تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشري في الشركات أو في العيادات أو المستشفيات الخاصة أو في المؤسسات أو المنشآت الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا كان مرخصاً له بمزاولة هذه المهنة من وزارة الصحة ومسجلاً لديها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويحدد وزير الصحة بقرار منه ما يدخل في مدلول مهنة الطب البشري.
المادة (2) : يشترط في طالب الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أن يكون طبيباً حائزاً على إجازة في الطب ( شهادة البكالوريوس ) من إحدى كليات الطب في الدول العربية أو الأجنبية المعترف بها من قبل الدولة التي تتبعها تلك الكلية. وان يكون قد أمضى السنة التدريبية ( سنة الامتياز ) أو ما يعادلها بعد حصوله على تلك الإجازة . فإذا كان طالب الترخيص من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وكان طلب الترخيص عن مزاولة المهنة كطبيب عام، تعين فضلاً عن الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يكون طالب الترخيص قد زاول مهنة الطب البشري مدة لا تقل عن سنتين بعد السنة التدريبية ( سنة الامتياز ) أو ما يعادلها.
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري إلى وزارة الصحة مشفوعاً بالمستندات الآتية : 1 - أصول الشهادات العلمية الحاصل عليها الطالب أو وثيقة رسمية تثبت الحصول عليها مع ترجمة معتمدة لها إلى اللغة العربية إذا كانت تلك الشهادات أو الوثائق محررة بلغة أجنبية. ويجب أن تصدق هذه الشهادات من وزارة الخارجية بالدولة التي حصل منها الطالب على الشهادة أو الوثيقة، ومن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لدولة الإمارات العربية المتحدة بها إن وجدت. 2 - وثيقة رسمية مصدقة من الجهات المختصة تثبت تاريخ ميلاد الطالب وجنسيته . 3 - شهادة من سلطات الدولة التي كان الطالب يعمل بها قبل تقديم الطلب تثبت حسن سلوكه وعدم سبق صدور حكم جنائي عليه في جريمة مخلة بالشرف أو بما يمنع من مزاولة المهنة. ويجب أن تصدق هذه الشهادة من وزارة الخارجية بالدولة التي حصل منها الطبيب على هذه الشهادة وكذلك من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لدولة الإمارات العربية المتحدة بها إن وجدت. 4 - وثيقة معتمدة من الجهات المختصة تثبت مزاولة الطالب لمهنة الطب البشري مدة لا تقل عن سنتين بعد قضائه السنة التدريبية ( سنة الامتياز ) أو ما يعادلها إذا كان الطالب من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وكان طلب الترخيص عن مزاولة المهنة كطبيب عام، فإذا كان الطالب يرغب في قيده كطبيب أخصائي في أحد فروع الطب وجب أن تتوفر فيه الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. 5 - شهادة تثبت لياقة الطالب الصحية لمزاولة المهنة تصدر من لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء من مواطني الدولة الأصليين تشكل بقرار من وزير الصحة. 6 - ثلاث صور فوتوغرافية للطالب قياس 4 × 6 .
المادة (4) : تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة من المواطنين برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية كل من : 1- مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه. 2- رئيس قسم التراخيص الطبية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه. 3- عضو قانوني من وزارة العدل يرشحه وزيرها. وللوزير أن يضم إلى عضوية اللجنة من يرى ضمه من الأطباء المواطنين العاملين في وزارة الصحة أو الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى. وتختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات الترخيص بمزاولة المهنة وتقوم اللجنة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتثبت من صحة الوثائق المقدمة مع الطلب وتقييم الشهادات الحاصل عليها الطالب ومعادلتها بالشهادات المطلوبة لمزاولة المهنة وذلك وفق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار مـن وزير الصحة. وعلى اللجنة أن تفصل في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وان ترفع توصياتها في شانه إلى وزير الصحة ليتخذ قراراً بمنح الترخيص أو رفضه. ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص مسبباً.
المادة (5) : يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من القرار الصادر برفض الترخيص إلى وزير الصحة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض. ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائياً.
المادة (6) : ينشأ بوزارة الصحة سجل لقيد الأطباء الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة وينقسم هذا السجل إلى : 1- سجل الأطباء العامين. 2- سجل الأطباء الأخصائيين. ويتم القيد في السجل بعد دفع الرسم المقرر لذلك. ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من وزير الصحة.
المادة (7) : يسلم قرار الترخيص بمزاولة المهنة لمن تم قيده في سجل الأطباء بوزارة الصحة وتتولى الوزارة بصفة دورية نشر جدول بأسماء الأطباء المسجلين لديها وما يطرأ عليه من تعديلات بالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة (8) : إذا أصيب الطبيب بمرض أو عاهة فقد بسببها لياقته الصحية لمزاولة المهنة كلياً أو جزئياً ألغي ترخيصه أو حددت الأعمال التي يجوز له بمزاولتها حسب لياقته الصحية وذلك بقرار من وزير الصحة بناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في البند ( 5 ) من المادة الثالثة. ويجوز للوزير تعديل قراره بناء على اقتراح هذه اللجنة وفقاً لتطور حالة الطبيب الصحية.
المادة (9) : لا يجوز فتح مختبرات طبية للتحليل المخبري الجرثومي أو الكيماوي أو العضوي أو الغذائي أو ما شابهها وكذلك عيادات الأشعة أو النظائر المؤينة أو العلاج الطبيعي أو المستشفيات الخاصة إلا بترخيص من وزارة الصحة ويصدر وفق الشروط والأحكام التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الصحة وبشرط أن يكون المسئول عنها أخصائياً في عمله.
المادة (10) : تحدد بقرار من وزير الصحة الشروط الصحية والفنية لعيادات الأطباء وعلى كل طبيب أعطى ترخيصاً بمزاولة المهنة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويرغب في فتح عيادة خاصة أن يخطر وزارة الصحة بكتاب مسجل بعنوان العيادة التي اختارها لعمله وذلك قبل مباشرته العمل فيها. وللوزارة الحق في عدم السماح للطبيب بممارسة العمل في تلك العيادة إذا تبين لها بعد معاينتها أنها غير مستوفية للشروط الصحية أو الفنية كما لها أن تكلفه باستكمال النقص فيها. وتسري أحكام هذه المادة عند كل تغيير لمكان العيادة.
المادة (11) : إذا غادر الطبيب صاحب العيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لأية مدة كانت وجب عليه أن يغلق عيادته مدة غيابه وأن يخطر بذلك وزارة الصحة كتابة ما لم يكن قد قدم طلباً إليها للترخيص لطبيب آخر مستوف للشروط بالعمل في عيادته خلال فترة غيابه ووافقت الوزارة كتابة على هذا الطلب .
المادة (12) : على كل طبيب رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه مهنة الطب من الدقة والأمانة وان يعمل على المحافظة على كرامة وشرف المهنة.
المادة (13) : لا يجوز لأي طبيب أن يفشي سراً خاصاً وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر وأتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه. ومع ذلك لا يسري الحظر المتقدم في أي حال من الأحوال الآتية : 1- إذا كان إفشاء السر بناء على طلب صاحبه. 2- إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخصياً لأي منهما. 3- إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط. 4- إذا كان الطبيب مكلفاً من قبل إحدى شركات التأمين على الحياة بالكشف على عملاء الشركة ويكون إفشاء السر في هذه الحالة لشركة التأمين المعنية فقط.
المادة (14) : إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بإحدى الأمراض السارية وجب عليه إبلاغ وزارة الصحة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. وفي حالة الاشتباه بإصابة المريض بأحد الأمراض التي تستوجب الحجر الصحي يجب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه فور اكتشاف الحالة إذا لم يكن التحفظ عليه في العيادة ممكناً. والأمراض التي تستوجب الحجر الصحي هي الطاعون والكوليرا والجدري والتيفوس و الحمى الصفراء والحمى الراجعة وأية أمراض وبائية أخرى تستوجب الحجر الصحي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 11 ) من هذا القانون لا يجوز للطبيب المرخص له بمزاولة المهنة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يتخذ أكثر من عيادة واحدة ولا أن يتخذ عيادة له في صيدلية أو مخزن للأدوية أو مكتب للدعاية الطبية أو في أي محل ملحق بإحدى هذه الأمكنة أو متصل بها بأي وجه.
المادة (16) : لا يجوز للطبيب أن يأوي المرضى في عيادته باستثناء حالات الإسعاف العاجل في البلد الذي لا يوجد فيه مستشفى حكومي أو خاص. على ألا تزيد مدة بقاء المريض في العيادة في هذه الحالة على ثمان وأربعين ساعة ريثما يؤمن نقله إلى بيته أو إلى أقرب مستشفى.
المادة (17) : لا يجوز للطبيب إجراء أية عملية جراحية تستلزم إعطاء المريض مخدراً من أي نوع كان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ولا يعطى الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الإمكانيات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات.
المادة (18) : لا يجوز للطبيب بيع الأدوية للمرضى إلا في حالات الإسعاف العاجل كما لا يجوز له الاشتراك مع صاحب صيدلية أو صاحب مخزن للأدوية أو الدعاية لترويج بعض الأدوية لقاء نفع خاص أو توجيه المرضى لشراء الأدوية من صيدلية معينة. ولا يجوز بأي حال بيع النماذج الطبية.
المادة (19) : لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه مباشرة أو بالوساطة وبأي طريق من طرق النشر أو الدعاية. ويجوز له أن يعلن في الصحف عن مكان عيادته سواء عند بدء العمل فيها أو عند تغييرها أو في حالة سفره أو عودته من إجازة تزيد مدتها على شهر. ويكون الإعلان لمدة لا تزيد على أسبوع وبطريقة لا يكون فيها معنى الدعاية.
المادة (20) : يحظر على الطبيب كتابة الوصفات الطبية برموز أو إشارات غير متعارف عليها أو إعطاء تقرير أو شهادة مغايرة للحقيقة.
المادة (21) : لا يجوز أن يمتنع الطبيب عن علاج مريض أو إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه وعليه في هذه الحالة أن يجري له الإسعافات الأولية اللازمة ثم يوجهه إلى أقرب مستشفى حكومي إذا رغب في ذلك.
المادة (22) : لا يجوز للطبيب أن يجري عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة على أنه إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل فيجوز إجراء عملية الإجهاض في هذه الحالة بالشروط الآتية : أ - أن يتم الإجهاض بوساطة طبيب متخصص في أمراض النساء بموافقة طبيب آخر متخصص في سبب الإجهاض. ب - أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين. على أن يوقع عليه زوج المريضة أو وليها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه.
المادة (23) : يحظر على الطبيب القيام بأي عمل مخل بالاحترام المتبادل بين أعضاء المهنة الطبية وبوجه خاص لا يجوز لأي طبيب أن يحط من كرامة زميل له أو أن ينتقص من مكانته العلمية أو الأدبية أو أن يسعى بطريقة غير مشروعة للحلول محله في علاج مريض أو في أي عمل يتعلق بالمهنة.
المادة (24) : إذا اضطر الطبيب إلى التوقف عن علاج أحد المرضى لأي سبب، فعليه أن يعطي المريض تقريراً بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج. وعلى الطبيب في حالة وفاة أحد مرضاه الذين يعالجهم أن يخطر السلطات الطبية المختصة بحدوث الوفاة، وأسبابها فور حصولها وعلمه بذلك، وأن يعطي ورثته بناء على طلبهم شهادة بأسباب الوفاة.
المادة (25) : لا يكون الطبيب مسئولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يتبعها الشخص المعتاد من أهل فئته في تشخيص المرض ووصف العلاج.
المادة (26) : يكون الطبيب مسئولاً في أي من الأحوال الآتية : 1- إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وكان هذا الخطأ راجعاً إلى جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب. 3- إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وكان هذا الخطأ راجعاً إلى إهماله أو امتناعه عن بذل العناية اللازمة. 3- إذا أجرى على المريض أبحاثاً أو تجارب علمية غير معتمدة فنياً وترتب على ذلك الإضرار به " .
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. 1- كل شخص لم تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة إذا زاول عملًا من الأعمال التي تندرج تحت مهنة الطب البشري. 2- كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب البشري دون وجه حق. 3- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب البشري. 4- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري وجد عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب البشري. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بغلق العيادة ومصادرة ما بها من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة. ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب منتهياً كما يشطب اسمه من سجل الأطباء وذلك كله اعتباراً من تاريخ صدور الحكم النهائي.
المادة (28) : يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 5000 درهم كل من توفرت فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة ثم زاولها قبل الحصول عليه. وتحكم المحكمة في هذه الحالة بغلق عيادة الطبيب إلى أن يحصل على الترخيص.
المادة (29) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة ( 22 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع سنوات كل طبيب باشر إجهاض امرأة حبلى عمداً بإعطائها أدوية. أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بإرشادها إليها سواء كان الإجهاض برضائها أو بغيره، فإذا أفضى الإجهاض إلى موت المجني عليها تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة ما في عيادة الطبيب من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة، وتغلق العيادة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها. ولا يخل ما تقدم بحق اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون في سحب الترخيص الممنوح للطبيب بمزاولة المهنة وشطب اسمه من سجل الأطباء.
المادة (30) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون تعتبر مخالفة تأديبية يعود أمر النظر فيها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون. والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطبيب المخالف هي : 1- توجيه النظر. 2- الإنذار. 3- الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة. 4- سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء. وترفع اللجنة قراراتها إلى وزير الصحة لاعتمادها. ولا تخل القرارات الصادرة عن اللجنة بالمسئولية الجزائية التي قد تترتب على المخالفة.
المادة (31) : لوزارة الصحة حق التفتيش على العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة والمختبرات أو أي مكان تجرى فيه مزاولة المهنة. ويكـون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولهم في سبيل أداء مهمتهم أن يطلبوا معاونة رجال الشرطة عند الاقتضاء.
المادة (32) : الأطباء الذين منحتهم الدوائر الصحية أو البلدية في إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد تراخيص لمزاولة مهنة الطب البشري قبل العمل بهذا القانون، يستمرون في مزاولة المهنة على أن يتقدموا إلى وزارة الصحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بالمستندات اللازمة لتسجيلهم ومنحهم تراخيص جديدة. فإذا لم تقدم هذه المستندات خلال المهلة المشار إليها، اعتبرت التراخيص الصادرة لهم بمزاولة المهنة منتهية.
المادة (32) : تكون الرسوم المستحقة عن التراخيص الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون على النحو الآتي : 1- ترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان : 500 ( خمسمائة درهم ) . 250 ( مائتان وخمسون درهم ) عند التجديد. 2- ترخيص بفتح مستشفى خاص : 5000 ( خمسة آلاف ) درهم عند إصدار الترخيص. 50 سرير فأقل 2000 ( ألفي ) درهم عند التجديد السنوي للترخيص. من 51 إلى 100 سرير 8000 ( ثمانية آلاف ) درهم عند إصدار الترخيص. 3000 ( ثلاثة آلاف ) درهم عند التجديد السنوي للترخيص. أكثر من 100 سرير 10000 ( عشرة آلاف ) درهم عند إصدار الترخيص. 5000 ( خمسة آلاف ) درهم عند التجديد السنوي للترخيص. 3- ترخيص بفتح عيادة خاصة : 1000 ( ألف ) درهم عند إصدار الترخيص. 500 ( خمسمائة ) درهم عند التجديد السنوي للترخيص. 4- ترخيص بفتح مختبر طبي أو مختبر أشعة أو مختبر أسنان : 1000 ( ألف ) درهم عند إصدار الترخيص. 500 ( خمسمائة ) درهم عند التجديد السنوي للترخيص. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة التعديل في الرسوم المقررة بموجب أحكام هذه المادة وإذا كان التعديل بالزيادة فيجب ألا يجاوز التعديل 50 % من الرسوم المشار إليها.
المادة (33) : على وزير الصحة تنفيذ أحكام هذا القانون، وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه وتحديد الرسم المستحق عن كل ترخيص بحيث لا يجاوز 100 درهم.
المادة (34) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (35) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن