تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1974م، في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية، وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : وهي المواد التي يمنع إعطاء تراخيص لاستيرادها إلا في الحالات الضرورية وفي أضيق الحدود. 1- أمفيتامين. (+) – 1 – أمينو – 11 – فينيل بروبان. 2- دكسامفيتامين. (+) – 2 – أمينو – 1 – فينيل بروبان. 3- ميثامفيتامين. (+) – 2 ميثيل أمينو – 1 فينيل بربان. 4- ميثيل فينيدات. 2 – فينيل – 2 – (2– ببريديل) استيك اسيدر ميثيل استر. 5- فينسيكليدين. 1 – (1 – فينيل سيكلو هكسيل) ببريدين. 6- فينمترازين. 3 – ميثيل – 2 – فينيل مورفين. 7- كابتاحون: فين ايثلين هيدروكلوريد، أمفيتيلين هيدروكلوريد. 3/1 – داي ميثيل – 7 – (2 – ألفا – ميثيل فين ايثيل أمينو) ايثيل زانثين هيدروكلوريد. يمنع استيراد مادة الامفيتامين وكذلك مادة فين ايثلين هيدروكلوريد. منفردة كانت أو في أي مركب آخر.
المادة () : المواد المخدرة أ- الأفيون الخام بكافة أنواعه ومسمياته: الأفيون الطبي كافة مستحضرات الأفيون المدرجة وغير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.2% من المورفين. 2- المورفين وكافة أملاحه. كافة مستحضرات المورفين المدرجة وغير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.2% من المورفين. مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها. 3- داي استيل المورفين، أمسيتو مورفين، ديامورفين، دبافور، هروين وأملاحه، كافة المستحضرات المحتوية على داي استيل المورفين أو أملاحه. 4- بنزويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى، وأملاحها. كافة المستحضرات المحتوية على بنزويل المورفين أو أسترات المورفين الأخرى. 5- بنزويل المورفين (بيرونين) وأملاحه وكافة أكسيدات الأثير المورفونية الأخرى وأملاحها فيما عدا أثيل المورفين (ديونين) ومثيل المورفين (كودايين) مستحضرات بنزيل المورفين (بيرونين) وأكسيدات الأثير المورفينية الأخرى، فيما عدا أثيل المورفين (ديونين) ومثيل المورفين (مواديين). 6- ديهيدرو ديزوكسيمورفين (ديرزمورفين). 7- التبايين وأملاحه .. كافة المستحضرات المحتوية على التبايين أو أملاحه أو أستراته أو أملاح هذه الاسترات. 8- أوكسيمورفين (جنيو مورفين) ومركباته، وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الازوات الخماسي التكافؤ. 9- ديهيدرو أوكسيكودينون وأملاحه (كالايكودال) وأستراته وأملاح هذه الاسترات ديهيدرو كودينون وأملاحه (كالديكوديد) واستراته وأملاح هذه الاسترات. ديهيدرومورفين وأملاحه (كالديلوديد) وأستراته وأملاح هذه الاسترات. استيلو ديهيدروكوينون أو استيلو ديميتيلو ديهيدروتايين، وأملاحه. (كالاسيديكون) وأستراته وأملاح هذه الاسترات، ديهيدرومورفين وأملاحه (كالباراموفان) واستراته وأملاح هذه الاسترات. كافة المستحضرات المحتوية على ديهيدرو أوكسيكودينون (أيكودال) أو ديهيدرو كودينون (ديكوديد) أو ديهيدرو (ديلوديد) أو أستيلو ديهيدروكودينون أو أسيتيلو ديميتلود يهيدروتبايين (أسيديكون) أو ديهيدرومورفين (بارامورفان) أو على أحد أملاحها أو استراتها أو أحد أملاح هذه الاسترات. 10- الكوكايين والكوكايين الخام كافة أملاحه .. كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة وغير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.1% من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صبغتها) أو من الكوكايين. مخفضات الكوكايين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها. 11- الاكجونين وكافة أملاحه واستراته وأملاح هذه الاسترات .. كافة المستحضرات المحتوية على الاكجونين أو أملاحه أو استراته أو أملاح هذه الاسترات. 12- الحشيش بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه، الناتج أو المحضر أو المستخرج من أزهار أوراق أو سيقان أو جذور نوراتنج نبات القنب الهندي. بكانابيس ساتيفا ذكرا كان أو أنثى. المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندي (الخلاصة والصبغة). مستحضرات راتنج القنب الهندي (أي كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الهندي الفعال أي الراتنج بأية نسبة كانت). 13- متيل ديهيدرومورفينون وأملاحه. 14- هيدروكسي – 3 ن متيل مورفينان وأملاحه. 15- ميتوكسي – 3 ن مورفينان وأملاحه. 16- بيتا مثيل – أتيل – 3 فنيل – 4 – برونيونكسي – 4 بير يدين ويرمز له أيضا بالرمز ( ) وأملاحه. 17- أتيل سيتون هيدروكسي فنيل – 3 – 4 متيل – 1 بييريديل – 4 ومعروف أيضا تحت اسم متيل – أميتا هيدروكسي فتيل – 4 بريونيل – 4 بييريدين .. سيتويميدون، وأملاحه. 18- استراتيل لحمض متيل – فنيل – 4 بييربدين كريوكسليك – 4 «بتدين» وأملاحه. 19- استراتيل لحمض متيل – 1 هيدروكسي فنيل – 3 بييريدين كربوكسليك – 4 ومعروف أيضا تحت اسم استراتيل لحمض متيل – 1 ميتا هيدروكسي فنيل – 4 بييريدين كربوكسليك – 4 «يميدون» وأملاحه. 20- الفادي متيل – 3.1 فنيل – 4 برونيوتوكسي – 4 بييريدين وأملاحه. 21- بتادي متيل – 3.1 فنيل – 4 برونيوتوكسي – 4 بييريدين وأملاحه. 22- دي فنيل – 4.4 متيل – أمينو – 6 هيتانون – 3 (ومعروف أيضا تحت اسم دي متيل أمينو 6 دي فنيل 1 4 - 4 – هيتانون – 3 ميتادون) وأملاحه. 23- دي فنيل – 4.4 متيل – 5 دي متيل أمينو - 6 هجنانون – 3 (معروف أيضا تحت اسم دي متيل أميلو – 6 متيل – 5 دي فينيل – 4 و4 هجنانون – 3 ايزوميثادون، أملاحه. 24- دي فنيل – 4.4 دي مثيل أمينو – 6 هيتانون – 3 (معروف أيضا تحت اسم دي متيل أمينو – 6 دي فنيل – 4.4 هيبانون – 3) وأملاحه. 25- دي فنيل – 4.4 دي متيل أمينو – 6 أسينوكس – 3 (هيتيت) وأملاحه. 26- دي فنيل – 4.4 مورفولينو – 6 هتانون – 3 (ومعروف أيضا باسم مورفيلنو – 6 دي فنيل – 4.4 هيتانون 3 «فينادكسون» وأملاحه. 27- بيتا – 6 ديمتيل أمينو – 4.4 – دي فتيل – 3 أسيتوكسي هبتيين (بيتا أستيل منادول) وأملاحه. 28- 3 – ديميتيل أمينو – 1.1 – دي – (2 ثينيل) – 1 – نيوتين وأملاحه. 29- 3 – اثيل متيل أمينو – 1.1 دي (2 ثينيل) – 1 بيوتين وأملاحه. 30- 6 متيل، 6 ديزوكسي مورفين وأملاحه. وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص وأية مادة أخرى تحتوي على إحدى المواد المدرجة في البند 13 وما بعده بأية نسبة كانت. 31- 4 – مورفو لينو بيوتيرات – 2 و2 ثنائي فنيل الاثيل وأملاحه. 32- - 19 بييريدنيو – 4.4 ثنائي فينيل – 3 – كينو الهيتان (بييربديل أميدون) وأملاحه. 33- 4 – استرايزومونيل (اميثيل – 4 فينيل بيريدين – 4 – حمض كربوكسيليك) وأملاحه. 34- ثنائي ايدرو أيدروكسي المورفينون وأملاحه. 35- أستر ميرستيل ليتنيل المورفين وأملاحه. 36- 4 – 4 – ثنائي فينيل – 6 ثنائي ميثيل أفينو – 3 كينو الهكسان وأملاحه. 37- باني – 4 – 4 ثنائي فينيل – 6 ثنائي ميثيل أمينو – 3 كحول الهكنيين وأملاحه. 38- 6- مثيل ثنائي أيدور المورفين وأملاحه. 39- 1، 3 ثنائي ميثل – 4 فنيول – 4 أوكسي بروبيل الهكساميثيل وأملاحه. 40- 3 ثنائي أمينو الاثيل – 1 – 1 ثنائي (2 ثيونيل) البيوتين وأملاحه المعروف باسم غير مسجل ثنائي أثيل ثيامين البيوتين. 41- 3 – هيدروكسي – ن – فنيل أثيل المورفينان وأملاحه اليساري أو العديم الانحراف له. 42- الاسترانديل 1 – (2 – أثيل مورفولينو) – 4 فنيل بييريدين – 4 حمض كربوكسليك (المقترح له الاسم الدولي غير المسجل مورفيودنين) وأملاحه. 43- 3 – 1 مثيل – 2، 2 ثنائي فنيل – 4 بيوتيل مورفولينو البروليدين سواء كان له انحراف ضوئي يميني أو شمالي، أو كان عديم الانحراف للضوء المستقطب (والمقترح لها الأسماء الدولية غير المسجلة دكسترو موراميد – راسيموراميد على التوالي) وأملاحها. 44- الاسترالايتلي 1 - 2 – (2 أيدروكسي أيتوكسي) أتيل – فنيل – 4 حمض كربوكسليك – البييريدون) (المقترح له الاسم الدولي غير المسجل «أيتوكسريدين» وأملاحه. 45- 1 – 2 – 5 ثلاثي مثيل – 4 فنيل – 4 بروثيونوكسي البيربدين (المقترح له الاسم الدولي غير المسجل « ترايمييريدين ») وأملاحه. 46- نورمورفين وأملاحه. 47- دي ميثيل أمينو أثيل 1 – أيزوكسي – 1.1 دي فينيل استات والمقترح له الاسم الدولي غير المسجل ( دي مينوكسادول ) وأملاحه. 48- 2 – هيدروكسي – 9.5 – دي ميثيل – 2 ( 2 فينيل اثيل ) 7.6 – بنزومورفان وأملاحه والمعروف باسم (ن أ هـ 7519). 49- 6 دي ميثيل أمينو – 4.4 – دي فينيل – 2 – هيكسانون وأملاحه. ومستحضرات كالتيكاردا والمعروف باسم نورميثادون. 50- الامفيتامين «البنزدرين» وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل الكندرون. 51- ديسامفيتامين وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل ماكسيتون وديكسيدرون. 52- ميثيل أمفيتامين وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل ميثدرين. 53- اليل – 1 – ميثيل بيوتيل الباريتال وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل السيكونال. 54- أيثيل أيزو أميل الباربيتال وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل الاميتال. 55- اليل أيزويوتيل الباربيتال وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل الساندوبيتال. 56- 1 – أثيل (3 – سيانو – 3.3 - دي فينيل برونيل) – 4 فينيل – 4 – بيير دين كاربوسلات وأملاحه.
المادة () : وهي المواد المحظورة استيرادها ويمنع المسافرون من حمل أي كمية منها أو إدخالها دولة الإمارات العربية المتحدة. 1- ن. ن - داي ايثيل تريبتامين. 2- 3 (2/1 – ثنائي ميثيل هيبتيل) - 1 هيدروكسي – 10/9/8/7 – تتراهيدرو. 9/6/6 – تراي ميثيل 6 ادداي بنزو (ب، د) بيران. 3- ن. ن – دي ميثيل تريبتامين. 4- (+) – ليزيرجيد ال – اس – د، ال – اس – د – 25. (+) – ن ن – داي ايثيل ليزيرجاميد لحمض (د – ليزيرجيك داي ايثيل أميد). 5- ميسكالين 5/4/3 – تراي ميثيل فينوايثيل أمين. 6- باراهيكسيل 3 – هكسيل – 1 – هيدروكسي – 10/9/8/78– تتراهيدرو – 9/6/6 – تراي ميثيل 6 – يد – داي بنزو (ب ، د) بيران. 7- بسلوزين، بسلوزتين. 3 – (2 – داي ميثيل أمينو ايثيل) - 4 - هيدروكسي اندول. 8- بسلوسيبين. 3 – (2 - داي ميثيل أمينو ايثيل) اندول – 4 – ايل داي هيدوجين فوسفات. 9- 2 – أمينو 1 (2، 5 – داي ميثوكسي – 4 ميثيل) فينيل بروبان. 10- مركبات تتراهيدرو كانابينول. 1 – هيدروكسي – 3 – بنتيل – 6 أ/ 10/7/ 10 أ – تتراهيدرو 9/6/6 – تراي ميثيل – 6 – يد – داي بنزو (ب د) بيران.
المادة () : المواد السامة وهي المواد الواجب حفظها في أماكن منعزلة ومغلقة وهي كالآتي: - الزرنيخ/ مشتقاته ومركباته الانتيمون/ مركباته ومشتقاته - الزئبق/ مركباته ومشتقاته حمض سياندريك وأملاحه - درنه خالق الذئب وصبغتها/ خلاصتها كونتيمن - البلادونا وخلاصتها أنواع الاستروفالتوس وجيلكوز بذاتها الفعالة - أنواع الاستروفنتوس وجليكوز بذاتها الفعالة الجابوراندي وأشباه قلوياته الفعالة - الديونين الهيوسين وأملاحه - النيكوتين وأملاحه البابافرين وأملاحه - الاستركنين وأملاحه أريكولين وأملاحه - التيابين وأملاحه التيكوراين وأملاحه - عرق الذهب وخلاصته حمض الباريوتوريك وأملاحه ومشتقاته - الباريوم وأملاحه كارياكول - الاوباين البكروتوكسين - كودايين وأملاحه الكونيين وأملاحه - الكوتارنين وأملاحه الاميتين وأملاحه ومشتقاته - هوماتروبين وأملاحه اليوهمبين وأملاحه - الكوكا أوراق وثمار وخلاصتها أو صبغتها البروسين وأملاحه - التريديون الادريتالين وأملاحه - حمض الاوكساليك وأملاحه اليود - أملاح الفضة فورمالين - فينيلين ديامين (ميتاوبار) كريسول وكريسيلات الصودا - الالوين ومشتقاته سنكوفين ومشتقاته - زيت الشولمجرا اللحلاح - الكولشيسين الداتوره وخلاصتها - السكاران وخلاصته الفينول - حمض البكريك الجوزا المقيء وخلاصته - السلفانيل اميد ومشتقاتها (مركبات السلفا ومشتقاتها) السابين (لابهل) وزيته الطيار - اللوبيليا وخلاصتها السدب الرووزيته الطيار - الكورار اللوبلين وأملاحه - جيلسيوم (الياسين الاصفر) وأشباه قلوياته أملاح الثاليوم - الارجوت وأشباه قلوياته الفعالة الساباديلا وأشباه قلوياتها الفعالة - ثلاثي برومورمثيل الكحول اتروبين وأملاحه - السانتونين فوسفيد الزنك - أملاح الرصاص المخدرات الموضعية والمخدرات العامة - كلورال ايدرات البروم - البيريدين نتريت الاميل - زيت الكونوبوديوم مشتقات الاكريدين - زيت حب الملوك زيت هيدنوكاريس ومشتقاته - الزراح وصبغته اميدوبيرين وأملاحه - بود وفيلين الكانثاريدين - فول الكلابار أنواع الديجيتالا وجيليكوز بذاتها الفعالة - الازيرين وأملاحه
المادة () : لا يجوز استيراد المواد المدرجة إلا بإذن مسبق من وزارة الصحة. 1- أموبار بيتال. 5 – أيثيل – 5 – (3 – ميثيل بيوتايل) لحمض ايثيل الباربيتيوريك. 2- سيكولوباربتيال. 5 – (1– سيكلوهكسان – 1 – ايل) – 5 – لحمض ايثيل الباربيتيوريك. 3- جلوتيثيميد. 2 – ايثيل – 2 – فينيل جلوتاريميد. 4- بنتوباربيتال. 5 – ايثيل – 5 – (1 – ميثيل بيوتيل) لحمض الباربيتيوريك. 5- سيكوباربيتال. 5 – الليل – 5 – (1 – ميثيل بيوتيل) لحمض الباربيتيوريك. 6- دكستروبروبوكسيفين.
المادة () : 1- أمفيبرامون. 2 – (داي ايثيل أمين) بربيوفينين. 2- باربيتال. 5/5 – داي ايثيل حمض الباربيتيوريك. 3- ايثيل – 2 – كلوروفيل ايثينيل – كاربنيول. 4- ايثينامات. 1 – ايثينيل سيكلو هكسانول كاربامات. 5- مبروبامات. 2 – ميثيل – 2 – بروبيك – 3/1 – بروبان دايول داي كاربامات. 6- ميثاكولون. 2 – ميثيل – 3 – اكس توليل – 4 (3 يد) كينازولينين. 7- ميثيل فينو باربيتون. 5 – ايثيل – 1 – ميثيل – 5 – فينيل حامض الباربيتيوريك. 8- ميثيبريلون. 3/3 - داي اي ايثيل – 5 – ميثيل – 4/2 – ببريدين ديون. 9- فينوباربيتال. 5 – ايثيل – 5 – فينيل حامض الباربيتيوريك. 10- ببرادرول. 1/1 – داي فينيل – 1 – (2 – ببريديل) ميثانول. 11- (-) – 1 – داي ميثيل أمين – 2/1 – داي فينيل ايثان. 12- بنزفيتامين. 13- فيندا ميترازين. 14- مجموعة البنزوديازين وتشمل: برمازيبام – كامازيبام – كلورازيبات – كلورديازيبوكسيد – كلوبازام – كلونازيبام – كلوكسازولام – اسيتازولام – فلوبنترازيبام – لورازيبام – ميرازيبام – نوردازيبام – نيترازيبام – نيميتازيبام – اكسازيبام – اكسازولام – بينازيبام – برازيبام – تيمازيبام – تترازيبام – ترايازولام – فلوديازيبام – فلورازيبام. يستثنى من هذا الجدول الأدوية التي تحتوي على 15 مجم فأقل من مركبات الفينوباربيتون وكذلك الأشربة على أن لا تصرف إلا بوصفة طبية رسمية. يمنع استيراد مادة الميثاكولون منفردة كانت أو في أي مركب آخر.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- الوزير: وزير الصحة. 3- الوزارة: وزارة الصحة. 4- مهنة الصيدلة: تجهيز أو تركيب أو تجزئة أو تصنيع أو تعبئة أو بيع أو توزيع أي دواء أو مستحضر صيدلاني لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو لعلاجه منها. 5- الصيدلي: كل شخص يحمل شهادة الصيدلة الأساسية من معهد عال أو كلية أو جامعة معترف بها. 6- لجنة الترخيص: اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون. 7- الصيدلي المرخص: كل شخص رخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وفق أحكام هذا القانون. 8- المؤسسة الصيدلانية: كل صيدلية عامة أو خاصة وكذلك مستودعات ومصانع الأدوية والمكاتب العلمية. 9- الدواء أو المستحضر الصيدلاني: كل مستحضر يحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو لوقايته منها أو لاستعمالها في أي غرض طبي آخر كتطهير البيئة من الجراثيم. 10- المواد الكيماوية: المواد الأساسية التي تدخل في تركيب الدواء أو المستحضر الصيدلاني. 11- المستلزمات الطبية: الأدوات والمعدات التي لا يشملها مصطلح الدواء أو المستحضر الصيدلاني وتستخدم في الأغراض الطبية. 12- مستودع الأدوية: كل مؤسسة داخل الدولة معدة لاستيراد الأدوية وتخزينها وتوزيعها بالجملة. 13- مصنع الأدوية: الوحدة الإنتاجية داخل الدولة التي تتعاون جميع أقسامها في إنتاج دواء أو مستحضر صيدلاني. 14- المكاتب العلمية: المراكز العلمية التي تقوم بالتعريف بالدواء أو المستحضر الصيدلاني أو بغيرها من المستلزمات الطبية أو المواد الكيماوية التي تنتجها المصانع التي تتبعها هذه المكاتب. 15- السموم: المواد المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. 16- المواد المخدرة: المواد المبينة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. 17- المواد النفسية: المواد المبينة بالجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون. 18- العقاقير الخطرة: المواد المنصوص عليها في الجدولين رقمي (2) و(3) المشار إليهما.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون. ويشترط فيمن يطلب هذا الترخيص ما يأتي: 1- أن يكون حائزا على شهادة الصيدلة الأساسية من معهد عال أو كلية أو جامعة معترف بها. 2- أن يكون قد مارس مهنة الصيدلة مدة لا تقل عن سنتين تلي حصوله على شهادة الصيدلة الأساسية وذلك إذا كان طالب الترخيص من غير المتمتعين بجنسية الدولة. 3- ألا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة. 4- أن يجيد اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية قراءة وكتابة. 5- أن يجتاز الامتحان الذي تجريه الوزارة لهذا الغرض وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي لجنة التراخيص.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة مساعد صيدلي ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون. ويشترط فيمن يطلب هذا الترخيص ما يأتي: 1- أن يكون حاصلا على شهادة مساعد صيدلي معترف بها. 2- أن يكون قد مارس مهنته مدة لا تقل عن سنتين في إحدى المؤسسات الصيدلانية وتحت إشراف صيدلي مرخص. 3- ألا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة. 4- أن يجيد اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية قراءة وكتابة. 5- أن يجتاز الامتحان الذي تجريه الوزارة لهذا الغرض ووفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي لجنة التراخيص.
المادة (4) : يصدر بتحديد الوثائق التي يجب أن ترفق بطلب الحصول على الترخيص المشار إليه في المادتين السابقتين قرار من الوزير.
المادة (5) : للصيدلي المرخص أن يستعين في أداء عمله بمساعد صيدلي ممن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. وله كذلك أن يقبل لديه في المؤسسة الصيدلانية طلاب كليات الصيدلة أو مساعدي الصيادلة الذين لم يستوفوا مدة التمرين بشرط موافقة الوزارة، وعلى أن يكون مسئولا عن الخطأ الذي يصدر عنهم.
المادة (6) : تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة التراخيص يصدر بتأليفها وتنظيم سير العمل فيها قرار من الوزير. وتختص لجنة التراخيص بالنظر في الطلبات التي تقدم إليها للحصول على التراخيص المشار إليها في المواد 2، 3، 18، 34، 47، 60 من هذا القانون. وترفع اللجنة توصياتها في شأن المسائل التي تختص بنظرها إلى الوزير لاتخاذ ما يراه بشأنها.
المادة (7) : تباشر لجنة التراخيص اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابقة بمراعاة أن تكون الأولوية في التراخيص التي توصي بمنحها للمتمتعين بجنسية الدولة ثم للمتمتعين بجنسية إحدى الدول العربية ثم للمتمتعين بجنسية إحدى الدول الأخرى.
المادة (8) : يجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص مسببا، ولمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر برفض الترخيص، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا.
المادة (9) : ينشأ بالوزارة سجل يقيد فيه الصيادلة ومساعدوهم الذين رخص لهم بمزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون. ويصدر قرار من الوزير بتحديد نموذج هذا السجل والبيانات التي يتضمنها.
المادة (10) : يمنح بقرار من وكيل الوزارة من تتعاقد معهم الجهات الحكومية من الصيادلة ومساعديهم للعمل في دوائرها أو مؤسساتها المختلفة ترخيصا مؤقتا للعمل لدى الجهات المتعاقد معها دون غيرها.
المادة (11) : لا يجوز للصيدلي المرخص أن يصرف دواء أو مستحضرا صيدلانيا إلا بموجب وصفة طبية مكتوبة بخط واضح تحمل اسم الطبيب الذي أصدرها وختمه وتوقيعه وتاريخ تحريرها على أن يكون هذا الطبيب مصرحا له بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة. فإذا كانت الوصفة الطبية تتضمن عقاقير مما نص عليها في إحدى الجداول الملحقة بهذا القانون فلا يجوز للصيدلي المرخص صرفها إلا إذا استوفت البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة فضلا عما يأتي: 1- أن تكون الوصفة الطبية مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة ومحررة على النموذج المعد لذلك. 2- أن تكون مكتوبة بمادة غير قابلة للمحو أو التغيير. 3- أن تتضمن الوصفة تحديد مقدار الدواء بالأرقام والحروف وطريقة استعمال هذا الدواء واسم المريض ومحل إقامته. 4- ألا يكون قد مضى على تحريرها أكثر من يومين. 5- ألا تزيد الجرعة الموصوفة عما ورد بدساتير الأدوية وألا تجاوز مدة استعمالها ثلاثة أيام. ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يباع من صيدلية لأخرى أو لإحدى المؤسسات الصحية.
المادة (12) : لا يجوز للصيدلي المرخص إعطاء السموم أو صرفها أو بيعها بكمية أكبر من الجرعات الطبية المقررة بدساتير الأدوية.
المادة (13) : لا يجوز للصيدلي المرخص أن يبدل أو يغير شيئا مما ورد في الوصفة الطبية إلا بعد أخذ رأي الطبيب الذي أصدرها. كما لا يجوز بغير موافقة الطبيب الذي أصدر الوصفة الطبية أن يكرر صرف أدوية تحتوي على عناصر مخدرة أو مجهضة أو لها خاصية التراكم في الجسم أو يؤدي الاعتياد على استعمالها إلى الإدمان عليها.
المادة (14) : إذا وجد الصيدلي المرخص خطأ أو سهوا في الوصفة الطبية المقدمة إليه أو خامره شك في شأن بعض بياناتها، كان عليه أن يتصل سرا بالطبيب الذي أصدرها لتجلية ذلك وأن يعيدها إليه إذا لم يقبل الإيضاحات التي قدمها, وفي هذه الحالة يجب على الطبيب أن يضع خطا تحت الأمر محل الخلاف في الوصفة الطبية, وأن يوقع قرينه.
المادة (15) : على الصيدلي المرخص أن يسجل الوصفات الطبية التي صرفها في سجل يعد لهذا الغرض وأن يمهرها بخاتم الصيدلية بعد أن يثبت على كل وصفة رقم تسجيلها في السجل المذكور وثمن الدواء الذي استوفاه ممن قدمها ثم يردها إليه أو يعطيه نسخة منها بالشروط ذاتها إذا تطلب الأمر أن يحتفظ بها.
المادة (16) : على الصيدلي المرخص أن يؤدي عمله وفق أصول المهنة وتقاليدها وأن يحافظ على شرفها ويكتم أسرارها. وعليه بوجه خاص: 1- أن يمتنع عن القيام بأي عمل يؤدي إلي الحط من كرامة المهنة كالمزاحمة غير المشروعة. 2- ألا يطلع أحدا على الأمراض التي تكشف عنها الوصفة الطبية المقدمة إليه أو التي تكون قد اتصلت بعمله على أي نحو آخر بسبب ممارسته لمهنته. 3- أن يتقيد بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في شأن المهنة. 4- أن يحيط السلطات المختصة علما بالأمراض السارية التي تتصل بعمله. 5- أن يتفرغ للعمل في الصيدلية التي يكون مسئولا عن إدارتها.
المادة (17) : يحظر على الصيدلي المرخص أن يرتكب عملا يتضمن إخلالا بواجبات المهنة أو خروجا على مقتضى الأمانة أو الشرف في النهوض بمسؤولياتها. ويندرج تحت ذلك بوجه خاص ما يأتي: 1- إغواء المرضى أو إغراؤهم أو تشجيعهم على شراء الأدوية من صيدليته عن طريق الاتفاق مع شخص أو هيئة على ذلك. 2- احتكار الأدوية أو حبسها عن التداول أو إخفاؤهـا أو بيعها بأكثر من السعر المقرر لها. 3- تغيير الدواء كما أو نوعا على خلاف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 4- بيع النماذج الطبية المجانية أو الأدوية الفاسدة أو التي انتهى مفعولها. 5- مزاولة الأعمال الطبية أو أعمال التمريض عدا ما يتعلق منها بالإسعافات الأولية التي تقتضيها ظروف الحال. 6- صرف وصفات طبية برمز أو إشارة غير متفق عليها علميا. 7- الاتفاق مع طبيب على كتابة وصفات بطريقة خاصة أو بعلامات أخرى متفق عليها بينهما. 8- انتقاد أو تجريح الطبيب الذي أصدر الوصفة الطبية أمام الغير.
المادة (18) : لا يجوز لأي شخص فتح صيدلية إلا إذا حصل على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون.
المادة (19) : يشترط للترخيص بفتح صيدلية ما يأتي: 1- أن يكون طالب الترخيص متمتعا بجنسية الدولة. 2- أن تكون الصيدلية تحت إدارة صيدلي مرخص. 3- ألا تقل مسافة أقرب طريق بين الصيدلية المطلوب الترخيص بفتحها وأي صيدلية أخرى عن مائتي متر. 4- أن تكون الصيدلية مستوفية للشروط الصحية والفنية التي يحددها الوزير.
المادة (20) : على من يطلب الترخيص بفتح صيدلية أن يقدم طلبا إلى لجنة التراخيص مشتملا على ما يأتي: 1- اسم طالب الترخيص وجنسيته ومحل إقامته. 2- رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة الصادر للصيدلي المسؤول عن إدارة الصيدلية المطلوب الترخيص بفتحها. 3- الوثائق التي ترفق بطلب الترخيص والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (21) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بالوزارة بإجراء الكشف على المكان الذي ستتخذه الصيدلية المطلوب الترخيص بفتحها مقرا لها. وعلى هذه الجهة أن تتحقق من توفر الشروط التي يتطلبها القانون في هذا المكان، وأن ترفع تقريرا بذلك إلى لجنة التراخيص.
المادة (22) : يكون الترخيص بفتح الصيدلية شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير، ويعتبر الترخيص منتهيا بقوة القانون إذا انتقلت ملكية الصيدلية إلى شخص آخر ووجب الحصول على ترخيص جديد. وفي جميع الأحوال يكون الترخيص بفتح الصيدلية لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدد أخرى مماثلة.
المادة (23) : لا يجوز بغير موافقة الوزارة نقل الصيدلية من مكان إلى آخر أو إجراء أي تغيير في مخططها.
المادة (24) : يجب أن يكون اسم الصيدلية مكتوبا باللغة العربية على لوحة ظاهرة وبأحرف كبيرة.
المادة (25) : يعتبر الترخيص بفتح الصيدلية منتهيا بقوة القانون في أي من الأحوال الآتية: 1- انتقال ملكية الصيدلية الصادر في شأنها الترخيص إلى شخص آخر. 2- بقاء الصيدلية مغلقة ستة أشهر متتالية بغير عذر تقبله لجنة التراخيص. 3- عدم مباشرة العمل في الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص بفتحها.
المادة (26) : لا يجوز أن يرخص لشخص واحد بفتح أكثر من صيدليتين في الدولة، كما لا يجوز لأي صيدلي يعمل في الحكومة أو في إحدى مؤسساتها أن يفتح صيدلية أو أن يديرها أو أن يعمل فيها على أي نحو آخر.
المادة (27) : إذا تغيب الصيدلي المرخص عن الصيدلية المسئول عن إدارتها وجب أن يعهد بمسؤوليتها والإشراف عليها إلى صيدلي آخر مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة على ألا تزيد مدة الغياب عن ستين يوما خلال السنة الواحدة سواء أكانت هذه المدة متصلة أم متقطعة وبشرط أن يكون في الصيدلية مساعد صيدلي مضى على عمله فيها ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة (28) : لا يجوز أن تتخذ الصيدلية مكانا لعيادة طبية أو لأي غرض آخر سوى خزن الأدوية والمستحضرات الطبية وتجهيزها وبيعها والاتجار في أدوات الزينة والعطور وأغذية الأطفال والحليب الطبي ومبيدات الحشرات المنزلية والآلات الطبية والجراحية والبصرية والمخبرية وأدوات ومواد طب الأسنان ومعاجين وفرش الأسنان والحلاقة وما شابهها.
المادة (29) : لا يجوز أن يكون لأي صيدلية منفذ يتصل بعيادة طبية أو بسجل تجاري أو بمسكن أو بأي مكان آخر لا يرتبط بنشاطها.
المادة (30) : يصدر بتحديد أدوية الإسعافات العاجلة والأدوية الأساسية التي يجب أن تتوفر في الصيدلية وكذلك المعدات والمراجع العلمية والسجلات الرسمية التي يجب أن تزود بها قرار من الوزير كما يحدد الوزير الأدوية التي يحظر استعمالها وطرق حفظ وتداول المواد النفسية والمخدرة والسامة.
المادة (31) : يجب أن تحفظ الأدوية في الصيدلية في حالة جيدة وطبقا للشروط الفنية الخاصة بذلك، ولا يجوز أن تعرض فيها أي أدوية انتهت صلاحية استعمالها.
المادة (32) : تنظم الوزارة المناوبة الليلية والنهارية بين الصيدليات التي تباشر نشاطها في كل مدينة أو في قطاع منها.
المادة (33) : يجوز الترخيص بفتح صيدليات خاصة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات أو المستشفيات الخاصة بشرط أن تكون هذه الصيدليات تحت إدارة صيدلي مرخص ومتفرغ وأن تكون مخصصة لخدمة الجهات التابعة لها. وتحدد بقرار من الوزير الشروط الخاصة بهذه الصيدليات الخاصة.
المادة (34) : لا يجوز لأي شخص أن يفتح مستودعا للأدوية إلا إذا حصل على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون.
المادة (35) : يشترط للترخيص بفتح مستودع للأدوية ما يأتي: 1- أن يكون طالب الترخيص متمتعا بجنسية الدولة. 2- أن يكون المستودع تحت إدارة صيدلي مرخص. 3- أن يكون المستودع مستوفيا للشروط الصحية والفنية التي يصدر بتحديدهـا قرار من الوزير.
المادة (36) : على من يطلب الترخيص بفتح مستودع للأدوية أن يقدم طلبا بذلك إلى لجنة التراخيص مشتملا على ما يأتي: 1- اسم طالب الترخيص وجنسيته وسنه ومحل إقامته. 2- رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة الصادر للصيدلي المسئول عن إدارة المستودع المطلوب الترخيص بفتحه. 3- الوثائق التي ترفق بطلب الترخيص والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (37) : يتم الكشف على المكان الذي سيتخذ مقرا لمستودع الأدوية على النحو المنصوص عليه في المادة (21) من هذا القانون.
المادة (38) : يكون الترخيص بفتح مستودع الأدوية شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير ويعتبر الترخيص منتهيا بقوة القانون إذا انتقلت ملكية المستودع إلى شخص آخر ووجب الحصول على ترخيص جديد. وفي جميع الأحوال يكون الترخيص بفتح المستودع لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
المادة (39) : ينشأ بالوزارة سجل يقيد فيه أصحاب مستودعات الأدوية المرخص بها وفق أحكام هذا القانون ويصدر بتحديد نموذج هذا السجل والبيانات التي يتضمنها والجهة الإدارية التي تقوم بتنظيمه والإشراف عليه قرار من الوزير.
المادة (40) : لا يجوز لأي شخص أن يستورد أدوية أو مستحضرات صيدلانية أو مواد كيماوية من أي نوع ما لم يكن مالكا لمستودع أدوية مرخص وحصل على إذن باستيرادها وفق أحكام هذا القانون. ولا يجوز التخليص جمركيا على الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية أو المواد الكيماوية المستوردة ما لم يكن إذن الاستيراد مرفقا بمعاملة التخليص. وعلى الدائرة الجمركية المعنية أن تسترد إذن الاستيراد بعد انتهاء عملية التخليص وأن تعيده إلى الوزارة بعد التأشير عليه بما يفيد وصول الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية أو المواد الكيماوية المستوردة وتسليمها إلى صاحب الحق فيها.
المادة (41) : إذا كان صاحب مستودع الأدوية وكيلا عن جهة تنتج الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية أو المواد الكيماوية التي يطلب استيرادها فلا يجوز أن يرخص له باستيرادها إلا من هذه الجهة ذاتها ودون وساطة من الغير.
المادة (42) : على صاحب مستودع الأدوية أن يحتفظ بسجل عام يقيد فيه الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيماوية الواردة للمستودع وتاريخ ورودها والمقادير التي تم صرفها من المستودع يوما بيوم. كما يجب عليه أن يحتفظ بسجل خاص للعقاقير السامة والنفسية والخطرة. ويقوم بمسك السجلين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين الصيدلي المعهود إليه بإدارة المستودع ويكون مسئولا عن تنظيمها وعن صحة البيانات المثبتة فيهما.
المادة (43) : لا يجوز لصاحب مستودع الأدوية ولا للصيدلي المسئول عن إدارته، أن يبيع لأي صيدلية أو يعطيها عينة طبية أو دواء أو مستحضرا غير مسعر أو انتهت المدة المقررة لصلاحيته للاستعمال كما لا يجوز لأيهما التواطؤ مع الأطباء أو الصيادلة بقصد تحقيق منفعة شخصية على خلاف أحكام هذا القانون.
المادة (44) : لا يجوز لصاحب مستودع الأدوية ولا للصيدلي المسئول عن إدارته أن يبيع الأدوية إلا إلى مؤسسة صيدلانية أو طبية أو علاجية، كما يحظر عليهما بيع المواد الكيماوية المستعملة في الصناعة أو الزراعة إلا لمن يصرح له بذلك من الجهات الحكومية ذات الاختصاص. وتسري في شأن المستودع حكم المادة (28) من هذا القانون.
المادة (45) : لا يجوز لصاحب مستودع الأدوية ولا للصيدلي المسئول عن إدارته أن يبيع السموم أو يصرفها أو يسلمها بمقادير تزيد على الجرعة الطبية المقررة بدساتير الأدوية ما لم يكن ذلك لصيدلي مرخص مسئول عن إدارة صيدليته أو لطبيب مرخص وفقا للقانون أو لشخص رخص له باستعمال مادة سامة في المهنة التي يمتهنها. ويجب دائما أن يلصق على الغلاف الخارجي لكل دواء أو مستحضر في المستودع رقمه وسعره.
المادة (46) : على صاحب مستودع الأدوية والصيدلي المسئول عن إدارته مراعاة أحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في شأن استيراد الأدوية وتخزينها وتوزيعها وحفظها.
المادة (47) : لا يجوز لأي شخص أن يفتح مصنعا للأدوية إلا إذا حصل على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون.
المادة (48) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979م في شأن تنظيم شئون الصناعة يشترط للترخيص بفتح مصنع للأدوية ما يأتي: 1- أن يكون محتويا على أقسام إنتاج ومخابر كيميائية وتعقيمية وجرثومية ومستوفيا للشروط الفنية والصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 2- أن يكون الإشراف على المصنع بجميع أقسامه ومخابره موكولا إلى مدير متفرغ مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وفق أحكام هذا القانون. 3- أن يعهد بالإشراف على كل مخبر من مخابر المصنع إلى صيادلة مرخصين وإلى اختصاصيين في حقل الأدوية التي ينتجها المصنع.
المادة (49) : على من يطلب الترخيص بفتح مصنع أدوية أن يقدم طلبا بذلك إلى لجنة التراخيص مشتملا على ما يأتي: 1- عقد تأسيس المصنع أو نظامه الأساسي متضمنا تحديد أصحاب الحق في رأسماله. 2- رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة الصادر لمدير المصنع وللصيادلة المرخصين الذين سيعملون فيه. 3- الوثائق التي ترفق بطلب الترخيص والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (50) : يتم الكشف على المكان الذي سيتخذ مقرا لمصنع الأدوية على النحو المنصوص عليه في المادة (21) من هذا القانون.
المادة (51) : يكون مدير مصنع الأدوية مسئولا عن حفظ العقاقير الخطرة وعن مسك سجلاتها.
المادة (52) : إذا تغيب مدير مصنع الأدوية بصفة مؤقتة عن عمله، حل محله شخص آخر مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة، وإذا تخلى المدير بصفة نهائية عن العمل عين خلف له خلال (15) يوما على الأكثر من تاريخ تركه العمل.
المادة (53) : يجب إبلاغ الوزارة بواقعة تغيب مدير مصنع الأدوية أو تخليه عن عمله فيه وعمن حل محله في مسئولياته. كما يجب إبلاغها بأسماء جميع الأشخاص العاملين فيه والمرخص له منهم بمزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك بكل تغيير يطرأ على أوضاعهم.
المادة (54) : يصدر بتحديد وتنظيم السجلات التي يجب مسكها في مصانع الأدوية وبتعيين الجهة التي تملك التفتيش عليها قرار من الوزير وبمراعاة ما يأتي: 1- أن تكون هذه السجلات مختومة بخاتم الوزارة ومرقمة صحائفها وبعهدة المدير المسئول عن جميع أقسام المصنع ومخابره. 2- أن ترحل جميع القيود في هذه السجلات يوما بيوم، وأن توضع تحت تصرف المفتشين المكلفين بمراقبتها في كل وقت. 3- أن تكشف هذه السجلات عن جميع العمليات التي تتم في المصنع وبوجه خاص ما يتعلق منها بالمواد الأولية في مرحلة صرفها وتحضيرها وتصنيعها وتوزيعها بعد اكتمال إنتاجها.
المادة (55) : يجب أن تلحق بكل مصنع أدوية المخازن الآتية: 1- مخزن المواد الأولية ويراعى فيه أن يتضمن مكانا يخصص لحفظ المواد التي تفسد بالحرارة أو بالرطوبة أو بالعوامل الخارجية. 2- مخزن للمواد الخطرة، وهي التي يمكن أن تلتهب أو ينشأ عنها تلف أو أذى، ويراعى فيها أن تحفظ في مكان بعيد عن المباني الرئيسية للمصنع. 3- مخزن للمستحضرات المصنعة أو الجاهزة، وتراعى فيه الشروط المنصوص عليها في البندين السابقين تبعا لطبيعة المواد التي تحفظ فيه.
المادة (56) : يجب أن يراعى في مصانع الأدوية ما يأتي: 1- أن تكون مبانيها متباعدة عن بعضها ومزودة بجميع التدابير والوسائل الاحتياطية التي تقيها المخاطر التي تهدد سلامتها. 2- أن تكون منافذ النجاة متوفرة في جميع أقسامها لمواجهة خطر الحريق أو أي خطر آخر. 3- أن يتم تصريف نفاياتها على نحو يحول دون تلوث البيئة المحيطة بها ولا يهدد الصحة العامة. 4- أن تتوفر فيها جميع الشروط الفنية والصحية اللازمة لتأمين سلامة العاملين بها.
المادة (57) : تسري على مستودعات الأدوية التابعة لمصانع الأدوية، الأحكام المنصوص عليها في المواد من 33 إلى 45 من هذا القانون.
المادة (58) : يعتبر الترخيص بفتح مصنع الأدوية منتهيا بحكم القانون إذا قلت حصة المواطنين في رأسماله عن النسبة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1979م في شأن تنظيم شئون الصناعة.
المادة (59) : لا يجوز لأي شخص أن يفتح مكتبا علميا إلا إذا حصل على ترخيص بذلك وفقا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (60) : على من يطلب ترخيصا بفتح مكتب علمي أن يقدم طلبا بذلك إلى لجنة التراخيص.
المادة (61) : لا يجوز للمكاتب العلمية استيراد الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية أو تخزينها للبيع ولا الدعاية لها ما لم تكن مسجلة بالوزارة وفق أحكام هذا القانون.
المادة (62) : يجب على المكاتب العلمية أن تحفظ عينات للأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي تقوم بالتعريف بها وأن تمسك سجلا بهذه العينات مختوما بخاتم الوزارة على أن تمهر كل عينة منها بما يفيد كونها مجانية وغير مصرح ببيعها.
المادة (63) : تنشأ لتسجيل شركات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتسعير الأدوية بالوزارة لجنة تسمى لجنة الأدوية وشركاتها وتسعيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم سير العمل فيها قرار من الوزير. وترفع اللجنة توصياتها في شأن المسائل التي تختص بنظرها إلى الوزير لاتخاذ ما يراه في شأنها.
المادة (64) : للوزير بناء على توصية اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أن يقرر ما يأتي: 1- اعتماد تسجيل أية شركة أدوية أو أي دواء أو مستحضر صيدلاني ثبتت صلاحيته للتداول. 2- منع تداول أي دواء أو مستحضر صيدلاني يثبت في أي وقت أنه مضر بالصحة العامة. وفي هـذه الحالة يجب شطب هذا الدواء أو المستحضر من سجلات الوزارة إن كان مسجلا بها وتصادر جميع الكميات الموجودة منه أينما وجدت ويتم إتلافها دون أن يكون لأصحابها حق الرجوع على الوزارة بالتعويض. 3- تحديد سعر أي دواء أو مستحضر صيدلاني وإعادة النظر في السعر السابق اعتماده.
المادة (65) : لا يجوز تداول أدوية أو مستحضرات صيدلانية أو أغذية أطفال مستوردة إلا بعد تسجيلها في الوزارة. ويجب تسجيل كل شركة أدوية ترغب في تسويق منتجاتها في الدولة.
المادة (66) : يجب إعادة تسجيل كل دواء أو مستحضر صيدلاني جرى تعديل في المكونات التي يتألف منها.
المادة (67) : تسجل على البطاقة الداخلية والبطاقة الخارجية لكل دواء أو مستحضر صيدلاني المعلومات والبيانات التالية باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل: 1- اسم الدواء أو المستحضر ورقم تسجيله في الوزارة مع الإشارة إلى الدستور الذي حضر الدواء أو المستحضر بموجبه إن وجد. 2- أسماء المواد الفعالة التي تدخل في تركيب الدواء أو المستحضر ومقاديرها. 3- تاريخ انتهاء مفعول الدواء أو المستحضر إذا كانت صلاحيته للاستعمال تنتهي بفوات زمن معين. 4- اسم المصنع المنتج للدواء أو المستحضر. 5- التعليمات والتحذيرات التي تقترن باستعمال الدواء أو المستحضر.
المادة (68) : يصدر الوزير التعليمات اللازمة التي تكفل الوقاية من مخاطر السموم والعقاقير الخطرة وتحول دون التعرض لآثارها.
المادة (69) : للأشخاص الذين يندرجون تحت إحدى الفئات التالية الحق في حيازة العقاقير الخطرة في الأماكن التي يزاولون مهنتهم فيها وعلى النحو الآتي: 1- الصيدلي المسئول عن إدارة المستودع وذلك عن طريق الاستيراد أو بالشراء من مستودع آخر. 2- الصيدلي المسئول عن إدارة صيدلية وذلك عن طريق الشراء من مستودع أدوية أو صيدلية. 3- الطبيب المرخص وذلك لاستعمالها في أغراض مهنته على أن يحدد الوزير مقادير العقاقير الخطرة التي يحق للطبيب إحرازها. 4- المؤسسات العلاجية وتكون حيازتها للعقاقير الخطرة بموجب تصريح يخولها هذا الحق وبالشروط الواردة فيه. 5- مصانع الأدوية وتكون حيازتها للعقاقير الخطرة عن طريق استيرادها أو شرائها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (70) : لا يجوز للصيدلي المرخص المسئول عن إدارة صيدلية أن يصرف العقاقير الخطرة للاستعمال الطبي إلا في أحد الأحوال الآتية: 1- للمرضى بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب بشري مرخص. 2- لأصحاب الحيوانات المريضة بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب بيطري مرخص. 3- للأطباء بموجب طلب موقع منهم يشهد بأن المقادير التي يطلبونها من هذه العقاقير معدة للاستعمال في عياداتهم.
المادة (71) : لا يجوز لمستودع الأدوية ولا لمصنع الأدوية استيراد عقاقير خطرة إلا بناء على طلب يوقعه الصيدلي المرخص المسئول عن إدارة المستودع أو مدير المصنع حسب الأحوال يتضمن جميع التفصيلات الخاصة بالعقاقير الخطرة المطلوب استيرادها وكمياتها وأنواعها وكذلك طريقة شحنها ومركز التخليص عليها وجهة استيرادها وعنوانها. ويتم الاستيراد بعد الحصول على إذن به من الجهة الإدارية المختصة التي يعينها الوزير. ولا يجوز التخليص جمركيا على هذه العقاقير ما لم يكن إذن الاستيراد مرفقا بمعاملة التخليص. وعلى الدائرة الجمركية المعنية أن تسترد إذن الاستيراد بعد انتهاء عملية التخليص وأن تعيده إلى الوزارة بعد التأشير عليه بما يفيد وصول العقاقير الخطرة وتسليمها إلى صاحب الحق فيها.
المادة (72) : يجوز أن تشتمل الوصفة الطبية التي يصدرها الطبيب المرخص على بعض العقاقير الخطرة التي تدخل ضمن أدوية أو مستحضرات صيدلانية. ويصدر بتحديد هذه الأدوية أو المستحضرات قرار من الوزير.
المادة (73) : على الصيدلي المرخص المسئول عن إدارة الصيدلية أو مستودع الأدوية أن يمسك سجلا خاصا بالعقاقير الخطرة يراعي فيه بوجه خاص ما يأتي: 1- أن تكون صحائفه مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة. 2- أن يتضمن بيانا كاملا بمقادير العقاقير الخطرة التي تم شراؤها أو استيرادها واسم بائعها أو مصدرها وتاريخ تسليمها أو وصولها وما صرف أو بيع منها واسم المريض أو المشتري ومحل إقامته.
المادة (74) : على الصيدلي المرخص المسئول عن إدارة الصيدلية أو مستودع الأدوية أن يحتفظ بجميع الوصفات الطبية الخاصة بالعقاقير الخطرة والتي قام بصرفها أو بيعها وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ صرفها أو بيعها.
المادة (75) : على الصيدلي المرخص المسئول عن إدارة الصيدلية أو مستودع الأدوية أن يجري جردا دوريا للتحقق من تطابق القيود الواردة في سجل العقاقير الخطرة مع ما هو موجود لديه منه فعلا، فإذا تكشف له وجود فرق بينهما أخطر الوزارة بذلك لاتخاذ التدابير المناسبة.
المادة (76) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها. يجوز للوزير أن يضيف إلى أي من الجداول أرقام (1)، (2)، (3) الملحقة بهذا القانون أية أدوية أو مستحضرات صيدلانية أو عقاقير ثبت أنها سامة أو خطرة. وللوزير كذلك أن يحذف من أي من هذه الجداول أية أدوية أو مستحضرات صيدلانية أو عقاقير يثبت أنها غير سامة أو خطرة. وينشر قرار الوزير في هذا الشأن في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (77) : يصدر قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد أخذ رأي وزير الصحة بتحديد الأشخاص الذين يكون لهم صفة الضبطية القضائية في مجال التفتيش على المؤسسات الصيدلانية للتحقق من التزامها بأحكام هذا القانون واللوائح والنظم التي تصدر تنفيذا له. وعلى أصحاب المؤسسات الصيدلانية أن يقدموا لهؤلاء المفتشين التسهيلات التي تمكنهم من أداء عملهم بما في ذلك الاطلاع على السجلات والوثائق والبيانات التي يرون الاطلاع عليها. ولمفتشي الوزارة الذين تقررت لهم صفة الضبطية القضائية التفتيش على أي مؤسسة أو محل يشتبه في أنه يتعامل في تجارة العقاقير والأدوية والسموم بدون ترخيص، وأن يضبطوا هذه المواد ويحيلوا المخالف طبقا للإجراءات المعمول بها في الدولة إلى الجهات المختصة لمحاكمته.
المادة (78) : تختص لجنة التراخيص بالنظر في الوقائع التي يرتكبها الصيادلة المرخصون أو أصحاب المؤسسات الصيدلانية والتي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو النظم التي تصدر تنفيذا له. وعلى اللجنة إخطار المخالف للحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقادها بثلاثة أيام على الأقل. ويتضمن الإخطار بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه, وعلى المخالف أن يحضر أمام اللجنة في الموعد المحدد وإذا لم يحضر المخالف في الموعد المحدد جاز للجنة نظر المخالفة والبت فيها في غيبته.
المادة (79) : للجنة التراخيص أن توقع على الصيدلي المرخص إحدى العقوبات التأديبية الآتية: أ- الإنذار. ب- الإيقاف عن العمل مدة لا تجاوز سنة. جـ- سحب الترخيص الصادر بمزاولة المهنة. وللجنة أن توقع على صاحب المؤسسة الصيدلانية إحدى العقوبات التأديبية الآتية: أ- الإنذار. ب- إغلاق المؤسسة الصيدلانية مدة لا تزيد على ستين يوما، فإذا تكررت المخالفة جاز إغلاقها لفترات لا يزيد مجموعها في السنة الواحدة على ستة أشهر، كما يجوز سحب الترخيص الصادر بفتحها. ولا يجوز توقيع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه، فإذا لم يحضر جاز توقيع العقوبة بناء على الأوراق، وترفع اللجنة قراراتها إلى الوزير لاعتمادها.
المادة (80) : يجوز لمن صدر القرار التأديبي ضده أن يتظلم من القرار إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به. ويصدر قرار الوزير في شأن التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قراره بالبت في التظلم نهائيا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ عقوبة الإيقاف عن العمل أو سحب الترخيص من الصيدلي المرخص أو إغلاق المؤسسة الصيدلانية قبل انتهاء الميعاد المقرر للتظلم أو الميعاد المقرر للبت فيه بحسب الأحوال.
المادة (81) : يجوز للجنة التراخيص إذا تبين لها وجود ضرر جسيم من استمرار المؤسسة الصيدلانية في مزاولة عملها أن تصدر قرارا بإغلاق المؤسسة الصيدلانية احتياطيا إلى أن يبت نهائيا في المسئولية التأديبية لصاحبها، ويعتمد هذا القرار من وكيل الوزارة، وينفذ فور اعتماده. ولصاحب المؤسسة أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير ويتبع في شأن هذا التظلم أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة.
المادة (82) : لا تخل المساءلة التأديبية وفقا لأحكام هذا الفصل بالمسئولية الجنائية التي تنشأ عن ذات الواقعة محل المخالفة.
المادة (83) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهـم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- قدم وثائق أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو التجأ لطرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا على خلاف أحكام هذا القانون. 2- زاول مهنة الصيدلة دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (84) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هـاتين العقوبتين: 1- كل صيدلي توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لمزاولة مهنة الصيدلة، ولكنه مارسها قبل الحصول على الترخيص اللازم في هذا الشأن. 2- كل صيدلي خالف حكم المادة (13) أو المادة (16) من هذا القانون.
المادة (85) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل شخص خالف التسعيرة المعمول بها للأدوية أو المستحضرات الصيدلانية فإذا تكررت المخالفة وأدين المخالف بحكم نهائي اعتبر الترخيص الممنوح له مسحوبا بقوة القانون.
المادة (86) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش أو قلد دواء أو مستحضرا صيدلانيا أو مواد كيميائية أو قام ببيعها للغير مع علمه بذلك. ويجوز للمحكمة أن تقضي فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في المادتين (83، 84) وفي الفقرة السابقة من هذه المادة بسحب الترخيص الممنوح للمخالف.
المادة (87) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو النظم الصادرة تنفيذا له لا تندرج تحت حكم أي من المواد: 83، 84، 85، 86 من هذا القانون، يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر.
المادة (88) : إذا سحب الترخيص وفقا لحكم المادة (83) أو صدر حكم نهائي بسحبه وفقا لأحكام المواد 81، 82، 84 من هذا القانون - للوزير أن يأذن بتعيين صيدلي آخر لإدارة الصيدلية أو المستودع على أن يكون متفرغا، وله أن يقرر غلق المستودع أو الصيدلية بصفة نهائية بعد تصفية موجوداتها وبيعها تحت إشراف الوزارة.
المادة (89) : للوزارة أن تستوفي رسوما عن التراخيص والتسجيلات التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون بشرط ألا يزيد مقدار الرسم المستحق على عشرة آلاف درهم بالنسبة إلى ترخيص المصنع، وعلى ألفي درهم بالنسبة إلى باقي التراخيص والسجلات. ويصدر قرار من الوزير بتحديد فئات هذه الرسوم بناء على اقتراح لجنة التراخيص.
المادة (90) : لا يعفي الحصول على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون من الحصول على التراخيص الأخرى التي قد تستلزمها القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها.
المادة (91) : إذا تغير وكيل المستحضر فعلى الوكيل الجديد إبلاغ الوزارة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نقل الوكالة إليه.
المادة (92) : لا يجوز الإعلان أو الدعاية للجمهور عن طريق الصحف أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو إصدار النشرات أو الكتيبات أو غيرها لأي دواء أو مستحضر صيدلاني، وكذلك أغذية الأطفال التي تحدد بقرار من الوزير.
المادة (93) : فيما عدا شرط المسافة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون على جميع المؤسسات الصيدلانية القائمة أن توفق أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (94) : على أفراد الشرطة المعاونة في تنفيذ القرارات التأديبية النهائية بالإغلاق وقرارات الإغلاق الاحتياطي الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (95) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (96) : يلغى القانون رقم (5) لسنة 1974م، المشار إليه وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (97) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن