تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان. نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون مزاولة مهنة الطب لسنة 1969" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها على التوالي: "الرئيس" يقصد به رئيس دائرة الصحة. "الدائرة المختصة" يقصد بها دائرة الصحة. "مزاولة مهنة الطب" يقصد بها إبداء المشورة الطبية أو عيادة المريض أو علاجه أو إجراء عملية جراحية أو وصف أدوية له أو الكشف عليه أو تركيب أسنان صناعية له. "السجل" يقصد به السجل المقرر.
المادة (3) : (1) يعتبر كل ترخيص صدر قبل العمل بهذا القانون كما لو صدر بموجبه ويقيد بالسجل كل شخص يحمل مثل ذلك الترخيص. (2) بالرغم عن الحكم الوارد في البند السابق يجوز للدائرة المختصة أن ترفض قيد اسم أي طبيب فشل في إقناع اللجنة باستيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة 5 (2) من هذا القانون.
المادة (4) : لغير العمل في مستشفيات الحكومة فلا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الطب في الإقليم إلا بموجب ترخيص كما هو مقرر.
المادة (5) : (1) لتنفيذ أغراض هذا القانون تكون لجنة على الوجه الآتي ويشار إليها في هذا القانون "باللجنة": مدير الدائرة المختصة - رئيسا. مدير دائرة العدل - عضوا. مدير دائرة البلدية - عضوا. نائب مدير الدائرة المختصة - عضوا. مساعد قائد الشرطة - عضوا. (2) على كل من يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنه الطب أن يقدم طلبا للجنة على الأورنيك المقرر مشفوعا بالمستندات الآتية: (أ) شهادة الميلاد أو أي مستخرج رسمي لها أو شهادة تسنين معتمدة. (ب) المؤهلات العلمية التي حصل عليها أو صورة معتمدة لها. (ج) شهادة الجنسية أو أي مستند آخر دال عليها. (د) صورتين شمسيتين حديثتين. (هـ) شهادة حسن سير وسلوك من سلطات البلد الذي عمل به قبل حضوره للإقليم مباشرة. (3) لإغراض البند (1) من هذه المادة فإن مدير دائرة البلدية تعني مدير البلدية التي يتعلق بدائرتها الطلب المقدم.
المادة (6) : تقوم اللجنة بفحص وتقييم المستندات ولها أن تطلب أي معلومات أو تتخذ أية خطوات تراها لازمة للتحقق من مؤهلات المتقدمين ولها بعد الاقتناع أن توصي للرئيس بمنح مقدم الطلب الترخيص سواء أكان ذلك بشروط أو بغير شروط.
المادة (7) : (1) كل شخص قبل الرئيس توصية اللجنة بشأنه يمنح ترخيصا لمزاولة مهنة الطب ويقيد اسمه في السجل. (2) الترخيص الممنوح بموجب البند السابق يجب أن يثبت في مكان بارز.
المادة (8) : (1) ينشأ بالدائرة المختصة سجل يعرف "بسجل الأطباء" يحتوي على التفصيلات الآتية: (أ) رقم القيد. (ب) اسم المرخص له ولقبه وسنه وجنسيته. (ج) المؤهلات العلمية والجهة التي حصل عليها منها. وتاريخ حصوله عليها. (د) تاريخ توصية اللجنة. (هـ) عنوان محل العمل. (و) أي بيانات أخرى ضرورية. (2) يؤشر في السجل بأي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عنها فيه.
المادة (9) : تقوم الدائرة المختصة بنشر أسماء الذين رخص لهم بصفة دورية.
المادة (10) : متى اشتبه أي طبيب في إصابة أي شخص بمرض معد عليه تبليغ الدائرة المختصة خلال عشرة ساعات لتتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
المادة (11) : على كل من يحمل ترخيصا بمقتضى هذا القانون أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه مهنته من خلق ودقة وأمانة وأن يحافظ على كرامته وشرف مهنته. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يعلن عن نفسه أو عمله.
المادة (12) : في غير ما تطلبه محكمة مختصة بشأن أية دعوى تنظرها لا يجوز لأي طبيب أن يفشي سرا وصل إلى علمه بسبب مهنته ما لم يطلب صاحب السر إفشاءه أو يوافق عليه.
المادة (13) : لا يجوز لأي طبيب مرخص له وفقا لأحكام هذا القانون أن يجمع بين مهنة الطب والأعمال التجارية أو توكيلات شركات الأدوية والمستحضرات الطبية كما لا يجوز له أن يقوم بالإعلان أو الدعاية لأية شركة تعمل في نفس المضمار.
المادة (14) : لا يجوز لأي شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب أن يحتفظ بأي آلات أو عدد مما يستعملها عادة الأطباء في عياداتهم.
المادة (15) : لا يجوز لأي طبيب إيواء المرضى بصفة دائمة في عيادته الخاصة إلا بموجب ترخيص من الدائرة المختصة ووفقا للشروط التي تحددها.
المادة (16) : 16- على كل من يزاول مهنة الطب في عيادة خاصة أن يحتفظ بسجل يحتوي على بيانات عن المرضى الذين يترددون على عيادته وأن يحتفظ بكمية مناسبة من الأدوية لصرفها لهم في حالة الضرورة من غير الإخلال بأحكام أي قوانين تنظم الصيدليات.
المادة (17) : من غير المساس بتطبيق أية عقوبة يفرضها أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معا كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : كل طبيب يرتكب مخالفة توجب العقاب بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز للرئيس بعد توصية اللجنة أن يلفت نظره أو ينذره أو يوقفه عن مزاولة عمله لمدة لا تتجاوز الستة أشهر أو يأمر بشطب اسمه من السجل الذي يقيد فيه اسمه.
المادة (19) : للرئيس أن يصدر لوائح بما لا يتعارض مع هذا القانون لتنفيذ أحكامه على الوجه الأكمل ويجوز أن تنص تلك اللوائح على طريقة القيد وحفظ السجل كما يجوز له بالتشاور مع رئيس دائرة المالية تحديد الرسوم التي تدفع للترخيص بمقتضى هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن