بشأن نظام وشروط مستودعات ومخازن الأدوية.
المادة () : وزير الصحة :
بعد الاطلاع على القانون رقم ( 1 ) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
...
المادة (1) : لا يجوز الترخيص بفتح مخزن للأد ...
المادة (2) : يشترطا في طالب الترخيص أن يكون من المواطنين وأن يتقدم إلى وزارة الصحة بطلب مرفق بالوثائق التالية : ...
المادة (3) : يجب أن تتوفر في المحل المراد فتحه مخزناً للأدوية الشروط التالية : -
أ - أن يكون متسعاً للبضاعة الم ...
المادة (4) : يجب أن يكون محل حفظ الأدوية مجهزاً بالخزائن والأرفف الكافية لتنسيق البضاعة وترتيبها فنياً بصور ...
المادة (5) : يجب أن يكون المحل تحت إدارة مسئول فني متفرغ لعمله ولا ...
المادة (6) : يجب على المدير الفني أن يمسك السجلات اللازمة حسب النماذج المحددة من قبل وزارة الصحة لتسجيل ما يدخل ...
المادة (7) : يجب أن تباع الأدوية من المخز ...
المادة (8) : لا يجوز أن يحتوي المخزن على أية مواد غير الأدوية باستثناء مواد الت ...
المادة (9) : تعطى الرخصة بالمخزن لمدة تنتهي في 31 كانون الأول ديسمبر من ا ...
المادة (10) : يخضع الترخيص بفتح المخزن وتحديد ...
المادة (11) : يعتبر الترخيص القائم في شأن مخزن الأدوية ملغياً في حالة نقل ملكية المخزن إلى مالك أخر أو إدخال شريك ...
المادة (12) : يجب تبليغ وزارة الصحة عن كل تغيير يقع في اسم المحل خلال أسبوع من تاريخ إجراء التغيير كما يجب أخذ مو ...
المادة (13) : يحظر على صاحب المخزن ومديره الفني بيع الأدوية وجميع المواد المرخص له بها بالقطاعي كما ...
المادة (14) : لا يجوز لمخازن الأدوية الاتجار بالأدوية الخطرة وال ...
المادة (15) : تخضع مخازن الأدوية للتفتيش عليها من قبل مندوبي وزارة الصحة المكلفين بهذه المهمة وعلى هؤلاء القيام ب ...
المادة (16) : تمنح مخازن الأدوية القائمة وقت صدور هذا النظام بموجب ترخيص مسبق من قبل وزارة الصحة أو البلديات مهلة ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة ...
التوقيع : سيف بن محمد آل نهيان - وزير الصحة