تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبو ظبي، - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن الآثار والحفريات, - وعلى القانون رقم (7) لسنة 1981 في شأن إنشاء المجمع الثقافي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية, - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2004 بإنشاء هيئة أبو ظبي للسياحة, - وعلى المرسوم الأميري رقم (38) لسنة 1972 بإنشاء ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وتعديلاته, - وعلى المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 1997 بإنشاء نادي تراث الإمارات, - وعلى قرار وزير شئون الرئاسة رقم (2) لسنة 2005 بتنظيم مركز الوثائق والبحوث, - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه, - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. الحكومة: حكومة إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. الهيئة: هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. التراث الثقافي: هو نتاج وشاهد على مختلف التقاليد والإنجازات المادية والمعنوية للماضي والحاضر, من مبان ومناطق وبيئات ثقافية ومواقع أثرية ومنتجات صناعية وآداب ولغات وفنون وعادات وتقاليد شعبية ورياضات تراثية ومؤسسات ثقافية. الملكية الثقافية: كل الملكيات المنقولة والعقارية ذات الأهمية بالنسبة لتراث إمارة أبو ظبي الثقافي ومواطنيها, مثل النصب الهندسية والفنية والتاريخية والدينية والدنيوية, والمواقع والمعالم الأثرية, ومعالم ومخلفات التاريخ الطبيعي والجيولوجي والإحاثي والقطع الفنية, والمخطوطات والكتب, وغيرها من الأشياء ذات القيمة الثقافية. إدارة التراث الثقافي: الطريقة التي يتم بها الإشراف على أحد الممتلكات الثقافية وإدارتها عن طريق تعريفها وحمايتها ودراستها وتوثيقها والحفاظ عليها وصيانتها والترويج لها واستخدامها بشكل مستدام في الحاضر أو المستقبل.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، والأهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
المادة (3) : مقر الهيئة الرئيسي مدينة أبو ظبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل الدولة.
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى رعاية النشاط الفكري والفني والحفاظ على التراث الثقافي لإمارة أبو ظبي وحمايته وإدارته والترويج له من خلال القيام بالاختصاصات التالية:- 1) وضع السياسات والخطط والبرامج الثقافية والعمل على تنفيذها. 2) دراسة المشاريع المتعلقة بتطوير التراث الثقافي للإمارة وحمايته والترويج له ورفع المقترحات اللازمة بشأنه إلى الجهات المعنية. 3) تنظيم وتطوير الأنشطة المتعلقة بتراث الدولة. 4) تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالثقافة والتراث الثقافي. 5) رعاية النشاط الفكري والفني، بإدارة قاعات المحاضرات والمؤتمرات والعروض الثقافية ومعرض الفنون التشكيلية الملحقة بدار الكتب الوطنية، وتنظيم الحلقات الدراسية والندوات واللقاءات الفكرية والعلمية والفنية والمهنية، ونشر الدراسات والبحوث في مجال اختصاصات الهيئة. 6) الحفاظ على المواقع والمباني الأثرية والتراثية والتاريخية وإعداد قوائم جرد بالممتلكات التراثية الثقافية المنقولة والعقارية. 7) القيام بأعمال التنقيب في مجال الآثار وترميم المقتنيات الأثرية وإصدار التراخيص اللازمة للتنقيب عنها والإشراف على أعمال ونشاطات البعثات العلمية في مجال الآثار. 8) إنشاء وإدارة وتطوير المتاحف والإشراف على المقتنيات الثقافية المحفوظة في المتاحف والمخازن والحفاظ عليها. 9) اقتراح مشروعات القوانين واللوائح اللازمة لحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه وإدارته وترويجه. 10) دعم التعليم والتدريب في مجالات عمل الهيئة، وتطوير الموارد البشرية والثقافية اللازمة في مجال التوثيق والتصنيف، والحفاظ على التراث الثقافي وإدارته. 11) وضع الخطط العامة لأنشطة المعارض التراثية والمتاحف في الإمارة والإشراف على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال. 12) ملاحقة المخالفات والتعديات على التراث الثقافي للإمارة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 13) منح الدعم وتقديم المساعدات للجهات العاملة في مجال حماية وإدارة التراث الثقافي والترويج له. 14) القيام بالرقابة على الملكية الثقافية العامة والخاصة في مجال التراث الثقافي. 15) إدارة دار الكتب الوطنية، القائمة في مدينة أبو ظبي، بما يوفر للنشاط الفكري والإنتاج الأدبي والعلمي، حاجته من المراجع والكتب والمخطوطات والدوريات التي تمثل كافة فروع المعرفة الإنسانية، باللغة العربية وغيرها من اللغات، وتيسير الإفادة منها من قبل المراجعين، من مختلف الأعمار والمستويات الثقافية. 16) القيام بكافة الجهود الرامية إلى رصد التاريخ القومي، وذلك بجمع وثائقه المتعددة وتسجيل تراثه، والعمل على تمحيصه ودراسته، ونشره. 17) القيام بأي عمل أو نشاط متعلق بالتراث الثقافي داخل الإمارة أو خارجها يحقق أهداف الهيئة وتكلف به من قبل رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (5) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من رئيس ونائبه وسبعة أعضاء على الأكثر، ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري، وتحدد مخصصاتهم بقرار من المجلس التنفيذي. وتكون مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة (6) : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع السياسة العامة للهيئة، ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها، وله أن يمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك. ويتولى المجلس بصفة خاصة ما يلي:- 1) رسم السياسة العامة للهيئة واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك. 2) اقتراح مشروعات القوانين التي تهدف إلى تحقيق أهداف الهيئة. وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التراث الثقافي ورفعها إلى المجلس التنفيذي. 3) تشكيل اللجان الاستشارية من خبراء محليين وعالميين، للحفاظ على التراث الثقافي للإمارة وإدارته والترويج له. 4) إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة، وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به. 5) إصدار اللوائح الداخلية المالية والإدارية ولائحة العاملين بالهيئة. 6) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وإقرار الحساب الختامي السنوي. 7) النظر بصفة عامة فيما يحال إلى الهيئة من الأمور المتعلقة بنشاطها.
المادة (7) : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للهيئة، وتحدد الأنظمة واللوائح الداخلية صلاحياته، كما تحدد الأنظمة واللوائح كيفية دعوة المجلس للانعقاد والتصويت واتخاذ القرارات.
المادة (8) : يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه، وتحديد صلاحياته، ومخصصاته، قرار من مجلس الإدارة.
المادة (9) : تكون للهيئة ميزانية يرفعها مجلس الإدارة مشفوعة بالميزانيات التشغيلية والرأسمالية إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتقوم دائرة المالية بتغطية الاعتمادات المخصصة من قبل الحكومة وتحويلها إلى الهيئة على دفعات ربع سنوية.
المادة (10) : تعتبر أموال الهيئة ومنشآتها وملحقاتها من الأموال العامة.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (12) : تشمل الموارد المالية للهيئة ما يلي:- 1) الاعتمادات السنوية التي يتم تخصيصها للهيئة من قبل الحكومة. 2) الدخل العائد من الخدمات التي تقدمها الهيئة والأنشطة التي تمارسها. 3) أية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة.
المادة (13) : لمجلس الإدارة أن يعين مدققا حسابيا قانونيا أو أكثر لتدقيق الحسابات الختامية ويحدد المجلس مكافآتهم.
المادة (14) : تعفى الهيئة والمنشآت التابعة أو المملوكة لها من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (15) : ينقل إلى الهيئة كافة الموظفين العاملين حاليا بالمجمع الثقافي المنشأ بالقانون رقم (7) لسنة 1981 المشار إليه، وموظفي إدارة الآثار والسياحة ـ العين ـ التابعة لديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية المنشأ بالمرسوم الأميري رقم (38) لسنة 1972 المشار إليه، وتستمر معاملاتهم بذات أوضاعهم الوظيفية لحين صدور لائحة العاملين بالهيئة، وتؤول جميع أصول وحقوق المجمع الثقافي وإدارة الآثار والسياحة ـ العين ـ إلى الهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (16) : يلغى القانون رقم (7) لسنة 1981 المشار إليه, كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (17) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن