بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975م، في شأن مزاولة مهنة الطب البشري.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 م ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 7 ) لسنة 1975 م ، في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 1975 م ، المشار إليه مادة جديدة برقم ( 32 ) مكرراً نصها الآتي :
" تكون الرسوم المستحقة عن التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو الآتي :
1- ترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان : 500 ( خمسمائة درهم.
250 ( مائتان وخمسون درهم عند التجديد.
2- ترخيص بفتح مستشفى خاص : 5000 ( خمسة آلاف ) درهم عند إصدار الترخيص.
50 سرير فأقل 2000 ( ألفي ) درهم عند التجديد السنوي للترخيص.
من 51 إلى 100 سرير 8000 ( ثمانية آلاف ) درهم عند إصدار الترخيص.
3000 ( ثلاثة آلاف ) درهم عند التجديد السنوي للترخيص.
أكثر من 100 سرير 10000 ( عشرة آلاف ) درهم عند إصدار الترخيص.
5000 ( خمسة آلاف ) درهم عند التجديد السنوي للترخيص.
3- ترخيص بفتح عيادة خاصة : 1000 ( ألف ) درهم عند إصدار الترخيص.
500 ( خمسمائة ) درهم عند التجديد السنوي للترخيص.
4- ترخيص بفتح مختبر طبي أو
مختبر أشعة أو مختبر أسنان : 1000 ( ألف ) درهم عند إصدار الترخيص.
500 ( خمسمائة ) درهم عند التجديد السنوي للترخيص.
ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة التعديل في الرسوم المقررة بموجب أحكام هذه المادة وإذا كان التعديل بالزيادة فيجب ألا يجاوز التعديل 50% من الرسوم المشار إليها."
المادة (2) : يستبدل بنص المادة ( 33 ) من القانون الاتحادي رقم ( 7 ) لسنة 1975 م ، المشار إليه النص الآتي :
" على وزير الصحة تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه ".
المادة (3) : على وزير الصحة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة