراضي والمباني والمناطق والمنشآت والمرافق التي يعتمدها المجلس التنفيذي كمناطق للاستثمار السياحي. مؤسسات المجتمع: الجهات غير الربحية والجهات ذات النفع العام العاملة في مجالات الخدمة العامة وتنمية المجتمع.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة, والأهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها, وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
المادة (3) : مقر الهيئة الرئيسي مدينة أبو ظبي, ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب داخل الدولة وخارجها.
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى الحفاظ على التراث الثقافي للإمارة وحمايته وإدارته والترويج له, وتحقيق التنمية السياحية في الإمارة, ويكون لها في سبيل ذلك: أولاً – في مجال السياحة: 1- تشجيع وتطوير السياحة في الإمارة. 2- وضع خطة التنمية للإمارة بناء على الدراسات التي تعدها لهذا الغرض والإشراف على تنفيذها. 3- دراسة واقتراح ومراجعة جميع المشاريع والمرافق السياحية والخدمات السياحية الحكومية القائمة حالياً أو المدرجة في خطة الحكومة للتنفيذ وإبداء رأيها في ضوء خطة التنمية السياحية. 4- وضع الخطة العامة لأنشطة المعارض في الإمارة والإشراف على تطبيقها. 5- إصدار التراخيص لأنشطة المعارض في الإمارة والرقابة عليها. 6- إصدار دليل المواصفات لتصنيف المنشآت السياحية والقيام بمهمة تصنيفها وفقاً للإجراءات التي تضعها الهيئة. 7- إصدار التراخيص للمنشآت السياحية وتسجيلها في السجل التجاري الخاص بهذه المنشآت والمحتفظ به لدى الهيئة. 8- مراقبة النشاط السياحي في الإمارة. 9- دراسة المنشآت والمواقع السياحية والأثرية والتاريخية والطبيعية المملوكة للحكومة والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بهدف تأهيلها وتطويرها لتحقيق أهداف خطة التنمية السياحية. 10- تنظيم خدمات المرشدين السياحيين وغيرهم من العاملين في قطاع السياحة والإشراف على تأهيلهم وتدريبهم وإصدار تراخيص مزاولة المهنة لهم. 11- تسويق وترويج الإمارة كوجهة سياحية والترويج لفرص الاستثمار السياحي فيها محلياً وإقليمياً ودولياً. 12- إقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات التي تهدف إلى تسويق الإمارة كمركز للمعارض الدولية المتخصصة وترويج وتنشيط السياحة أو الاستثمار في النشاطات السياحية سواء في الإمارة أو خارجها. 13- إنشاء وإدارة مركز أبو ظبي للمعلومات السياحية في الدولة وخارج الدولة. 14- القيام بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لتسهيل الإجراءات من أجل جذب السياح والمستثمرين بالمشاريع السياحية. 15- إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مناطق الاستثمار السياحي وعرض هذه الدراسات على المجلس التنفيذي للنظر في اعتمادها وتحديد الأحكام المتعلقة بالاستثمار فيها, ويتم إعلان مناطق الاستثمار السياحي بقرار من المجلس التنفيذي. 16- القيام بأي عمل أو نشاط متعلق بالسياحة داخل الإمارة إلى الحد الذي يحقق أهداف الهيئة المبينة في هذا القانون. ثانياً – في مجال الثقافة والتراث: 1- وضع السياسات والخطط والبرامج الثقافية والعمل على تنفيذها. 2- ترخيص مؤسسات المجتمع المدني في مجالات السياحة والثقافة لممارسة أنشطتها في الإمارة وفقاً للوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. 3- دراسة المشاريع المتعلقة بتطوير التراث الثقافي للإمارة وحمايته والترويج له ورفع المقترحات اللازمة بشأنه إلى الجهات المعنية. 4- تنظيم وتطوير الأنشطة المتعلقة بتراث الدولة. 5- تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالثقافة والتراث الثقافي. 6- رعاية النشاط الفكري والفني بإدارة قاعات المحاضرات والمؤتمرات والعروض الثقافية ومعرض الفنون التشكيلية الملحقة بدار الكتب الوطنية, وتنظيم الحلقات الدراسية والندوات واللقاءات الفكرية والعلمية والفنية والمهنية, ونشر الدراسات والبحوث وفي مجال اختصاصات الهيئة. 7- الحفاظ على المواقع والمباني الأثرية والتراثية والتاريخية وإعداد قوائم جرد بالممتلكات التراثية الثقافية المنقولة والعقارية. 8- القيام بأعمال التنقيب في مجال الآثار وترميم المقتنيات الأثرية وإصدار التراخيص اللازمة للتنقيب عنها والإشراف على أعمال ونشاطات البعثات العلمية في مجال الآثار. 9- إنشاء وإدارة وتطوير المتاحف والإشراف على المقتنيات الثقافية المحفوظة في المتاحف والمخازن والحفاظ عليها. 10- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح اللازمة لحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه وإدارته وترويجه. 11- دعم التعليم والتدريب في مجالات عمل الهيئة, وتطوير الموارد البشرية والثقافية اللازمة في مجال التوثيق والتصنيف, والحفاظ على التراث الثقافي وإدارته. 12- وضع الخطط العامة لأنشطة المعارض التراثية والمتاحف في الإمارة والإشراف على تنفيذها, وذلك بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال. 13- ملاحقة المخالفات والتعديات على التراث الثقافي للإمارة, وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 14- منح الدعم وتقديم المساعدات للجهات العاملة في مجال حماية وإدارة التراث الثقافي والترويج له. 15- القيام بالرقابة على الملكية الثقافية العامة والخاصة في مجال التراث الثقافي. 16- إدارة دار الكتب الوطنية القائمة في مدينة أبو ظبي, بما يوفر للنشاط الفكري والإنتاج الأدبي والعلمي, حاجته من المراجع والكتب والمخطوطات والدوريات التي تمثل كافة فروع المعرفة الإنسانية باللغة العربية وغيرها من اللغات, وتيسير الإفادة منها من قبل المراجعين من مختلف الأعمار والمستويات الثقافية. 17- القيام بكافة الجهود الرامية إلى رصد التاريخ الوطني, وذلك بجمع وثائقه المتعددة وتسجيل تراثه, والعمل على تمحيصه, ودراسته ونشره. 18- القيام بأي عمل أو نشاط يتعلق بالتراث الثقافي داخل الإمارة أو خارجها يحقق أهداف الهيئة وتكلف به من قبل رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (5) : - يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس ونائبه, يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي. - مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة (6) : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع السياسة العمة للهيئة, ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها, وله أن يمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك, ويتولى بصفة خاصة ما يأتي: 1- رسم السياسة العامة للهيئة واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذها. 2- اقتراح التشريعات المتعلقة بتحقيق أهداف الهيئة, ورفعها إلى المجلس التنفيذي. 3- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال السياحة والثقافة. 4- تشكيل اللجان الاستشارية من خبراء محليين وعالميين, للحفاظ على التراث الثقافي للإمارة وإدارته والترويج له. 5- إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة, وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به. 6- إصدار اللائحة الداخلية المنظمة لاجتماعات وأعمال المجلس. 7- إصدار اللوائح الداخلية المالية والإدارية ولائحة الموارد البشرية بالهيئة. 8- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة, والحساب الختامي السنوي. 9- النظر بصفة عامة فيما يحال إلى الهيئة من الأمور المتعلقة بنشاطها.
المادة (7) : - رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للهيئة, وتحدد الأنظمة واللوائح الداخلية صلاحياته. - تحدد اللائحة الداخلية المنظمة لاجتماعات وأعمال المجلس كيفية دعوة مجلس الإدارة للانعقاد والتصويت واتخاذ القرارات, على أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه.
المادة (8) : يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد صلاحياته ومخصصاته قرار من مجلس الإدارة.
المادة (9) : تكون للهيئة ميزانية يرفعها مجلس الإدارة مشفوعة بالميزانيات التشغيلية والرأسمالية إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها, وتقوم دائرة المالية بتغطية الاعتمادات المخصصة من قبل المجلس التنفيذي وتحويلها إلى الهيئة على دفعات ربع سنوية.
المادة (10) : تعتبر أموال الهيئة ومنشآتها وملحقاتها أموالا عامة.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام, وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون, وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (12) : تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1- الاعتمادات السنوية التي يخصصها المجلس التنفيذي. 2- الدخل العائد من الخدمات التي تقدمها الهيئة والأنشطة التي تمارسها. 3- أية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة.
المادة (13) : يعين مجلس الإدارة مدققاً حسابياً قانونياً أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للهيئة, ويحدد قرار التعيين أتعابهم. - يكون لمدقق الحسابات حق الاطلاع على سجلات وبيانات ودفاتر الهيئة.
المادة (14) : يحدد بقرار من رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة أسماء موظفي الهيئة الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم, وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق أحكام هذا القانون والتشريعات السارية.
المادة (15) : تعفى الهيئة والمنشآت التابعة أو المملوكة لها من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (16) : 1- ينقل إلى الهيئة موظفو هيئة أبو ظبي للسياحة المنشأة بالقانون رقم (7) لسنة 2004 المشار إليه, وموظفو هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث المنشأة بالقانون رقم (28) لسنة 2005 المشار إليه, بذات مخصصاتهم ومراكزهم المالية وفقاً لأحكام القانون, ويصدر مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيله قرارات بتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات لكل من الموظفين المنقولين, ولمجلس الإدارة تعديل أي من هذه المسميات أو الصلاحيات. 2- تؤول جميع أصول وحقوق والتزامات هيئة أبو ظبي للسياحة وهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث إلى الهيئة. 3- دون الإخلال بأحكام ما يصدره مجلس الإدارة من قرارات بموجب البند (1) من هذه المادة, يستمر الموظفون المنقولون بموجب أحكام هذا القانون بمباشرة جميع الاختصاصات والصلاحيات التي كانت ممنوحة لهم قبل نفاذ أحكامه, ولحين صدور القرارات المنظمة لذلك من مجلس الإدارة. 4- للمجلس التنفيذي إصدار ما يراه مناسباً من القرارات المرتبطة بالأصول والحقوق والالتزامات المنقولة.
المادة (17) : يسري على موظفي الهيئة أحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الإمارة, فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود عملهم أو النظم واللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون, ودون المساس بأي من مخصصاتهم ومراكزهم المالية وفقاً لأحكام القانون, وبمراعاة المسميات الوظيفية والصلاحيات التي يصدر بتحديدها قرارات من مجلس الإدارة. كما يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (18) : 1- يلغى القانون رقم (7) لسنة 2004 المشار إليه, كما يلغى القانون رقم (28) لسنة 2005 المشار إليه. 2- يلغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (19) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن