تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة, والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه, - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي, والقانون المعدل له, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية, - وبناء على ما عرضه وزير الدولة - رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 المشار إليه المادة (1) مكررا ونصها الآتي: المادة (1) مكررا: تنشأ مؤسسة عامة تسمى "صندوق الزواج" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها, وتتبع مجلس الوزراء.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(11) و(13) و(15) و(16) و(18) و(19) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1992 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (3): يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية: 1- تشجيع زواج المواطنين من المواطنات والعمل على إزالة العقبات التي تعيق ذلك. 2- إعانة ذوي الإمكانيات المادية المحدودة من المواطنين على تكاليف الزواج, ويحددهم الصندوق بلائحته الفنية. 3- الارتقاء بالوعي الأسري لدى أفراد المجتمع, والسعي لمعالجة المشكلات الاجتماعية المرتبطة بتكوين الأسر. 4- المساهمة في تنفيذ السياسات الاجتماعية والسكانية للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة عن طريق القيام بحملات التوعية والأنشطة والبرامج المتنوعة. المادة (4): 1- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير يعين من مجلس الوزراء, ويضم في عضويته عددا لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر عضوا يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس, ويراعي أن يكون من بينهم عدد من الخبراء والمختصين في مجال رعاية الأسرة من النواحي التربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية. 2- يختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه. 3- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة (5): يختص المجلس بما يأتي: 1- رسم السياسة العامة للصندوق والإشراف على حسن إدارته لتحقيق أهدافه. 2- اعتماد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق. 3- الموافقة على اللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي للصندوق ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. 4- اعتماد اللائحة الفنية للصندوق. 5- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للصندوق ومشروع حسابه الختامي, ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما. 6- قبول التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية وريع الوقف من الأشخاص المعنوية العامة والخاصة والأفراد بما يتوافق مع أهداف الصندوق. 7- تحديد أوجه وضوابط استثمار أموال الصندوق. 8- الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق فيها أو الصرف منها طبقا لأوجه الصرف المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له. 9- اختيار مدقق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه. 10- أية اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء وتتفق مع أهداف الصندوق. المادة (6): للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته. وللمجلس تخويل الرئيس أو المدير العام منفردين أو مع غيرهما من أعضاء المجلس حق التوقيع عن الصندوق في الشؤون التي يحددها المجلس وفقا للوائح الصندوق. المادة (7): يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة من الرئيس أو أربعة من أعضائه وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه. المادة (8): يكون للصندوق مدير عام بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم اتحادي, ويمارس المدير العامة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الهيكل التنظيمي للصندوق ويمثل الصندوق في تعاملاته مع الغير وأمام القضاء. المادة (9): فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه, يمارس المجلس والرئيس الاختصاصات المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للصندوق. المادة (11): تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي: 1- ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة, وبما يتناسب مع أداء الصندوق لالتزاماته. 2- التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية وريع الوقف من الأشخاص المعنوية العامة والخاصة والأفراد والتي تتوافق مع أهداف الصندوق. 3- الوفر المتحقق في ميزانية الصندوق عن السنوات المالية السابقة. 4- أية عوائد مالية يحققها الصندوق من خلال استثمار الأموال المتوفرة لديه. المادة (13): تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. المادة (15): يقدم الصندوق منحة مالية مقدارها (70.000) سبعون ألف درهم. ويجوز تعديل قيمة هذه المنحة بالزيادة بناء على اقتراح المجلس وموافقة مجلس الوزراء. المادة (16): يشترط للحصول على المنحة ما يأتي: 1- أن يكون طالب المنحة من مواطني الدولة. 2- ألا يقل عمر المتقدم عن (21) واحد وعشرين عاما ميلاديا وعمر الزوجة عن (18) ثمانية عشر عاما ميلاديا عند عقد القران. 3- أن يكون الزواج من مواطنة. 4- أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانيات المحدودة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج, أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية. 5- أن يجتاز الزوجان الفحص الطبي المقرر لدى الجهات الصحية المعنية وأية فحوصات طبية أخرى تقررها اللوائح المنفذة لهذا القانون. المادة (18): 1- تقدم طلبات منح الزواج طبقا للإجراءات المحددة باللائحة الفنية. 2- لا تسقط الطلبات المستوفية للشروط بانتهاء السنة المالية دون صرف أو لعجز الميزانية أو لغير ذلك من الأسباب, وترحل للسنة التالية. المادة (19): تسترد إدارة الصندوق قيمة المنحة بقرار من المجلس إذا لم يتم الزواج بالدخول الشرعي أو حدث طلاق قبل الدخول خلال المدة المحددة بنظام ضوابط المنحة المعتمد من الصندوق, أو تبين له أن المستفيد قد أدلى ببيانات غير صحيحة أو حصل على المنحة بطرق غير مشروعة أو باستعمال محرر مزور, ولإدارة الصندوق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرداد هذه الأموال وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية عند الاقتضاء.
المادة (3) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 المشار إليه المواد الآتية - أرقام (1) و(9) مكررا و(16) مكررا نصها كالآتي: المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الصندوق: صندوق الزواج. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الصندوق. المنحة: المبلغ المالي المقرر للمساعدة على الزواج. المادة (9) مكررا: يكون للرئيس بالنسبة إلى جميع العاملين في الصندوق جميع الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة لموظفي وزارته. المادة (16) مكررا: يتم صرف المنحة لمرة واحدة, ويجوز صرفها مرة أخرى وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة الفنية للصندوق.
المادة (4) : يصدر مجلس الوزراء اللوائح المنفذة لأحكام هذا القانون, عدا اللائحة الفنية. وتنظم اللائحة الفنية ما أسند إليها بهذا القانون, وتنشر بالجريدة الرسمية.
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (6) : فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون, يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 المشار إليه وتعديلاته إلى حين صدور اللوائح المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن