تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, - بعد الاطلاع على الدستور. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 في شأن الوقاية من الأمراض السارية, - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1981 بشأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية, - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية, - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية, - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1984 في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية, - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1993 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية, - وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995 بشأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية, - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة, - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 في شأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية, - وبناء على ما عرضه وزير الصحة, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الهيئة: الهيئة الاتحادية للصحة. المنشآت الصحية: المستشفيات والمراكز الصحية وأية منشآت صحية اتحادية أخرى. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. الخدمات الطبية والصحية: كل ما يتعلق بالخدمات الطبية والصحية في المنشآت الصحية من فحص وتشخيص وعلاج بكافة أنواعه وغيرها من الخدمات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة اتحادية تسمى (الهيئة الاتحادية للصحة) ذات شخصية اعتبارية, يكون لها ميزانية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها.
المادة (3) : تهدف الهيئة إلى تقديم الخدمات الطبية والصحية ذات الجودة العالية بكفاءة وفاعلية لتحقيق الأغراض الآتية: 1. رفع كفاءة المنشآت الصحية ومستوى خدماتها وقدرتها التنافسية على مستوى الدولة. 2. تشجيع التعاون والمشاركة بين الهيئة والهيئات الصحية المحلية والقطاع الصحي الخاص لتوفير الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بيسر وسهولة وبمستوى عال من الجودة. 3. تطوير وتنمية الموارد المالية دون الإخلال بالخدمات العلاجية للمواطنين وفق القواعد التي حددها الدستور. 4. إدارة المنشآت الصحية في الهيئة بأساليب متطورة بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة بهدف تمكين تلك المنشآت من المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
المادة (4) : يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الشارقة ولها أن تنشئ مكاتب ومنشآت صحية داخل الدولة وخارجها بما يحقق الأهداف المنوطة بها بقرار من المجلس.
المادة (5) : تتولى الهيئة توفير الخدمات الطبية والصحية المختلفة في إطار السياسة العامة للدولة, ولها في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم على الأخص بما يأتي: 1. إقامة المنشآت الصحية اللازمة لتحقيق أغراضها وتجهيزها وإدارتها وفقاً لمعايير الجودة العالمية. 2. تنمية وتطوير الخدمات العلاجية بالدولة وفق معايير الجودة والتنافسية العالمية. 3. إدارة أو التعاقد مع الغير لإدارة المنشآت الصحية التابعة للحكومة الاتحادية. 4. إعداد برامج الخدمات الطبية والصحية التي تقدم وفق منظومة الضمان والتأمين الصحي بالدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص. 5. تأهيل المستشفيات التابعة لها لتكون مستشفيات تعليمية معتمدة. 6. إعداد البرامج العلاجية وبرامج التدريب المتعلقة بها بما يضمن تطوير وتنمية مهارات الكوادر البشرية وابتعاثهم خارج الدولة. 7. تشجيع الدراسات والبحوث الطبية. 8. اقتراح الاتفاقيات في جميع الأمور المتعلقة بأنشطة الهيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9. إبرام العقود في جميع الأمور المتعلقة بأنشطة الهيئة مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها وفقاً للتشريعات النافذة. 10. تحقيق التوازن المطلوب بين الترشيد في نفقات الخدمات العلاجية وتطوير وتحسين هذه الخدمات وتقديمها وفقاً لمعايير الجودة العالمية. 11. وضع آلية تبادل المنافع وضوابط وأسس التعاون والمشاركة في تقديم الخدمات الصحية بين المنشآت الصحية التابعة للهيئة والأخرى التابعة للهيئات الصحية في الإمارات. 12. أية اختصاصات أخرى تكلف بها بموجب أية قوانين أو قرارات من مجلس الوزراء.
المادة (6) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير, ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين نائب الرئيس وأعضاء المجلس, على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص, وعلى أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (7) : المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة ويتولى تصريف أمورها ورسم السياسة التي تسير عليها وإصدار القرارات التنظيمية والفردية اللازمة لتحقيق أغراضها ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك ويمارس المجلس على الأخص ما يأتي: 1. رسم السياسة العامة للهيئة في ضوء سياسة الدولة والإشراف على تنفيذها. 2. اعتماد خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بما يحقق أغراضها. 3. إصدار النظم والإجراءات المتعلقة بتنظيم الاستفادة من الخدمات العلاجية التي تقدمها المنشآت الصحية التابعة للهيئة. 4. اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وما يتبعها من منشآت صحية واختصاصات كل منها والتوصيف الوظيفي لها ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء. 5. اقتراح نظام الموارد البشرية في الهيئة متضمناً قواعد تعيينهم وفق أسس الكفاءة والتنافسية ورواتبهم وعلاواتهم وترقياتهم و.... ومزاياهم المالية والعينية وفق أسس التميز في الأداء وتدريبهم وابتعاثهم للدراسة لضمان تطوير وتحسين قدراتهم ومهاراتهم وتحديث معارفهم في مجالات العمل المختلفة, وغير ذلك من شئونهم الوظيفية ويصدر باعتماده قرار من مجلس الوزراء. 6. اعتماد نظام مؤشرات تقييم الأداء لموظفي الهيئة ومتابعة تنفيذه. 7. إصدار اللائحة المالية ولائحة شراء المواد ومقاولات الأعمال ولائحة المخازن وفق أسس الشفافية والمساءلة. 8. اعتماد نظام المعلومات والاتصال التكنولوجي المتكامل بين المنشآت الصحية المختلفة وبناء قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها واستدامتها بشكل دوري لخدمة المنشآت الصحية ودعم اتخاذ القرارات من قبل المجلس والهيئة ومنشآتها ووحداتها الإدارية. 9. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما. 10. اقتراح نظام تحديد أسعار الخدمات الصحية التي تؤديها الهيئة ومنشآتها الصحية, ويصدر باعتماده قرار من مجلس الوزراء. 11. تشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين أعضاء المجلس لدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصه ولهذه اللجان الاستعانة بمن تراه مناسباً من غير أعضاء المجلس. 12. الموافقة على قبول المساعدات والهبات التي تقدم للهيئة والتي تتفق مع أهداف الهيئة. ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يفوضها في بعض اختصاصاته, كما يجوز له أن يعهد للرئيس أو أحد الأعضاء بالقيام بمهمة محددة, على أن تعرض النتيجة على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
المادة (8) : يرفع الرئيس تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء عن إنجازات المجلس وعن سير العمل في الهيئة.
المادة (9) : تحدد اللوائح الداخلية للهيئة نظام وإجراءات اجتماعات المجلس وكيفية التصويت على قراراته. وللمجلس أن يدعو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (10) : يكون للهيئة مدير عام, يعين بمرسوم اتحادي بدرجة وكيل وزارة, بناء على ترشيح من المجلس.
المادة (11) : يمارس المدير العام الصلاحيات اللازمة لإدارة الهيئة والإشراف على شئونها وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله بصفة خاصة ما يأتي: 1. إعداد الخطط والاستراتيجيات ورفعها للمجلس لإقرارها ومتابعة تنفيذها. 2. إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي وعرضها على المجلس لإقرارها. 3. الإشراف على تصريف شئون الهيئة الفنية والإدارية والمالية في الحدود المقررة في هذا القانون وفي لوائح الهيئة وقرارات المجلس. 4. وضع نظام تحديد أسعار الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة ومنشآتها الصحية. 5. تعيين الموظفين في الهيئة وفقاً لنظام الموارد البشرية. 6. إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية في الهيئة وذلك وفقاً لنظام إدارة الموارد البشرية. 7. متابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 8. التنسيق بين إدارة الهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها وإعداد التقارير الخاصة بمتابعة أعمالها في ضوء السياسات والخطط الإستراتيجية وبرامج الهيئة. 9. التوقيع عن الهيئة في الحدود المقررة في اللوائح وقرارات المجلس. 10. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على المجلس. 11. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها إلى المجلس. 12. رفع توصيات إدارات الهيئة ومنشآتها الصحية ودراساتها المتعلقة باختصاصاتها إلى المجلس. 13. اقتراح جدول أعمال المجلس. 14. أية اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس, وأية اختصاصات أخرى ترد في الأنظمة واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته إلى أي من كبار موظفي الهيئة.
المادة (12) : يكون للهيئة جهاز إداري يعاون المدير العام في الاختصاصات المنوطة به ويتم تعيين أعضائه وفقاً لنظام الموارد البشرية في الهيئة.
المادة (13) : تضم إلى الهيئة اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون جميع المنشآت الصحية المملوكة للوزارة وتؤول إليها جميع حقوقها وممتلكاتها وموجوداتها وتتحمل جميع التزاماتها.
المادة (14) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: 1. الاعتمادات السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة. 2. الإيرادات السنوية التي تحققها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها. 3. الإيرادات المحققة من الاشتراك في نظم التأمين والضمان الصحي. 4. الهبات والمنح التي تتوافق مع أهداف الهيئة ويوافق عليها المجلس. 5. أية إيرادات أخرى تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها. وتؤول كافة إيرادات الهيئة إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة (15) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (16) : يعد المدير العام مشروع الميزانية السنوية للهيئة ويعرضه على المجلس قبل الأول من أكتوبر من كل عام كما يعد الحساب الختامي في موعد أقصاه الربع الأول من السنة التالية.
المادة (17) : تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة وتعفى من جميع الرسوم والضرائب.
المادة (18) : يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات للتدقيق على حسابات الهيئة, على أن يعين مدققو الحسابات وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد, ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس أو أي عمل آخر في الهيئة.
المادة (19) : يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور نظام الموارد البشرية في الهيئة, وتسري عليهم بعد ذلك أحكام تلك القوانين والنظم فيما لم يرد به نص في ذلك النظام.
المادة (20) : ينقل للهيئة من يقرر الوزير -بالتنسيق مع المجلس -نقلهم من الوزارة والمناطق الطبية والمنشآت الصحية بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم, على أن تسوى أوضاعهم طبقاً لأحكام نظام الموارد البشرية بالهيئة وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
المادة (21) : يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (22) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (23) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن