تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نمـــوذج وصــفة طبيــة لأدويــة مراقبــة بدولــة الإمــارات العربيـــة المتــحدة رقم سـجل: رقم مسلسل: اسم الطبيب: عنــوانـه: رقم الترخيص: التاريــخ : / / 19 اسم المريض: عمــــره: جنســيـته: عنوانه بالكامل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التشــخيص: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تكتب الكمية بالأرقام والحروف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توقيع الطبيب ملحوظة: تحرر من أصل وصورة. الأصل يحفظ بالصيدلية، والصورة تحفظ عند الطبيب.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975م، في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976م، في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983م، في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وبناء على ما عرضه وزراء الداخلية والعدل والصحة والزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : المواد الضارة بالعقل التي تسري في شأنها أحكام المادة (6) (فيما عدا ما ورد بشأنها استثناء خاص في القسم الثاني من هذا الجدول). القسم الأول: ويشمل المواد الطبيعية الآتية: أ) الأفيون الخام - الأفيون المستحضر - مسحوق الأفيون - قش الخشخاش المركز - صبغة الأفيون - خلاصة الأفيون - الأفيون مزال الرائحة - ومستحضراتها. وخليط القلويدات من مكونات الأفيون (بانتبون). ب) ورق الكوكا ومستحضراته المحتوية على الكوكايين والأكجونين. ج) القنب ذكراكان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانقو أو البهانج أو الماريجوانا من جنس الحشيش أو الراتنج المستحضر من القنب الهندي أو من الشهدانج أو أي مستحضر يحتوي على الراتنج وأي مستحضر مصنوع من خلاصة أو صبغة القنب. هـ) ورق السقات. ح) فطر الارقوت. ط) بذور ونشوق القبة (من نبات ببيتدينا بيرحربيا). ك) فطر عش الغراب. ل) ثمار وعروق نبات تابرنانثا ابيرجا. م) لحاء سيقان شجر كورجنانتايوهمبي. ي) قاعدة نبات صبار البابوتا. ز) بذور نبات شب النهار. القسم الثاني: ويشمل المواد الضارة بالعقل المدرجة في هذا القسم بما في ذلك أزوميراتها واستيراتها وأثيراتها حينما يكون وجودها ممكنا في التركيب الكيماوي المعين كما يشمل أملاح هذه المواد وأملاح ازوميراتها واستيراتها وأثيراتها حينما يكون وجودها ممكنا في التركيب الكيماوي المعين. وتستثني الأزوميرات وأملاح الأزوميرات التي ورد نص خاص باستثنائها في هذا القسم: مجموعة مكونات الأفيون المحتوية على حلقة فينانثرين في تركيبها الكيماوي:- - أيثيل مورفين. - أستيل داي هيدروكوديين. - أسيستورفين. - أكسيد - ن - المورفين. - أوكسي كودون. - أوكسي موررفين. - أيتورفيين. - بنزيل مورفين. - شبيابين. - داي هيدروكوديين. - ديزومورفين. - فولوكوديين. - كود وكسيم. - مورفين. - ميتوبسون. - ميثيل بروميد الكوديين. - ميثيل بروميد المورفين. - ميثيل داي هيدرومورفين. - ميثيل ديزورفين. - ميروفين. - نوركوديين. - نومورفين. - نيكوديكوديين. - نيكوكوديين. - هيدروكودون. - نيكومورفين. - هيدرومورفينول. - هيدرومورفون. - هيروين. ب) مجموعة مكونات ورقة الكوكا: - أكجونين - كوكايين. ج) المواد من مجموعة داي فينايل برويا يلامين: - أستيل ميثادول. - نورميثادون. - أيزوميثادون. - ألفاستميل ميثادول. - بايريترامايد. - ألفاميثادول. - بيتاسيتيل ميثادول. - بيزيتراميد. - داي بيانون. - بيتاميثادول. - داي فينوكسين. - داي فيننوكسيلات. - داي مينوكادول. - داي مفيتبونول. - دكسترومورتميد. - دكسترو برويكسفين. - فيناد وكسون. - راسيموراميد. - مركب تحضيري المواد أمايد. - ليفوموراميد. - ميثادون. - مركب تحضيري الميثادون. - نورا سيميثادول. - نوربيانون. د ) المواد من مجموعة فينايل بابييريدين:- - الفابرودين. - ألفامييرودين. - اللبل برودين. - أنيليريدين. - أيثوكسيريدين. - بروبيريدين. - بنزيثيدين. - بيتابرودين. - بيتامبيرودين. - بيثيدين. - بيمينودين. - تراي مبيريدين. - فنتانيل. - فينامبروميد. - فيوريثيدين. - فيوربثيدين. - كيتوبيميدون. - مركبات التحضيرية أ وب وج للميثيدين. - مورفيريدين. - هيدروكسي بيثيدين. هـ) المواد من مجموعة مورفينان: - دروتبيانول. - رأسيمورفان. - راميمثيورفان. - فينومورفان. - ليفوفيناسيل مورفان. - فيفورفانول (باستثناء ديكسترو فان). - نورليفورفانول. - ليفورثيورفان (باستثناء ديكتسرومثورفان). و) المواد من مجموعة بنزومورفان: - فينازوسين - مينازوسين. ز) المواد من مجموعة ثيانيل بوتين:- - أيثيل مثيل ثيامبوتين - داي أ ح) مواد من مجموعات أخرى:- - أيتونيتازين. - بروهييتارين. - ديامبروميد. - كلونيتازين. القسم الثالث: ويشمل أية مادة أو مركب أو تركيبة أو مستحضر يحتوي على أية كمية من المواد الضارة بالعقل أو مشتقاتها (أو أملاحها أو أزوميراتها أو أملاح أزوميراتها حينما يكون وجود هذه الأملاح أو الأزوميرات أو أملاح الأزوميرات ممكنا في التركيب الكيماوي المعين) وذلك على التفصيل الآتي:- أ) مجموعة الأندول الكيلامين:- 1) مشتقات الأرحوت الآتية: ال . أس .دي - 25. 2) مشتقات التربتامين الآتية: ألفا - مثيل ترتبامين (أ - ام - تي). ب, ن - داي مثيل تربتامين (دي - ام - تي). فينسا يكيليدين (بي. سي. بي). ميثاكوالون. تيتراهيدروكنابنولات. ن، ن - داي أيثيل تريتامين (دي أي تي). بيوفاتنين. سايلوسابيين. سايلوسين. 3) أشباه القلويات: أيبوقين. يوهمبين. ب) مجموعة الفينايل الكايلامين:- مشتقات الأمفيتامين. أمفيتامين. ميثامفيتامين. ديكسا مفيتامين. داي ميثوكسي ميثيل أمفيتامين (دي - أو - أم). داي ميثوكسي أيثيل أمفيتامين (دي - أو - أي). ميثيلين داي أوكسي أمفيتامين (أم . دي . أ). ميثوكسي ميثيلين داي أوكسي أمفيتامين (أم . أم - دي. أ). ميثيلفندات. فينيلميترازين. كاثيين. كاتينون. ج) مواد أخرى: أيثيل باييرديل بنزيللات. ميثيل بابيرديل بنزيللات.
المادة () : المواد الضارة بالعقل التي لا تصرف إلا بوصفة طبية ويجب قيدها بالسجل: القسم الأول: ويشمل أية مادة أو مركب أو مستحضر أو خليط يحتوي على أية كمية من المواد ذات الأثر المنشط على الجهاز العصبي المركزي وهي: أثيلا مفيتامين. ن - اثيلميثيلين داي أوكسي أمفيتامين. بارا - أوكسي أمفيتامين. بارا - ميثوكسي أمفيتامين. برومو - داي ميثوكسي - فين - ثايلامين. بروبيل هكسدرين. بيومولين. بايرو فاليرون. تراي ميثوكس أمفيتامين. داي مثوكسي أمفيتامين. داي ميثوكسي برومو أمفيتامين. ن من داي ميثيل أمفيتامين. فينبيوترازات. فينايثيلين. فينكا مغامين. فور دينوربكسي. كلوبنزوركسي. ليفا مفيتامين. ليفو ميثامفيتامين. مثوكس أمفيتامين. مفينوركسي. القسم الثاني: ويشمل أية مادة أو مركب أو مستحضر أو خليط يحتوي على أية كمية من المواد ذات الأثر المهبط على الجهاز العصبي المركزي وهي: أ- مشتقات حامض الباريتيورك: - أمبروياربتال. - تيترا باربيتال. - ألوباربتال. - سايكلوباريتال. - أموباربتال. - سبايروباريتال. - باريتال. - سيكوباريتال. - بروباريتال. - فينلبيتال. - بروباريتال. - فينباريتال. - بنتوباربتال. - فينوباريبتال. - بيوتا باريتال. - ميثاريتال. - بيوتا البيتال. - ميثلفنوباريتال. - بيوتا ليولونال. - فيفوباربيتال. - بيوثيثال. - هبيتا باريتال. - تالبيوتال. - هكساثال. ب- المهدئات من مجموعة البنزود بازابين: البرازولام. فلوديا زبيام. أتيفوكسين. فلورا زبيام. أثيل لوفلازبيات. فلونيترازبيام. أوكسازبيام. كاما زبيام. أوكسازولام. كلوبازام. أيستازولام. كلوثيازبيام. برازبيام. كلورديا زبيوكسيد. برومازبيام. كلونا زبيام. بروبيزبيين. كلوكسازولام. بيرنزبين. كيتا زولام. بيتازبيام. لوبرا زولام. تريا زولام. لورا زبيام. توتيزويام. لورميتا زبيام. تبييزونيوم. ميدا زبيام. تيترا زبيام. نوردا يازبيام. تيمازبيام. نيترا زبيام. ديازبيام. نيميتا زبيام. دبيوتا سيوم كلورازبيات. هالا زبيام. ديلورا زبيام. هالو كسازولام. زوبيكلون. ج- مجموعة مكونات الأفيون: 1- المستحضرات المحتوية على ما لا يزيد على 1.8 جراما من مادة الكوديين في كل 100 ميلليلتر أو 0.090 من الجرام في الجرعة الواحدة من المستحضر. وذلك مع وجود أو عدم وجود أي كمية أخرى من فلويدات الأفيون الأيزوكوينولينيه تعادل أو تزيد على كمية الكوديين الموجودة في المستحضر أو الجرعة. 2- المستحضرات المحتوية على ما لا يزيد على 1.8 جراما من مادة الكودايين في كل 100م ميلليلتر أو ما لا يزيد عن 0.090 من الجرام للجرعة الواحدة من المستحضر. وذلك مع وجود أو عدم وجود واحد أو أكثر من المكونات الفعالية غير المدرجة في الجدول رقم (1) أو في هذا الجدول في كمية علاجية محددة في دساتير الأدوية. 3- المستحضرات المحتوية على ما لا يزيد عن 0.300 جراماً من مادة هيدروكودون في كل 100 ميللتر أو ما لا يزيد عن 0.015 من الجرام في الجرعة الواحدة. وذلك مع وجود أو عدم وجود قلويدات الأفيون الأيزوكولينولينيه بنسبة تعادل أربعة أضعاف أو ما يزيد عن كمية مادة هيدروكودون في المستحضر. 4- المستحضرات المحتوية على ما لا يزيد على 0.300 جراماً من مادة داي - هيدروكودون في كل 100 ميللتر. أو ما لا يزيد عن 0.015 من الجرام في الجرعة الواحدة وذلك مع وجود أو عدم وجود واحد أو أكثر من المكونات الفعالة غير المدرجة في الجدول رقم (1) أو في هذا الجدول في كمية علاجية محددة في دساتير الأدوية. 5- المستحضرات المحتوية على ما لا يزيد على 1.8 جراماً من مادة داي هيدروكودين في كل 100 ميللتر أو ما يعادل 0.090 من الجرام في الجرعة الواحدة من المستحضر وذلك مع وجود أو عدم وجود أي مكون آخر أو أكثر من مكون من المواد الفعالة غير المدرجة في الجدول رقم (1) أو في هذا الجدول في المستحضر بكميات علاجية محددة في دساتير الأدوية. 6- المستحضرات المحتوية على ما لا يزيد على 0.300 جراماً من ماتوايثيل مورفين في كل 100 ميللتر أو ما يعادل 0.015 من الجرام في الجرعة الواحدة من المستحضر. وذلك مع وجود أو عدم وجود أي مكون آخر أو أكثر من مكون من المواد الفعالة غير المدرجة في الجدول رقم (1) أو في هذا الجدول في المستحضر بكميات علاجية محددة في دساتير الأدوية. 7- المستحضرات التي تحتوي على ما يزيد على 0.500 جراماً من الأفيون في كل 100 ميللتر أو ما يعادل 100 جرام من المستحضر، وذلك بما لا يزيد على 0.025 من الجرام في الجرعة الواحدة. وكذلك يمكن أن يحتوي المستحضر الواحد على واحد أو أكثر من المكونات الفعالة غير المدرجة في الجدول رقم (1) أو في هذا الجدول بالكمية التي تحددها دساتير الأدوية. 8- المستحضرات التي تحتوي على ما لا يزيد على 0.050 من الجرام من مادة المورفين في كل 100 ميللتر أو ما يعادل 100 جرام من المستحضرات وكذلك يمكن أن يحتوي المستحضر على واحد أو أكثر من المكونات الفعالة غير المدرجة في الجدول رقم (1) أو في هذا الجدول بالكمية التي تحددها دساتير الأدوية. د- مجموعات أخرى: بنتازوسين. كلورهيكسا دول.
المادة () : مواد ضارة بالعقل لا تصرف إلا بوصفة طبية لا تقيد بالسجل أتروبين ديسميتايل أميتربتالين أميرامين ساكسا ميثونيوم برومايد أميتربتالين سلفونال أيزوبريثالين سيكليزين بارالدهايد فينا يلبروبانولامين بروتربتالين فيتنترامين بروميثازين فنتولا مين بروكلوربيرازين فلوسبر بليور برومازين جلوثيثميد بيترمينازين حامض اللايسرجيك بريميدون أميد حامض اللايسر جيك بنبيريدول ميثراليون بنذ أتروبين سلفون داي أيثيل ميثان بنذ وكتامين سلفون أيثيل ميثان بروكسياربال نالورفين بنفلوريدول أثينا مين بيموزيد ميروبسات ترافلوريدول فبنمترازين ترايفلييرازين ميثايل فينيدات ترايمبرامين كاروبرومال تبوريد أزيس امفيير امون شالبار سبتال بابيراد رول ثياميلال ميثايلبتانول كاربمات ثيوهيكستال بينتازوسين ثيوبنتال ميتوكسي فلورين ثيوتيترا باريتال نورتريتالين شايوبروبيد ازين هالوبيريدول داي أيثايل بروبيون هالوثاين دوربير يدول هايوسين
المادة () : الحد الأقصى لكميات المواد الضارة بالعقل الذي لا يجوز للأطباء تجاوزه في وصفة طبية واحدة وفقا للمادة (24) من هذا القانون:- 1- الأفيون 0.60 جرام 2- المورفين وجميع أملاحه 0.06 جرام 3- داي أستيل المورفين وأملاحه 0.02 جرام 4- بنزويل المورفين وأملاحه وجميع استرات المورفين الأخرى وأملاحه 0.06 جرام 5- بيرونين وأملاحه وجميع أكسيدات الأثير المورفينية الأخرى وأملاحه 0.10 جرام 6- ديبيدرود يزوكسيمورفين (ديزومورفين) 0.06 جرام 7- الثبايين وأملاحه 0.15 جرام 8- الأيكودال وأستراته وأملاح هذه الأسترات 0.06 جرام 9- الديكوديد وأستراته وأملاح هذه الأسترات 0.06 جرام 10- اليدوديد وأستراته وأملاح هذه الأسترات 0.06 جرام 11- الأسيديكون وأستراته وأملاح هذه الأسترات 0.06 جرام 12- ديهيدرومورفين وأملاحه (كالبارامورفان) وأستراته وأملاح هذه الأسترات 0.06 جرام 13- الكوكايين وجميع أملاحه للاستعمال الباطني 0.40 جرام 14- الكوكايين وجميع أملاحه للاستعمال الظاهري: يشترط ألا تزيد نسبتها في المركب على 4%. 15- الأكجونين وجميع أملاحه وأستراته وأملاح هذه الأسترات 0.10 جرام 16- بيثدين وجميع أملاحه 0.65 جرام 17- كلوريدات مثيل ديهيدرومورفينون 0.03 جرام
المادة () : النباتات الممنوعة زراعتها وحيازتها 1- القنب ذكرا كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنه أو البانجوا أو غيرها من الأسماء التي قد تطلق عليه. 2- جميع أنواع جنس البابافير على اختلاف أصنافه ومسمياته. 3- الكوكا "أيروثروسيلون كوكا" بجميع أصنافه ومسمياته. 4- القات بجميع أصنافه ومسمياته. 5- جميع أنواع جنس الداتورة على اختلاف أصنافه ومسمياته. 6- جميع أنواع جنس السكران على اختلاف أصنافه ومسمياته. 7- فطر الأرقوت. 8- بيثبادينا براقرينا. 9- فطر عش الغراب. 10- شجيرات ثابرنانتا أيوفا. 11- شجيرات اليبومبين. 12 نبات صبار البيوتا. 13- نبات شب النهار.
المادة () : أجزاء النباتات المستثناة 1- ألياف سيقان نبات القنب المخدرة. 2- بذور القنب المحموسة بما يكفل عدم إنباتها بصورة قاطعة. 3- بذور الخشخاش المحموسة بما يكفل عدم إنباتها بصورة قاطعة.
المادة (1) : المواد المخدرة وما في حكمها التي تسري في شأنها أحكام هذا القانون هي: أ- المواد الضارة بالعقل، وهي الجواهر والعقاقير والمستحضرات المبينة في الجداول من (1) إلى (4) المرفقة بهذا القانون. ب- النباتات الضارة بالعقل، وهي المبينة في الجدول رقم (5) المرفق بهذا القانون. ولا تسري أحكام هذا القانون على أجزاء النباتات المبينة في الجدول رقم (6) المرفق بهذا القانون.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالجهة الإدارية المختصة الجهة الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة من بين إدارات وزارته.
المادة (3) : يجوز تعديل الجداول المرفقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب عدا الجدولين رقمي (1) و(5) فلا يجوز التعديل فيهما إلا بالإضافة فقط. ويتم التعديل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه ويشترك في عضويتها ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزيرها.
المادة (4) : تخصص مصحة لعلاج مدمني المواد والنباتات الضارة بالعقل، ويشرف على المصحة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة على أن يكون من بين أعضائها ممثل للنيابة العامة يختاره النائب العام.
المادة (5) : لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو من يقوم مقامه تخويل صفة الضبط القضائي لبعض موظفي وزارتي الصحة، والزراعة والثروة السمكية وموظفي دوائر الجمارك كل في حدود اختصاصه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6) : يحظر حظرا مطلقا جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد الضارة بالعقل المبينة في الجدول رقم (1) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها. على أنه يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة كما يجوز إجراء الأبحاث العلمية المختصة على المواد المذكورة بمعرفة جهة علمية متخصصة يصدر بإنشائها وتنظيمها وبيان الأحكام المتعلقة بممارستها لنشاطها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة وموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
المادة (7) : يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد الضارة بالعقل المبينة في الجداول أرقام (2) و(3) و(4) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة (8) : في جميع الأحوال المرخص فيها بحيازة أو إحراز المواد الضارة بالعقل، لا يجوز أن تزيد نسب فروق الوزن على النسب المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة.
المادة (9) : لوزير الصحة أن يعهد إلى بعض موظفي وزارته بالتفتيش على الجهات المرخص لها بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (10) : مع مراعاة حكم المادة (6) يحظر استيراد أو تصدير المواد الضارة بالعقل إلا بمقتضى إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (11) : لا يجوز منح الإذن المشار إليه في المادة السابقة إلا للجهات الآتية: أ- الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها. ب- المستشفيات والمستوصفات والمصحات الحكومية أو المرخص بها. جـ- معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها. د- مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص بها بشرط أن تستخدم صيدليا مسئولا مرخصا له بمزاولة المهنة. هـ- مكاتب وسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والمستحضرات الطبية المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة بشرط أن يستخدموا صيدليا مسئولا مرخصا له بمزاولة المهنة. ويصدر الإذن باسم مدير الجهة أو المسئول عنها بصفته بناء على طلب موقع منه وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة أن ترفض منح الإذن أو خفض الكمية المطلوبة.
المادة (12) : لا يجوز منح الإذن المشار إليه في المادة السابقة إلى أي من الأشخاص التالين ما لم يرد إليه اعتباره: أ- المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعقوبة مقيدة للحرية أو بالجلد. ب- المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما نص عليه في البندين (أ) و(ب) من المادة (51). ج- المحكوم عليه في جريمة من جرائم المال أو العرض أو إفساد الأخلاق أو التشرد أو الاشتباه أو في الشروع في أي من هذه الجرائم. كما لا يجوز منح الإذن المشار إليه لمن سبق فصله تأديبيا لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل.
المادة (13) : لا تسلم المواد الضارة بالعقل التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي موقع من المدير المسئول عن الجهة المرخص لها بالاستيراد على النماذج الذي تعده لذلك الجهة الإدارية المختصة. وعلى إدارة الجمارك المختصة في حالة الاستيراد أو التصدير الاحتفاظ بإذن السحب أو إذن التصدير وإرسال نسخة منه بعد تسليم المواد إلى الجهة الإدارية المختصة.
المادة (14) : لا يجوز استيراد أية مادة ضارة بالعقل أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها، ويبين على غلافها بالإضافة إلى اسم المرسل إليه وعنوانه، اسم المادة وكميتها واسم المرسل وعنوانه كاملا.
المادة (15) : على الجهة الإدارية المختصة أن تنشئ سجلا خاصا تقيد به الأذون الصادرة باستيراد أو تصدير المواد الضارة بالعقل، ويتضمن السجل على وجه الخصوص البيانات الآتية: أ- اسم المرخص له وصفته وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته. ب- تاريخ الإذن ورقمه. ج- أنواع المواد وكمياتها بالحروف والأرقام. د- المكان الذي تودع فيه المواد. هـ- رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها في هذا السجل.
المادة (16) : يعتبر إذن الاستيراد أو التصدير ملغي إذا لم يستعمل خلال ستين يوما من تاريخ إصداره.
المادة (17) : مع مراعاة حكم المادة (6) لا يجوز الإتجار في المواد الضارة بالعقل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد 11، 12، 13، 14، 15.
المادة (18) : يجب أن يكون للجهة المرخص لها بالاتجار في المواد الضارة بالعقل صيدلي مسئول عن هذه المواد.
المادة (19) : إذا غير صاحب الترخيص محل نشاطه الصناعي أو التجاري أو ترك الأعمال التي من أجلها منح الترخيص وجب عليه أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل، وعليه في حالة ترك العمل أن يعيد الترخيص إليها.
المادة (20) : لا يجوز للجهات المرخص لها بالاتجار في المواد الضارة بالعقل أن تبيع أو تسلم هذه المواد أو تنزل عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص المذكورين بعد: أ- مديري مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص لها في هذا الاتجار. ب- مديري صيدليات المستشفيات والمستودعات والمستوصفات والمصحات المرخص بها إذا كانوا من الصيادلة. ج- أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات المرخص بها الذين تحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها صيادلة. د- مديري معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها. هـ- ممثلي الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها.
المادة (21) : على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد الضارة بالعقل أن يعد سجلاً لقيد ما يرد وما يصرف أولا بأول وفي ذات اليوم من المواد المذكورة في الجدول رقم (2). وترقم صفحات هذا السجل وتختم من الجهة الإدارية المختصة قبل البدء في استعماله.
المادة (22) : على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد الضارة بالعقل أن يرسل بكتاب مسجل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منه، بالوارد والمصروف من المواد المذكورة في الجدول رقم (2) والباقي منها حتى نهاية الشهر السابق.
المادة (23) : يبين وزير الصحة بقرار منه إجراءات وكيفية بيع المواد الضارة بالعقل وتسليمها والتنازل عنها وكذا البيانات الواجب إثباتها في السجل والكشف المشار إليهما في المادتين السابقتين.
المادة (24) : لا يجوز للصيدلية أن تصرف مواد ضارة بالعقل إلا بموجب وصفة طبية من طبيب معالج مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم (4) لسنة 1983 م، المشار إليه. ويحظر على الصيدلية صرف هذه المواد إذا زادت النسبة المدونة بالوصفة على النسب المبينة بالجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون. ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك النسب فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة ترخيص بالنسب اللازمة لهذا الغرض. وبالنسبة إلى المواد غير المبينة في الجدول رقم (4) والواردة في الجداول المرفقة بالقانون رقم (4) لسنة 1983 م، المشار إليه، فيراعى ألا تجاوز الجرعة الموصوفة منها ما ورد بدساتير الأدوية.
المادة (25) : يجوز للصيدلية صرف مواد ضارة بالعقل بموجب بطاقات ترخيص تصدر من الجهة الإدارية المختصة للأشخاص المذكورين بعد: أ- الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري. ب- صيادلة المستشفيات والمستوصفات والمصحات. ج- أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات الذين تحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها صيادلة.
المادة (26) : على مدير الصيدلية أن يعد سجلا خاصا لقيد ما يرد إليها من المواد المبينة في الجدول رقم (2) وما يصرف منها أولا بأول وفي ذات اليوم وتحدد البيانات الواجب إثباتها في هذا السجل بقرار من وزير الصحة. وترقم صفحات هذا السجل وتختم من الجهة الإدارية المختصة قبل البدء في استعماله.
المادة (27) : على مدير الصيدلية الاحتفاظ بالوصفات الطبية المحتوية على مواد ضارة بالعقل مبينا عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها بالسجل. ويحظر استعمال الوصفة الطبية أكثر من مرة.
المادة (28) : على مدير الصيدلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة بكتاب مسجل بيانا تفصيليا موقعا عليه منه بالوارد والمصروف والباقي من المواد المبينة في الجدول رقم (2) حتى نهاية ستة الأشهر السابقة.
المادة (29) : يجب على مدير الصيدلية حفظ المواد الواردة بالجدول رقم (2) داخل خزانة محكمة الإغلاق بالصيدلية وتكون هذه المواد في عهدته.
المادة (30) : يحظر على غير الجهات المذكورة في البنود أ وب وج ود، من المادة (11) إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أية مادة من المواد الواردة في الجدولين رقمي 2 و3. ولا يجوز للجهات المذكورة في البنود المشار إليها مباشرة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد (11) فقرة ثانية و12 و13 و14 و15.
المادة (31) : لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية أو الصيدليات صنع مستحضر تدخل في تركيبه مادة ضارة بالعقل إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (17) وبالشروط المشار إليها بتلك المادة. ولا يجوز لهذه الجهات استعمال هذه المواد إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين (21) و(22) فيما يتعلق بما يرد إليها من تلك المواد وأحكام هاتين المادتين والمادة (18) فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية تدخل في تركيبها إحدى المواد المشار إليها بأية نسبة كانت.
المادة (32) : لا يجوز للصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية أن تجاوز النسب الواردة بالجدول رقم (4) المرفق ودلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة.
المادة (33) : لا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة أن يصفوا أية مواد ضارة بالعقل. ولا يجوز لهؤلاء الأطباء أن يصفوا هذه المواد إلا إذا اقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج، ومع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم (4) أو في دساتير الأدوية وفقا لما تنص عليه المادة (24) من هذا القانون. وتحرر الوصفة الطبية الخاصة بهذه المواد على النموذج المرفق، ولوزير الصحة أن يضيف إليه ما يراه لازماً من بيانات.
المادة (34) : لا يجوز تعاطي المواد الضارة بالعقل بأية صورة كانت أو استعمالها شخصيا إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج تحرر وفقا لأحكام المادة السابقة وذلك فيما عدا المواد المستثناة من شرط الحصول على وصفة طبية والمبينة في الجدول رقم (6).
المادة (35) : لا تجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5) المرفق بهذا القانون.
المادة (36) : يحظر جلب واستيراد وتصدير وتملك وحيازة وإحراز وتعاطي النباتات المذكورة في الجدول رقم (5) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها كما تحظر سائر أوجه النشاط والتصرفات المتعلقة بها وذلك كله باستثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6).
المادة (37) : يجب على مالك الأرض إبلاغ السلطة العامة عما يزرع بتلك الأرض من النباتات الواردة بالجدول رقم (5) بمجرد علمه بذلك.
المادة (38) : لوزير الزراعة والثروة السمكية الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض والبحوث العلمية وبالشروط التي يضعها في هذا الشأن وله في سبيل ذلك أن يرخص لها في استيراد هذه النباتات، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون.
المادة (39) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيا أية مادة أو نبات من المواد والنباتات المنصوص عليها في الجدولين رقمي (1) و(5) المرفقين.
المادة (40) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيا أية مادة من المواد المنصوص عليها في الجدولين رقمي (2) و(3) المرفقين بغير وصفة طبية تعطى له وفقا لأحكام هذا القانون. فإذا ارتكبت الجريمة بقصد العلاج، وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصيا مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم.
المادة (41) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيا أية مادة أو نبات من المواد والنباتات غير المنصوص عليها في الجداول المرفقة، متى تم هذا التعاطي أو الاستعمال بقصد التخدير أو إحداث أي أثر آخر ضار بالعقل.
المادة (42) : يجوز للمحكمة، بدلا من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة أن تحكم بإيداع الجاني المصحة المشار إليها في المادة (4) وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على علاج المدمنين بتلك المصحة. ويجب على هذه اللجنة أن تقدم إلى المحكمة كل ستة أشهر على الأكثر تقريرا عن حالة المحكوم عليه، وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراجه من المصحة إذا تبين من التقرير أن حالته تسمح بذلك. كما يجوز للمحكمة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من المصحة بناء على طلبه وبعد موافقة اللجنة سالفة الذكر وأخذ رأي النيابة العامة، وإذا قررت المحكمة رفض الطلب فلا يجوز للمحكوم عليه تجديده إلا بعد فوات ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الرفض. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل مدة الإيداع عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (43) : لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد أو النباتات الضارة بالعقل من تلقاء نفسه إلى المصحة المشار إليها في المادة (4) أو إلى النيابة العامة طالبا العلاج وذلك متى رأت اللجنة المشار إليها في المادة المذكورة أن حالة الطالب تتطلب العلاج بها، ويجب أن يبقى بالمصحة إلى أن تقرر اللجنة المذكورة إخراجه. ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ولا يسري حكم هذه المادة على من كان محرزا لمخدر لم يسلمه إلى المصحة أو النيابة العامة عند تقدمه لطلب العلاج.
المادة (44) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على ثلاثين ألف درهم كل من دعا شخصا إلى ارتكاب أي من الجرائم المبينة في المواد (39) و(40) و(41) أو سهل له ارتكابها بأي وجه فإذا ارتكبت الجريمة بناء على الدعوة أو التسهيل عوقب الداعي أو المسهل بعقوبة الجريمة التي ارتكبت. ويعتبر ظرفا مشددا وقوع جريمة الدعوة أو التسهيل على أنثى أو حدث أو مريض مرضا عقليا أو شخص في حالة سكر أو تخدير ظاهرين.
المادة (45) : إذا ارتكب الجاني أيا من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة بقصد إلحاق أذى بمن ارتكبت الجريمة قبله وترتب على ذلك إلحاق أذى به عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات فإن كان الأذى جسيما كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، ويعاقب بالإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجني عليه متى قصد الجاني تحقيق هذه النتيجة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادة (54).
المادة (46) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي أية مادة أو نبات من المواد والنباتات المنصوص عليها في الجدولين رقمي (1) و(5). ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي أية مادة من المواد المبينة في الجدولين رقمي (2) و(3) أو أية مادة أو نبات من المواد والنباتات التي يسري في شأنها حكم المادة (41) وتكون العقوبة السجن المؤبد في حالة العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المذكورة.
المادة (47) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم كل من ضبط في أي مكان من الأمكنة المشار إليها في المادة السابقة وهو يعلم بأمرها. وإذا كان من ضبط هو الزوج أو الزوجة أو أحد أصول أو فروع من أدار أو أعد أو هيأ المكان المذكور، جاز للمحكمة الاكتفاء بتوبيخه، أو بالحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم.
المادة (48) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (39)، يعاقب على مخالفة أحكام المواد 6 (فقرة أولى) و35 و36 بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وإذا ارتكبت الجريمة بقصد الإتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد في حالة العود.
المادة (49) : في غير الحالات المرخص فيها وفقا لأحكام هذا القانون: أ- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جلب أو استورد أو صدر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج أية مادة من المواد المذكورة في الجدولين رقم (2) و(3). ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على ثلاثين ألف درهم كل من حاز أو أحرز أية مادة من المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو تصرف آخر بشأنها غير ما ذكر في البند (أ)، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (40). ج- وإذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصد الإتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة في حالة العود. ويجوز في جميع الأحوال الحكم بالغرامة المنصوص عليها في أي من البندين السابقين وذلك بالإضافة إلى العقوبة المقررة في هذا البند. ويعاقب بأي من العقوبات المنصوص عليها في البنود الثلاثة السابقة بحسب الأحوال كل من رخص له في حيازة أو إحراز مادة من المواد المذكورة في الجدولين رقمي (2) و(3) وخالف الغرض المرخص له به.
المادة (50) : إذا ارتكبت أي من الجرائم المعاقب عليها في المادتين (48) و(49) بقصد الإتجار أو الترويج من عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل عوقب من ألف العصابة أو تزعمها أو تولى فيها قيادة ما على الوجه الآتي: أ- بالإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت المادة أو النبات محل الجريمة مما يندرج في الجدولين رقمي (1) و(5). ب- بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت المادة من المواد المذكورة في الجدولين رقمي (2) و(3). وتكون العقوبة الإعدام في حالة العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المعاقب عليها بموجب البندين السابقين.
المادة (51) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون: أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (8) و(18) و(24) و(25) و(29) و(32) و(33) فقرة أولى وثانية و(37). ب- ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (14) و(19) و(21) و(26) و(27 فقرة أولى) و(28) و(33 فقرة ثالثة). ج- وإذا قصد الجاني من مخالفة أي حكم من الأحكام المشار إليها في البندين السابقين ارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاءها، عوقب بعقوبة هذه الجريمة.
المادة (52) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، إذا لجأ الجاني في التعدي أو المقاومة إلى القوة أو العنف. فإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا نشأت عن الضرب أو الجرح عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو إذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة يحمل سلاحا أو من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وإن أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
المادة (53) : يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة (54) : لا يخل توقيع العقوبات التعزيرية المبينة في المواد (45) و(52) و(53) بما يترتب لأصحاب الشأن من الحق في الدية، وإذا توافرت شروط القصاص عوقب الجاني قصاصا بدلا من العقوبة التعزيرية المقررة.
المادة (55) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في المواد (46) و(48) و(49) و(50) كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة.
المادة (56) : يحكم بمصادرة المواد والنباتات الضارة بالعقل التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون. كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والمواد ووسائل النقل المخصصة لارتكاب الجريمة، فإن كانت غير مخصصة لذلك جاز الحكم بمصادرتها إذا كانت قد استعملت فعلا في ارتكاب الجريمة بعلم مالكها.
المادة (57) : يحكم بإغلاق كل مكان أعد لتعاطي المواد أو النباتات الضارة بالعقل، أو لمباشرة أي نشاط متعلق بها في غير الأحوال المرخص فيها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون الحكم بالإغلاق جوازيا فيما عدا ذلك. وفي جميع الأحوال لا يصرح بفتح المكان إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.
المادة (58) : كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالإضافة إلى العقوبة المقررة بأحد التدابير الآتية: أ- تحديد الإقامة في مكان معين. ب- منع الإقامة في مكان معين. ج- الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي. د- حظر ارتياد أماكن أو محال معينة. ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به، يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
المادة (59) : يترتب على الحكم في جريمة تعاطي المواد أو النباتات الضارة بالعقل أكثر من مرة عدم الترخيص للمحكوم عليه بقيادة المركبات الآلية أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره، وينتهي هذا الأثر بمضي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المادة (60) : يعدم ما يحكم بمصادرته من المواد والنباتات الواردة في الجدولين (1، 5) بوساطة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة الذي يحرر محضرا بذلك. أما ما عدا ذلك من مواد أو نباتات فتسلمه النيابة العامة إلى الجهة الإدارية المختصة للتصرف فيه. ويصدر ببيان القواعد والإجراءات المتعلقة بإعدام تلك المواد والنباتات والتصرف فيها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصحة.
المادة (61) : مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية، يقوم رجال الضبط القضائي المختصون بقلع أي نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون على نفقة مرتكب الجريمة وذلك تحت إشراف أحد أعضاء النيابة العامة الذي يحرر محضرا بذلك.
المادة (62) : يتم التحفظ على ما يضبط من مواد نباتات ضارة بالعقل تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
المادة (63) : بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى جرائم المواد المدرجة بالجدولين (1، 5) وكذلك في جرائم جلب أو الإتجار في إحدى المواد المدرجة في الجداول أرقام (2، 3، 4). ويكون الحكم بإبعاد الأجنبي جوازيا في حالة إدانته في إحدى جرائم الإحراز أو الحيازة أو التعاطي بالنسبة إلى المواد المدرجة في الجداول أرقام (2، 3، 4) المرفقة بهذا القانون.
المادة (64) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (65) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن