بشأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1973م بشأن تحديد المهر في عقد الزواج،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،
وعلى القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992م في شأن إنشاء صندوق الزواج،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على (20.000) عشرين ألف درهم أو أن يجاوز مؤخر الصداق (30.000) ثلاثين ألف درهم.
المادة (2) : لا تسمع أمام المحاكم أية دعوى بالمطالبة بما يجاوز الحدين المشار إليهما في المادة (1) من هذا القانون ويسري هذا الحكم على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : 1- لا يجوز أن تزيد أيام الاحتفال بالزواج على يوم واحد فقط.
2- لا يجوز أن ينحر في حفلات الزواج ما يزيد على تسعة رؤوس من الإبل.
المادة (4) : كل من يخالف أحكام هذا القانون يحرم من الحصول على منحة الزواج المقررة بالقانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992م المشار إليه.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (4) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بند (2) من هذا القانون بغرامة مقدارها (500.000) خمسمائة ألف درهم.
المادة (6) : على وزيري الداخلية والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا القانون ولهما أن يصدرا القرارات اللازمة لذلك.
المادة (7) : يلغى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1973م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة