تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1981 في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995 في شأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، - وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع. الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع. الجهة الصحية: الوزارة أو أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة كل في حدود اختصاصه. المنشأة الصحية: منشأة تقدم خدمات صحية للأشخاص، وتشمل: مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة، سواء كان من يملكها أو يتولى إدارتها شخص طبيعي أو اعتباري. الطبيب: الطبيب البشري بما في ذلك طبيب الاسنان. المهنة: مهنة الطب البشري بما في ذلك مهنة طب الاسنان. فترة الامتياز: المدة التدريبية الإلزامية المعتمدة التي تكون قبل أو بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري بما في ذلك طب الاسنان. طبيب الامتياز: يشمل الآتي: 1- المتدرب أثناء قضاء فترة الامتياز بعد حصوله على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري بما في ذلك طب الاسنان. 2- طالب الطب البشري بما في ذلك طب الاسنان أثناء قضاء فترة الامتياز للحصول على شهادة البكالوريوس في الجامعات أو الكليات الطبية التي تتطلب ذلك قبل الحصول عليها. الطبيب المقيم: الطبيب الملتحق بالتدريب العالي التخصصي في برامج تدريبية معترف بها من قبل الجهة الصحية. الطبيب الزائر: الطبيب المرخص في منشأة صحية بالدولة، ومسموح له بالعمل الجزئي في منشأة صحية أخرى، أو الطبيب القادم من خارج الدولة لمزاولة المهنة في الدولة لفترة محدودة، وفقا للشروط والضوابط المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. الترخيص: التصريح الصادر من الجهة الصحية بمزاولة المهنة.
المادة (2) : يسري هذا القانون على كل من يزاول أو يطلب مزاولة المهنة داخل الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
المادة (3) : يهدف هذا القانون الى ما يأتي: 1- تنظيم مزاولة المهنة وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية. 2- وضع الاسس القانونية لممارسة المهنة بما يؤمن الارتقاء بها ويحقق أفضل الخدمات الصحية للأفراد. 3- وضع الاسس والمعايير المهنية اللازمة للحد من الممارسات الطبية الخاطئة وغير القانونية والمخلة بآداب وأخلاق المهنة.
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة ما لم يكن مرخصا له بذلك من الجهة الصحية.
المادة (5) : يشترط في طالب الترخيص ما يأتي: 1- ان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري بما في ذلك طب الاسنان معترفا بها في الدولة. 2- ان يكون قد أمضى فترة الامتياز. 3- ان يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة، ما لم يرد له اعتباره. 4- ان يكون لائقا طبيا لأداء واجبات مهنته. 5- أية شروط أو ضوابط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6) : 1- تختص الجهة الصحية بالنظر في طلب الترخيص، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- على الجهة الصحية البت في طلب الترخيص خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعلن طالب الترخيص بالقرار، وفي حال رفض طلب الترخيص، يجب ان يكون القرار مسببا، ويعتبر فوات المدة السابقة دون رد من الادارة بمثابة رفض للطلب. 3- يجوز لمن رفض طلبه التظلم من قرار الرفض كتابة الى رئيس الجهة الصحية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الرفض أو انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة دون رد، وعلى رئيس الجهة الصحية البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، ويعتبر فوات المدة السابقة دون رد بمثابة رفض للتظلم ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا.
المادة (7) : 1- ينشأ في الوزارة سجل وطني تدون فيه بيانات الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في الدولة. 2- ينشأ في الجهات الصحية الأخرى سجل خاص بها، تدون فيه بيانات الأطباء الذين رخصت لهم بمزاولة المهنة. 3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وتحديث القيد بهذه السجلات.
المادة (8) : يلغى الترخيص في الحالات الآتية: 1- فقد أي شرط من شروط الترخيص. 2- صدور حكم نهائي بالحرمان من مزاولة المهنة. 3- صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4- عدم مزاولة المهنة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز منح ترخيص جديد لمن ألغي ترخيصه وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (9) : يعاد الطبيب لمزاولة المهنة بعد انتهاء فترة انقطاعه المؤقت عن مزاولتها، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (10) : لا يعفي الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا القانون من الحصول على التراخيص الأخرى التي تقررها التشريعات النافذة.
المادة (11) : 1- يجوز للطبيب الزائر مزاولة المهنة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- يشترط في الطبيب الزائر القادم من خارج الدولة ما يأتي: أ- أن يكون لديه ترخيص بمزاولة المهنة أو ما يعادله ساري المفعول في بلد آخر. ب- أي شروط وضوابط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (12) : يخضع الطبيب المقيم لضوابط الترخيص المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتكون له جميع صلاحيات وحقوق وواجبات الطبيب.
المادة (13) : يباشر طبيب الامتياز قضاء فترة الامتياز في المنشأة الصحية المرخص لها بذلك من قبل الجهة الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المطلوب توفرها في هذه المنشأة.
المادة (14) : يباشر طبيب الامتياز تدريبه لقضاء فترة الامتياز تحت الإشراف الفني والإداري من قبل أطباء أو لجنة مكلفة طوال مدة التدريب، ولا يجوز له القيام بأية إجراءات طبية أو وصف أية علاجات إلا تحت الإشراف المباشر ممن يتولى الإشراف عليه، ويحدد البرنامج التدريبي لطبيب الامتياز بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية.
المادة (15) : 1- يكون طبيب الامتياز مسؤولا عن أخطائه الطبية في حال مخالفته أو مجاوزته نطاق الممارسات التي يحددها له الطبيب المشرف عليه أو إهماله في تنفيذ البرنامج التدريبي المحدد له. 2- تحدد مسؤولية كل من طبيب الامتياز والمشرف عليه حسب قواعد المسؤولية الطبية.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 المشار اليه، يجب ان يكون طبيب الامتياز مؤمنا ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.
المادة (17) : يجب على الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة، وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى، والمحافظة على كرامة وشرف المهنة، وأن تقوم العلاقة بينه وبين العاملين بالمجال الطبي على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق، كما يجب عليه الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة.
المادة (18) : يصدر الوزير ميثاق أخلاقيات المهنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية، ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامه توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون.
المادة (19) : 1- لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه مباشرة أو بالوساطة أو بأي طريقة من طرق النشر أو الدعاية. 2- استثناء مما ورد بالبند (1) من هذه المادة يجوز للطبيب الإعلان عن نفسه أو عن عيادته بما لا ينطوي على أي دعاية محظورة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- لا تعتبر من قبيل الدعاية مشاركة الطبيب في برامج التثقيف الصحي عبر وسائل الإعلام أو من خلال أي فعاليات أخرى متى كانت تلك المشاركة غير مصحوبة بالدعاية لنفسه أو للمنشأة التي يعمل فيها أو لمنتج طبي بمسماه التجاري.
المادة (20) : دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 المشار اليه، يجب على الطبيب إبلاغ الجهات الصحية في حال الاشتباه بأحد الأمراض السارية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض.
المادة (21) : يجب على الطبيب إبلاغ الجهات المختصة عن الاصابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية فور اكتشاف الحالة مع كتابة تقرير مفصل عنها.
المادة (22) : 1- يلتزم الطبيب بتسليم المريض تقريرا طبيا مفصلا بشأن حالته الصحية. 2- تلتزم المنشأة الصحية بتسليم المريض نسخة من ملفه الطبي. 3- يكون تسليم التقرير الطبي أو نسخة من الملف الطبي للمريض بناء على طلبه أو طلب وليه، أو وصيه، أو القيم عليه، أو وكيله القانوني.
المادة (23) : على الطبيب أن يزاول المهنة في حدود نطاق كل من الترخيص الممنوح له وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها.
المادة (24) : يحظر على الطبيب ما يأتي: 1- القيام بعمل يجاوز حدود اختصاصه أو الترخيص الممنوح له، إلا في الحالات الطارئة لغرض انقاذ الحياة. 2- القيام بعمل لا تسمح الإمكانيات المتاحة له بالقيام به إلا في الحالات الطارئة. 3- مزاولة المهنة في مكان غير مرخص له إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4- تشخيص المريض أو علاجه بطريقة لم يتم اختبارها وفقا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة وبدون موافقة الجهة الصحية. 5- بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية والترويج لبعضها، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة. 6- تقاضي أي نسبة من دخل أي صيدلية أو مختبر أو طبيب آخر أو منشأة أحال اليها مريضا للاستفادة من خدماتهم، أو الحصول على أي بدل مادي أو عيني مقابل ذلك. 7- مزاولة أية أعمال تتعارض مع قواعد مزاولة المهنة.
المادة (25) : 1- يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل شخص زاول المهنة دون الحصول على ترخيص ولم تتوفر فيه الشروط التي تخوله حق الحصول عليه. ب- كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا دون وجه حق. ج- كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة. 2- يستتبع حكم الإدانة في الجريمة المنصوص عليها في النبد (1/ب) من هذه المادة إلغاء الترخيص الصادر، وشطب اسم المدان من سجل الأطباء اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي. 3- للجهة الصحية في جميع الأحوال إغلاق المنشأة الصحية إداريا إذا كان المخالف يعمل بها منفردا.
المادة (26) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل من خالف حكم المادة (22) من هذا القانون.
المادة (27) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل شخص زاول المهنة دون الحصول على ترخيص مع توفر الشروط التي تخوله حق الحصول عليه، وللجهة الصحية في جميع الأحوال إغلاق المنشأة الصحية إداريا إذا كان المخالف يعمل بها منفردا.
المادة (28) : 1- مع عدم الاخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، يجوز للجهة الصحية كل حسب اختصاصه، مساءلة الطبيب تأديبيا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له. 2- الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطبيب المخالف ما يأتي: أ- لفت النظر الخطي. ب- الإنذار الخطي. ج- الغرامة التي لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم. د- وقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة. ه- إلغاء ترخيص مزاولة المهنة. 3- لا يجوز توقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه فإذا امتنع عن الحضور رغم إعلانه بدون عذر مقبول جاز توقيع الجزاء عليه.
المادة (29) : 1- يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي وفقا للمادة (28) من هذا القانون، ان يتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات التي يتم تشكيلها لدى الجهة الصحية، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ علم المتظلم بالقرار. 2- يجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض له. 3- يكون القرار الصادر في التظلم نهائيا.
المادة (30) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (31) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (32) : على الأطباء المرخصين وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة (33) : 1- يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره. 2- يصدر الوزير أي قرارات أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (34) : يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 المشار اليه وذلك الى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (35) : 1- يلغى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري. 2- يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (36) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن