بشأن تنظيم قواعد المساهمة في إنشاء المشاريع الصناعية حفاظا على رأس المال الوطني.
المادة () : وزير المالية والصناعة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارا ...
المادة (1) : لا يجوز إقامة أي مشروع صناعي أو إحداث أي تغيير ما لم يحصل صاحبه على ترخيص بذلك من وزير المالية والص ...
المادة (2) : يكون تقديم طلب الترخيص إلى الدائرة الصناعية في وزارة المالية والصناعة وفق النموذج الذي أعدته الوزار ...
المادة (3) : الأصل في منح التراخيص بإنشاء المشاريع الصناعية أن يكون للمواطنين من أبناء دولة الإمارات العربية الم ...
المادة (4) : يجب أن يحدد رأسمال المشروع بدرهم الإمارات العربية المتحدة وبالمقدار الذي يحقق أغراضه، وإذا ...
المادة (5) : لا يجوز تداول أسهم أي مشروع صناعي أو التنازل عنها كليا أو جزئيا إلا بعد انقضاء المدد التالية:
أ- س ...
المادة (6) : على صاحب المشروع أن ينظم سجلا أو أكثر في المقر الرئيسي للمشروع في دولة الإمارات العربية المتحدة، يو ...
المادة (7) : على صاحب المشروع أن يبدأ في أعمال الإنشاء خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه قرار الوزير بمنح الترخيص، و ...
المادة (8) : كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بغرامة تصل إلى خمسين ألف درهم فضلا عن الحرم ...
المادة (9) : تعتبر أحكام هذا القرار مكملة لما ورد في قرار وزير المالية والصناعة رقم ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من ...
التوقيع : وزير المالية والصناعة