بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (5) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار النص الآتي:
المادة (5)
1- يكون للجهاز مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء من ذوي الكفاءة العلمية أو الخبرة العملية في مختلف مجالات إدارة استثمار الأموال والأصول، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
2- يحدد مجلس الوزراء المعاملة المالية المقررة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
3- يستمر مجلس الإدارة في أداء مهامه بعد انتهاء مدته إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الإدارة.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 22/ 2/ 2017.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة