بشأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يتولى مجلس الوزراء تشكيل وتنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان المنشأة بقانون في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، وله بوجه خاص في هذا الشأن ما يلي:
1- تحديد اختصاصاتها والرقابة على أعمالها وتقييم أدائها، وتحديد المكافآت المالية لها، وإلغائهخا ونقل اختصاصاتها، وذلك في الحالات التي يراها مناسبة.
2- اعتماد أنظمة الجمركة لمجالس إدارات وأمناء الهيئات والمؤسسات الاتحادية.
المادة (2) : يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة