تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الوزير: وزير المالية والصناعة. الوزارة: وزارة المالية والصناعة. الدائرة: الدائرة الصناعية بوزارة المالية والصناعة. المدير: المدير العام للدائرة الصناعية ورئيسها التنفيذي والإداري. اللجنة: هي اللجنة الصناعية الاستشارية المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون. المشروع الصناعي: هو العملية الاستثمارية التي يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات من حيث جوهرها أو تركيبها أو شكلها أومظهرها إلى منتجات كاملة الصنع أو وسيطة، وكذلك التي تؤدي إلى تحويل المنتجات الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك مزج المنتجات أو فصلها أو تعبئتها أو تغليفها وكذلك إضافة طاقة إنتاجية أو تكوين أصول إنتاجية جديدة تحل محل أصول قديمة انتهى عمرها الإنتاجي، وذلك كله طبقا لما تحدد عند إقرار المشروع وفقا لخطة محددة. صاحب المشروع الصناعي: الأشخاص الطبيعيون والمؤسسات والهيئات التي تملك مشروعا صناعيا في الدولة سواء كانوا يديرونه بأنفسهم أو بالواسطة. مدير المشروع الصناعي: هو من يتولى إدارة المشروع الصناعي سواء كان صاحب المشروع أو من يفوضه في إدارته تنفيذا لأحكام هذا القانون. الإنتاج الصناعي: هو قيمة ما تنتجه الوحدة الاقتصادية من السلع الصناعية. الإنتاج الصناعي المحلي: هو كل إنتاج لمشروع صناعي لا تقل فيه تكلفة الإنتاج عن طريق التصنيع في الدولة عن 25% من تكاليفه الكلية.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على كافة المشروعات الصناعية في الدولة عدا ما يأتي: 1- المشروعات الصناعية التي تشتغل بإستخراج البترول أو تكريره أو بإستخراج أو تنقية أو إسالة الغاز الطبيعي أو الغازات البترولية، أو باستخراج الخامات المعدنية أو تنقيتها وإعدادها للصناعة أو بأي من الطرق الموافقة لها. 2- المشروعات الصناعية التي لا يزيد رأسمالها الثابت على (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم، أو التي لا يزيد عدد العاملين فيها على عشرة أشخاص، أو التي تستخدم قوة محركة لا تزيد على خمسة أحصنة. 3- مشروعات الامتياز التي تنظمها قوانين خاصة أو التي تسري في شأنها معاهدة أو اتفاقية تكون الدولة طرفا فيها. 4- مشروعات الخطة العامة للدولة التي تتولى الحكومة الاتحادية تنفيذها.
المادة (3) : تنشأ في وزارة المالية والصناعة لجنة صناعية استشارية تؤلف على النحو الآتي: 1- وزير المالية والصناعة. رئيسا. 2- وكلاء الوزارات الآتية: أـ وزارة المالية والصناعة - نائبا للرئيس. ب ـ وزارة الاقتصاد والتجارة - عضوا. ج ـ وزارة التخطيط - عضوا. د ـ وزارة العمل والشئون الاجتماعية - عضوا. هـ ـ وزارة البترول والثروة المعدنية -عضوا و ـ وزارة الكهرباء والماء - عضوا. 3 ـ ممثل مواطن عن كل إمارة يختاره حاكمها - عضوا. 4 ـ اثنان من المشتغلين بالصناعة في القطاع الخاص، ويتم تعيينهم بقرار من الوزير بناء على ترشيح اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد - عضوا. 5ـ المدير أو من ينوب عنه - مقررا للجنة. وللجنة أن تستعين في عملها بمن ترى الإستعانة بهم من الموظفين بالدولة والخبراء كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما لها أن تشكل من بينها لجنة فرعية لدراسة مسألة معينة وتقديم تقرير بنتيجة الدراسة.
المادة (4) : تختص اللجنة بالنظر في المسائل التالية مع مراعاة ما تقرره الخطة العامة للدولة. 1ـ دراسة طلبات إقامة المشروعات الصناعية وفق أحكام هذا القانون واتخاذ القرارت في شأنها. 2ـ دراسة الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بمنح المزايا والإعفاءات للمشروعات الصناعية واتخاذ القرارات في شأنها وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. 3ـ دراسة المسائل التي تحال إليها من وزارة المالية والصناعة المتعلقة بسياسة التصنيع في الدولة أو بوسائل تشجيع الاستثمار الصناعي وتحديد مجالاته وتحديد المزايا والإعفاءات التي تتمتع بها المشروعات الصناعية بمراعاة أهميتها أو بتنظيم استثمار رأس المال العربي والأجنبي في المشروعات الصناعية وبتحديد نسبة إسهامه فيها، وتقديم تقارير بنتيجة الدراسة ومقترحات اللجنة. 4ـ المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب أحكام هذا القانون أو التي يرى الوزير استطلاع رأيها فيها.
المادة (5) : تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل، بناء على دعوة من رئيسها ويجوز دعوتها إلى الانعقاد بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب من رئيس اللجنة أو ثلث أعضائها. ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يحل محله عند غيابه.
المادة (6) : تصدر اللجنة قراراتها في المسائل التي تختص بنظرها بناء على الدراسات الاقتصادية والفنية وفي ضوء السياسة الصناعية والخطة العامة للدولة. وتصدر هذه القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس. ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من الوزير.
المادة (7) : يكون للجنة سكرتارية تؤلف من بين موظفي الدائرة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتتولى سكرتارية اللجنة بوجه خاص إعداد جدول الأعمال وضبط محاضر الجلسات وتسجيل قرارات اللجنة ومقترحاتها وإبلاغها إلى الجهات المختصة.
المادة (8) : اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، لا يجوز منح الترخيص بإنشاء المشروع الصناعي إلا للمواطنين من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، أو للشركات المؤسسة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها التي لا تقل نسبة مساهمة رأس المال الوطني فيها عن 51% من رأسمالها وبشرط أن يكون المدير المسئول فيها مواطنا أو يكون مجلس إدارتها مؤلفا من أعضاء غالبيتهم من المواطنين. أما غير المواطنين الذين يملكون منشآت صناعية قائمة وقت نفاذ هذا القانون، ولم يكن لهم شركاء مواطنون يملكون 51% على الأقل من رأسمال المنشأة الصناعية، فيجب عليهم أن يتموا تصفية أعمالهم خلال سنتين من وقت العمل بهذا القانون ما لم يستوفوا الشروط المنصوص عليها في هذه المادة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (9) : لا يجوز إقامة أي مشروع صناعي في الدولة أو إحداث أي تغيير فيه ما لم يحصل صاحبه على موافقة بذلك وفقا لأحكام هذا القانون والنظم المعمول بها في الدولة. ويقدم الطلب الخاص بالمشروع الصناعي إلى الدائرة على النموذج الخاص بذلك وفقا للائحة التنفيذية.
المادة (10) : يجب أن يكون الطلب الخاص بالمشروع الصناعي مشفوعا بتقرير يتضمن الدراسات المتعلقة به والغرض من إنشائه و جدواه اقتصاديا وفنيا، وموارده الأولية، وتكاليف إنتاجه سنويا ومقدار رأس المال الذي يكفي لتحقيق أغراضه وكيفية تمويله وما يحتاجه من أيد عاملة وإمكانية تسويق منتجاته وغير ذلك من الأمور التي لها اتصال وثيق بالمشروع، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون البيانات الخاصة بالطلب.
المادة (11) : تقوم الدائرة بدراسة الطلبات الخاصة بالمشروع الصناعي وذلك من الناحيتين الاقتصادية والفنية في ضوء الخطة والسياسة العامة للدولة وطبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وتعرض الدائرة الطلب مع نتائج دراستها وتوصياتها على اللجنة وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب إليها وترفع اللجنة توصياتها في شأن الطلب إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.
المادة (12) : يصدر الوزير قراره في الطلب المشار إليه في المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه. فإذا صدر قرار الوزير بالموافقة على الطلب، وجب أن يتضمن هذا القرار شروط إقامة المشروع الصناعي. وعلى الدائرة إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة (13) : تنظر طلبات إقامة المشروعات الصناعية في ضوء الاعتبارات الآتية: 1ـ متطلبات الخطة الاقتصادية والاجتماعية وبرامج التنمية الصناعية في الدولة. 2- الاتفاقات المعقودة مع الدول العربية. 3ـ احتياجات الدولة في مجال الاستهلاك المحلي وإحلال الإنتاج المحلي محل الإنتاج المستورد. 4ـ مدى توفر الخامات المحلية التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع. 5ـ إمكانية تنفيذ المشروع في المناطق التي تحددها الحكومة.
المادة (14) : إذا لم يبدأ صاحب المشروع الصناعي في أعمال الإنشاء خلال ستة أشهر من إبلاغه بقرار الوزير بالموافقة على المشروع كان للوزير إلغاء القرار الصادر بالموافقة على المشروع، ما لم يطلب صاحب المشروع قبل إنتهاء هذه الفترة مد الميعاد على أن يبين في هذا الطلب الأسباب التي تبرر ذلك وللوزير في هذه الحالة الموافقة على منح صاحب المشروع مهلة مناسبة وفقا لما يراه من ظروف كل حالة.
المادة (15) : للدائرة أن تراقب جميع مراحل تنفيذ المشروع الصناعي وأن تتابع تنفيذ الشروط المنصوص عليها في قرار الموافقة على إقامة المشروع. وعلى صاحب المشروع موافاة الدائرة بالبيانات التي تطلبها في هذا الشأن، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (16) : إذا ألغيت الموافقة على المشروع وفقا للمادة (14) فلا يجوز لمن ألغي طلبه تجديده قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الموافقة.
المادة (17) : ينشأ في الدائرة سجل صناعي تقيد فيه جميع المشروعات الصناعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات المتعلقة بهذا السجل وإجراءات القيد فيه.
المادة (18) : مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون، على أصحاب المشروعات الصناعية أو التي رهن التنفيذ وقت العمل بهذا القانون أن يطلبوا قيدها في السجل الصناعي وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويقدم طلب القيد المشار إليه في الفقرة السابقة على النموذج المعد لهذا الغرض الذي تبين اللائحة التنفيذية بياناته.
المادة (19) : على الدائرة بعد قيد المشروع في السجل الصناعي أن ترخص للمشروع بالإنتاج وتصدر الرخصة باسم صاحب المشروع وعليه أن يخطر الدائرة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات الواردة في السجل المشار إليه وذلك وفقا للشروط وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (20) : يجوز لمجلس الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد كل في حدود اختصاصه بناء على توصية اللجنة منح المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون المزايا والإعفاءات الآتية: 1ـ تخصيص قطعة أرض لموقع المشروع الصناعي سواء بغير مقابل، أو بثمن مخفض، أو تأجيرها له بأجرة رمزية بشروط أفضل. 2ـ تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع لصاحبه بشروط أفضل وذلك في المناطق الصناعية التي تنشؤها الحكومة. 3ـ توريد الكهرباء والماء إلى المشروع بأسعار تشجيعية. 4ـ الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة إلى الواردات الآتية: أـ الآلات والمعدات وقطع الغيار ومواد البناء التي يحتاج إليها المشروع الصناعي. ب- المواد الأولية والوسيطة والبضائع نصف المصنعة التي تلزم المشروع لأغراضه الإنتاجية وكذلك مواد التغليف والتعبئة التي تستنفذ في الإنتاج. 5ـ إعفاء الأرباح التي يغلها المشروع وكذلك المبالغ الاحتياطية المقتطعة من الأرباح لإستغلالها فيه، من جميع الضرائب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج. 6ـ إعفاء صادرات المشروع من المنتجات المحلية الصناعية من ضرائب ورسوم التصدير. 7ـ منح الصادرات المشار إليها في البند السابق إعانة تشجيعية. 8ـ تمتع الإنتاج المحلي بالحماية الجمركية مع مراعاة كفاية هذا الإنتاج من حيث الكمية والنوع والجودة.
المادة (21) : يكون للمشروعات الصناعية التالية الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في المادة السابقة. 1ـ المشروعات التي تنتج سلعا للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها أو تكون ذات قدرة على التصدير. 2ـ المشروعات التي تستخدم مواد خام محلية. 3ـ المشروعات التي تقام في المناطق التي تحددها الحكومة. 4ـ أية مشروعات أخرى ذات أهمية اقتصادية خاصة أو تدرج باعتبارها كذلك في خطة التنمية للدولة.
المادة (22) : لصاحب المشروع الصناعي أن يحصل من الدائرة على ما قد يكون لديها من المعلومات والبيانات الإحصائية والخرائط وغيرها من الدراسات والأبحاث المتعلقة بصناعة معينة تهم صاحب المشروع. كما يجوز للدائرة تقديم الإرشادات والمعلومات المتعلقة بالتصنيع للمستثمرين الجدد.
المادة (23) : يجوز بقرار من الوزير وبناء على توصية اللجنة أن تسهم الوزارة في نفقات الدراسات والبحوث التي يقوم بها صاحب المشروع إذا كان هذا المشروع ذا أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.
المادة (24) : يكون لأصحاب المشروعات الصناعية في حالة إنشاء صناعات جديدة أفضلية الحصول على قرض من البنوك والمؤسسات المالية التي تملكها الدولة أو تساهم فيها، وذلك بعد موافقة وزير المالية والصناعة، وبناء على توصية اللجنة على أن يحدد البنك أو المؤسسة المالية شروط هذا القرض وقيمته.
المادة (25) : تعطى الأفضلية في مشتريات الحكومة لمنتجات الصناعة المحلية بشرط أن تكون هذه المنتجات في مستوى مقارب للمنتجات الأجنبية الصنع من حيث النوع والجودة والسعر السائد.
المادة (26) : على صاحب المشروع الصناعي عند إنتهاء الأعمال اللازمة لتشغيل المشروع أن يخطر الدائرة بذلك، وعليها أن تقوم بمعاينة المشروع خلال عشرة أيام على الأكثر. فإذا ثبت لها اتمام هذه الأعمال كليا أو جزئيا منحت صاحب المشروع شهادة بذلك، ويعتبر تاريخ إصدار هذه الشهادة هو تاريخ بدء الإنتاج.
المادة (27) : لا يجوز التصرف في المواد المستوردة التي أعفيت من الرسوم الجمركية وفقا لأحكام هذا القانون في غير الأغراض التي استوردت من أجلها. وكل تصرف في هذه المواد على خلاف حكم الفقرة السابقة يوجب إخطار الدائرة مع دفع الرسوم الجمركية التي أعفيت منها. وعلى صاحب المشروع الصناعي أن يمسك سجلا لهذه المواد على النموذج الذي تعده الدائرة في هذا الشأن.
المادة (28) : لا يجوز لصاحب المشروع أن يؤجر الأرض أو المباني التي خصصت للمشروع وفقا لأحكام هذا القانون، ولا أن يتصرف فيها بأي وجه آخر ما لم يحصل على موافقة بذلك من السلطات المختصة.
المادة (29) : إذا بيع المشروع الصناعي أو تنازل عنه مالكه أو أجره للغير كله أو بعضه، وكذلك إذا توقف المشروع عن العمل كليا أو جزئيا، وجب على صاحبه أن يخطر الدائرة بذلك مع بيان الأسباب، وعلى مستأجر المشروع أو المشتري أو المتنازل إليه أن يقدم إلى الدائرة خلال شهرين من تاريخ انتقال الملكية أو إبرام عقد الإيجار طلبا للتأشير بذلك في السجل الصناعي. وذلك لنقل التراخيص إلى المالك أو المستأجر الجديد وإجراء التغييرات اللازمة في بيانات السجل. ويجوز في حالة عدم إتباع هذه الإجراءات سحب المزايا والإعفاءات التي ينتفع بها المشروع بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (30) : على صاحب المشروع الصناعي أن يوافي الدائرة بالتقارير والبيانات الدورية التي توضح مدى استفادة المشروع من الإعفاءات الممنوحة له ومدى تطور الصناعة وعناصر تكاليفها وإنتاجها وذلك كله وفقا للنموذج الذي تعده الدائرة في هذا الشأن ، وعليه كذلك أن يقدم إلى الدائرة تقريرا بالوضع المالي للمشروع في ضوء الميزانية العمومية المصادق عليها من محاسب قانوني والحسابات الختامية لكل سنة مالية.
المادة (31) : على صاحب المشروع الصناعي أن يمسك سجلا للعاملين فيه وفقا للبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
المادة (32) : على صاحب المشروع الصناعي أن يلتزم بكافة القوانين واللوائح المعمول بها ، وأن ينفذ بدقة أحكامها المتعلقة بالأمن الصناعي والصحة العامة والمحافظة على البيئة. وعليه ـ في حالة تعيين مدير للمشروع ـ أن يخطر الدائرة بذلك بكتاب مسجل ويكون المدير مسئولا مع صاحب المشروع عن تنفيذ أحكامه.
المادة (33) : لا يجوز أن يقل عدد المواطنين العاملين في المشروع الصناعي عن 25% من مجموع العاملين، وللوزير بناء على توصية من اللجنة أن يقرر إعفاء المشروع من هذا القيد، أو خفض النسبة المشار إليها وذلك إذا لم يتوفر العدد الكافي من المواطنين.
المادة (34) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم، ويجوز للسلطة المختصة فضلا عن ذلك بناء على توصية اللجنة حرمان المشروع من كل أو بعض المزايا المقررة في هذا القانون .
المادة (35) : إذا أنتج المشروع سلعا مخالفة للمقاييس والمواصفات المقررة للإنتاج أو قام بالغش في نوعية الإنتاج، عوقب صاحب المشروع أو مديره المسئول بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة تكون بقيمة المنفعة التي حصل عليها من الغش يضاف إليها مبلغ لا يجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مصادرة المواد والمنتجات موضوع المخالفة. وتضاعف العقوبة في حالة العود، مع الحكم بغلق المنشأة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز الحكم بسحب ترخيص المنشأة نهائيا.
المادة (36) : يعاقب كل من أقام أو أدار مشروعا صناعيا دون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد عن مائة ألف درهم، مع الحكم بغلق المشروع.
المادة (37) : كل موظف مكلف وفقا لهذا القانون بتنفيذ أحكامه ويفشي سرا أو بيانا من البيانات المقدمة في شأن المشروعات الصناعية، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا.
المادة (38) : تكون مشاركة رأس المال الأجنبي في المشروعات الصناعية طبقا للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة.
المادة (39) : يكون لموظفي الدائرة المكلفين من الوزير لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع مخالفا لأحكامه، ولهم في سبيل أداء مهمتهم تفتيش مستودعات المشروع الصناعي وتدقيق سجلاته وفحص إنتاجه، وعلى صاحب المشروع الصناعي والعاملين فيه تمكين هؤلاء الموظفين من أداء مهمتهم وإعطائهم البيانات والإيضاحات التي يطلبونها وفقا للقانون.
المادة (40) : على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى وزير المالية والصناعة إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة (41) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن