تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : 1- الأفيون الخام والأفيون الطبي ومستحضراتهما التي تكون نسبة المورفين فيها أكثر من اثنين في الألف. 2- الكوكايين وأملاحه ومستحضراته المشتملة على أكثر من واحد في الألف من الكوكايين. 3- القنب الهندي (الحشيش) وجميع مستحضراته ومشتقاته بأي أسم تعرض به في التجارة. 4- البنزويل مورفين وأملاحه - ما عدا الكودايين والديونين - وعلى العموم المواد المعروفة باسم أيستر المورفين وأملاحها. 5- البارامورفاين وأملاحه وأسترات أملاحه. 6- التيبايين وأملاحه. 7- المواد المعتبرة جواهر مخدرة إذا خففت بخلطها بمادة أخرى غير فعالة سائلة أو جامدة مهما كانت درجة التخفيف. 8- المورفين والهيرويين وجميع أملاح هذه الجواهر ومشتقاتها وكذا الأمزجة والمركبات أو المستحضرات الرسمية وغير الرسمية المحتوية على أكثر من اثنين في الألف من المورفين أو على أي نسبة كانت من الهيرويين. 9- الأيجونين ومشتقاته التي يمكن استعمالها صناعيا في توليده. 10- الديلوديد وأملاحه ومستحضراته وأستراته وأسترات أملاحه. 11- الديكوديد والأيكودال وأملاحهما ومستحضراتهما وأستراتهما وأسترات أملاحهما والأسيديكون وأملاحه ومستحضراته. 12- الجينومورفين ومشتقاته وكذا جميع مشتقات المركبات المورفينية المحتوية على أزوت التي تتحد مع خمسة عناصر.
المادة () : 1- حنظل 2- سيكران -3- المحمودة 4- بنج -5- داتوره 6-رؤوس الخشخاش 7- اللحلاح 8- حب الخروع -9- حب الملوك وجميع النباتات السامة الأخرى.
المادة () : 1- محلول حمض الفنيك بقوة أقصاها خمسة في الألف. 2- صبغة الكونيت بكمية لا تزيد عن خمسة جرامات في الدفعة الواحدة. 3- محلول الفينوساليل بكمية أربعة إلى خمسة في المائة. 4- صبغة اليود بكمية لا تزيد عن ثلاثين جراما في الدفعة الواحدة.
المادة () : 1- الزرنيخ ومركباته ومشتقاته الكيماوية. 2- السليماني الاكــــال. 3- الزئبق ومركباتــه الســـامة. 4- الفوسفور ومركباته الســـامة ومشتقاته. 5- الطرطير المقيئ والأملاح الأخرى السامة ومركبات الانتيمون. 6- حمض (السيانوريك) حمض البروسيك وسيانور البوتاسيوم والسيانورات والبروسيات الأخرى, ومركبات السيانوجين السامة ومشتقاتهما. 7- زيت اللوز المــر. 8- البلادونا, جذور وأوراق ومسحوق وخلاصة وأشباه القلويات وأملاحها. 9- فول الكلابار, جذور ومسحوق وأشباه القلويات وأملاحها. 10- الاسكابولا, أشباه القلويات وأملاحها. 11- الاستروفانتس بذور ومسحوق وخلاصة وصبغة وجليكوزيـــدات اكونيت, جذور وأوراق وخلاصة وصبغــــة وأشباه القلويـــات وأملاحهــــا. 12- الأدرنالين, محلول الأدرنالين. 13- البومورفين, وأملاحه. 14- أريثولين, وأملاحه. 15- بروموفورم. 16- الجوز المقيئ, بذور ومسحوق وخلاصة وصبغة وأشباه القلويات وأملاحها. 17- الزراريح الحشرة ومسحوقها وصبغتها والأصول الفعالة وأملاحها. 18- كلوروفورم. 19- السكران, ثمار ومسحوق وخلاصة وأشباه القلويات وأملاحها. 20- كودايين وأملاحه. 21- اللحلاح, الجذور والبذور والمسحوق والخلاصة والصبغة وأشباه القلويات وأملاحها. 22- سم السمك, ثمار ومسحوق وأشباه القلويات وأملاحها والأصول الفعالة به. 23- الكرار وأصوله الفعالة. 24- ديجيتال, أوراق ومسحوق وخلاصة وصبغة وجليكوزيدات. 25- أمتين وأملاحه. 26- يوكابين ونوفوكابين ومرادفاتهما. 27- جويدار قرني, مسحوق وخلاصة وصبغة وأشباه القلويات والأصول الفعالة. 28- فول القديس أنياس, خلاصة وأشباه القلويات وأملاحها. 29- النقط الانكليزية السوداء. 30- هوماتروبين وأملاحه. 31- حب الملوك. بذور وزيوت. 32- الهرمونات (خلاصة الغدد). 33- الديونين. 34- هيدراستنين وأملاحه. 35- البنج, أوراق ومسحوق وخلاصة وأشباه القلويات وأملاحها. 36- الابهل, أوراق ومسحوق وعطر. 37- النيكوتين وأملاحه. 38- التتروجلسرين. 39- رؤوس الخشخاش. 40- الجاوراندي, خلاصة وأشباه القلويات وأملاحها. 41- السدب, أوراق ومسحوق وعطر. 42- سنتونين. 43- استوفايين. 44- فيراتبرين وأملاحه. 45- الداتوره, أوراق ومسحوق وخلاصة والأصول الفعالة وأشباه القلويات وأملاحها. 46- يوهمبين وخلاصة وأشباه قلويات كوريناتنهي يوهمبين. 47- متحصلات متوسطة أو رواسب مشعة من مستحضرات هذه الأملاح. 48- عناصر الراديوم من مجموعة الايورانيوم والراديوم ومجموعة الاكتينيوم ومجموعة التوريوم وأملاحها مع استثناء مياهها الطبيعية المشعة وطينها الطبيعي المشع. 49- المستحضرات التي جعلت مشعة بإضافة عنصر الراديوم أو مياه طبيعية مشعة أو طين طبيعي مشع.
المادة () : 1- مرهم أكسيد زنك 10%. 2- مرهم أكثيول 10%. 3- مرهم يود وفورم 10%. 4- محلول حمض البوريك 4%. 5- محلول سيانور الزئبق واحد في الخمسة آلاف. 6- مرهم زئبق 10%. 7- مرهم راسب أصفر 1%. 8- مرهم منتول 2%. 9- محلول بومنجانات البوتاسا واحد في الألف. 10- محلول السليماني واحد في الخمسة آلاف. 11- قطرة زرقاء (من الفارماكوبيا المعترف بها). 12- قطرة أرجيرول. 13- حمض خليك مخفف 6%. 14- قطرة بروتارجول. 15- روح كافور 10%.
المادة () : 1- خانق الذئب - جذوره وأوراقه ومسحوقه وخلاصته وقلوياته وأملاحها. 2- المخدرات الموضعية والعمومية - (نوفوكايين - ستوفايين أثير - كلوروفورم - كلورو الاثيل الخ)، ما عدا ماء الكلورفورم والمستحضرات المحتوية عليها. 3- البلادونا - جذورها وسيقانها وأوراقها ومسحوقها وخلاصتها وأشباه قلوياتها وأملاحها. 4- السكران - ثماره وأوراقه ومسحوقه وخلاصته وأشباه قلوياته وأملاحه. 5- الحنظل - ثمره ولب ثمره والمركبات الجلوكوزية. 6- سم السمك - الأصل الفعالي به. 7- كورار أو سم الرماح - أشباه قلوياته. 8- الداتوره - أوراقها وجذورها ومسحوقها وخلاصتها وأصولها الفعالة وأشباه قلوياتها وأملاحها. 9- الخلاصة الدرقية. 10- الامتين وأملاحه. 11- الادرنالين ومحاليله. 12- نتريت الاميل. 13- أحماض الزرنيخ وحمض الزرنيخيك والزرنيخيت والزرنيخات والكاكوديلات واليودورات. 14- أشباه قلويات الأفيون ومشتقاتها ما عدا المستحضرات المحتوية على (5) سنتيجرام من الكوديين أو الديونيين. 15- الزراريخ - حشرتها ومسحوقها وخلاصتها وصبغتها وأصولها الفعالة وأملاحها. 16- اللحلاح - بصيلته وبذوره ومسحوقه وخلاصته وأشباه قلوياته وأملاحه. 17- حب الملوك - بذوره وزيوته. 18- حمض السيانوريك والسيانورات والبروسيات ومركبات السليانوجين السامة ومشتقاتها. 19- الديجيتالا - أوراقها ومسحوقها وخلاصتها وأصولها الفعالة والمركبات الجلوكوزية. 20- الطرطير المقيئ. 21- فول كلابار - بذره ومسحوقه وأشباه قلوياته وأملاحه. 22- القنب الكندي (أبوسينم) - جذوره ومسحوق وخلاصة وصبغة وجلوكزيدات. 23- الياسمين الأصفر - عطره وجذوره ومسحوقه وخلاصته وأصوله الفعالة وأملاحه. 24- الابوجابين. 25- البنفسج - أوراقه ومسحوقه وخلاصته وأشباه قلوياته وأملاحه. 26- النتروجلسرين ومحاليله. 27- البتوترين. 28- البلبترين وأملاحه. 29- الفينول النقي ومستحضراته. 30- الابهل والسدب والبينيرويال - أوراقها ومساحيقها وعطورها الجدويدار القرني - قرون ومسحوق وصبغته وخلاصته وأصوله الفعالة وأملاحه. 31- السلفونات ومشتقات البولينا (من فصيلة حمض البربيتيوريه وما يماثلها). 32- اليوهمبين. خلاصته وأشباه قلوياته. 33- الهرمونات (خلاصة الغدد). 34- الأدوية والمستحضرات التي تستعمل في الإجهاض. 35- جذور القطن (جوسبيم) - جذور ومسحوق وخلاصة وصبغة أصول فعالة. 36- جميع الأمبول المعد للحقن تحت الجلد أو في العضل أو في الوريد أو في النخاع. 37- أدونس - نبات ومسحوق وخلاصة وصبغة وجلوكوزيدات كزئبق الوادي (كنغلاريا). جذور ومسحوق وخلاصة وصبغة وكلوكزيدات. 38- بصل الحنظل - بصيلات ومسحوق وخلاصة وجلوكزيدات الكوكا - ثمار وأوراق ومسحوق. 39- اللزان - أصوله الفعالة. 40- الجابوراندي - خلاصته وأشباه قلوياته وأملاحه. 41- الزئبق وأملاحه ما عدا المرهم. 42- نتريت الصودا. 43- الجوز المقيئ - بذوره ومسحوقه وصبغته وأشباه قلوياته وأملاحه ما عدا المستحضرات المحتوية على واحد سنتيجرام من الاستركنين. 44- الفسفور. 45- السنتونين. 46- الاسترفاتنس - بذوره ومسحوقه وخلاصته وصبغته وجليكوزيداته. 47- الفراترم الأخضر - جذوره ومسحوقه وصبغته وأصوله الفعالة وأملاحه وخلاصته. 48- فوسفات الزنك فاليرنايات الزنك. 49- مركبات جوزة الطيب والمسك والعنبر التي تعطى من الباطن. 50- الأدوية والمستحضرات المحتوية على مواد مخدرة بنسبة أقل من اثنين في الألف من المورفين وواحد في الألف من الكوكايين. 51- السلفانيلاميد وجميع مستحضراته ومشتقاته بأي اسم تعرض به في التجارة. لا يجوز صرف أي دواء من الأدوية الوارد ذكرها بأي جدول من الجداول السابع والثامن والتاسع بموجب وصفة طبية من طبيب أسنان مرخص له وفقا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب لسنة 1969 إلا بعد أن يوضح ذلك الطبيب الغرض الذي من أجله كتبت الوصفة.
المادة () : الجدول الثاني 1- أثير. 2- العجائن الفوسفورية. 3- محلول تحت خلات الرصاص. 4- كربونات الرصاص والمستحضرات التي تحتوي عليها. 5- سلفات النحاس ومستحضراته. 6- كريزوت. 7- هيدروفينول. 8- أميدوروزورسين. 9- كلورال ايدراثي. 10- عجينة كلورور الانتيمون. 11- الزيت الفوسفوري. 12- داي أميدوريزورسين. 13- عطر الخردل. 14- زيت سنجابي. 15- نتريت الاميل. 16- كحول المثيل. 17- فنيلين داي أمين (ميتاوبارا) والمستحضرات التي تحتوي عليها مراهم أملاح الزئبق. 18- جوزه, ثمار ومسحوق وعطر وزيت وقشور (أريل). 19- كلورول الأثيل. 20- صبغة الداتوره. 21- الهيدراستس, جذور ومسحوق وصبغة. 22- كريسول وكريسلات الصودا. 23- حمض الفنيك والفينات. 24- حمض الكورودريك. 25- حمض النتريك. 26- ايسنت عطره وزيته الطيار. 27- خلات الرصاص والمستحضرات المحتوية عليها. 28- يودور الرصاص والمستحضرات التي تحتوي عليها. 29- نترات الرصاص والمستحضرات التي تحتوي عليها. 30- اليود وصبغاته. 31- البينورويال وعطره. 32- النوشادر. 33- بروم. 34- أملاح الفضة القابلة للذوبان. 35- عجينة كلورور الزنك. 36- ثريونال. سلفونال. فيرونال وجميع المركبات الباربتيوريه. 37- ماء الغاز الكرزي. 38- فورمالين. 39- هيدوروكنون. 40- البلترين وأملاحه. 41- حمض الاوكساليك وأملاحه. 42- الزنك: أكسيده وكبيرتاته وكلوروره ومحاليله. 43- رابع كلورور الكربون. 44- سارين. 45- صبغة البلادونا. 46- صبغة الجوز المقيئ. 47- بيريدين. 48- بصل المنصل مسحوق وخلاصة وصبغة. 49- حمض الخليك. 50- حمض الكبريتيك. 51- حمض الكروميك. 52- حمض السلفيرول. 53- حمض الهيبوفسفوروز. 54- شراب البلادوفا. 55- شراب الديجيتالا. 56- المستحضرات المحتوية على مواد مخدرة بنسب أقل من اثنين في الألف من المورفين أو واحد في الألف من الكوكايين. 57- حمض نيتروهيدروكلوريك. 58- شراب الاكونيت. 59- شراب ثاني يودور الزئبق. 60- حجر الإمساك أو الحجر الهندي ومرادفاته وأسماؤه التجارية الأخرى. 61- الكوكا, ثمار وأوراق ومسحوق. 62- أي تركيب لهذه الأدوية.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة () : كل المستحضرات التي تستعمل في الزراعة والصناعة بوجه عام أياً كان شكلها.
المادة () : 1- الليزول - محلول حمض بكريك في الماء لغاية اثنين في المائة. 2- حبوب الأرجوتين - محلول نترات الفضة واحد في المائة. 3- ليز فورم - محلول برمنجانات البوتاسا واحد في الخمسة ألاف. 4- حبوب الكسكارا - صبغة اليود بنسبة خمسة في المائة.
المادة () : 1- اسيتون. 2- كلورو الجير. 3- حمض الكلوردريك النقي. 4- الكورفورم المعد للتجارة (غير مخدر). 5- حمض النتريك النقي. 6- سيانور البوتاس. 7- حمض البكريك النقي.
المادة () : 1- حمض الزرنيخوز. 2- حمض الكروميك. 3- حمض القورسفوريك النقي. 4- "حمض الزعتريك". 5- حمض الساليسليك. 6- يود وفورم. 7- محلول نترات الفضة بنسبة اثنين في المائة. 8- صبغة الفافل الأحمر. 9- فينوساليل. 10- أميول كلوريتون. 11- أمبول نتريت الأميل. 12- سلفات النحاس. 13- كلوريتون بنسبة واحد في المائة. 14- حمض الكبريتيك النقي. 15- حمض الفينيك النقي. 16- حمض التايميك (تيمول). 17- حمض تريكلور أسيتيك. 18- يوجينول. 19- منتول. 20- أثيركبريتيك. 21- صبغة اليود. 22- برمنجانات البوتاسا. 23- أمبول كافيين. 24- أمبول زيت كافوري. 25- أمبول ستوغايين. 26- أمبول عجينة بالويكية. 27- كريوزوت. 28- صبغة الاكونيت.
المادة () : 1- كبسول باسم الكوباى. 2- سكرين. 3- باراقين. 4- فحم نباتي. 5- مسحوق قاتل للحشرات. 6- لصقة أمريكاني واللصقات الأخرى، ماعدا المحتوى منها على مواد سامة ومخدرة. 7- صمغ الكثيرة. 8- عطر الورد. 9- عطر النعناع. 10- عطر البرجاموث. 11- الحزاز البحري. 12- عطر البرتقال. 13- زيزفون. 14- عطر أوراق النامكي وتويجاتها ومسحوقها. 15- سدتش. 16- مشمع بسيط. 17- ملح الليمون. 18- ربطة شاش. 19- شعير لؤلؤي. 20- درسنج (غيار). 21- فازلين. 22- مرهم أكتيوم 10 في المائة. 23- مستحلب المولتين وزيت السمك. 24- مرهم كبريت 10 في المائة. 25- زهور صدرية ما عدا المحتوى منها على مواد سامة. 26- مانيزيا مكلسه. 27- سكرين. 28- بابونج. 29- سائل قاتل للحشرات. 30- درماتول. 31- خطمية. 32- أوراق الخبيزة. 33- جلسرين. 34- سلفات الكينا. 35- عطر الليمون. 36- زيت خروع. 37- الحزاز الاسلاندي. 38- عطر السيترونيلا. 39- كربولين. 40- عطر خردل. 41- الصابون الطبي بأنواعه ما عدا السام منه. 42- ملح الفواكه. 43- بزر كتان ومسحوقه. 44- نافتلين. 45- أغذية الأطفال المجهزة. 46- لنت. 47- زيت الكاكاو. 48- مرهم بوريك 10 في المائة. 49- صبغة اليود 2.5 في المائة. 50- مرهم راسب أصفر 1 في المائة. 51- أقراص سلفات الكينين. 52- كبريت. 53- ملح انكليزي. 54- بيكربونات صودا. 55- بوكو. 56- ماء أكسجين. 57- كربونات المانيزيا. 58- مسحوق العرقسوس المركب. 59- الانطيد. 60- شراب شيكوريا. 61- الخشب المر. 62- زيت لوز حلو. 63- زيت كبد الحوت. 64- زيت فازلين. 65- عطر زهرة النارنج. 66- كبريت نباتي. 67- عطر الاوكاليبتس. 68- شراب التين. 69- عطر التربتينا. 70- ملح كرلسباد. 71- القطرات السائلة والجافة المعترف بها طبقاً للفارماكوبيا. 72- سترات الصودا الفوارة. 73- قطن طبي. 74- صبغة الملابس. 75- مرهم زنك 10 في المائة. 76- زيت الكافور. 77- مرهم زئبق 10 في المائة. 78- أقراص حمض استيل ساليسليك 0.50. 79- مسحوق كركم. 80- أعناق الكريز. 81- فانيليا. 82- سكرلبن. 83- مسحوق الخبيزة. 84- الجنطيانا جذور ومسحوق. 85- أقماع الجلسرين. 86- شراب القطران. 87- أقراص صمغية ما عدا المحتوى منها على مواد سامة. 88- حبوب كاسكارا ساجرادا. 89- صبغة الشعر المسجلة. 90- لبخة الكاولين بأنواعها. 91- بوراكس. 92- شربة الكازوزة. 93- شراب العشبة. 94- بودرة لإزالة الشعر. 95- عنب الديب. 96- ثالك. 97- شاش معقم. 98- أقراص سكرية تحتوي على يوكالبتس أو نعناع أو روب سوس. 99- أدوات الزينة والتواليت. 100- شاش بدفورم. 101- حبوب الراوند. 102- حمض البوريك الجاف. 103- الأدوات الطبية كميزان الحرارة والخرطوم وكيس الخصية وحملة الثدي. 104- سائل نشادر مخفف 10%. 105- أملاح اليثوم مثل الليثيتية وما يماثله. 106- سلفات الصودا. 107- أصناف المياه الغازية. 108- حمض الليمونيك. 109- زهور البنفسج. 110- مساحيق الأسنان والعجائن ما عادا المحتوى منها على مواد سامة. 111- سترات المانيزيا الفوارة. 112- خميرة البيرة. 113- سوس أو قطران. 114- باستيلية صمغية. 115- أملاح جاهزة ملينة مثل أملاح كروشن والن واندراوس وما يماثله.
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الصيدلة لسنة 1969" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها على التوالي: "الرئيس" يقصد به رئيس دائرة الصحة. "السجل" يقصد به أي سجل يقرر بموجب هذا القانون. "الصيدلة" يقصد بها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريقة الحقن بغرض وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها. "صيدلية" يقصد بها مكان الصيدلة. "صيدلي" يقصد بها من يعمل بالصيدلة.
المادة (3) : (1) يعتبر كل ترخيص صدر قبل العمل بهذا القانون لمزاولة الصيدلة كما لو صدر بموجبه ويقيد بسجل الصيادلة المقرر كل شخص يحمل مثل ذلك الترخيص. (2) بالرغم عن الحكم الوارد في البند السابق يجوز لدائرة الصحة أن ترفض قيد اسم أي صيدلي فشل في إقناع اللجنة باستيفائه الشروط المنصوص عنها في المادة ه (2) من هذا القانون. (3) يستمر فتح كل صيدلية أو مخزن للأدوية صدر بشأنها أو بشأنه ترخيص قبل العمل بهذا القانون على أن يتقدم صاحب مثل ذلك الترخيص خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب جديد للترخيص والقيد بالسجل المقرر للصيدليات ومخازن الأدوية.
المادة (4) : لغير العمل في مستشفيات الحكومة فلا يجوز لأي شخص أن يزاول الصيدلة في الإقليم إلا بموجب ترخيص كما هو مقرر.
المادة (5) : (1) لتنفيذ أغراض هذا القانون تكون لجنة على الوجه الآتي ويشار إليها في هذا القانون باللجنة: مدير دائرة الصحة رئيسا. مدير دائرة العدل عضوا. مدير دائرة البلدية عضوا. نائب قائد الشرطة عضوا. رئيس الصيادلة عضوا. (2) على كل من يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة الصيدلة أن يقدم طلبا للجنة مشفوعا بالمستندات الآتية: (أ) شهادة الميلاد أو أي مستخرج رسمي لها أو شهادة تسنين معتمدة. (ب) المؤهلات العلمية التي حصل عليها أو أي صورة معتمدة لها. (ج) شهادة الجنسية أو أي مستند آخر دال عليها. (د) صورتين شمسيتين حديثتين. (هـ) شهادة حسن سير وسلوك من سلطات البلد الذي عمل به قبل حضوره للإقليم مباشرة. (3) لأغراض البند (1) من هذه المادة فإن مدير البلدية تعني مدير البلدية التي يتعلق بدائرتها الطلب المقدم.
المادة (6) : تقوم اللجنة بفحص وتقييم المستندات ولها أن تطلب أي معلومات أو تتخذ أي خطوات تراها لازمة للتحقق من مؤهلات المتقدمين ولها بعد الاقتناع أن توصي للرئيس بمنح مقدم الطلب الترخيص بأي شروط تراها.
المادة (7) : (1) كل صيدلي قبل الرئيس توصية اللجنة بشأنه يمنح ترخيصا لمزاولة الصيدلة ويقيد اسمه بسجل الصيادلة. (2) الترخيص الممنوح وفقا للبند السابق يجب أن يثبت في مكان بارز.
المادة (8) : (1) ينشأ بدائرة الصحة سجل يعرف "بسجل الصيادلة" يحتوي على التفصيلات الآتية: (أ) رقم القيد. (ب) اسم المرخص له ولقبه وسنه وجنسيته. (ج) المؤهلات العلمية والجهة التي حصل عليها منها وتاريخ حصوله عليها. (د) تاريخ توصية اللجنة. (هـ) عنوان محل العمل. (و) أي بيانات أخرى ضرورية. (2) يؤشر في السجل بأي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عنها فيه.
المادة (9) : تقوم دائرة الصحة بنشر أسماء الذين رخص لهم بصفة دورية.
المادة (10) : على كل من يحمل ترخيصا بمقتضى هذا القانون أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه مهنته من خلق ودقة وأمانة وأن يحافظ على كرامته وشرف مهنته ولا يجوز بحال من الأحوال أن يعلن عن نفسه أو عمله.
المادة (11) : في غير ما تطلبه محكمة مختصة بشأن أي دعوى تنظرها لا يجوز لأي صيدلي أن يفشي سرا وصل إلى علمه بسبب مهنته ما لم يطلب صاحب السر إفشاءه أو يوافق عليه.
المادة (12) : لا يجوز لأي صيدلي مرخص له وفقا لأحكام هذا القانون أن يجمع بين مزاولة مهنة الصيدلة ومزاولة مهنة الطب كما يعرفها قانون مزاولة مهنة الطب لسنة 1969.
المادة (13) : لا يجوز أن تكون صلاحية الوصفة الطبية موضع بحث بين الصيدلي ومن يحملها كما لا يجوز أن يستعاض عن الدواء المبين بالوصفة الطبية بدواء آخر إلا بعد الحصول على تأشيرة من الطبيب الذي أعطى الوصفة.
المادة (14) : (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز لأي صيدلي أن يمتنع عن صرف أي دواء بحوزته ويطلبه منه أي شخص. (2) ليس في البند السابق ما يجبر أي صيدلي على صرف دواء يرى أن هنالك خطأ بشأنه في الوصفة الطبية.
المادة (15) : لا يجوز لأي شخص، فتح أي صيدلية أو مخزن للأدوية في الإقليم ما لم يحصل على ترخيص كما هو مقرر.
المادة (16) : على كل من يرغب في الحصول على ترخيص لفتح أي صيدلية أو مخزن للأدوية أن يقدم طلبا للجنة في الأورنيك المقرر مشفوعا بالمستندات الآتية: (أ) شهادة الجنسية أو أي مستند آخر دال عليها. (ب) رسما كروكيا للمحل مع توضيح المنطقة التي يقع فيها ووسائل التهوية والإضاءة فيه وطريقة توريد المياه له وتصريفها منه. (ج) شهادة توضح أن المسافة بين المحل المراد الترخيص به وأقرب صيدلية أو مستشفى أو مستوصف به صيدلية لا تقل عن مائة متر. (د) في حالة تقديم الطلب لمخزن أدوية ما يثبت أن مقدم الطلب يجيد القراءة والكتابة للغة أجنبية بجانب اللغة العربية.
المادة (17) : للجنة بعد الاقتناع بصلاحية المحل ومؤهلات الشخص الذي سيعمل فيه سواء أكان صاحبه أو شخصا آخر يعمل لصالحه أن توصي للرئيس بمنح مقدم الطلب الترخيص بأي شروط تراها.
المادة (18) : متى قبل الرئيس توصية اللجنة بشأن الطلب يمنح مقدمه الترخيص بفتح الصيدلية أو مخزن الأدوية ويقيد بسجل الصيدليات ومخازن الأدوية.
المادة (19) : (1) ينشأ بدائرة الصحة سجل يعرف بـ "سجل الصيدليات ومخازن الأدوية" يحتوى على التفصيلات الآتية: (أ) اسم المرخص له ولقبه وسنه وجنسيته. (ب) محل الإقامة. (ج) العنوان. (د) أي بيانات أخرى ضرورية. (2) يؤشر في السجل بأي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عنها فيه.
المادة (20) : (1) الترخيص الممنوح وفقا للمادة (18) يكون شخصيا. (2) يظل الترخيص ساريا لمدة عام ويجوز تجديده في خلال شهر من انتهائه بعد دفع الرسوم المقررة. (3) يعتبر ملغيا ولا أثر له كل ترخيص بفتح أي صيدلية أو مخزن للأدوية ظل لستة أشهر من تاريخ صدوره من غير أن تفتح الصيدلية أو مخزن الأدوية المصرح بموجبه.
المادة (21) : لا يجوز أن يستعمل المحل الذي منح بشأنه الترخيص لأي غرض آخر . كما لا يجوز أن تجرى فيه بعد منح الترخيص أية تعديلات أو تغييرات إلا بعد موافقة دائرة الصحة.
المادة (22) : على كل صيدلي أو صاحب مخزن للأدوية أن يحتفظ بسجل يعرف بـ "سجل الأدوية" وأن تقيد فيه كميات الأدوية الواردة للصيدلية أو المخزن وتاريخ وصولها وما يصرف منها يوميا.
المادة (23) : (1) لا يجوز صرف أي دواء ورد ذكره في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن أو التاسع أو الثاني عشر المرفقة بهذا القانون إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له وفقا لقانون مزاولة مهنة الطب ولا يجوز أن يتكرر صرف ذلك الدواء بموجب الوصفة الواحدة. (2) بالرغم عن حكم البند السابق يجوز صرف أي من الأدوية الوارد ذكرها في الجدول السادس المرفق بهذا القانون بموجب وصفة طبية من قابلة قانونية. (3) على الصيدلي أن يحتفظ بكل وصفة طبية صرف بموجبها دواء على الوجه السابق.
المادة (24) : على كل صيدلي أو صاحب مخزن للأدوية أو طبيب بحوزته أدوية أن يلصق بالوعاء الذي يصرف أو يبيع فيه أي دواء بطاقة تحمل التفاصيل الآتية: (أ) في حالة الصيدلية: اسم الصيدلية ومالكها والمسؤول عن إدارتها وعنوانها ونوع الدواء وكيفية استعماله. (ب) في حالة مخزن الأدوية: صاحب المخزن وعنوانه ونوع الدواء. (ج) في حالة الطبيب: اسم الطبيب وعنوانه ونوع الدواء وكيفية استعماله.
المادة (25) : (1) على كل صيدلي أن يحفظ في خزانة يحكم إغلاقها العقاقير الخطرة والمخدرة الوارد ذكرها في الجدول الأول والثاني والثالث وألا يسمح لغيره بالتصرف فيها. (2) في غير ما ذكر في البند السابق يجب حفظ الأدوية التي بالصيدلية أو مخزن الأدوية أو بحوزة أي طبيب وفقا لما يقرر.
المادة (26) : كل صيدلية يجب أن تزود بالآتي: (أ) أحدث طبعة من كتب الأقرباذينية الرسمية. (ب) ميزان عادي يزن من جرام إلى 500 جرام. (ج) ميزان حساس يزن من 0.002 جم إلى 50 جم. (د) مجموعة كاملة من السنج اللازمة لكل ميزان محفوظة داخل صناديقها الخاصة. (هـ) مجموعة من المكاييل المدرجة تدريجا منتظما. (و) مقياس كثافة. (ز) بعض الجواهر الكشافة. (ح) عداد نقط مدرجة. (ط) ثلاجة. (ي) مجموعة من الهواوين. (ك) حمام ماء.
المادة (27) : (1) لا يجوز لصاحب أي مخزن أدوية أن يبيع الأدوية والمستحضرات الطبية إلا في أغلفتها الأصلية الواردة بها كما لا يجوز له أن يقوم بأي عمل يعتبر مزاولة للصيدلة حسب التعريف الوارد في المادة (2) من هذا القانون. (2) بالرغم عن أحكام البند السابق يجوز لصاحب مخزن الأدوية أن يبيع المساحيق التي ترده في عبوات كبيرة بالكميات التي تناسب حاجة العميل.
المادة (28) : لا يجوز لأي شخص أن يستورد أي دواء أو عقار أو مستحضر طبي بكميات تجارية أو لأغراض تجارية من غير ترخيص بذلك.
المادة (29) : على كل شخص يريد أن يستورد أية أدوية أو عقاقير أو مستحضرات طبية بكميات تجارية أو لأغراض تجارية أن يقدم طلبا للرئيس على الأورنيك المقرر مشفوعا بالمستندات الآتية: (أ) شهادة الميلاد أو أي مستخرج رسمي لها أو شهادة تسنين معتمدة. (ب) شهادة الجنسية أو أي وثيقة رسمية أو مستخرج من وثيقة رسمية دالة عليها. (ج) قائمة بالأدوية أو العقاقير أو المستحضرات الطبية التي ينوي استيرادها مع توضيح تركيبها بالتفصيل.
المادة (30) : يجوز للرئيس بعد فحص الطلب المقدم على الوجه السابق أن يمنح الترخيص بأي شروط يراها.
المادة (31) : كل ترخيص منح بموجب المادة السابقة يدون في سجل ينشأ لهذا الغرض ويعرف بسجل موردي الأدوية ويحتوي على التفاصيل الآتية: (أ) رقم القيد. (ب) اسم المورد. (ج) اسم وعنوان الجهة التي يتعامل معها. (د) أية بيانات أخرى ضرورية.
المادة (32) : على مورد الأدوية أو العقاقير أو المستحضرات الطبية أن يحتفظ بسجلات يقيد فيها كميات الأدوية والعقاقير والمستحضرات الطبية التي يستوردها كما يقيد فيها تاريخ استلامه لتلك الأدوية أو العقاقير أو المستحضرات الطبية واسم وعنوان أي جهة أو شخص باعه أية كمية ومقدار الكمية التي باعها.
المادة (33) : لا يجوز للمورد أن يبيع ما يستورده لغير المستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومخازن الأدوية ولا يجوز له أن يبيعه إن لم يكن داخل أغلفته الأصلية.
المادة (34) : لا يجوز لأي شخص أن يبيع أي عقاقير لا تطابق المواصفات أو لا تطابق المعايير المقررة في كتب الاقرباذينية الرسمية.
المادة (35) : من غير المساس بتطبيق أية عقوبة يفرضها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معا كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (36) : كل صيدلي وكل صاحب مخزن أدوية وكل شخص يستورد دواء أو عقارا أو مستحضرا طبيا يرتكب مخالفة توجب العقاب بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز للرئيس بعد توصية اللجنة بذلك أن يلفت نظره أو ينذره أو يوقفه عن مزاولة عمله لمدة لا تتجاوز الستة أشهر أو يأمر بشطب اسمه من السجل الذي يقيد فيه اسمه.
المادة (37) : للرئيس أن يصدر لوائح بما لا يتعارض مع هذا القانون لتنفيذ أحكامه على الوجه الأكمل. ويجوز أن تنص تلك اللوائح على الآتي: (أ) تنظيم بيع السموم. (ب) منع وتقييد بيع أية أدوية بالقطاعي. (ج) طريقة حفظ الأدوية. (د) نوع الأوعية التي تحفظ فيها الأدوية. (هـ) تحديد مدة حفظ السجلات المقررة. (و) طريقة القيد بالسجل. (ز) الأرانيك المقررة. (ح) تحديد عدد الذين يمكن الاستعانة بهم في الصيدليات ومخازن الأدوية وكيفية اختيارهم. (ط) تحديد أسعار الأدوية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن