بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات ...
المادة (1) : تشكيل اللجنة
1- تشكل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية, بحيث تضم في عضويتها أطباء استشاريين في التخصص ...
المادة (2) : اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بإبداء الرأي الفني في الحالتين التاليتين:-
1- ...
المادة (3) : 1- تمارس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية اختصاصاتها بناء على طلب الجهات الاتحادية الآتية دون غيرها:
...
المادة (4) : مدة العضوية
مدة العضوية في اللجنة العلي ...
المادة (5) : نظام عمل اللجنة
1- يكون مقر اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في وزارة الصحة, ويعين بقرار من وزير الص ...
المادة (6) : تجتمع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غياب الرئيس للنظر فيما يحال إ ...
المادة (7) : 1- تضع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقريرا مبينا برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لدي ...
المادة (8) : يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه في شأن أي مو ...
المادة (9) : تسري في شأن أعضاء اللجنة الأحكام الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون المسؤولية الطبية ...
المادة (10) : يكون للجنة العليا للمسؤولية الطبية ميزانية تشغيلية ضمن ميزانية وزارة ا ...
المادة (11) : مكافآت أعضاء اللجنة
يُمنح رئيس وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية ...
المادة (12) : تقييم عمل اللجنة
تخضع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ل ...
المادة (13) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2000 بتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : محمد بن راشد آل المكتوم - رئيس مجلس الوزراء