بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، بإنشاء هيئة الإمارات للهوية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006، في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011، بشأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية،
وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي،
وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية النص الآتي:
المادة التاسعة:
"يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بناءً على دعوة الرئيس أو نائبه، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناءً على طلب من المدير العام أو أربعة على الأقل من الأعضاء كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين من خارج المجلس من الجهات التي تكون لها صلة بعمل الهيئة دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات".
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة