تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976، في شأن الجمعيات التعاونية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1983، في شأن دور الحضانة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992، في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، - وعلى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1999في شان إنشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2004، في شأن إنشاء معهد التدريب والدراسات القضائية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2008، بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وبناء على موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : المجلس الوزاري للتنمية أ – يستبدل بمسمى "المجلس الوزاري للخدمات" مسمى "المجلس الوزاري للتنمية"، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي. ب – يتولى المجلس الوزاري للتنمية القيام بالاختصاصات الآتية: 1- متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها في إطار ممارسة الاختصاص المقرر له. 2- دراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية للوقوف على مدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة، وإصدار ما يلزم بشأنها. 3- إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في مجال تطبيق الاختصاصات المعقودة له. 4- متابعة تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح، وإصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء. 5- دراسة الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء، وإصدار التوجيهات اللازمة في شأنها. 6- دراسة التقارير المقدمة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المتعلقة بالمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والزيارات الرسمية. 7- دراسة الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين وعلى الأخص فيما يتعلق بالصحة والتعليم والإسكان والطرق ووسائل النقل المختلفة والكهرباء والماء ووسائل الاتصال، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن مع متابعة التنفيذ. 8- طلب أية بيانات أو إيضاحات من الأجهزة الحكومية، ويجوز للمجلس أن يعهد لعضو أو أكثر من أعضائه بدارسة أي من الموضوعات التي تختص به وتقديم تقرير بنتيجة الدراسة. 9- متابعة الخطط والبرامج الحكومية التنموية التي تحقق تطلعات الحكومة المستقبلية، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الوزراء. 10- أية اختصاصات أخرى يفوض بها من مجلس الوزراء.
المادة (2) : وزارة الثقافة وتنمية المعرفة أ- يستبدل بمسمى "وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع" مسمى "وزارة الثقافة وتنمية المعرفة"، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي. ب – تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، باستثناء الاختصاصات المتعلقة بتنمية المجتمع. ج – بالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة القيام بالاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسات والبرامج الداعمة للغة العربية وحمايتها. 2- اقتراح وإعداد السياسات والبرامج التي تدعم تنمية المعرفة في الدولة. 3- الاهتمام بكافة الأنشطة الثقافية والمعرفية. 4- الحفاظ على الآثار والتنقيب عنها واتخاذ التدابير اللازمة لتعيينها وحمايتها، وتسجيلها وإحيائها وعرضها بالداخل والخارج بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية المختصة. 5- المحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني. 6- اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 7- تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 8- أية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء.
المادة (3) : وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أ – يستبدل بمسمى "وزارة شؤون مجلس الوزراء" مسمى "وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل"، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي. ب – تتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والواردة في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، ج – بالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، تتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل القيام بالاختصاصات الآتية: 1- وضع الاستراتيجيات الخاصة باستشراف المستقبل والتأكد من مواكبة كافة القطاعات لها ولمتغيراتها، ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بتلك الاستراتيجيات. 2- اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 3- تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 4- أية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء.
المادة (4) : وزارة الاقتصاد أ – تتولى وزارة الاقتصاد القيام بالاختصاصات المناطة بها والواردة في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته. ب – بالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولى وزارة الاقتصاد القيام بالاختصاصات الآتية: 1- تنمية وترويج السياحة داخليا وخارجيا بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة. 2- تطوير وتنظيم قطاع الجمعيات التعاونية في الدولة، والإشراف على تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية، واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنه. 3- اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 4- تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 5- أية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) : وزارة الصحة ووقاية المجتمع أ – يستبدل بمسمى "وزارة الصحة" مسمى "وزارة الصحة ووقاية المجتمع"، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي. ب – تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع القيام بالاختصاصات الآتية: 1- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية لتوفير خدمات صحية ذات كفاءة وفعالية. 2- وضع السياسات العامة والبرامج الوقائية التي من شأنها المحافظة على صحة الإنسان، وتطوير الوسائل التثقيفية الداعمة لها بهدف وقاية المجتمع وتعزيز مفهوم المجتمع الصحي. 3- اقتراح وإعداد السياسات ووضع المعايير والضوابط الخاصة بالمستشفيات والمنشآت الصحية والطب الوقائي في الدولة. 4- اقتراح وإعداد السياسات الصحية والوقائية لمكافحة الأمراض والأوبئة المعدية والسارية ومراقبة مدى تطبيق الجهات المعنية لها. 5- اقتراح وإعداد التشريعات المنظمة للقطاع الصحي في الدولة. 6- الإشراف على المبادرات والبرامج والمشاريع التي من شأنها رفع مستوى القطاع الصحي في الدولة. 7- التخطيط والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها لتعزيز وتطوير قطاع الرعاية الصحية والصحة العامة. 8- التنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها بشأن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الصحية. 9- تشجيع وتعزيز البحث العلمي في مجالات الصحة والطب الوقائي وتشجيع القطاعات المعنية للمشاركة. 10- الترخيص لمزاولة الأشخاص والمنشآت للمهن وللأنشطة الطبية والصحية والصيدلانية في الدولة والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة. 11- تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وما في حكمها، وفرض الرقابة الإدارية على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وآلية تداولها. 12- تنظيم الإعلانات الصحية ومزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة وتجارة الأدوية والتمريض والتوليد ومراقبة العقاقير الخطرة والمخدرة في المختبرات الطبية. 13- تنظيم وإدارة أنشطة التأمين الصحي الاتحادي ونطاق التغطية والرقابة على تطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. 14- إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمرضى على مستوى الدولة. 15- إبرام اتفاقيات مع الجهات المحلية المختصة لتفويضها ببعض اختصاصات الوزارة التشغيلية، بعد موافقة مجلس الوزراء. 16 – اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 17- تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 18- أية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : وزارة الموارد البشرية والتوطين أ – يستبدل بمسمى "وزارة العمل" مسمى "وزارة الموارد البشرية والتوطين"، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي. ب – تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة العمل والواردة في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته. ج – بالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين القيام بالاختصاصات الآتية: 1- رسم السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها. 2- إجراء تحليل ودراسات ميدانية وإدارية مستمرة لسوق العمل. 3- تقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية. 4- إجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص. 5- دعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة من خلال تنفيذ مشاريع التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية. 6- إعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل. 7- تنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. 8- الإشراف على فئة عمال الخدمة المساعدة وفقا للتشريعات المنظمة لهذه الفئة. 9- اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 10- تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 11- أية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء.
المادة (7) : وزارة الطاقة أ – تتولى وزارة الطاقة القيام بالاختصاصات المناطة بها والواردة في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته. ب – بالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولى وزارة الطاقة القيام بالاختصاصات الآتية: 1- وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالموارد المائية. 2- وضع البرامج والتشريعات الكفيلة برفع مساهمة قطاع المياه في تأمين الأمن المائي للدولة. 3- تقييم الموارد المائية في الدولة وتحديد البرامج والوسائل الكفيلة بحسن إدارتها والحفاظ عليها. 4- اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 5- تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 6- أية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) : وزارة التربية والتعليم تتولى وزارة التربية والتعليم القيام بالاختصاصات الآتية: 1- القيام بالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم في الاتحاد والإشراف على وسائل النهوض بهما. 2- اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع التربية والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما فيها التعليم المهني والفني والخاص والتعليم المستمر، بما يعزز من تحقيق الرؤية المستقبلية للدولة وتوجهاتها في تطوير خدمات التعليم ورفع كفاءتها، بما يتفق واحتياجات سوق العمل. 3- اقتراح وإعداد السياسات العامة وضوابط المناهج الدراسية وتأليف المقررات الدراسية والإشراف على تطويرها وخطط توفيرها لجميع المدارس. 4 – اقتراح وإعداد السياسات والمعايير والضوابط الخاصة بإنشاء وإدارة المدارس ورياض الأطفال والمعاهد الحكومية في الدولة. 5- اقتراح وإعداد السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ومتابعة شؤونها داخل الدولة وخارجها، وذلك بمراعاة حاجة المجتمع وسوق العمل والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في الدولة. 6- اقتراح وإعداد التشريعات المتعلقة باختصاصات الوزارة، بما في ذلك التشريعات الكفيلة بضمان جودة مخرجات التعليم. 7- إنشاء المعاهد الجامعية والإشراف عليها. 8- الإشراف على التعليم الخاص في الدولة، بما في ذلك الترخيص لمؤسساته واعتماد المناهج الأكاديمية له وللتعليم الفني والمهني والتعليم المستمر. 9 – إعداد نظام ومعايير الأداء الخاصة بترخيص وتقييم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بتقديم خدمات التربية والتعليم في الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات. 10- منح التراخيص المهنية للكوادر البشرية في الدولة العاملة في قطاع التربية والتعليم. 11- الاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية في وضع نظام الترخيص بمزاولة المهن التي تتطلب مؤهلا عاليا. 12- الإشراف على إدارة عمليات الاختبارات الوطنية والدولية. 13- تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1983، في شأن دور الحضانة، واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنه. 14- تخطيط وتنظيم عمليات الرقابة لضمان الجودة في المدارس الحكومية والخاصة متضمنا لعناصر الجودة والمنهجية والأدوات وفقا لإطار زمني موحد. 15 – الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة واعتمادها والإشراف عليها في إطار الخطة العامة للتعليم العالي. 16- تحقيق التنسيق والتكامل بين الميزانيات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية للتعليم العالي والبحث العلمي. 17- تحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي في حقول التخصص والدرجات العلمية التي تمنح في كل منها، وذلك في إطار الخطة العامة لتعليم العالي. 18- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن سياسات قبول الطلبة ومعايير توزيعهم على حقول التخصص المختلفة في مؤسسات التعليم العالي في الدولة بما يتناسب وحاجة المجتمع. 19 – الإشراف على إيفاد البعثات التعليمية وتقديم المنح الدراسية. 20- الاعتراف بهيئات ومؤسسات التعليم العالي العاملة خارج الدولة، ومعادلة الشهادات التي تمنحها. 21- تطوير مؤسسات البحث العلمي ونقل التقنيات في إطار متطلبات التنمية في المجتمع. 22 – التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية والخاصة، بما يحقق مستوى فعال من المشاركة في أنشطة التعليم والتدريب والبحث العلمي، وبما يكفل تحقيق أهداف التنمية الشاملة. 23- التنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لضمان تطبيق السياسات والاستراتيجيات للارتقاء بالتعليم الحكومي. 24- إبرام اتفاقيات مع الجهات المحلية المختصة لتفويضها ببعض اختصاصات الوزارة التشغيلية، بعد موافقة مجلس الوزراء. 25- التخطيط والتنسيق مع الجهات داخل وخارج الدولة لتعزيز وتطوير قطاع التربية والتعليم. 26- اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 27- تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 28 – أية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء.
المادة (9) : وزارة تنمية المجتمع أ – يستبدل بمسمى "وزارة الشؤون الاجتماعية" مسمى "وزارة تنمية المجتمع"، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي. ب – تتولى وزارة تنمية المجتمع القيام بالاختصاصات الآتية: 1- وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع والارتقاء به. 2- وضع وتطوير سياسة المنافع الاجتماعية والتمكين الاجتماعي. 3- إعداد سياسات وضوابط العمل الاجتماعي في مختلف مجالاته وقطاعاته، وتقييم مدخلات ومخرجات برامج التنمية والرعاية المجتمعية. 4- اقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية المتعلقة بتنمية المجتمع. 5- توظيف وتعزيز مشاركة الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد لتطوير ودعم العمل الاجتماعي وتنمية المجتمع. 6- إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنفيذ المشروعات التنموية للأسرة بكافة أفرادها ولذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الاندماج والمشاركة الفعالة في المجتمع. 7- رسم السياسة العامة لمنح الزواج، واعتماد التوصيات الخاصة بصرف منح الزواج والإشراف على إجراءات صرفها. 8- تقديم المعونات الفنية والمادية للإمارات الأعضاء لتميكنها من تنفيذ التشريعات المناطة بها. 9- الإشراف على إنفاق المخصصات المالية المقررة في ميزانية الاتحاد لتنمية المجتمع حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية. 10- الإشراف على الهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية التي تقدم مساعدات مادية أو معنوية أو تشتغل بالرعاية الاجتماعية وأعمال البر والإحسان أو تشرف عليها، داخل الدولة، وكذلك الإشراف على تسجيلها وتوجيهها ودعم الجهود التي تبذلها في خدمة المجتمع. 11- اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 12- تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 13 –أية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء. ج – يصدر مجلس الوزراء القرارات التنظيمية واللوائح المتعلقة بشروط وضوابط وإجراءات صرف منح الزواج.
المادة (10) : وزارة التغير المناخي والبيئة يُستبدل بمسمى" وزارة البيئة والمياه" مسمى "وزارة التغير المناخي والبيئة"، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي. ب - تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة القيام بالاختصاصات الآتية: 1- الاختصاصات المناطة بوزارة البيئة والمياه والواردة في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، فيما عدا الاختصاصات المتعلقة بموارد المياه. 2- اقتراح التشريعات ووضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات التي تعمل على التخفيف من ظاهرة التغيير المناخي في الدولة. 3- متابعة الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي على المستوى الإقليمي والدولي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 4- اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 5- تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 6- أية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء.
المادة (11) : وزارة العدل أ. تتولى وزارة العدل القيام بالاختصاصات المناطة بها والواردة في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته. ب. بالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولى وزارة العدل القيام بالاختصاصات الآتية: 1- إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية. 2- تنظيم دورات لأعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات القانونية والتقنيات القضائية أو أية مجالات أخرى 3- عقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل وأعوان القضاء والمحامين المتدربين. 4- تدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية بناءً على طلب هذه الجهات، كما يجوز لها عقد دورات تدريبية لغير العاملين في الجهات الحكومية. 5- الاهتمام بالبحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية، عن طريق تشجيع الدراسات القانونية والقضائية المتخصصة، والعمل على إصدارها ونشرها. 6- اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 7- تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 8- أية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء.
المادة (12) : وزارة تطوير البنية التحتية أ. يُستبدل بمسمى "وزارة الأشغال العامة" مسمى وزارة تطوير البنية التحتية"، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي. ب. تتولى وزارة تطوير البنية التحتية القيام بالاختصاصات الآتية: 1 - دراسة وإعداد مخطط التنمية العمرانية لمشاريع البنية التحتية الاتحادية بالتنسيق مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة. 2- اقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطوير قطاع الإسكان والمنشآت والمرافق العامة الاتحادية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3- اقتراح التشريعات الفنية والهندسية لمشاريع البنية التحتية (الإسكان والمنشآت والمرافق العامة) الاتحادية وضمان الالتزام بها بالتنسيق مع الجهات المعنية . 4- التخطيط والإشراف على إنفاق ميزانيات المشاريع الرأسمالية، المخصصة لمشاريع البنية التحتية الاتحادية وفقاً لتوجهات الحكومة الاتحادية وصرفها ضمن النظم والإجراءات المالية المعتمدة. 5- إدارة مشاريع البنية التحتية الاتحادية (المنشآت والمرافق العامة) والإشراف على تنفيذها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- صيانة المنشآت والمرافق العامة الاتحادية للمحافظة على استدامتها ورفع كفاءتها. 7- إنشاء وإدارة وتشغيل شبكة الطرق الاتحادية وممتلكاتها، وتطويرها لضمان كفاءتها وجودتها، واستثمارها كأصول اتحادية حسب النظم والقوانين الاتحادية. 8- تخصيص المساكن المنشأة من قبل الوزارة للمستحقين من المواطنين وإصدار قرارات التمليك وذلك بالتعاون مع الإدارات المحلية في الإمارة المعنية. 9- إجراء الأبحاث والدراسات العلمية الكفيلة بتحقيق أهداف واختصاصات الوزارة. 10- اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 11- تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية. 12- أية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء
المادة (13) : أحكام عامة 1- تحل وزارة الخارجية والتعاون الدولي محل وزارة التنمية والتعاون الدولي في كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الوزارة. 2- تحل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، وكافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالآثار بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمها المجلس. 3- تحل وزارة الاقتصاد محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، وكافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالسياحة بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمها المجلس. 4- تحل وزارة الموارد البشرية والتوطين محل هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، وكافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الهيئة. 5- تحل وزارة التربية والتعليم محل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، وفي كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الوزارة. 6- تحل وزارة تنمية المجتمع محل صندوق الزواج في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة في المادة (9) من هذا المرسوم بقانون، وكافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمها الصندوق . 7- تحل وزارة العدل محل معهد التدريب والدراسات القضائية في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة في المادة (11) من هذا المرسوم بقانون، وكافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمها المعھد •
المادة (14) : الأحكام الختامية أ - تعد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تسوية الأوضاع المترتبة على تشكيل مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (28) لسنة 2016 صحيحة ونافذة من تاريخ صدورها بما في ذلك القرارات المتعلقة بمناقلة المخصصات والميزانيات المالية ونقل الموظفين وتعديل الهياكل التنظيمية للوزارات. ب - يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (15) : الإلغاءات 1- يُلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 2- يُلغى القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 في شأن إنشاء صندوق الزواج. 3- يُلغى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1999 في شأن إنشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية. 4- يلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2004 في شأن إنشاء معهد التدريب والدراسات القضائية. 5- يُلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2008 بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار. 6- تلغى وزارة التنمية والتعاون الدولي المنشأة بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء. 7- يلغي کل حکم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون.
المادة (16) : النشر والسريان يُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن