تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976، بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء.
المادة (1) : الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الحكومة الاتحادية: حكومة الدولة وجميع الهيئات والمؤسسات والأشخاص المعنوية الأخرى الاتحادية. مجلس الوزراء: مجلس وزراء الحكومة الاتحادية. الجهاز: جهاز الإمارات للاستثمار المنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز. رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الجهاز. نائب رئيس مجلس الإدارة: نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للجهاز. الأموال المخصصة للاستثمار: مجموع الأموال المملوكة للحكومة الاتحادية التي يوكل إلى الجهاز استلامها وإدارتها لأغراض استثمارها وعائدات استثمارها وإعادة استثمار تلك الأموال وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
المادة (2) : ينشأ جهاز يسمى (جهاز الإمارات للاستثمار) كسلطة عامة يتبع مباشرة مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية المعنوية المستقلة والأهلية القانونية اللازمة لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للجهاز في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب له سواء داخل الدولة أو خارجها.
المادة (4) : يكون الجهاز هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن استثمار وإعادة استثمار الأموال المخصصة للاستثمار التي يخصصها مجلس الوزراء لهذا الغرض. ويقوم نيابة عن الحكومة الاتحادية باستثمار هذه الأموال وإعادة استثمارها على نحو كفء وبما يحقق عوائد استثمارية مجزية للمساهمة في توفير الإيرادات المالية اللازمة لدعم ميزانية الحكومة الاتحادية، وللجهاز في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي : 1- المساهمة في رسم وتنسيق سياسة استثمار المال الاحتياطي للحكومة الاتحادية بما يضمن تحقيق عوائد استثمارية مجزية. 2- الاحتفاظ نيابة عن الحكومة الاتحادية بالأموال المخصصة للاستثمار وإدارتها واستثمارها وتحصيل العائد الناتج عنها وإعادة استثمارها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. 3- تمثيل الحكومة الاتحادية في المشاريع الاستثمارية وصناديق الاستثمار التي تؤسس بين الدولة والأشخاص الاعتبارية الأجنبية العامة أو الخاصة بناء على قرار من مجلس الوزراء. 4- تقديم الدعم الفني والإداري لأجهزة الحكومة الاتحادية المختصة بالتفاوض مع حكومات الدول الأجنبية لغرض إبرام الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي أو التجارة الحرة أو تشجيع الاستثمار وضمانه أو غيرها من الاتفاقيات المتعلقة بأنشطة الاستثمار بين الدولة والدول الأخرى. 5- المساهمة مع الجهات المختصة في الدولة في وضع استراتيجيات وبرامج التنمية الاقتصادية. 6- دعم النشاطات التعليمية والتدريبية والبحوث التطويرية ذات الصلة بنشاطات الجهاز، بما في ذلك إنشاء وتأسيس المعاهد المتخصصة في عمليات الاستثمار وإيفاد البعثات التعليمية للدراسات الجامعية والعليا أو المتخصصة المتعلقة بأغراض ونشاطات الجهاز ومتابعة تدريبها وتوظيفها لدى الجهاز أو لدى المؤسسات المالية والاستثمارية الأخرى في الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص. 7- المساهمة في اقتراح التشريعات المتعلقة بأي من الأغراض المذكورة أعلاه. 8- الاستثمار وإعادة الاستثمار في أي ممتلكات أو حقوق أو أصول سواء كانت مادية أو معنوية أو مختلطة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، جميع أنواع الأسهم والسندات والأوراق والصكوك المالية والتجارية والعملات الأجنبية والمعادن النفيسة والسلع والبضائع والعقود الآجلة والمواد المعدنية وجميع المواد والسلع والمستندات الأخرى القابلة للاستثمار. 9- منح القروض للشركات التي يملكها الجهاز أو يساهم في رأس مالها أو لأغراض تملك حصص أو أسهم في الشركات المقترضة. 10- بيع أو مبادلة أي ممتلكات نقدا أو بتسهيلات، ومنح الغير حق الاختيار بين شرائها أو مبادلتها. 11- إعادة تنظيم أو دمج أو توحيد أو ضم أو تصفية أي استثمارات أو هيئات أو صناديق أو ممتلكات تابعة للجهاز، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك. 12- تحويل أو استبدال أي مستندات متعلقة بأي عملية من عمليات استثمار أي جزء من الأموال المخصصة للاستثمار. 13- مد أجل السداد لأي التزام تحتفظ بها الأموال المخصصة للاستثمار. 14- عقد اتفاقيات أو ترتيبات مماثلة لاستثمارات آجلة. 15- الاحتفاظ بأي أموال غير مستثمرة من الأموال المخصصة للاستثمار إلى حين استثمارها أو التصرف فيها وفقا للأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون. 16- ممارسة جميع حقوق التصويت المتعلقة بأي من نشاطاته المذكورة أعلاه، ومنح الوكالات العامة أو المحدودة للتصويت نيابة عن الجهاز. 17- بمراعاة تأمين الضمانات الكافية تسجيل أي استثمار والاحتفاظ به باسم واحد أو أكثر من وكلاء الجهاز، أو باسم واحد أو أكثر من وكالات أي نظام للتعامل المركزي في الأوراق المالية أو التجارية أو الأوراق والمواد الأخرى القابلة للاستثمار. 18- تحصيل واستلام أي أموال أو حقوق عينية أو شخصية مرتبطة بالأموال المخصصة للاستثمار، وإصدار براءات الذمة الخاصة بها. 19- تسوية أي مطالبات أو ديون أو حقوق أو تعويضات وإجراء الصلح بشأنها أو عرضها للتحكيم أو رفع الدعاوي بشأنها أمام المحاكم المختصة والدفاع عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أي مصلحة للجهاز. 20- تملك الشركات والهيئات والمؤسسات والمشاريع الأخرى أو تأسيسها مع الغير وفقا للقوانين الواجبة التطبيق لتحقيق أي غرض من أغراض الجهاز، بما في ذلك الاحتفاظ بالحقوق في أي ممتلكات تعتبر جزء من الأموال المخصصة للاستثمار والقيام بحلها أو تصفيتها أو دمجها أو ضمها أو توحيدها أو إعادة هيكلتها. 21- أن يتحصل بأي وسيلة قانونية، كالشراء أو المبادلة أو التحويل أو التنازل أو الحلول، على أي حقوق، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية أو عناصر المحل التجاري أو الشهرة التجارية أو أي حقوق أخرى سواء كانت مادية أو معنوية. 22- إدارة أو تشغيل أو تطوير أو صيانة أو رهن أو استثمار أي أموال أو حقوق أو أصول ثابتة أو منقولة، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع الغير. وللجهاز أن يعدل أو يمدد أو يجدد أو يتنازل عن أو ينظم بأي طريقة أخرى شروط أي من هذه التصرفات، وله أيضا أن يضع الشروط الخاصة باستهلاك الأموال والممتلكات. 23- المساهمة في جميع أنواع المشاريع الإنتاجية والتجارية والمالية وغيرها من المشاريع ذات العائد الاقتصادي. 24- القيام بصفة عامة، بأي تصرفات أخرى يعتبرها مجلس الإدارة ضرورية أو ملائمة لتحقيق أغراض الجهاز 25- القيام بأي أعمال أو مهام أخرى يكلف الجهاز بها بمقتضى قرار من مجلس الوزراء، وبما يتفق مع أغراض الجهاز المحددة في هذا المرسوم بقانون.
المادة (5) : يكون للجهاز مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه من ذوي الكفاءة العلمية أو الخبرة العملية في مختلف مجالات إدارة استثمار الأموال والأصول، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مكافآتهم المالية، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لمدد أخرى أقصاها سنة لكل مدة.
المادة (6) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى الإشراف على تصريف شؤون الجهاز ومتابعة تنفيذ البرامج والسياسات المعتمدة واللازمة لتحقيق أغراضه، وله أن يمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك، وله بصفة خاصة ما يلي: 1- وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المركز المالي للجهاز وحسن أداء برامجه الاستثمارية التي يتعين على الجهاز الالتزام بها. 2- وضع واعتماد سياسات واستراتيجيات ومعايير استثمار وإعادة استثمار الأموال المخصصة للاستثمار. 3- إدارة مخاطر استثمار الأموال المخصصة للاستثمار وإصدار التعليمات الكفيلة بالحد من هذه المخاطر. 4- إقرار الخطط والبرامج التي يقترحها المدير التنفيذي من أجل استثمار وإعادة استثمار الأموال المخصصة للاستثمار وتوزيع الاستثمارات على المجالات والأنشطة الاستثمارية المختلفة. 5- التنسيق بين الجهاز وبين نشاطات الهيئات والدوائر الأخرى العامة والخاصة ذات العلاقة بأعمال ونشاطات الجهاز. 6- إقرار حساب الأرباح والخسائر والموازنة السنوية للجهاز وعرضها على مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها. 7- إصدار القرارات والتوجيهات والإرشادات الكفيلة بقيام المدير التنفيذي بتنفيذ سياسات واستراتيجيات ومعايير وخطط وبرامج الاستثمار التي يضعها أو يقرها مجلس الإدارة. 8- الاطلاع على البيانات والتقارير والمعلومات الدورية التي يضعها المدير التنفيذي لبيان نشاطات الجهاز وتقييم نشاطه ومركزه المالي. وإصدار التعليمات المناسبة التي من شأنها تجنب مخاطر الاستثمار في مجال معين أو التقليل من هذه المخاطر وتحديد نسبة المخاطر المقبولة. 9- إجراء تقويم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للجهاز وإصدار التعليمات والإرشادات اللازمة بما يحقق السياسات والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون. 10- وضع نظام الحوكمة للجهاز وذلك لضبط أدائه الإداري والمالي. 11- تعيين مراجع خارجي أو أكثر لحسابات الجهاز وتحديد أتعابه ومكافآته. 12- تشكيل لجنة استثمارية أو أكثر من ذوي الخبرة الدولية في مجال الاستثمار لدعم أداء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي. 13- إصدار اللوائح والنظم الإدارية والمالية للجهاز بما في ذلك لائحة شؤون الموظفين واللوائح الأخرى الداخلية اللازمة لإدارة وتنظيم أعمال ونشاطات الجهاز. 14- تعيين المدير التنفيذي وتحديد مرتبه ومكافآته والشروط الأخرى لتعيينه. 15- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به من مهام. 16- إصدار التقرير السنوي عن إنجازات الجهاز في نهاية كل سنة مالية للجهاز. 17- اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر الوطنية المؤهلة. 18- تكليف واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة بعمل معين وتحديد صلاحياته. 19- النظر في كل ما يحال من الجهات المختصة بالدولة إلى الجهاز، أو يرى ضرورة دراستها في المسائل المتعلقة بنشاطه. 20- افتتاح الفروع والمكاتب للجهاز وتعيين الوكلاء أو المندوبين عنه داخل الدولة وخارجها. 21- ممارسة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه.
المادة (7) : يجب على مجلس الإدارة عند انتهاء كل سنة مالية للجهاز أن يرفع تقريرا إلى مجلس الوزراء يتضمن ما يلي: 1- الأداء الاستثماري للجهاز وتقييم هذا الأداء، خصوصا مدى قدرته على تحقيق عوائد استثمارية مجزية. 2- مدى التزام الجهاز بالمعايير والضوابط الرقابية المنصوص عليها في المادة (6/1) من هذا المرسوم بقانون. 3- النتائج التي توصل إليها المجلس إثر تحقيقه في أي من المسائل التي تدخل ضمن اختصاصاته والقرارات التي يصدرها أو سيصدرها في هذا الصدد.
المادة (8) : يحظر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة التصويت على أي أمر مطروح للتصويت أمام مجلس الإدارة له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وعليه عند وجود هذه المصلحة الإفصاح لمجلس الإدارة عن ذلك كتابة في أسرع وقت ممكن. كما يحظر على أي عضو في مجلس الإدارة أن يتقاضى دخلا من، أو أن يكون له أي مصلحة مادية في أي من العقود أو الاتفاقيات التي يبرمها الجهاز مع الغير، أو أن يتلقى أي أتعاب أو علاوة أو مكافأة من أي جهة عامة أجنبية أو خاصة تتعامل مع الجهاز.
المادة (9) : 1- بمراعاة أحكام المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإعفاء أي عضو من منصبه في مجلس الإدارة، وتعيين البديل الذي يكمل مدة سلفه. 2- يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الاستقالة من منصبه بموجب كتاب يقدمه لرئيس مجلس الإدارة الذي يتوجب عليه عرضها على مجلس الوزراء، ولا تعد الاستقالة مقبولة إلا بعد مرور ثلاثين يوما على تقديمها أو قبول مجلس الوزراء لها.
المادة (10) : 1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولرئيس مجلس الإدارة أو نائبه الحق في دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 2- يجوز في حالة الضرورة لأربعة أعضاء على الأقل دعوة مجلس الإدارة للانعقاد. 3- تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 4- وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. 5- لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من الغير لجنة فرعية أو أكثر يعهد إليها ببعض المسائل التي تدخل في اختصاصه وترفع اللجان الفرعية توصياتها في شأن المسائل التي تختص بنظرها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، ويصدر باللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل في اللجان الفرعية قرار من رئيس مجلس الإدارة. 6- لمجلس الإدارة أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته أو اجتماعات لجانه الفرعية من الخبراء والمتخصصين لاستطلاع رأيهم في مسألة معروضة.
المادة (11) : المدير التنفيذي يتولى إدارة الجهاز مدير تنفيذي من غير أعضاء مجلس الإدارة، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية قرار من مجلس الإدارة.
المادة (12) : المدير التنفيذي هو المسئول عن إدارة الجهاز وإدارة جميع عمليات استثمار وإعادة استثمار الأموال المخصصة للاستثمار، وله القيام بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق هذا الهدف وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس الإدارة، وله على الأخص: 1- اقتراح سياسات واستراتيجيات ومعايير استثمار وإعادة استثمار الأموال المخصصة للاستثمار وعرضها على مجلس الإدارة للنظر فيها. 2- اقتراح الخطط والبرامج من أجل استثمار وإعادة استثمار الأموال المخصصة للاستثمار وتوزيع الاستثمارات على المجالات والأنشطة الاستثمارية المختلفة وعرضها على مجلس الإدارة للنظر فيها. 3- تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التي يقرها مجلس الإدارة لاستثمار وإعادة استثمار وتنمية الأموال المخصصة للاستثمار وتوزيعها على المجالات والأنشطة الاستثمارية المختلفة وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة، بما في ذلك: (أ) تعيين محافظي ومديري واستشاري الاستثمار وتحديد صلاحياتهم فيما يتعلق بالأموال التي يتقرر استثمارها. (ب) توزيع الاستثمارات على المجالات والأنشطة المختلفة وفقا للأسس والمبادئ والخطط والبرامج التي يوافق عليها مجلس الإدارة. (ج) بيع أو تصفية أو ترتيب أي حقوق على أي من المحافظ أو الاستثمارات أو الأصول أو الأموال التي تشكل جزءا من الأموال المخصصة للاستثمار وذلك كله لتحقيق أغراض الجهاز ووفقا للأسس والمبادئ والخطط والبرامج التي يوافق عليها مجلس الإدارة. (د) التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات ومنح التوكيلات اللازمة للقيام بالأعمال والتصرفات التي يختص المدير التنفيذي بممارستها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. (هـ) الإشراف على إدارة صناديق ومحافظ الاستثمار التي يؤسسها الجهاز. (و) تعيين المصارف والمؤسسات المالية أو الاستثمارية الأخرى التي يعهد إليها تنفيذ أي من برامج استثمار الأموال المخصصة للاستثمار. (ز) اتخاذ القرارات المناسبة بشأن عروض الاستثمار بعد دراستها وتحليلها وذلك في حدود السياسات والاستراتيجيات والمعايير التي يضعها أو المعتمدة من مجلس الإدارة. (ح) متابعة نشاط وأعمال وأداء المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية ومديري ومحافظي الاستثمار الذين يعهد إليهم المدير التنفيذي تنفيذ بعض برامج الاستثمار. (ط) موافاة مجلس الإدارة بالبيانات والمعلومات والتقارير الدورية عن أعمال الجهاز وتقييم نشاطه وتحليل مركزه المالي. (ي) إعداد تقرير سنوي عام عن أعمال ونشاطات الجهاز وعرضه على مجلس الإدارة. (ك) تمثيل الجهاز أمام جميع الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، سواء داخل الدولة أو خارجها، بما في ذلك تمثيل الجهاز أمام جميع أنواع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها وهيئات التحكيم سواء داخل أو خارج الدولة وتعيين المحامين والمستشارين والخبراء اللازمين للدفاع عن مصالح الجهاز أو أي من الشركات التابعة له أو استثماراته أو أمواله أو أصوله. (ل) القيام بجميع الأعمال والتصرفات القانونية الأخرى (التي لا يختص مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة بمزاولتها) اللازمة لتمكين الجهاز من تحقيق أغراضه وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. 4- الصرف في حدود الاعتمادات المقررة في موازنة الجهاز وتوقيع العقود التي تفرض التزامات مالية على الجهاز وفقا لأحكام اللوائح والأنظمة التي يقترحها المدير التنفيذي في هذا الشأن ويقوم برفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها. 5- إعداد مشروع حساب الأرباح والخسائر والموازنة السنوية للجهاز ورفعها إلى مجلس الإدارة. 6- اقتراح اللوائح والنظم الإدارية والمالية والقرارات الداخلية اللازمة لإدارة وتنظيم أعمال ونشاطات الجهاز وعرضها على مجلس الإدارة. 7- تعيين وإنهاء خدمات موظفي الجهاز وتحديد درجاتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وبقية مستحقاتهم وفقا للوائح المعمول بها في الجهاز. 8- تنفيذ جميع اللوائح والنظم والقرارات والأوامر التي يصدرها مجلس الإدارة. 9- أي اختصاصات أخرى بناء على تكليف من مجلس الإدارة أو وفقا للقرارات الصادرة عنه.
المادة (13) : تكون جميع الأموال والأصول التي يعهد إلى الجهاز الاحتفاظ بها أو إدارتها أو استثمارها أموالا عامة مملوكة للدولة، ويعفى الجهاز من سداد أي من الرسوم أو الضرائب المقررة أو التي يتم إقرارها في الدولة.
المادة (14) : دون المساس بأحكام المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، للجهاز أن يتصرف في جزء من الأموال والإيرادات التي يحتفظ بها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك إلى الحد اللازم لمزاولة نشاطاته وتحقيق أغراضه، بما في ذلك الصرف منها لتغطية جميع النفقات المترتبة على ذلك، ويتم اعتماد الموارد المالية اللازمة لتغطية هذه المصاريف في الموازنة السنوية التي يقرها مجلس الوزراء لهذا الغرض.
المادة (15) : تبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تكون السنة المالية الأولى له من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة المالية التالية.
المادة (16) : يصدر مجلس الإدارة قرارا بالنظم والإجراءات المحاسبية السنوية للجهاز وفقا للأساليب والأعراف المحاسبية الدولية المعمول بها.
المادة (17) : يكون للجهاز مراجع حسابات خارجي أو أكثر من ضمن مكاتب المراجعة والتدقيق القانونية المعتمدة في الدولة، يحدده مجلس الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى تحديد أتعابه.
المادة (18) : يتولى مراجع الحسابات الخارجي مراجعة وتدقيق حسابات الجهاز، وملاحظة تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بمقتضاه أو تنفيذا له، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى مجلس الإدارة الذي يلتزم برفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء.
المادة (19) : لمراجع الحسابات حق الاطلاع في كل وقت على دفاتر الجهاز ومستنداته وغير ذلك من وثائق وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة لأداء مهمته، وله كذلك أن يحقق في الحقوق والالتزامات الناتجة عن مزاولة الجهاز لنشاطاته وتحقيق أغراضه وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من ذلك.
المادة (20) : للجهاز فتح وتشغيل وإدارة أي حسابات بنكية باسمه سواء داخل أو خارج الدولة وذلك لأغراض مزاولة نشاطاته وتحقيق أهدافه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (21) : يكون جميع موظفي الجهاز من الموظفين العامين، وتسري عليهم أحكام قوانين الخدمة المدنية المعمول بها في الدولة وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو في اللوائح المالية والإدارية ولائحة شؤون الموظفين المعمول بها في الجهاز أو في عقود توظيفهم.
المادة (22) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، تكون للمستندات والتوقيعات الإلكترونية الصادرة عن الجهاز والمتعلقة بمعاملاته ونشاطاته وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون حجية المستند الأصلي لإثبات البيانات الواردة فيها.
المادة (23) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، يجوز للجهاز أن يحتفظ لمدة خمس سنوات بنسخ مصورة من مستنداته على أقراص إلكترونية أو غير ذلك من أجهزة تقنية حفظ الوثائق إلكترونيا بدلا من أصول الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات، وغيرها من المستندات الأصلية الأخرى التي يصدرها الجهاز والمتعلقة بنشاطه، وتكون لهذه النسخ حجية الأصل في الإثبات.
المادة (24) : يجوز للجهاز ولغايات تحقيق الأغراض الواردة في هذا المرسوم بقانون تقديم ما يلزم لضمان تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية أو المالية المترتبة بناء على الاتفاقيات التي يعقدها مع أي شخص آخر أو جهة أخرى بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (25) : يجوز للجهاز وبالقدر اللازم لتمكينه من تحقيق أغراضه ووفقا لأي متطلبات يراها مجلس الإدارة مناسبة، أن يمنح موافقته على جواز إصدار ضمانات لغايات تمويل أي مشروع من مشاريع التنمية التي تنفذها الدولة.
المادة (26) : يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء لممارسة أي من الاختصاصات التي يمارسها مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي اختصاصات أخرى ينص عليها القرار.
المادة (27) : لا يجوز حل أو تصفية الجهاز إلا بقانون، ويبين ذلك القانون طريقة التصرف في الأموال المخصصة للاستثمار التي يحتفظ بها الجهاز.
المادة (28) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا في هذا المرسوم بقانون.
المادة (29) : يعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن