تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له, - وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. المجلس: المجلس الوطني للسياحة والآثار. السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية في كل إمارة.
المادة (2) : ينشأ مجلس وطني للسياحة والآثار يتبع الوزير, تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة, والأهلية الكاملة لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه بحسب نصوص هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه, كما تكون له ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة.
المادة (3) : مقر المجلس يكون مقر المجلس الرئيسي في مدينة أبوظبي, ويجوز له إنشاء مكاتب في إمارات ومدن الدولة.
المادة (4) : أهداف المجلس يهدف المجلس إلى تنسق التنمية والترويج للسياحة داخلياً وخارجياً بما ينسجم مع الموروث الحضاري والثقافي وقيم المجتمع الإماراتي الأصلية, وإلى الحفاظ على الآثار والهوية الوطنية. وبما يعود على الدولة بفوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية وإعلامية.
المادة (5) : اختصاصات المجلس أولاً: يمارس المجلس بالتعاون والتنسيق مع السلطة المختصة كل ما يلزم لتنمية وترويج السياحة والحفاظ على الآثار وعلى الأخص ما يأتي: 1. تنشيط وترويج وتنمية السياحة داخلياً وخارجياً. 2. الحفاظ على الآثار والتنقيب عنها واتخاذ التدابير اللازمة ...... وحمايتها, والمحافظة عليها وتسجيلها وإحيائها وعرضها بالداخل والخارج. 3. تمثيل الدولة خارجياً في كل ما يتعلق بالسياحة والآثار. 4. اقتراح الانضمام للمعاهدات الدولية المتعلقة بشؤون السياحة والآثار وما يلزم للوفاء بالالتزامات نحو الدول الأخرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية. 5. التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية, والجهات العامة والخاصة التي لها أهداف مماثلة للمجلس, من أجل تطبيق خططه وتنفيذ مشاريعه. ثانياً: لمجلس الوزراء أن يعهد للمجلس بدراسة وبحث أي موضوع يرتبط بأهدافه.
المادة (6) : يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الأعضاء من مواطني الدولة لا يقل عن ستة من ذوي الخبرة والاختصاص, وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويختار المجلس من بينهم للرئيس يحل محله عند غيابه, ويحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء المجلس. ويمثل المجلس رئيسه أمام القضاء وأية جهة أخرى.
المادة (7) : اجتماعات المجلس يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر, أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل, ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ويحق لمجلس الإدارة أن يدعو في أي وقت, إلى اجتماعاته من يراه لاستشارته دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (8) : مكتب المجلس يكون للمجلس مكتب برئاسة مدير عام ويضم عدداً من الموظفين المختصين في مجال السياحة والآثار والإدارة لتسيير شؤون المجلس الفنية والإدارية والمالية اللازمة, وتسري على هؤلاء الموظفين أحكام قانون وأنظمة الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية لحين صدور لوائح ونظم المجلس.
المادة (9) : يعد المجلس اللوائح والنظم اللازمة لتسيير شؤونه وقيامه بالمهام والاختصاصات الموكولة إليه, بما في ذلك لائحة شؤون موظفيه وهيكله التنظيمي, وتصدر هذه اللوائح والنظم من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
المادة (10) : للمجلس أن ينقل أو ينتدب إليه الموظفين اللازمين لقيام المجلس بمهامه واختصاصاته من أية جهة اتحادية أو محلية, وذلك طبقاً للإجراءات المتبعة في شأن النقل أو الندب.
المادة (11) : يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الميزانية بقرار من المجلس بناء على اقتراح رئيسه, كما يجوز النقل بين المجموعات النوعية بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام.
المادة (12) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن