بشأن تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ونظام وإجراءات عملها.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاص ...
المادة (1) : تشكل لجنة طبية فنية تسمى (اللجنة العليا للمسؤولية الطبية) برئاسة الدكتور/ يوسف عبد الرازق الأستاذ ب ...
المادة (2) : تختص اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بإبداء الرأي الفني بما يلي:
- وجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان ...
المادة (3) : مدة العضوية في اللجنة العليا للمسؤ ...
المادة (4) : يكون مقر اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في وزارة الصحة، ويعين بقرار من وزير الصحة موظفين لتولي أعما ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه للنظر فيما يحال إليها م ...
المادة (6) : 1- تضع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقريراً مسبباً برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت ل ...
المادة (7) : يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه في شأن أي مو ...
المادة (8) : تسري في شأن أعضاء اللجنة الأحكام الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعرض مع أحكام قانون المسئولية الطبية ...
المادة (9) : يمنح رئيس وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية مكافأة ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء