تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1973م في شأن تحديد المهر في عقد الزواج, وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي, وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة, وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية, وموافقة مجلس الوزراء, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "صندوق الزواج" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها، وتتبع وزير العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "صندوق الزواج" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها, وتتبع مجلس الوزراء.
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له في أنحاء الدولة.
المادة (3) : يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية:- 1- تشجيع زواج المواطنين من المواطنات، وإزالة العقبات التي تواجه ذلك. 2- تقديم المنح المالية لمواطني الدولة من ذوي الإمكانات المحدودة لإعانتهم على تكاليف الزواج. 3- الحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات والتوعية بآثارها الاجتماعية. 4- المساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي في المجتمع، والقيام بحملات التوعية الدينية والثقافية والاجتماعية لتنفيذ السياسة الاجتماعية والسكانية للدولة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.
المادة (4) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية وعضوية كل من:- - أربعة أعضاء يمثلون الحكومة من كل من وزارات: المالية والصناعة، الإعلام والثقافة، الشئون الإسلامية والأوقاف، وديوان المحاسبة - أحد الموظفين الفنيين - سبعة أعضاء من الأعيان المهتمين بأغراض الصندوق. ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية. ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس. وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (5) : يتولى مجلس إدارة الصندوق رسم السياسة العامة والإشراف على حسن إدارة الصندوق وتحقيق أغراضه، ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية:- 1- وضع خطط العمل للصندوق واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق أغراضه. 2- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لسير العمل في الصندوق ورفعها إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. 3- النظر في اعتماد قرارات وتوصيات لجان صندوق الزواج وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له. 4- الموافقة على الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية واعتمادها من وزير العمل والشئون الاجتماعية قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. 5- قبول التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد. 6- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق. 7- الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق فيها أو الصرف منها طبقا لأوجه الصرف المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له. 8- الموافقة على تعيين مدير للصندوق. 9- اختيار مراقب حسابات الصندوق وتحديد أتعابه. 10- اعتماد الجرد السنوي لأموال الصندوق وممتلكاته. 11- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية لعرضه على مجلس الوزراء مشفوعا بما يراه من توصيات ومقترحات. 12- النظر فيما يحال إليه من وزير العمل والشئون الاجتماعية من مسائل تدخل في اختصاصات الصندوق. 13- أية اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء وتتفق مع أغراض الصندوق.
المادة (6) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته. كما يجوز لمجلس الإدارة أن يخول المدير العام منفردا أو مع غيره من أعضاء المجلس حق التوقيع عن الصندوق في الشئون التي يحددها مجلس الإدارة ووفقا للوائح الصندوق.
المادة (7) : يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاته بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة (8) : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للصندوق ويمارس جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون وفي لوائح الصندوق.
المادة (9) : فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تحدد لوائح الصندوق صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمدير العام، كما تبين الأحكام التفصيلية المتعلقة بإدارة الصندوق وتنظيم أعماله.
المادة (9) : يكون للرئيس بالنسبة إلى جميع العاملين في الصندوق جميع الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة لموظفي وزارته.
المادة (10) : يكون للصندوق في كل إمارة لجنة أو أكثر تسمى (لجنة صندوق الزواج)، وتبين لوائح الصندوق كيفية تعيين أعضاء هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها.
المادة (11) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي:- 1- ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة بما لا يقل عن (50) خمسين مليون درهم سنويا. 2- عائد استثمار أموال الصندوق. 3- التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي ترد للصندوق من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد.
المادة (12) : تودع أموال الصندوق النقدية في حسابات خاصة باسمه في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة. وتصرف الأموال من هذه الحسابات على أوجه الصرف المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتبدأ الفترة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام ذاته.
المادة (14) : يسعى الصندوق إلى مساعدة المواطن في إتمام زواجه وتذليل العقبات التي تحول دون إتمامه وذلك بما يتفق وعادات وتقاليد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (15) : يقدم الصندوق منحة مالية لا تقل عن (60.000) درهم ستون ألف درهم ولا تزيد على (70.000) درهم سبعون ألف درهم.
المادة (16) : يتم صرف المنحة لمرة واحدة, ويجوز صرفها مرة أخرى وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة الفنية للصندوق.
المادة (16) : يشترط للحصول على المنحة ما يأتي:- 1- أن يكون طالب المنحة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاما ويجوز لمجلس الإدارة الاستثناء من هذا الشرط إذا رأى مصلحة في ذلك. 3- أن يكون الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. 4- أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود، أو ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية. 5- ألا يكون قد سبق صرف منحة لطالب الزواج لذات الغرض.
المادة (17) : مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (16) يقدم الصندوق منحا لمواطني الدولة حسب الحالات الآتية:- 1- إذا كان الزواج لأول مرة فعليه تقديم وثيقة الزواج موثقة من المحكمة المختصة. 2- إذا كان طالب المنحة أرملا توفيت زوجته ويرغب في الزواج فعليه تقديم وثيقة الزواج الأولى أو صورة منها مصحوبة بشهادة وفاة الزوجة الأولى موثقة من المحكمة المختصة وإبراز وثيقة الزواج الثانية موثقة من المحكمة المختصة. 3- إذا كان طالب المنحة متزوجا من زوجة لا تنجب أو غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية فعليه تقديم ما يأتي:- أ- وثيقة الزواج الأولى أو صورة منها موثقة من المحكمة المختصة. ب- تقرير طبي من اللجنة المختصة في وزارة الصحة يثبت عجز الزوجة عن الإنجاب أو القدرة على القيام بالواجبات الزوجية. ج- وثيقة الزواج الثانية موثقة من المحكمة المختصة. 4- أية حالات أخرى يقرر مجلس الإدارة ضرورة تقديم المنحة فيها.
المادة (18) : تقدم طلبات منح الزواج إلى الصندوق عن طريق لجان صندوق الزواج، وفقا للقواعد والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق.
المادة (19) : لمجلس الإدارة أن يسترد قيمة المنحة إذا لم يتم الزواج أو تبين له أن المستفيد قد أدلى ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على المنحة، أو استعمل محررا مزورا في سبيل الحصول على المنحة وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة في هذا الشأن.
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن