تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن الآثار والحفريات. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بإنشاء هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. - وعلى القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن تنظيم نزع الملكية للمنفعة العامة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2008 بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. التراث الثقافي: كل ما له أهمية ثقافية بطبيعته سواء كان تراثاً مادياً أو معنوياً وينسب للإمارة وفق أحكام هذا القانون، وأي أمر آخر يقرر المجلس التنفيذي اعتباره من قبيل التراث الثقافي. التراث الثقافي المادي: أي تراث ملموس له أهمية ثقافية سواء كان عقاراً أو منقولاً بما في ذلك الآثار والمجمعات والمباني التاريخية والمواقع الثقافية والمناظر الطبيعية الثقافية والتراث المعماري الحديث وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الآثار: أ. أي تراث ثقافي مادي ثابت أو غير ثابت أنتجه أو بناه أو صنعه أو نحته أو نقشه أو كتبه أو رسمه أو صوره أو عدله أو حفره أو سكنه الإنسان، أو تشكل طبيعياً داخل إقليم الإمارة قبل مائة عام، أو تم الكشف عنه سواء كان على سطح الأرض، أو في باطنها، أو في المياه الداخلية أو الإقليمية متى كان يمثل قيمة نادرة أو فريدة من الناحية التاريخية، أو الفنية، أو العلمية، أو الأدبية، أو الدينية، أو الطبيعية، أو المعمارية، أو الإنشائية، أو أية ناحية أخرى ذات تأثير على الإنسانية، أو يشكل مظهراً من مظاهر التطور الحضاري للإمارة، بما في ذلك أي جزء أضيف إليه بعد هذا التاريخ، ولم يخل بالصفة التكوينية الأساسية له وأصبح جزءاً لا يتجزأ منه. ب. البقايا أو الرفات الإنسانية أو الحيوانية أو النباتية ذات القيمة النادرة أو الفريدة التي يرجع تاريخها إلى ما قبل عام 600 ميلادية. ج. ما تعتبره السلطة الاتحادية المختصة أو الهيئة أثراً وطنياً بالنظر لأهميته الثقافية وفقاً للتشريعات السارية. المواقع الثقافية: المواقع التي تتضمن نتاج عمل الإنسان أو الطبيعة المرتبطة بالتاريخ البشري بشكل أو بآخر وتشمل كافة المواقع التي تحتوي على التراث الثقافي المادي. المباني التاريخية: البناء ذو الأهمية الثقافية سواء كان مكتملاً أو غير مكتمل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. التراث المغمور بالمياه: التراث الثقافي المادي المتكون من نتاج الوجود الإنساني أو من صنع الإنسان وبقى مغموراً بالمياه جزئياً أو كلياً ضمن إقليم الإمارة بصورة دورية أو متواصلة لمدة مائة عام على الأقل ما لم تقرر الهيئة مدة أقل. التراث الثقافي المعنوي: أي تراث ثقافي غير مادي يمثل التصورات والممارسات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن يعتبرها مواطنو الإمارة جزءاً من تراثهم الثقافي المتوارث جيلاً عن جيل وينمي لديهم الإحساس بهويتهم والشعور بالاستمرارية. السجل: السجل أو السجلات التي تنشئها الهيئة لتسجيل بيانات ومعلومات عناصر التراث الثقافي وما يلحق بها من الخرائط والوثائق والمستندات وغيرها وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. الأهمية الثقافية: أي قيمة رمزية استثنائية من وجهة النظر الفنية أو العلمية أو الأدبية أو الدينية أو الجمالية أو الأثرية أو الاجتماعية أو التمثيلية أو المعرفية أو الإثنولوجية أو الأنثروبولوجية أو التي ترجع لندرة الشيء أو لكونه منظراً طبيعياً متفرداً أو لقيمته التراثية أو الرمزية أو المعمارية أو العمرانية أو المرتبطة بالتاريخ بما فيه تاريخ العلوم والتكنولوجيا والتاريخ السياسي والعسكري أو الاجتماعي وحياة الزعماء الوطنيين والمفكرين والأدباء والعلماء والفنانين والأحداث الهامة التي مرت بها الإمارة وذلك وفقاً للسلطة التقديرية للهيئة. المالك: كل شخص تثبت له صفة المالك بموجب التشريعات المعمول بها في الإمارة على تراث ثقافي مادي، وفي حال تعذر تحديد المالك يتحمل الحائز الفعلي للتراث الثقافي المادي كافة الواجبات المقررة على المالك المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية. المنطقة المحيطة: المنطقة التي تحيط بالموقع الثقافي وفق ما تحدده الهيئة عند قيد هذا الموقع في السجل. التنقيب: برنامج عمل ميداني منظم بأهداف علمية محددة تشمل القيام بأعمال الحفر والسبر والتحري على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية والتي تستهدف العثور على الآثار. الحيازة: وضع اليد على التراث الثقافي المادي بسبب الملكية أو الإجارة أو الاستثمار أو الاستعارة أو غير ذلك من الوسائل القانونية الأخرى. المعاينة الثقافية الأولية: معاينة منطقة محددة خاضعة للتطوير العمراني أو الحضري قبل تنفيذ المشاريع الإنشائية أو المتعلقة بالبنية التحتية وقد يشمل ذلك القيام ببعض أعمال التنقيب.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على التراث الثقافي للإمارة وعلى التراث الثقافي المادي الأجنبي داخل الإمارة في حدود ما هو منصوص عليه في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (3) : يهدف هذا القانون لحماية التراث الثقافي للإمارة والكشف عنه والحفاظ عليه وإدارته والترويج له وتشجيع التبادل والتنوع الثقافي وتعزيز الصلة بين التراث الثقافي المادي والتراث الثقافي المعنوي.
المادة (4) : - يعتبر التراث الثقافي المادي ملكاً عاماً للإمارة إلا إذا أثبت حائز هذا التراث ملكيته له ولم تنازعه الهيئة أو أي شخص آخر في ذلك. - وفي جميع الأحوال، يعتبر التراث المغمور بالمياه ملكاً عاماً للإمارة.
المادة (5) : للهيئة تقديم حوافز مادية أو معنوية لأي شخص يسهم بأي عمل من شأنه الحفاظ على التراث الثقافي وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6) : - الهيئة هي السلطة المعنية في الإمارة بكافة شؤون التراث الثقافي، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: 1. تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي وذلك من خلال العمل على توجيه الجهود نحو اعتبار التراث الثقافي عاملاً من عوامل التنمية الوطنية. 2. الترويج للتراث الثقافي وذلك من خلال تعزيز الهوية الثقافية للإمارة والمحافظة على التقاليد والعادات التي يتميز بها مجتمع الإمارة. 3. إنشاء قاعدة معلومات شاملة وسجل للتراث الثقافي في الإمارة. 4. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون وحماية التراث الثقافي المادي والمعنوي في الإمارة. 5. ترخيص إنشاء المتاحف في الإمارة والإشراف والرقابة على أعمالها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وشروط ذلك. 6. تحصيل الرسوم والعوائد الأخرى المتعلقة بالتراث الثقافي. 7. إعداد وتنمية الكوادر والخبرات وتشجيع ودعم الدراسة والبحث العلمي في مجال التراث الثقافي، وإقامة مراكز البحث والتدريب اللازمة في هذا المجال. 8. تشجيع التعاون والتنسيق بين المبادرات العامة والخاصة والمحلية والدولية، في مجال النهوض بالتراث الثقافي والترويج له بأفضل صورة ممكنة. 9. أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المجلس التنفيذي. - على الهيئة عند ممارسة اختصاصاتها التعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية وكذلك المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، متى اقتضى الأمر ذلك.
المادة (7) : - للهيئة اقتراح نزع ملكية أو نقل حيازة أي تراث ثقافي مادي غير منقول يحتوي على آثار للصالح العام، لقاء تعويض عادل ورفعه للسلطة المختصة في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية. - للهيئة نقل حيازة أي تراث ثقافي مادي منقول، ويتم تقدير مقابل التعويض من قبل الهيئة وفق الإجراءات والأسس المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولصاحب الشأن التظلم من قرار الهيئة.
المادة (8) : لا يكون مالك الأرض مالكاً لما تحويه من تراث ثقافي مادي، إلا إذا أثبت عكس ذلك أمام الهيئة أو المحكمة المختصة.
المادة (9) : - لا يجوز الإضرار بالتراث الثقافي المادي أو نقله أو نقل جزء منه أو القيام بأي عمل من شأنه المساس به بأي شكل من الأشكال، وعلى المالك الحفاظ عليه بالشكل الموجود عليه أصلاً واستخدامه وفق الغرض المقرر له، وصيانته وترميمه تحت إشراف ورقابة الهيئة كلما دعت الحاجة. - للهيئة بعد التأكد من عدم القدرة المالية أو الفنية للمالك على تنفيذ متطلبات الحفظ والصيانة والترميم أن تتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصوص بما يكفل الحفاظ على التراث الثقافي المادي وفق الآليات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (10) : إذا اكتشف أو وجد أي شخص طبيعي أو معنوي آثاراً بالمصادفة أو أثناء قيامه بعمل فإنه يجب أن يتوقف عن تنفيذه وإبلاغ الهيئة أو أي جهة أمنية خلال (24) ساعة من تاريخ اكتشافه أو العثور عليه أو العلم بوجوده، وعلي الجهة الأمنية إخطار الهيئة خلال (24) ساعة من تاريخ إبلاغها. وفي جميع الأحوال تعتبر الآثار المكتشفة مصادفة تراثاً ثقافياً عاماً ملكاً للإمارة ما لم يثبت العكس، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة (11) : - مع مراعاة التشريعات السارية لموظفي الهيئة صلاحية دخول أي موقع ثقافي ولو كان مشغولاً من قبل أي شخص لتفقده أو دراسته أو فحصه أو توثيقه أو رسمه أو تصويره، على أن يتم ذلك خلال أوقات الدوام الرسمي وبعد طلب الإذن من شاغل الموقع. - على شاغل الموقع الثقافي أو مالك التراث الثقافي المادي التعاون وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لموظفي الهيئة للقيام بأعمالهم وعدم إعاقتهم عن أدائها وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (12) : مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون، يحظر القيام بالأعمال الآتية: 1. نزع أي شيء من تراث ثقافي مادي غير منقول أو هدمه أو تحريكه من مكانه أو إجراء إضافات عليه كالبناء أو الكتابة أو النقش. 2. بيع أو شراء أي مواد منتزعة من تراث ثقافي مادي غير منقول. 3. استخدام الموقع الثقافي أو المنطقة المحيطة به استخداماً من شأنه الإساءة إلى الموقع أو أهميته الثقافية.
المادة (13) : على الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواقع الثقافية وإزالة أي اعتداء عليها من أية جهة كانت، ومع مراعاة التشريعات السارية يكون لها في سبيل ذلك ما يلي: 1. إخلاء كل من يشغلونها بطريقة غير مشروعة دون تعويض. 2. إخلاء كل من يشغلونها بطريقة مشروعة مع التعويض. 3. إغلاقها وعدم السماح لأحد بدخولها إلا بإذن منها في الأحوال التي تقتضي ذلك.
المادة (14) : - يحظر التنازل عن ملكية التراث الثقافي المادي العام المنقول أو تصديره إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بناءً على توصية من مجلس الإدارة وموافقة المجلس التنفيذي، كما تحظر إعارته أو إخراجه من الإمارة مؤقتاً إلا لسبب مبرر تقدره الهيئة لمدة لا تجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ووفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - لا يجوز تصدير التراث الثقافي المادي الخاص المنقول بصورة دائمة، إلا إذا أثبت المالك وجود مثيل له ويشترط في هذه الحالة الحصول على إذن مسبق من مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس التنفيذي، كما يجوز إخراجه من الدولة لمدة مؤقتة ولغرض محدد بعد الحصول على إذن مسبق من مجلس الإدارة ووفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (15) : - للهيئة التحفظ على التراث الثقافي المادي المنقول الموجود في حيازة شخص أو جهة بطريقة غير مشروعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده. - إذا ضبطت أية جهة غير الهيئة التراث الثقافي المادي المنقول مسروقاً أو مهرباً أو مقلداً أو في حيازة شخص بطريقة غير مشروعة، فعليها التحفظ عليه وتسليمه للهيئة. - إذا كان التراث الثقافي المادي المنقول المشار إليه في الفقرتين السابقتين خاصاً وكان مفقوداً، تعيده الهيئة لصاحب الحق فيه وفق التشريعات السارية. - تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على التراث الثقافي المادي المنقول الأجنبي.
المادة (16) : للهيئة بالتعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية المختصة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة أي تراث ثقافي مادي عام منقول موجود خارج الدولة، وتقديم المساعدة الممكنة لصاحب الحق الأصلي في حيازة التراث الثقافي المادي إذا كان خاصاً.
المادة (17) : على حائز التراث الثقافي المادي المنقول في حال ضياعه أو سرقته إبلاغ الهيئة أو أي جهة أمنية بذلك فوراً، وفي حال تلفه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الشأن.
المادة (18) : لا يجوز لأية جهة تنظيم أية مؤتمرات أو مهرجانات وغيرها من الفعاليات تتصل بأي من عناصر التراث الثقافي المعنوي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، ووفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (19) : للهيئة استعارة التراث الثقافي المادي الخاص من المالك لدراسته أو عرضه في المعارض على أن تعيده للمالك بالحالة التي كان عليها عند الاستعارة، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام وقواعد وإجراءات الاستعارة.
المادة (20) : - تنشئ الهيئة سجلاً للتراث الثقافي المادي يسمى "سجل التراث المادي لإمارة أبوظبي"، يقيد فيه كل بيانات ومعلومات عناصر التراث الثقافي المادي. - تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية وإجراءات التسجيل في السجل ونوعه وأقسامه وتصنيفاته ووثائقه ومستنداته ومعايير التسجيل فيه.
المادة (21) : - يتم الإعلان عن فتح السجل المشار إليه في المادة السابقة لقيد التراث الثقافي المادي مع الطلب من مالك التراث الثقافي المادي الخاص قيده في مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ هذا القانون ما لم تحدد الهيئة مدة أطول وفق الآلية والمدد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - للهيئة أن تحتفظ بأي تراث ثقافي مادي غير مسجل يتم ضبطه لدى أي شخص طبيعي أو معنوي بعد انتهاء مدد التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يعاد هذا التراث الثقافي إلى من ضبط لديه إلا بعد أن يثبت مشروعية حيازته له ويسدد الغرامات المستحقة عليه ويستكمل إجراءات تسجيله وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
المادة (22) : - تقوم الهيئة بمراجعة كافة الطلبات المقدمة إليها لتسجيل التراث الثقافي المادي الخاص وقيدها في السجل بعد التأكد من استيفائها لمعايير التسجيل، كما تقوم الهيئة بقيد التراث الثقافي المادي العام في السجل مباشرة ونشره في الجريدة الرسمية، ويتم شطب التراث الثقافي المادي من السجل بحكم قضائي. - يحق لصاحب المصلحة الطعن في السجل خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (23) : تتولى الهيئة إبلاغ الجهة المختصة بتسجيل العقارات في الإمارة بكل تراث ثقافي مادي خاص غير منقول مسجل في السجل، وعلى تلك الجهة وضع قيد على صفحة العقار يفيد بأنه من التراث الثقافي، وفي حال التنازل عن هذا التراث أو التصرف به لأي شخص يجب على الجهة المذكورة إبلاغ الهيئة بذلك، وعلى الهيئة تعديل السجل على هذا الأساس.
المادة (24) : - لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة: 1. استعمال أنقاض المباني التاريخية في أي أعمال بما فيها صيانة المبنى التاريخي ذاته. 2. عرض الإعلانات التجارية أو تركيب هوائيات أو أنابيب مرئية في المواقع الثقافية أو إلصاق الإشارات أو الرموز في المناطق المحيطة بها. 3. أي أعمال ردم أو تسوية أو إنشاء بناء أو هدمه في المواقع الثقافية أو المناطق المحيطة بها ولو بغرض إعادة بنائه. 4. أعمال البنية التحتية في المواقع الثقافية أو المناطق المحيطة بها. 5. تنفيذ أي أنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية أو علمية أو استثمارية في المواقع الثقافية أو في المناطق المحيطة بها. 6. إجراء أية أعمال صيانة أو إضافة أو بناء أو تغيير أو أي أعمال إنشاءات على التراث الثقافي المادي غير المنقول. 7. نقل ملكية التراث الثقافي المادي المنقول المقيد في السجل. 8. الدخول إلى أي موقع ثقافي قررت الهيئة إغلاقه لأي سبب من الأسباب. - على الجهات المختصة عدم منح أي ترخيص أو إذن للقيام بأي من الأعمال المشار إليها أعلاه إلا بعد التنسيق مع الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية وشروط ومعايير ذلك.
المادة (25) : - لا يجوز إقرار مشاريع التخطيط العمراني لأية منطقة ضمن مواقع التراث الثقافي والمناطق المحيطة بها في الإمارة، إلا بعد التنسيق مع الهيئة. - تتولى الهيئة إجراء أعمال المعاينة الثقافية الأولية للمناطق التي تكون محلاً لتنفيذ المشاريع التطويرية أو الإنشائية الكبرى أو المتعلقة بأعمال البنية التحتية وذلك بموجب طلب تقدمه الجهة القائمة على تلك المشاريع إلى الهيئة. - تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والرسوم والنفقات المترتبة على ذلك.
المادة (26) : - ينحصر التنقيب عن الآثار للهيئة، ولها التصريح بذلك لبعثة تنقيب أو أكثر تحت رقابتها، ولا يجوز لأي جهة أو شخص آخر طبيعي أو معنوي التنقيب عن الآثار حتى في أرض مملوكة له. - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات إصدار تصريح التنقيب ومدته والتزامات بعثة التنقيب وحالات وقف الأعمال وإلغاء التصريح.
المادة (27) : تكون كافة الآثار المكتشفة نتيجة التنقيب ملكاً عاماً للإمارة، ويجب على البعثة تسليمها للهيئة.
المادة (28) : على الهيئة إجراء مسح عام للتراث الثقافي المعنوي للإمارة للتعرف عليه وتحديده وتوثيقه ودراسته وخاصة فيما يتعلق بالمجالات التالية: 1. التقاليد وأشكال التعبير الشفوي. 2. فنون وتقاليد الأداء. 3. الممارسات الاجتماعية والطقوس الشعبية والاحتفالات. 4. المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون. 5. المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. 6. التاريخ الشفهي. 7. أي تراث ثقافي معنوي آخر، مثل الممارسات الرياضية والأعراف والعلاقات القبلية وغيرها مما تقرره الهيئة.
المادة (29) : تضع الهيئة بالاستعانة بلجان متخصصة معاييراً لتحديد مدى انتماء أي عنصر من المجالات المذكورة في المادة السابقة من هذا القانون إلى التراث الثقافي المعنوي للإمارة وذلك تمهيداً لقيده في السجل المعد لهذه الغاية.
المادة (30) : - تنشئ الهيئة سجلاً للتراث الثقافي المعنوي يسمى "سجل التراث المعنوي لإمارة أبوظبي"، يقيد فيه كل بيانات ومعلومات عناصر التراث الثقافي المعنوي. - تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية وإجراءات التسجيل في السجل ونوعه وأقسامه وتصنيفاته ووثائقه ومستنداته ومعايير التسجيل فيه.
المادة (31) : تسعى الهيئة بالتنسيق مع الجهات التعليمية المختصة لتضمين التراث الثقافي المعنوي في المناهج الدراسية.
المادة (32) : - للهيئة سحب أو إيقاف الترخيص الصادر عنها إذا أخل المرخص له بشروط الترخيص. - يقوم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفي حال عدم إزالتها خلال هذه المدة للهيئة إزالتها على نفقته. - لصاحب المصلحة التظلم من القرار المتخذ بحقه لدى الهيئة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.
المادة (33) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، كل من سرق أثراً أو جزءاً منه أو قام بإخفائه بنية تملكه أو استولى عليه بشكل غير مشروع.
المادة (34) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1. أضر بالتراث الثقافي المادي بهدم أو إتلاف أو تشويه أثر. 2. قام بتسوية أي موقع ثقافي أو أي من موجوداته، أو أقام عليه منشآت، أو زرع فيه أو اقتلع منه أو أجرى تغييراً في شكله. 3. قام بأعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص من الهيئة. 4. هرب التراث الثقافي المادي إلى داخل الدولة أو خارجها، أو قدم أية بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخالها إليها أو إخراجها منها. 5. حاز التراث الثقافي المادي المقلد بقصد القيام بأعمال الاحتيال والتدليس على الغير. 6. قلد أو زيف قطعاً أثرية وطنية أو أجنبية بقصد خداع الآخرين بها.
المادة (35) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1. خالف شروط الترخيص الصادر له بالتنقيب عن الآثار. 2. أخذ أو نقل أو استعمل أنقاضاً أو أحجاراً أثرية، من موقع أثري بدون ترخيص من الهيئة. 3. شوه التراث الثقافي المعنوي أو استهزأ به بأية طريقة.
المادة (36) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز مصادرة المضبوطات، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: حاز التراث الثقافي المادي وتخلف عن تسجيله خلال المدة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. قام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في البنود (2) و(5) و(7) و(8) من المادة (24) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من الهيئة. قدم أي بيانات أو معلومات كاذبة أو وثائق غير صحيحة للحصول على التسجيل أو الترخيص المقرر وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. زاول مهنة الاتجار بالتراث الثقافي المادي أو صنع أو تداول أي تراث ثقافي مادي أو أقام متحفاً أو معرضاً دون ترخيص من الهيئة.
المادة (37) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكماً من أحكام هذا القانون أو ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1. عدم محافظة المالك على التراث الثقافي المادي أو إهمال صيانته أو ترميمه أو مخالفة طريقة استعماله. 2. عدم التبليغ عن الآثار المكتشفة مصادفة. 3. منع أو إعاقة موظفي الهيئة من ممارسة أي من صلاحياتهم. 4. عدم إبلاغ المالك عن ضياع أو سرقة أو تلف تراث ثقافي مادي مملوك له خلال المدة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. 5. عدم الاستجابة لطلب الهيئة باستعارة التراث الثقافي المادي. 6. تنظيم أية مؤتمرات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بأي من عناصر التراث الثقافي المعنوي دون ترخيص مسبق من الهيئة، ودون إخلال بحق الهيئة في إيقافا النشاط المخالف.
المادة (38) : - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدول المخالفات والغرامات بشأن الجرائم التي يجوز التصالح فيها والغرامة التي يلزم المخالف بسدادها في كل حالة بشرط ألا تجاوز نصف الغرامة المقررة لها. - تنقضي الدعوى الجزائية بحق المخالف بدفع مبلغ التصالح.
المادة (39) : - يتم الحكم بمصادرة الآثار محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والآلات والوسائل المستخدمة في ذلك، دون الإخلال بحق الغير حسن النية. - للهيئة التحفظ على أي من عناصر التراث الثقافي المادي المنقول ولو كان أجنبياً في حال تهريبه أو كونه مقلداً أو لم يثبت حائزه مشروعية حيازته له.
المادة (40) : للهيئة الاستعانة بالسلطات الأمنية والجهات المختصة الأخرى عند ممارسة أي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة التنفيذية متى اقتضى الأمر ذلك.
المادة (41) : تستثنى أية آثار أو مقتنيات متحفية أو فنية في حال استعارتها من خارج الدولة من قبل الهيئة أو أية جهة حكومية أو رسمية لغايات العرض المؤقت في الإمارة من إيقاع أية حجوزات قضائية عليها أجنبية كانت أم محلية.
المادة (42) : - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على توصية مجلس الإدارة. - تصدر الهيئة النظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (43) : يلغى القانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن الآثار والحفريات.
المادة (44) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن