بشأن قانون الآثار والحفريات لسنة 1970 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي.
نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الآثار والحفريات لسنة 1970" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى أخر يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها على التوالي:
" آثار تعني" (أولا) أي أداة أو مبنى استعمله الإنسان أو صنعه منذ ما يزيد عن المائة وخمسين عاما.
(ثانيا) كل تدوين بأي صورة من الصور قام به الإنسان منذ ما يزيد عن المائة وخمسين عاما.
(ثالثا) بقايا أي مخلوق عاش قبل ما لا يقل عن الألف عام.
"حفريات" تشمل إزالة الأتربة أو الأنقاض عن أي مبنى قائم فوق الأرض.
المادة (3) : كل الآثار التي لا يملكها أحد حين العمل بهذا القانون تعتبر ملكا للحكومة.
المادة (4) : كل الآثار التي يملكها أفراد يجوز للحكومة الاستيلاء عليها بعد دفع تعويض.
المادة (5) : لا يجوز الحفر أو التنقيب عن الآثار لغير دائرة الإعلام والسياحة.
المادة (6) : ليس في المادة السابقة ما يمنع السماح لأي معهد أو مؤسسة علمية أو ثقافية أو لأي متحف بالحفر أو التنقيب عن الآثار, غير أنه لا يجوز السماح لمثل ذلك المعهد أو المؤسسة أو المتحف إذا لم يكن له:
(أ) مصادر مالية قادرة على تمويله.
(ب) الموظفون والفنيون الأكفاء والقادرون على القيام بالعمل.
(جـ) الأدوات والمعدات اللازمة للحفر والتنقيب.
(د) الاستعدادات الفنية والعلمية الضرورية للحفر والتنقيب.
المادة (7) : لدائرة الإعلام والسياحة طلب أي بيانات أو معلومات أو ضمانات للتحقق من عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة.
المادة (8) : كل شخص يسمح له بمقتضى المادة (6) بالحفر أو التنقيب عن الآثار يمنح ترخيصا يحدد المنطقة أو المساحة التي يجوز له التنقيب فيها وتبين الشروط التي منح الرخصة بموجبها.
المادة (9) : تمنح الرخصة لأربع سنوات ويجوز لدائرة الإعلام والسياحة تحديد زمن أقل.
المادة (10) : بالرغم من أحكام المادة السابقة يعتبر منتهيا كل ترخيص لم تنته المدة المحددة له ومضي ثلاثون شهرا منذ توقف عمليات الحفر أو التنقيب.
المادة (11) : ليس في المواد السابقة ما يمنع إلغاء أي ترخيص أخل حاملوه بشروط أو بأحكام هذا القانون أو تجديد أي ترخيص انتهت مدته.
المادة (12) : (1) كل ترخيص ألغي على الوجه المبين في المادة السابقة تبين لحامله أسباب إلغائه كتابة.
(2) ليس في البند السابق ما يجيز تدخل المحاكم.
المادة (13) : (1) على كل شخص يقوم بالحفر أو التنقيب عن الآثار أن يحتفظ بسجل بالطريقة المقررة يدون فيه كل الآثار التي يعثر عليها.
(2) الآثار المدونة بالسجل تدون بتفاصيل كافية للتعرف عليها.
(3) السجل المنشأ بموجب هذه المادة:
(أ) يجوز لدائرة الإعلام والسياحة أن تطلع عليه في أي وقت.
(ب) تقدم منه صورة لدائرة الإعلام والسياحة في نهاية كل موسم عمل.
المادة (14) : يجوز لدائرة الإعلام والسياحة أن تطلب من كل شخص يحمل ترخيصا للتنقيب أن يقدم تقريرا عن أعمال الحفر والتنقيب التي يقوم بها خلال أسبوع من نهاية موسم العمل.
المادة (15) : الآثار التي يعثر عليها شخص مسموح له بالحفر والتنقيب وفق أحكام هذا القانون تقتسم بينه وبين الحكومة ويعتبر قرار دائرة الإعلام والسياحة بشأن القسمة نهائيا.
المادة (16) : لا يجوز إخراج أي آثار من الإقليم بغير ترخيص من دائرة الإعلام والسياحة.
المادة (17) : يعاقب بالغرامة بما لا يزيد عن الألف دينار أو بالسجن بما لا يزيد عن الستة أشهر أو بالعقوبتين معا كل شخص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (18) : على رئيس دائرة الإعلام والسياحة تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر أي لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون على الوجه الأكمل وله على الخصوص أن يصدر لوائح لتنظيم:
(1) شروط الترخيص.
(2) الشكل الذي يكون به السجل المقرر والطريقة التي يحفظ بها.
(3) اقتسام الآثار التي عثر عليها.
(4) طريقة تقدير التعويضات عن الآثار المستولى عليها.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي