تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (19 لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوز ...
المادة (1) : تعاريف يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: ...
المادة (2) : للصندوق ميزانية مستقلة تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتشمل الإيرادات المقدر تحصيلها والنفقات المقدر ص ...
المادة (3) : يخصص مجموع ايرادات الميزانية في السنة الما ...
المادة (4) : في الأحوال التي لا تصدر فيها ميزانية الصندوق قبل بدء السنة المالية تتم تسوية النفقات التي صر ...
المادة (5) : يتم إعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق في ضوء الاحتياجات السنوية التي يقدرها المجلس وفقاً للخطط ...
المادة (6) : تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي: 1- الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للصندوق في الميزا ...
المادة (7) : 1- يتم تخصيص الميزانية وفقا للبرامج وعلى أساس خطة متوسطة المدى في ضوء ما يصدر بشأنها من تعليمات. 2 ...
المادة (8) : يجوز النقل بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من الرئيس بناء على إقتراح من المدير العام، كما يجوز ا ...
المادة (9) : لا يجوز زيادة عدد الوظائف المدرجة في الميزانية بعد صدورها وخلال السنة المالية إلا بقرار من المجلس ش ...
المادة (10) : يتم الارتباط بالنفقات من السلطة المختصة في صندوق الزواج والمح ...
المادة (11) : لا يجوز الارتباط بنفقات ترتب التزامات مالية تجاوز السنة المالية إلى سنوات مالية مقبلة باستثناء ما ي ...
المادة (12) : يجوز الارتباط بنفقات عقود المشروعات وغيرها مما هو وارد في الخطة المعتمدة من المجلس استناداً لقيمة ا ...
المادة (13) : لا يجوز استعمال اعتماد مدرج في ميزانية الصندوق إلا إذا ك ...
المادة (14) : تتم تسوية النفقات والأمر بصرفها وفقاً لأحكام القانون ولوائحه، وذلك بشرط أن يكون ...
المادة (15) : يمارس المدير العام جميع الصلاحيات المالية لتصريف شؤون الصندوق في إطار السي ...
المادة (16) : يتم صرف نفقات الصندوق بصكوك "شيكات" أو أوامر تح ...
المادة (17) : تتم تسوية إيرادات الصندوق وتحصيلها وتور ...
المادة (18) : يقدم المدير العام إلى المجلس خلال مدة ستة أشهر من انقضاء السنة المالية مشروع الحساب الختامي للصندوق ...
المادة (19) : يبين في الحساب الختامي الإيرادات المقدرة وما حصل منها في كل قسم من أقسامها مع بيان الفرق وأسبابه بي ...
المادة (20) : يجوز للصندوق فتح حسابات خارج الميزانية بما لا يتعارض مع أحكا ...
المادة (21) : بجوز الموافقة على دفع سلف في الأحوال الآتية: 1- التعاقد على شراء المواد وتنفيذ الأعمال وذلك وفقاً ...
المادة (22) : تراعى بالنسبة للسلف القواعد التالية: 1- تتم تسوية السلفة حال انتهاء الغرض التي خصصت له أو انتهاء ا ...
المادة (23) : 1- تودع في حسابات الأمانات المبالغ التي يقدمها الغير إلى الصندوق أو تحتجز من مستحقاته لدى الصندوق و ...
المادة (24) : تصرف الأمانات واجبة الأداء بناء على طلب من المستفيد مؤشر عليه من الإدارة المختصة في الصندوق بما يفي ...
المادة (25) : أ- تتم تسوية الكفالات أو التأمينات أو جزء منها لحساب الإيرادات في حالة عدم إنجاز مودعها للعمليات ال ...
المادة (26) : يتم تسجيل جميع العمليات المحاسبية في الصندوق وفقاً لنظام القيد المزدوج والأصول المحاسبية المتعارف ع ...
المادة (27) : تعتبر مستندات الصرف والقيد (التسوية) أساس القيد لأي عملية محاسبية وتكون المستندا ...
المادة (28) : لا يتم قبض مبلغ لحساب الصندوق إلا بموجب سند قبض ذي رقم متسلسل وي ...
المادة (29) : 1- تعد مستندات الصرف والقبض والقيد والتوريد وتراقب وتعتمد من السلطاتالمختصة قانونا في الصندوق حسب ت ...
المادة (30) : مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالارتباط بالنفقات وبالصرف من السلف أو نقداً يتم ما يأتي: أ- تصرف ...
المادة (31) : 1- تصرف الرواتب وتوابعها على أساس شهري ويعتبر الشهر ثلاثون يوماُ ويحسب الراتب عن جزء الشهر بنسبة عد ...
المادة (32) : تنظم مسؤولية أمناء الصناديق وسجلاتهم كما يأتي: 1- تحفظ جميع الأوراق ذات القيمة والنقود وجميع الوثا ...
المادة (33) : على إدارة الشؤون المالية مسك السجلات اللازمة لإثبات العمليات المالية من واقع المستندات والأوراق وال ...
المادة (34) : يلتزم الموظفون المختصون بمسك السجلات المالية بما يأتي: 1- التحقق من سلامة المستندات المؤيدة. 2- ت ...
المادة (35) : يتم ترقيم السجلات المالية بأرقام متسلسلة ويؤشر عليها من قبل مدير الشؤون المالية ولا ...
المادة (36) : يجوز الاستعاضة عن بعض السجلات المالية بالكشوف الشهرية للعمليات والقيود التي يعدها الحاسب الآلي على ...
المادة (37) : 1- تحظف جميع السجلات والمستندات والأوراق المؤيدة لها وجميع الوثائق الخاصة بالصندوق لدى الموظفين الم ...
المادة (38) : يستمر الاحتفاظ بالمستندات والأوراق المتعلقة بالعمليات المالية والإدارية العائدة لسنة مالية باستثناء ...
المادة (39) : يجوز التخلص من المستندات والأوراق التي يتقرر إتلافها على أن تتوفر فيها الشروط الآتية: - أن يتقرر ع ...
المادة (40) : يستمر الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المالية والاحصائية والبياني ...
المادة (41) : يصدر المدير العام القرار اللازم لاتلاف المستندات والأوراق المتعلقة بالعمليات المالية والإدارية والم ...
المادة (42) : تخضع التصرفات ذات الآثار المالية في الصندوق للرقابة المالية الداخلية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في ...
المادة (43) : فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطب ...
المادة (44) : على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويلغى قرار مجلس ...
المادة (45) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن