تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأية صفة كانت إلا إذا كان مسجلا لدى وزارة الصحة وحاصلا على ترخيص منها بمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون. ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل باطنيا أو ظاهريا بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو لعلاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا، وكذلك بيع أي من المواد المذكورة أو توزيعها أو إحرازها بقصد البيع أو التوزيع للجمهور. ويصدر بشروط التسجيل قرار من وزير الصحة.
المادة (2) : يشترط للترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة توافر الشروط التالية:- 1- أن يكون طالب الترخيص (صيدليا) حائزا على شهادة الإجازة في الصيدلة (البكالوريوس) من إحدى كليات الصيدلة في الدول العربية أو الأجنبية شريطة أن تكون معترفا بها من قبل الدولة التي تنتسب إليها تلك الكلية وأن يكون الطالب قد حصل عليها بعد شهادة الدراسة الثانوية. وأن يكون مسجلا لدى وزارة الصحة. 2- أن يكون قد زاول مهنة الصيدلة لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على إجازة الصيدلة ويستثنى من هذا الشرط مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة. 3- أن يقدم لوزارة الصحة طلبا للترخيص مشفوعا بالوثائق الآتية: - أ- أصول الشهادات العلمية التي يحملها أو وثيقة رسمية تثبت الحصول عليها، مع ترجمة معتمدة لها إلى اللغة العربية إذا كانت تلك الشهادات أو الوثائق محررة بلغة أجنبية. ب- صورتين بالحجم الطبيعي عن كل شهادة أو (وثيقة) رسمية ليتم مطابقتها مع الأصل وإعادة الأصل بعد ذلك لطالب الترخيص ويمكن الإكتفاء بالوثيقتين دون الأصل إذا كانتا معتمدتين من الجهات الرسمية. جـ- ثلاث صور فوتوغرافية للصيدلي قياس 4×6. د- وثيقة من الجهات المختصة تثبت تاريخ ميلاده وجنسيته. هـ- وثيقة تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بارتكاب جرم شائن أو بما يمنع من مزاولة مهنة الصيدلة. ويعتبر جرما شائنا كل من جرائم التزوير واستعمال الأوراق المزورة والسرقة والاحتيال وإساءة الائتمان والإتجار بالمخدرات والجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والشرف والأمانة. و- وثيقة معتمدة من الجهات المختصة تثبت مزاولة الطالب لمهنة الصيدلة مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على إجازة الصيدلة إذا كان الطالب من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 4- أن تكون الأولوية في الترخيص لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ثم لمواطني الدول العربية ثم للأجانب. ويستثنى من ذلك من تتعاقد معهم الدولة للعمل في مؤسساتها العامة أو في إحدى البلديات على أن يتم التعاقد بموافقة وزارة الصحة وعلى أن يمنح هؤلاء ترخيصا مؤقتا للعمل لدى الجهة المتعاقد معها فقط، ولا يجوز لهم مزاولة المهنة لحسابهم الخاص أو لحساب غير الجهات المعينين فيها.
المادة (3) : تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة للنظر في طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة، وللجنة المذكورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من مؤهلات طالب الترخيص والشروط الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى اللجنة أن ترفع توصيتها إلى وزير الصحة ليتخذ قرارا بإصدار الترخيص المطلوب أو رفضه.
المادة (4) : يكون قرار رفض الترخيص مسببا ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى وزير الصحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر برفض الترخيص ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائيا.
المادة (5) : ينشأ بوزارة الصحة سجل لقيد الصيادلة المرخص لهم بمزاولة المهنة، ويتم تنظيمه وتحديد البيانات التي يحتويها بقرار من وزير الصحة. وتتولى الوزارة تباعا وبصفة دورية نشر أسماء الصيادلة المرخصين من قبلها والمسجلة أسماؤهم بهذا السجل بالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة (6) : لا يجوز للصيدلي صرف أي دواء أو مستحضر طبي إلا بموجب وصفة طبية تعطى من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو الطب البيطري في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للنشرات الدورية التي تصدرها وزارة الصحة بأسماء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين وذلك باستثناء ما تسمح به وزارة الصحة بمقتضى المادة (20) من هذا القانون أو ما يباع من صيدلية لأخرى أو ما يباع للدوائر أو المؤسسات الرسمية أو المستشفيات.
المادة (7) : لا يجوز للصيدلي صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت مكتوبة بطريقة مقروءة وتحمل اسم وختم وتوقيع الطبيب وتاريخ تحريرها وإلا وجب رفضها.
المادة (8) : لا يجوز للصيدلي أن يبدل أو يغير شيئا مما جاء في الوصفة إلا بعد استشارة الطبيب كما لا يجوز له أن يكرر إعطاءها إذا كانت تحوي مادة مخدرة أو مجهضة أو مادة لها خاصية التراكم في الجسم أو تسبب الاعتياد والإدمان إلا بإشارة خطية من الطبيب. ولا يجوز له تكرار إعطاء العلاجات الأخرى إذا أشار الطبيب خطيا بعدم جواز تكرارها.
المادة (9) : يجب أن تسجل الوصفة بعد تجهيزها في سجل الوصفات ثم تمهر بخاتم الصيدلية ويذكر عليها رقم تسجيلها في السجل وثمنها المستوفى ثم ترد لصاحبها أو تعطى له بلا مقابل نسخة عنها بالشروط نفسها إذا وجب على الصيدلي أن يحتفظ بها.
المادة (10) : إذا وجد الصيدلي في الوصفة خطأ أو سهوا أو خامره شك في أمرها وجب عليه أن يستوضح الطبيب سرا عما جاء في وصفته فإذا أصر الطبيب تعاد إليه الوصفة ليخط خطا تحت موضع الخلاف من الوصفة ويوقع في الحاشية مقابل ذلك الخط.
المادة (11) : على الصيدلي أن يراعي الدقة والأمانة في جميع تصرفاته وأن يحافظ على كرامته وشرف مهنته. وعليه أن يتجنب كل مزاحمة غير مشروعة والحط من كرامة أي صيدلي أو طبيب وأن يلتزم بوجه خاص بما يلي: 1- المحافظة على أسرار المهنة ضمن حدود القانون بأن يكتم ما يطلع عليه من أمراض أصحاب الوصفات الطبية التي يطلب منه صرفها ولا يطلع أحدا على الوصفة المسلمة له ولا يعطيها إلا للطبيب أو المريض أو من أرسله لشرائها. 2- التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة. 3- الإخبار عن الأمراض السارية وفقا للقوانين النافذة.
المادة (12) : يحظر على الصيدلي: 1- الاتفاق مع أي شخص أو هيئة على تشويق المرضى لشراء أدويتهم من صيدليته. 2- مزاولة الأعمال الطبية إلا الإسعافات المستعجلة. 3- بيع النماذج الطبية المجانية وبيع الأدوية الفاسدة والمنتهية الفعالية0 4- احتكار الأدوية والامتناع عن بيعها0 5- بيع الأدوية بما يخالف السعر المحدد من قبل وزارة الصحة. 6- صرف وصفات برموز وإشارات غير متعارف عليها0 7- انتقاد الطبيب محرر الوصفة أمام الغير0 8- تغيير الدواء نوعا أو كما دون استشارة الطبيب.
المادة (13) : لا يجوز فتح صيدلية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا لمن كان مواطنا وحصل على ترخيص من وزارة الصحة بالشروط التالية:- 1- أن تكون الصيدلية تحت إدارة صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة وفقا لأحكام هذا القانون سواء كان هو المالك للصيدلية أو شريكا فيها أو مديرا فنيا لدى مالكها. 2- أن تكون الصيدلية مستوفية لجميع الشروط الصحية والفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها الجهات الرسمية الأخرى. 3- أن لا تقل مسافة أقرب طريق بينها وبين أي صيدلية أخري عن مائة متر. 4- أن يقدم مالكها طلبا للترخيص متضمنا اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وجنسيته ورقم وتاريخ الترخيص الممنوح بمزاولة مهنة الصيدلة للصيدلي المسؤول عن إدارة الصيدلية ويجب أن يرفق بالطلب الوثائق التالية: أ- مخطط المحل المراد اتخاذه صيدلية يبين فيه الترتيبات الداخلية للمحل والشارع والجهة التي يقع فيها ويجب أن يكون المخطط مصدقا عليه من قبل البلدية أو من مهندس مرخص بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا تعلق الطلب بنقل ملكية صيدلية قائمة ومرخص بها فلا حاجة إلى تقديم مخطط للصيدلية. ب- وثيقة تثبت جنسية الطالب. ويجوز للوزارة بناء على رغبة طالب الترخيص أن تقوم بمعاينة المحل المراد إعداده والإذن لطالب الترخيص في حالة صلاحية المحل بالبدء في مباشرة التجهيزات اللازمة لإعداد للصيدلية على أنه لا يجوز مباشرة النشاط في الصيدلية إلا بعد استيفائها لكافة الشروط وتقديم عقد إيجارها والحصول على الترخيص اللازم بفتحها من الوزارة.
المادة (14) : يكون الترخيص بفتح الصيدلية شخصيا فإذا انتقلت الملكية إلى غير المرخص له سقط الترخيص تلقائيا ووجب الحصول على ترخيص جديد.
المادة (15) : لا يجوز أن يرخص لشخص بفتح أكثر من صيدليتين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا يجوز للصيدلي المأذون له بفتح الصيدلية أن يمارس بنفسه أي عمل آخر بالإضافة إلى عمله في صيدليته ولا أن يعمل في صيدلية أخري غير صيدليته.
المادة (16) : لا يجوز نقل الصيدلية من مكان إلى آخر في المدينة نفسها أو من مدينة إلى أخرى كما لا يجوز إجراء أي تغيير في أبعاد الصيدلية إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة.
المادة (17) : إذا رخصت وزارة الصحة بفتح الصيدلية ولم تفتح فعلا خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص اعتبر ملغيا حكما وكذلك يلغى ترخيص أي صيدلية ظلت مغلقة مدة ستة أشهر متوالية0
المادة (18) : لا يجوز لأي صيدلي عامل في الحكومة أو إحدى مؤسساتها العامة أو في إحدى الإمارات أن يفتح صيدلية أو يدير صيدلية ولو كان ذلك بسبب تغيب مديرها مؤقتا.
المادة (19) : يجوز الترخيص بفتح صيدليات خاصة تابعة لإحدى دوائر الدولة أو مؤسساتها العامة أو الإمارات أو الجمعيات أو المستشفيات الخاصة شريطة أن تكون هذه الصيدليات تحت إدارة صيدلي متفرغ حائز على الشروط القانونية لمزاولة المهنة وتحدد بقرار من وزير الصحة الشروط الخاصة بهذه الصيدليات الخاصة وأصول صرف الأدوية والمستحضرات الطبية للجهات المستفيدة منها.
المادة (20) : يحدد بقرار من وزير الصحة نظام وشروط ترخيص مخازن الأدوية البسيطة التي يسمح بفتحها في البلاد أو القرى التي لا يوجد بها صيدليات والأدوية المسموح ببيعها فيها0
المادة (21) : تكون الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات الترخيص بفتح الصيدليات والتظلم من تلك القرارات وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 3، 4 من هذا القانون0
المادة (22) : يجب أن تعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب عليها بحروف كبيرة واضحة سهلة القراءة الاسم التجاري للصيدلية ومالكها ومديرها المسؤول عن إدارتها كما يجوز كتابة ذلك بحروف أجنبية بالإضافة إلى العربية في القسم الأخير من اللوحة 0
المادة (23) : يجب أن يكون لكل صيدلية خاتم يشتمل على اسمها التجاري واسم مالكها ومديرها الفني0
المادة (24) : يجب حفظ كل ما يوجد في الصيدلية من الأدوية بحالة جيدة وبطريقة فنية حسب دساتير الأدوية المقررة ووفق تعليمات وزارة الصحة. ولا يجوز أن يحتفظ في الصيدلية بالمواد التي لها مدة معينة للاستعمال بعد انتهاء هذه المدة.
المادة (25) : تحدد بقرارات من وزير الصحة:- 1- الأدوية اللازمة للإسعافات المستعجلة الطارئة التي يجب أن تزود بها الصيدليات بصورة مستمرة0 2- الأدوات والمعدات التي يجب أن تكون الصيدليات مجهزة بها. 3- المراجع العلمية والسجلات التي يجب أن تستعملها وتمسكها الصيدليات. 4- أنواع المواد الشديدة التأثير من سامة ومخدرة وخطرة وأصول حفظها وطريقة صرفها. 5- تعريفة بالسعر المقرر لبيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية الجاهزة للجمهور والتي يتوجب على جميع الصيدليات ومخازن الأدوية التقيد بها وذلك بناء على توصية من لجنة مختصة تؤلف بقرار من الوزير لهذا الغرض ويكتب السعر المقرر بمعرفة وزارة الصحة وبالطريقة التي تراها مناسبة على عبوات الأدوية. 6- الأدوية التي يحظر استعمالها فنيا من قبل منظمة الصحة العالمية.
المادة (26) : لا يجوز استعمال الصيدلية أو مخزن الأدوية مكانا لعيادة طبية أو لأي غرض آخر سوى خزن الأدوية والمستحضرات الطبية وتجهيزها وبيعها والاتجار بأدوات الزينة والعطورات وأغذية الأطفال والحليب الطبي ومبيدات الحشرات المنزلية والآلات الطبية والجراحية والبصرية والمخبرية وأدوات ومواد طب الأسنان ومعاجين وفرش الأسنان والحلاقة وما شابهها. ولا يجوز أن يكون للصيدلية أو مخزن الأدوية باب متصل من الداخل بعيادة طبية أو أي محل تجاري آخر أو محل سكن الصيدلي أو غيره.
المادة (27) : يجوز للصيدلي أن يستعين في عمله بمساعدي صيادلة فنيين وأن يقبل في الصيدلية أو مخزن الأدوية من طلاب كليات الصيدلة أو المساعدين الفنيين الذين هم قيد التمرين بشرط أن يكون ذلك بعد إخطار وزارة الصحة وفي حدود العدد الذي تحدده. ويجب أن يكون كل ما يقوم به المساعدون الفنيون والطلاب المتمرنون من أعمال تحت إشراف الصيدلي وأن يكون مسؤولا عن الخطأ الذي يصدر من أي منهم.
المادة (28) : في حال غياب الصيدلي عن صيدليته يجوز له أو للمالك أن يكلف على مسؤوليته أحد الصيادلة العاملين في الصيدليات الأخرى بالإشراف على الصيدلية شريطة أن لا تجاوز مدة هذا الغياب ثلاثين يوما متصلة أو منقطعة خلال السنة الواحدة وأن يكون في الصيدلية مساعد صيدلي مضى على عمله فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر0
المادة (29) : إذا تعذر على الصيدلي أن يقوم بإدارة الصيدلية لعلة أو مرض أو حبس أو حجز أو سفر أو غيره فيجوز تطبيق حكم المادة السابقة لمدة لا تزيد على الشهر فإذا زادت عن ذلك وجب على صاحب الصيدلية إغلاقها ما لم يعين صيدليا آخر متفرغا للعمل فيها بإذن من وزارة الصحة.
المادة (30) : تأمينا لتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يجوز لوزارة الصحة تفتيش الصيدليات ومخازن الأدوية وبالإجمال أي مكان تودع فيه أو تعرض للبيع أو التوزيع أي مادة تدخل في مفهوم المادة الأولى من هذا القانون ويجب على أصحاب الصيدليات أو الأماكن المذكورة أو مديريها أن يسمحوا للمفتشين الذين تنتدبهم وزارة الصحة لهذا الغرض بمعاينة المواد الموجودة في صيدلياتهم أو مخازنهم أو أماكنهم وأن يطلعوهم لدى طلبهم على جميع السجلات والمستندات التي تتعلق بنشاطهم.
المادة (31) : يجوز لمفتشي وزارة الصحة المنوط بهم أعمال التفتيش أن يطلبوا معاونة رجال الشرطة عند الاقتضاء.
المادة (32) : يضع المفتشون تقريرا عن نتيجة كل تفتيش مشتملا على ملاحظات من جرى التفتيش لديه. وإذا أسفر التفتيش عن ثبوت ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له أبلغت السلطات المختصة لاتخاذ إجراءات المحاكمة.
المادة (33) : لا يجوز لأي شخص أن يستورد أي دواء أو عقار أو مستحضر طبي بكميات تجارية أو لأغراض تجارية إلا إذا كان مواطنا وحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.
المادة (34) : لا يجوز لأي شخص أن يعمل كوسيط أو وكيل لمصانع أو شركات الأدوية والمستحضرات الطبية أو الأقربازينية إلا إذا كان مواطنا وحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.
المادة (35) : لا يجوز أن يكون للوسطاء مستودعات أو مخازن لحفظ الأدوية بها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ولا يجوز لهم البيع للجمهور.
المادة (36) : يحدد وزير الصحة بقرار منه نظام استيراد الأدوية وتسجيل وترخيص الوسطاء والوكلاء وشروط مستودعات ومخازن الأدوية التابعة لهم.
المادة (37) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) بالنظر فيما يرتكبه الصيادلة من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له0 ويجب إعلان الصيدلي للحضور أمام هذه اللجنة ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه وسماع أقواله بشأنها ويجوز له توكيل محام عنه. وتكون العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على الصيدلي هي: 1- لفت النظر. 2- الإنذار . 3- الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة. 4- سحب الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة وشطب اسمه من سجل الصيادلة. ويجوز للصيدلي التظلم من قرار اللجنة الصادر بتوقيع عقوبة الإيقاف من العمل أو سحب الترخيص وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة. ويصدر قرار الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا0 ولا يجوز تنفيذ أي من هاتين العقوبتين قبل انتهاء مواعيد التظلم أو البت فيه بمعرفة الوزير0 ولا تخل المساءلة التأديبية بالمسؤولية الجزائية التي قد تترتب على المخالفة.
المادة (38) : تكون العقوبات الجائز توقيعها على أصحاب الصيدليات ومخازن الأدوية البسيطة ومخازن الأدوية عن المخالفات التي تقع منهم هي: 1- لفت النظر. 2- الإنذار. 3- إغلاق الصيدلية أو المخزن لمدة لا تقل عن شهرين. 4- إلغاء الترخيص وإغلاق الصيدلية أو المخزن نهائيا. وتختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بتوقيع هذه العقوبات وفقا للإجراءات المقررة بها. ويجوز لصاحب الصيدلية أو مخزن الأدوية التظلم من قرار اللجنة الصادر بتوقيع عقوبة إغلاق الصيدلية أو المخزن أو إلغاء ترخيصها وفق الأوضاع المشار إليها في المادة السابقة. ولا يجوز تنفيذ أي من هاتين العقوبتين قبل انتهاء مواعيد التظلم أو البت فيه بمعرفة الوزير. ولا تخل المساءلة التأديبية بالمسؤولية الجزائية التي قد تترتب على المخالفة.
المادة (39) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها تسجيله في سجل الصيادلة بالوزارة أو منحه الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أو الترخيص بفتح الصيدلية أو المخزن. 2- زاول مهنة الصيدلة دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولتها. وفي جميع الأحوال يجوز لوزير الصحة بناء على محاضر التحقيق إصدار قرار بإغلاق المكان الذي يباشر فيه المخالف مهنة الصيدلة وذلك بصفة مؤقتة لحين صدور حكم المحكمة المختصة. فإذا أدين المخالف وجب الحكم فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بإغلاق المكان ومصادرة كل ما فيه من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة وتؤول الأشياء المصادرة أو حصيلتها إلى جهة نفع عام يحددها الوزير بقرار منه.
المادة (40) : كل صيدلي تتوافر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة أو فتح صيدلية ولكنه زاولها أو فتح الصيدلية قبل الحصول على الترخيص اللازم يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم فضلا عن العقوبة السابقة بإغلاق محل عمل المخالف ومصادرة ما فيه من أدوات وآلات تتعلق بمزاولة المهنة.
المادة (41) : تطبق العقوبات الأصلية والتبعية المنصوص عليها بالمادة السابقة بحق كل صيدلي ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة (8) والفقرات 2، 3، 4، 5، 8، من المادة (12) من هذا القانون.
المادة (42) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم ويجوز الحكم مع الغرامة بمنع المخالف من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة.
المادة (43) : إذا حكم قضائيا أو تقرر إداريا منع الصيدلي نهائيا من مزاولة المهنة وأصبح الحكم أو القرار نهائيا يلغى ترخيصه والترخيص الممنوح له بفتح الصيدلية وتغلق الصيدلية إداريا بقرار من وزير الصحة حتى تباع أو يعين لإدارتها صيدلي أخر متفرغ للعمل فيها بإذن من وزارة الصحة وإلا كان للوزارة حق تصفيتها بعد ثلاثة أشهر من إغلاقها0
المادة (44) : كل صيدلية ألغي الترخيص بفتحها أو حكم على صاحبها بالإفلاس وتقررت تصفيتها تصفى محتوياتها وتباع تحت إشراف وزارة الصحة.
المادة (45) : كل ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة وكل ترخيص بفتح الصيدلية أو باستيراد الأدوية أو بالعمل وكيلا أو وسيطا لمصانع أو شركات أدوية أجنبية صدر من قبل الدوائر الصحية أو البلدية المختصة في إحدى الإمارات الأعضاء قي دولة الإمارات العربية المتحدة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يعتبر مقبولا لدى وزارة الصحة متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون فيما عدا شرط المسافة الوارد في البند (3) من المادة (13) من هذا القانون0 وعلى المرخص لهم تقديم مستنداتهم اللازمة للتسجيل والترخيص بمزاولة المهنة أو بفتح الصيدلية وفقا لأحكام هذا القانون خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه. ويجوز للوزارة تمديد هذه المهلة لمدة ثلاثة أشهر أخرى لمرة واحدة عند الضرورة فإذا انقضت المهلة ولم تقدم الوثائق المطلوبة أو تبين أن الصيدليات أو مخازن الأدوية أو أصحابها أو مديريها أو مستوردي الأدوية أو وكلاء أو وسطاء شركات الأدوية لا تتوافر فيهم الشروط القانونية لفتحها تغلق صيدلياتهم أو مخازنهم إداريا بقرار من وزير الصحة وتصفى محتوياتها لحسابهم خلال مدة شهرين من تاريخ القرار.
المادة (46) : على رجال الشرطة المعاونة في تنفيذ قرارات الإغلاق الإدارية الصادرة من وزير الصحة تنفيذا لأحكام هذا القانون0
المادة (47) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون0 وعلى وزير الصحة إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ وتحديد الرسوم المستحقة على التراخيص الصادرة بمقتضاه بحيث لا يجاوز الرسم عن الترخيص الواحد 100 مائة درهم.
المادة (48) : يلغى كل حكم يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (49) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن