تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1973 بنظام وزارة الصحة والقرارات المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها: 1- الذهان: هو الحالة المرضية التي تصيب الذهن وتؤدي إلى اضطراب فيه وتفقد شخصية المصاب على أثرها الاتصال بالواقع. ويشمل حالات الاضطراب العقلي والنقص العقلي واعتلال الشخصية عندما تصاحب الذهان. 2- سن الرشد: هو بلوغ الشخص الثامنة عشرة ميلادية من عمره. 3- السلطة: هي دوائر العدل أو النيابة العامة أو الشرطة بحسب الأحوال. 4- ذوي المريض: هم أقرباؤه من الدرجة الأولى ومن يلونهم في درجة القرابة وعند غياب هؤلاء رئيس القبيلة أو من يقوم مقامه أو الشرطة. 5- الطبيب المختص: هو الطبيب الحاصل على شهادة التخصص في الأمراض العصبية والنفسية والذي يمارس اختصاصه في دائرة حكومية أو مؤسسة مرخص بها. 6- قسم الأمراض العصبية والنفسية: هو القسم المختص بعلاج حالات الذهان سواء كان القسم جزءا من مستشفى حكومي عام أو قسما مستقلا بذاته. 7- مجلس القسم: هو الهيئة الطبية المؤلفة من رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية واثنين على الأقل من المختصين فيه. ويجوز الاستعاضة بالمختصين من خارج القسم عند عدم توفر العدد المطلوب فيه.
المادة (2) : يكون دخول المريض بالذهان اختياريا أو حجزه إجباريا بقسم الأمراض العصبية والنفسية طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (3) : يكون دخول المريض بالذهان في قسم الأمراض العصبية والنفسية اختياريا بناء على طلبه وبمحض إرادته إذا كان بالغا سن الرشد وفي حالة تسمح له بالإفصاح عن إرادته فإذا لم يكن قد بلغ سن الرشد فيكون الدخول الاختياري بناء على طلب الولي أو الوصي.
المادة (4) : يتم الحجز بقسم الأمراض العصبية والنفسية إجباريا عند الاشتباه في إصابة المريض بالذهان إذا خشي من صدور فعل عنه يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو الغير. ويكون الحجز في هذه الحالة بناء على أمر من السلطة. كما يكون لذوي المريض أن يطلبوا من السلطة اتخاذ إجراءات الحجز.
المادة (5) : على مجلس القسم في حالة الحجز الإجباري أن يقرر خلال ثمانية وأربعين ساعة من حجز المريض ما إذا كانت حالته تستوجب حجزه، ويكون الحجز لمدة لا تجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ حجزه فإذا ارتأى مجلس القسم بعد انقضاء هذه المدة أن حالة المريض لا تسمح له بترك القسم جاز له أن يقرر تمديدها بما لا يجاوز الشهر الواحد كل مرة. وتخطر السلطة عن كل تمديد ولذوي المريض أو الجهة التي طلبت الحجز الاعتراض على هذا التمديد، وعلى مجلس القسم أن يصدر قراره في الاعتراض خلال (72) ساعة من تاريخ وصوله إليها ويكون قراره في ذلك نهائيا.
المادة (6) : يخطر رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية السلطة المختصة حسب الأحوال بحجز المريض إجباريا خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ حجزه لاتخاذ وسائل حفظ أمواله.
المادة (7) : إذا كانت الجهة التي طلبت حجز المصاب هي المحكمة وطلبت الإفراج عنه أو مثوله أمامها للمحاكمة أو الاستماع إلى شهادته. فعلى مجلس القسم أن يقرر مدى إمكانية تنفيذ الطلب خلال مدة لا تجاوز عشرة الأيام من تاريخ وصول الطلب إليه، ويكون قرار المجلس في حالة الرفض مسببا.
المادة (8) : إذا انتهت مدة الحجز دون تجديد جاز للمريض أن يطلب استمراره بالقسم، ويعامل في هذه الحالة معاملة الدخول الاختياري.
المادة (9) : إذا ارتأى مجلس القسم أن حالة المريض المحتجز إجباريا تسمح له بقضاء فترة تجريبية خارج القسم يقرر السماح له بترك القسم لتلك الفترة بعد أخذ تعهد من ذويه بالمحافظة عليه ومراقبته وحمايته من الضرر أو الإضرار بنفسه أو بغيره.
المادة (10) : إذا تغيب المريض المحتجز إجباريا عن القسم دون إذن وارتأى مجلس القسم عدم وجود مانع من السماح له بفترة تجريبية. عومل معاملة من أعطى هذه الفرصة مسبقا وأخطر السلطة بذلك وفي هذه الحالة يجب أخذ تعهد من ذوي المريض بالمحافظة عليه ومراقبته وحمايته من الضرر أو الإضرار بنفسه أو بغيره.
المادة (11) : يعيد مجلس القسم النظر في حالة المريض إذا قضى الفترة التجريبية خارج القسم ويقرر ما يراه بشأنه في ضوء تصرفاته خلال مدة التجربة.
المادة (12) : إذا تطلبت بعض حالات المرضى حراسة خاصة فللقسم الاستعانة بالشرطة لتوفير ذلك.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم.
المادة (14) : تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الصحة بالاشتراك مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن