تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم ، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 في شأن الوقاية من الأمراض السارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1981 بشأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية ، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شان مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1993 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995 بشأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة ، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وبناء على ما عرضه وزير الصحة ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الحكومة : الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية أو أية جهات تابعة لأي منهما. الوزير : وزير الصحة. الجهة الصحية : وزارة الصحة ، وأية جهات حكومية اتحادية أو محلية تعني بالشؤون الصحية في الإمارات. اللجنة : اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. المهنة : إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على كل من يزاول المهنة في الدولة .
المادة (3) : يجب على كل من يزاول المهنة في الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها ، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض ، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى .
المادة (4) : يجب على الطبيب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي : 1- الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه . 2- تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به ، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج . 3- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان الاسم والتوقيع والتاريخ بالوصفة الطبية وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج وإلى الإثار الجانبية الهامة والمتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي . 4- إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوي المريض في الحالتين الآتيتين : أ- إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها . ب- إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصيا وتعذر الحصول على موافقته لإبلاغ ذويه. 5- رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك. 6- التعاون مع غيره من الأطباء الذين لهم صلة بعلاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك .
المادة (5) : يحظر على الطبيب ما يأتي : 1- معالجة المريض دون رضاه فيما الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون مرضه معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة. 2- الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال ، إلا إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب أو لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب. 3- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في علاج المريض . 4- وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض . 5- إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر وائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه ، ولا يسري هذا الحظر في أي من الأحوال الآتية : أ- إذا كان إفشاء السر بناء على طلب المريض . ب- إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وابلغ شخصيا لأي منهما . ج- إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة المختصة فقط . د- إذا كان الطبيب مكلفا من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية بالدولة باعتباره خبيرا ، أو إذا استدعته إحداهما كشاهد في تحقيق أو دعوى جنائية . ه- إذا كان الطبيب مكلفا بإجراء الكشف من إحدى شركات التامين على الحياة أو من جهة العمل وبما لا يتجاوز الغرض من التكليف . 6- الكشف السريري على مريض من جنس آخر بدون حضور ثالث وبغير موافقة المريض المسبقة ، ما لم تقتض الضرورة ما يخالف ذلك .
المادة (6) : إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بإحدى الأمراض السارية وجب عليه إبلاغ الجهة الصحية التابع لها فورا ، وعلى هذه الجهة إبلاغ الوزارة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت الاشتباه لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ، وفي حالة الاشتباه بإصابة المريض بأحد الأمراض التي تستوجب الحجر الصحي التي تحددها منظمة الصحة العالمية فيجب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه فور اكتشاف الحالة إذا لم يكن التحفظ عليه في العيادة ممكنا .
المادة (7) : 1- فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتي : أ- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية. ب- أن تجري الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة. ج- أن تجري الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة. د- أن تؤخذ موافقة كتابية ، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته ، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أي عملية جراحية أخرى ضرورية ، وبعد تبصيره بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة التي قد تترتب على الجراحة . ويعتبر أهلا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية. 2- يطبق على حالات العلاج ذات الطبيعة الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية حكم العمليات الجراحية في تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة ، وبما يتناسب مع هذه الحالات.
المادة (8) : لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحة تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته ، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض .
المادة (9) : لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب ، ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه .
المادة (10) : 1- يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية ، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري . 2- يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبعا للشروط التي تقررها تلك اللائحة.
المادة (11) : لا يجوز تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض إلا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها .
المادة (12) : لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما عى ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما.
المادة (13) : أولا - لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين ، كما لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناء على رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بأن الحمل أو الولادة خطرا محققا على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج . ثانيا - لا يجوز للطبيب أن يجري أي عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا في الحالتين التاليتين : 1- إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبالشروط الآتية : أ- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية للإجهاض . ب- أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه ، ولا تشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحيا فوريا . 2- إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية : أ- أن يكون الإجهاض بناء على طلب الوالدين . ب- ألا يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يوما. جيء أن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة . د- أن يكون تقرير اللجنة مبنيا على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها علميا . ه- أن يكون الجنين مشوها تشوها خطيرا غير قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولد حيا إلى أن تكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله .
المادة (14) : 1- الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذي يرجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة . 2- لا تقوم المسؤولية الطبية في الحالات الآتية : أ- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه ، أو كان نتيجة لسبب خارجي . وذلك كله دون إخلال بحكم البند الفرعي (د) من البند (1) من المادة (7) من هذا القانون . ب- إذا اتبع الطبيب أسلوبا طبيا معينا في العلاج مخالفا لغيره في ذات الاختصاص ما دام أسلوب العلاج الذي اتبعته متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها . ج- إذا حدثت الأثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي وفقا لما هو مبين في البند (1) من هذه المادة .
المادة (15) : تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى " اللجنة العليا للمسؤولية الطبية "بناء على عرض الوزير على أن تضم أطباء استشاريين من كل من الجهات الآتية : 1- وزارة الصحة. 2- دائرة الطب الشرعي بوزارة العدل . 3- هيئة الصحة - أبوظبي . 4- هيئة الصحة - دبي . 5- كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات ممن يحمل لقب أستاذ . 6- مديرية الخدمات الطبية بالقوات المسلحة . 7- إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية . 8- جمعية الإمارات الطبية . 9- القطاع الطبي الخاص . ولمجلس الوزراء إضافة أية جهات أخرى إلى عضوية اللجنة . ويحدد القرار المذكور الرئيس ونائب الرئيس . ويصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام وإجراءات عمل اللجنة مشتملا على مدة العضوية والمكافآت التي تمنح لأعضائها .
المادة (16) : تختص اللجنة بتقديم الرأي بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو الجهة الصحية فيما يلي : 1- وجود الخطأ الطبي من عدمه ، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها . 2- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية .
المادة (17) : تضع اللجنة تقريرا مسببا برايها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن وبعد الإطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة . وللجنة أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الحالة المعروضة كما يحق للجنة تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات . ويجوز لها تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم لإبداء الرأي الفني في مسألة معينة .
المادة (18) : على اللجنة رفع تقريرها للجهة المحلية في شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة . ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة الجهة المحلية بناء على طلب اللجنة .
المادة (19) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه للنظر فيما يحال إليها من الحالات ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ويصدر رأي اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع .
المادة (20) : تسري في شأن أعضاء اللجنة الأحكام الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، ويؤدي كل منهم اليمين القانونية لمرة واحدة أمام إحدى دوائر الاستئناف الاتحادية التي يقع فيها مقر إقامته وذلك قبل ممارسته لعمله في اللجنة .
المادة (21) : يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه في شأن أي موضوع معروض عليها متى كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه .
المادة (22) : يكون إعلان مزاولي المهنة التابعين لوزارة الصحة للتحقيق معهم في الوقائع المتصلة بعملهم عن طريق مدير عام الوزارة وبالنسبة للتابعين لجهات صحية أخرى بإعلان المدير المسئول عن الجهة التي يتبعونها .
المادة (23) : للوزير بناء على طلب سلطة التحقيق وقف الترخيص مؤقتا لمزاول المهنة لمصلحة التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي ، لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما ، تمد بمعرفة سلطة التحقيق لمدة مماثلة .
المادة (24) : لا يجوز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطيا أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي ، ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب العام .
المادة (25) : يحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة . وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيبا زائرا مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المضرور ، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ. ويتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذه المادة أن توفق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة (26) : يلتزم صاحب المنشأة بالتامين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة (80%) كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط . كما يلتزم بالتامين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين على العاملين لديه في هذه الحالة .
المادة (27) : تحل شركات التامين حلولا قانونيا محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم .
المادة (28) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (1/10) و (12) من هذا القانون . 2- بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (2/10) من هذا القانون .
المادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم أي من المادة (11) والبند ( أولا) من المادة (13) من هذا القانون .
المادة (30) : مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من يخالف حكم المادة (9) من هذا القانون .
المادة (31) : يسري حكم المادة (29) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شان مزاولة مهنة الطب البشري على مخالفة حكم المادة ( 13/ثانيا ) من هذا القانون .
المادة (32) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر .
المادة (33) : يلتزم مزاولو المهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر الممكن تطبيقه عليهم . وتبين اللائحة التنفيذية نظام تاديب أصحاب المهن المرتبطة بالمهن الطبية .
المادة (34) : تطبق العقوبات التأديبيــة المقــررة قانونا على المخـالفات التي لم تحـدد لها عقوبة بهـذا القانون . ولا تخـل المسئولية الجنائية تبعا لهـذا القانون ، بالمسئوليـة التأديبيــة للمخالف مـن مـن مزاولي المهـن .
المادة (35) : تسري أحكام المادتين (16) و (17) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 المشار إليه على ما ترتكبه المنشآت الصحية الخاصة من مخالفات لأحكام هذا القانون .
المادة (36) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة (37) : يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون .
المادة (38) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (39) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن