تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي, وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة, والقوانين المعدلة له, وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999, وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية, والقوانين المعدلة له, وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة, وموافقة مجلس الوزراء, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة المالية والصناعة. الوزير: وزير المالية والصناعة. الجهات الاتحادية: الوزارات وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الاتحادية التي تعتبر جزءاً من البناء التنظيمي والإداري للدولة. الميزانية العامة: بيان يحتوي تقديرا للإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال سنة مالية. الميزانية المستقلة الملحقة: ميزانية الجهة الاتحادية الخدمية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية المستقلة. مجموعة المصروفات: مجموعة البنود التي تشترك في طبيعة واحدة, وتأخذ كل مجموعة رقما خاصا بها, تندرج تحته جميع البنود المشتملة عليها تلك المجموعة. مخصص الميزانية: المبالغ المعتمدة لبند ما أو لعدد من البنود المجمعة في شكل برنامج رئيسي أو برنامج فرعي. اتفاق البرامج: اتفاق متوسط المدى يمكن تحديثه سنويا يبرم بين الوزارة وجهة اتحادية تلتزم الجهة بموجبه بتطبيق برامجه على أساس الأداء. البرنامج الرئيسي: مجموعة من الأنشطة تمارس لتحقيق هدف أو أهداف رئيسية إستراتيجية على المدى المتوسط والطويل وتدخل ضمن اختصاص الجهة ويمكن أن تنقسم إلى برامج فرعية. البرنامج الفرعي: مجموعة من الأنشطة تعمل على تحقيق هدف أو أهداف محددة ضمن أهداف البرنامج الرئيسي خلال فترة محددة, ويعتبر البرنامج الفرعي الوحدة الأساسية التي يتم التعامل معها حسابيا. مقاييس الأداء: معايير لقياس مدى تحقيق الغايات والأهداف المتفق عليها. إطار المصروفات متوسطة الأجل: حد المصروفات الكلية الذي تحدده السياسة المالية والذي يجب الالتزام به في إطار زمني محدد, ويوضع على أساس التقدير المستقبلي للإيرادات المتاحة للحكومة الاتحادية المشتقة من تنبؤات الاقتصاد الكلي وتنبؤات المصروفات في المستقبل. الحساب الختامي: البيان المالي السنوي المعد في نهاية السنة المالية للجهة الاتحادية, والبيانات المالية المجمعة للحكومة الاتحادي الذي يشتمل على الميزانية العامة للسنة المعنية, وبيان الإيرادات والمصروفات والتدفق المالي وتقارير الأداء وأية بيانات أخرى وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير. الاحتياطي العام: حساب يحتفظ به لدى الوزارة, يسجل به نتيجة تنفيذ الميزانية العامة عن السنة المالية.
المادة (2) : الميزانية العامة هي أداة السياسة المالية للحكومة الاتحادية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المستدام من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد. وتشتمل الميزانية العامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الجهات الاتحادية خلال سنة مالية. ومع ذلك, يجوز بنص خاص في القانون أن يكون للهيئات والمؤسسات العامة ميزانية مستقلة, على أن يحدد القانون مدى الصلة المالية بين هذه الميزانية والميزانية العامة للدولة.
المادة (3) : السنة المالية اثنا عشر شهرا ميلاديا, تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام, وتحدد قواعد إقفال الحسابات في نهاية السنة المالية بقرار يصدره الوزير في هذا الشأن.
المادة (4) : تخصص جميع إيرادات الدولة لتغطية جميع نفقاتها العامة, ولا يجوز تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة.
المادة (5) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للجهات ذات الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة الملحقة تخصيص إيراد معين من إيراداتها بعد قيده في الميزانية لمواجهة مصروف معين بذاته, ولا يشمل هذا التخصيص الاعتمادات التي تدرج سنويا لتلك الجهات في الميزانية العامة.
المادة (6) : تلتزم الجهات الاتحادية المعنية بالتنسيق مع الوزارة لتحقيق المتطلبات الآتية: أ- الالتزام بتطبيق نظم وإجراءات لتخطيط وتحليل البرامج الرئيسية والفرعية والمشروعات الرأسمالية وفقا للقواعد الصادرة من الوزارة. ب- إدارة الموارد المالية للدولة بكفاءة وفعالية. جـ- الالتزام بالبرامج المعتمدة والحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل التوسع في أية برامج قائمة أو وضع برامج جديدة.
المادة (7) : تختص الوزارة فيما يتعلق بنظام الميزانية بما يأتي: أ- إعداد السياسة المالية المتعلقة بالميزانية. ب- إعداد إطار مصروفات متوسطة الأجل للحكومة الاتحادية. جـ- دراسة مشروعات الميزانية المقدمة في اتفاقات البرامج ثلاثية السنوات للجهات الاتحادية وذلك لأخذها في الاعتبار وكذلك تقديم أية اقتراحات في حالة الضرورة. د- إعداد مشروع قانون الميزانية السنوية. هـ- متابعة تنفيذ وتقييم أداء الميزانية السنوي. و- وضع القواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات وإدارة الحسابات المصرفية وحسابات الأصول والخصوم والمشروعات الاستثمارية, ويصدر بهذه القواعد قرار من الوزير.
المادة (8) : يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير قواعد تصنيف الميزانية العامة والهيكل الموحد للحسابات المستخدم في إعداد وتنفيذ الميزانية وتقدير التقارير عنها تلتزم به جميع الجهات الاتحادية, ويتم إعداد التقارير في الجهات الاتحادية وفقا للبرامج الرئيسية والفرعية مع تقسيم المصروفات والإيرادات على مستوى الباب والبند, حسب القواعد التي تحددها الوزارة.
المادة (9) : يصدر الوزير تعميما ماليا يحدد الخطوط اللازمة لإعداد الميزانية للسنة التالية وذلك خلال الشهر الرابع من السنة المالية الجارية, ويشتمل التعميم على المؤشرات والتوقعات الخاصة بالإيرادات.
المادة (10) : تعد جميع الجهات الاتحادية التي تشملها الميزانية العامة والميزانيات المستقلة الملحقة, التقديرات المبدئية لنفقاتها وإيراداتها على ضوء الخطط والبرامج المعتمدة في اتفاق البرامج متضمنة مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة, وفقا للتعميمات التي يصدرها الوزير في هذا الشأن.
المادة (11) : تقدم جميع الجهات الاتحادية التي تشملها الميزانية العامة والميزانيات المستقلة الملحقة التقديرات المبدئية لنفقاتها وإيراداتها إلى الوزارة وفقا لاتفاق برامج تحدد مدته وموعد تقديمه بالتعميم الذي يصدره الوزير في هذا الشأن.
المادة (12) : إذا تأخرت أية جهة في تقديم مشروع ميزانيتها عن الميعاد المحدد بالتعميم المشار إليه في المادة (9) من هذا القانون, تقوم الوزارة - بعد إخطار الجهة المتأخرة - بإعداده بناء على برامج واعتمادات السنة الجارية لهذه الجهة, مع مراعاة التغييرات والتعديلات التي تكون قد أدخلت عليها خلال السنة والاعتبارات الأخرى الخاصة بها وفقا لاتفاق البرامج.
المادة (13) : تلتزم الجهات عند اقتراح مشروعات رأسمالية جديدة بتقديم ما يأتي: 1- وثيقة معتمدة قانونا بملكية الأرض المخصصة للمشروع. 2- دراسة جدوى للمشروع. 3- المخطط التصميمي المقترح للمشروع. 4- البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وكذا المبالغ المطلوبة لسنوات التنفيذ. 5- التكاليف المالية الرأسمالية والتشغيلية للمشروع سنويا. 6- أية متطلبات أخرى وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الشأن من الوزارة أو من الوزارات والجهات المعنية.
المادة (14) : تقترح الجهة الاتحادية المنفذة الاعتمادات المالية المطلوبة لمشروعات الاستكمال المدرجة بالميزانية العامة والميزانيات المستقلة الملحقة للسنة المالية المعدة عنها الميزانية, وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (15) : تبحث الوزارة مع الجهات الاتحادية التقديرات المبدئية لنفقاتها مسترشدة في ذلك بالإنفاق الفعلي لكل منها خلال السنوات الماضية مع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي تطرأ على خطط وبرامج تلك الجهات والعاملين فيها والمشروعات التي ستقوم بتنفيذها وفقا للمادتين (13) و(14) من هذا القانون.
المادة (16) : تقدر الوزارة وتدرج سنويا مبلغا للاحتياطي الخاص في الميزانية العامة للدولة لمواجهة الاحتياجات غير المتوقعة وغير المدرجة ضمن بنود الميزانية الأخرى.
المادة (17) : تقدر الجهات الاتحادية إيراداتها وتبين الأسس التي بنت عليها هذا التقدير والعوامل التي أثرت فيه خلال السنة المالية الجارية وتقوم الوزارة بدراستها وإقرارها وفقا للقواعد المقررة. ويشتمل تقدير الإيرادات على الحصص التي تخصصها الإمارات من مواردها السنوية للمساهمة في الميزانية العامة للدولة.
المادة (18) : إذا زاد مجموع تقديرات النفقات المبدئية على تقديرات الإيرادات المبدئية, تعين الوزارة حدا أقصى للنفقات تلتزم به جميع جهات الصرف.
المادة (19) : تُعد الوزارة مشروع القانون السنوي لربط الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة الملحقة, وذلك بعد الانتهاء من مناقشة تقديرات الإيرادات والمصروفات, ثم يقوم الوزير بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مصحوبا بتقرير عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة, ويتولى المجلس مناقشة المشروع وإعداده في الصيغة التي يوافق عليها.
المادة (20) : يُعرض مشروع قانون ربط الميزانية العامة والميزانيات المستقلة الملحقة السنوي مقسماً على أساس الأبواب مرفقا بها البرامج الرئيسية, على المجلس الوطني الاتحادي قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشته وإبداء ملاحظاته عليه, ثم يرفع إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبا بهذه الملاحظات لإقراره.
المادة (21) : تُخطر الوزارة كل جهة بالاعتمادات المخصصة لها عن السنة المالية وفقا للأبواب والبرامج والبنود فور اعتماد الميزانية المتعلقة بتلك السنة.
المادة (22) : في جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية, يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءا من اعتمادات السنة المالية السابقة, وذلك بناء على عرض الوزير.
المادة (23) : كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد عن التقديرات الواردة في الباب الواحد وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة, يجب أن يكون بقانون, ومع ذلك يجوز في حالة الضرورة الملحة تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون.
المادة (24) : تقيد في حسابات السنة المالية جميع الإيرادات والنفقات التي ترتبت عن تصرفات تمت خلال السنة المالية استنادا لتاريخ نشوء الحق أو الدين بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه فعلا تحصيل الإيرادات أو دفع النفقات ويطبق ذلك مرحليا حسب التعليمات التي يصدرها الوزير.
المادة (25) : تقيد جميع التزامات وتعهدات الجهات الاتحادية بالعملة الرسمية للدولة.
المادة (26) : يتم ارتباط الجهة بالنفقات العامة في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية السنوية, ووفقا لمخصصات كل برنامج رئيسي وبرنامج فرعي.
المادة (27) : لا يجوز لأية جهة اتحادية إبرام عقود يترتب عليها التزامات مالية تجاوز السنة المالية إلى سنة أو سنوات مقبلة إلا بإذن مسبق وموافقة صريحة من الوزارة وفقا للقرارات والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة (28) : استثناء من حكم المادة (27) من هذا القانون يجوز الارتباط بنفقات المشروعات استنادا لقيمة التكلفة الإجمالية للمشروع المنصوص عليها في الميزانية العامة, على أن يتم التقيد عند الصرف على المشروع أثناء السنة المالية بالاعتمادات المالية المخصصة له في الميزانية عن هذه السنة.
المادة (29) : لا يجوز للجنة الدائمة للمشروعات, أو الجهات الاتحادية إنشاء مشروعات أو الارتباط أو طرح مناقصات أية مشروعات غير مدرجة بالخطة السنوية إلا بناء على قانون.
المادة (30) : إذا لم يتم إنجاز أحد المشروعات المدرجة في الميزانية خلال السنة التي في ميزانيتها اعتماد لهذا المشروع, يدرج باقي الاعتماد في ميزانياتها التالية حسب خطة التنفيذ.
المادة (31) : تتم تسوية النفقات والأمر بصرفها, وإصدار وسيلة الدفع, في الجهات الاتحادية التي تشملها الميزانية العامة, وفق القواعد السارية, إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبشرط أن تكون النفقات محددة ومستحقة الأداء وفقا لأحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
المادة (32) : تلتزم جميع الجهات الاتحادية بالضوابط القانونية والتنظيمية لصرف ما هو مدرج في الميزانية.
المادة (33) : يحظر النقل بين مجموعات المصروفات المدرجة في الأبواب المختلف إلا بقرار من مجلس الوزراء, ويصدر الوزير التعليمات المنظمة لإجراءات النقل ضمن أية مجموعة للبرامج الرئيسية والفرعية.
المادة (34) : يتم استخدام مبلغ الاحتياطي الخاص المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون بموافقة مجلس الوزراء في الحالات التي تقتضي ذلك لتمويل بعض الاحتياجات غير المتوقعة والحالات التي تطرأ خلال السنة المالية الجارية مع الإشارة إلى الجهة والبرنامج الرئيسي والبرنامج الفرعي, ويصدر الوزير القواعد المنظمة لذلك, ويفرد جدول خاص باستخدام الاحتياطي الخاص ضمن جداول الحساب الختامي.
المادة (35) : كل اعتماد مدرج في الميزانية لم ينفذ خلال السنة المالية يبطل العمل به, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (27) و(30) من هذا القانون.
المادة (36) : إذا تبين خلال تنفيذ الميزانية العامة عن سنة مالية معينة وجود انخفاض في الإيرادات المحصلة عن تلك المقدرة لهذه السنة يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير قرارا بالإجراءات اللازمة لإجراء التعديلات المطلوبة على تقديرات المصروفات الواردة بقانون ربط الميزانية العامة وبما يحقق توازن الميزانية إيرادا ومصروفا.
المادة (37) : لا تسمع دعوى مطالبة الدولة والأشخاص المعنوية العامة بأية ديون أو مستحقات لا يطلب أصحابها تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون والمستحقات.
المادة (38) : 1- تنقطع المدة المشار إليها في المادة السابقة في أي من الحالات الآتية: أ- المطالبة سواء كانت إدارية أو قضائية. ب- إذا لم يتم الصرف بسبب راجع إلى الإدارة. 2- يعود الميعاد إلى السريان بزوال السبب الموجب لانقطاعه.
المادة (39) : لا تسمع دعوى مطالبة الأفراد بأية ديون أو مستحقات للوزارة أو للجهات الاتحادية التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة العاشرة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون والمستحقات مع عدم الإخلال بمسؤولية الموظف الذي يهمل في متابعة المطالبة بها.
المادة (40) : يجوز لمجلس الوزراء بقرار مسبب وبعد أخذ رأي الوزارة إعفاء الأشخاص أو الجهات الاتحادية من كل أو بعض الديون والمستحقات المطلوبة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة وفقا للظروف التي يقدرها.
المادة (41) : يتم تحصيل وتسوية الإيرادات وتوريدها للوزارة طبقا لأحكام القوانين واللوائح المطبقة والقرارات الصادرة من الوزير.
المادة (42) : تتولى الوزارة إدارة أموال الدولة وفتح وإغلاق الحسابات المصرفية المطلوبة لذلك, حسب القواعد التي يحددها الوزير.
المادة (43) : على الجهات الاتحادية الاحتفاظ بسجلات إلكترونية شاملة والمستندات المؤيدة لها عن تنفيذ الميزانية, وتقارير ومقاييس الأداء, وفقا للنظم التي تقررها الوزارة.
المادة (44) : يقدم الوزير تقارير دورية لمجلس الوزراء حول تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة الملحقة وأداء الجهات الاتحادية المنفذة.
المادة (45) : تتولى الوزارة الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة وذلك عن طريق مدققي الوزارة في الجهات التي تشملها الميزانية العامة أو في الوزارة وتتم تسميتهم بقرار من الوزير لمراقبة تنفيذها فيما يختص بصرف النفقات وتحصيل الإيرادات ومتابعة الأداء, والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم والقرارات المعمول بها.
المادة (46) : على جميع لموظفين المعنيين في الجهات التي تشملها الميزانية أن يقدموا للوزارة ومدققيها جميع البيانات المالية وتقارير الأداء وأن يطلعوهم على جميع السجلات والأوراق والمستندات التي يتعين إطلاعهم عليها أثناء قيامهم بالرقابة, ويعتبر الإخلال بأحكام هذه المادة مخالفة مالية.
المادة (47) : لا تخل اللامركزية الإدارية ومنح الصلاحيات للجهات الاتحادية بمسئوليتها عن تطبيق الإجراءات والتعليمات المالية والمحاسبية للحفاظ على المال العام لديها والتصرف فيه ولا بالمسئولية القانونية للموظفين المكلفين بالأعمال والمهام المالية والحسابية في حالة مخالفتهم لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقواعد التفصيلية والقرارات المتعلقة به.
المادة (48) : تلتزم الجهات الاتحادية برفع تقارير مالية ربع سنوية إلى الوزارة, كما تلتزم بتقديم تقارير أداء نصف سنوية حسب القرارات والتعليمات الصادرة من الوزير في هذا الشأن وعلى أن توضح هذه التقارير مؤشرات الأداء للإنجازات التي تم تحقيقها.
المادة (49) : تعد كل جهة اتحادية حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية وتقدمه إلى الوزارة في نهاية الشهر الرابع من السنة المالية التالية مرفقا به تقريرها عنه وتقارير الأداء وفقا للقواعد والمواعيد التي تحددها قرارات وتعليمات الوزير.
المادة (50) : 1- تعد الوزارة المشروع المبدئي للحساب الختامي للميزانية العامة وفقا للقواعد الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون, كما تعد تقريرين عن هذا المشروع بما يكفل إظهار المركز المالي الحقيقي للدولة وأداء الجهات التي تمثلها الميزانية العامة عن السنة المالية المنتهية. 2- تعد الوزارة كذلك في الشهر السادس للسنة المالية التالية مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي, يحال إلى ديوان المحاسبة لاتخاذ إجراءاته في شأنه.
المادة (51) : يرفع الوزير مشروع الحساب الختامي والقانون المتعلق به وتقرير ديوان المحاسبة بشأنه ورأي الوزارة فيه إلى مجلس الوزراء لإعداد هذا الحساب بالصيغة التي يوافق عليها ثم إرساله إلى المجلس الوطني الاتحادي لإبداء ملاحظاته عليه ويرفع المشروع بعد ذلك إلى المجلس الأعلى للاتحاد لإقراره تمهيدا لإصداره بقانون أو مرسوم بقانون بحسب الأحوال.
المادة (52) : تقفل نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية المنتهية في حساب للاحتياطي العام لدى الوزارة.
المادة (53) : تسري في شأن ميزانيات الجهات المستقلة الملحقة جميع الأحكام المنظمة للميزانية العامة.
المادة (54) : تتولى الجهات المستقلة الملحقة تحصيل وتسوية إيراداتها وإدارة أموالها وفتح وإغلاق الحسابات المصرفية الخاصة بها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المطبقة في هذا الشأن, كما تلتزم بإدارة حساباتها المصرفية وفقا للقواعد التي تحددها الوزارة.
المادة (55) : على الجهات المستقلة الملحقة رفع تقارير مالية ربع سنوية إلى الوزارة وتقديم تقارير أداء نصف سنوية حسب التعاميم الصادرة من الوزير, وعلى أن توضح تلك التقارير مؤشرات الأداء للإنجازات التي تم تحقيقها.
المادة (56) : يعرض على الوزارة جميع مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات والاقتراحات التي ترتب أعباء أو آثارا مالية لأخذ رأيها فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء.
المادة (56) : يتولى مجلس الوزراء أو من يفوضه التكليف بأداء أموال، أو رسوم، أو عوائد اتحادية - عدا الضرائب - وذلك بقرارات صادرة منه بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة (57) : تحفظ جميع المستندات والأوراق والسجلات المتعلقة بكل سنة مالية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ نفاذ قانون حسابها الختامي, ويجوز إتلاف هذه المستندات والأوراق والسجلات بعد انقضاء تلك المدة إذا تبين للجهة المعنية أنها لم تعد في حاجة إليها وفقا للقواعد التي يحددها الوزير بقرار منه.
المادة (58) : لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير, تخصيص نسبة من عوائد إيرادات الجهة الاتحادية المتحصلة عن مصادر إيرادات جديدة, وذلك لتمويل برامج هذه الجهة.
المادة (59) : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات والأنظمة والقواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون, وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها.
المادة (60) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 المشار إليه.
المادة (61) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (62) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ بدء السنة المالية التالية لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن