تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : القسم (أ): 1– الطاعون. 2– الجدري. 3– الكوليرا. 4– الحمى التيفيه (التيفوس). 5– الحمى الراجعة. 6– الحمى الصفراء. القسم (ب): 1– الحصبة. 2– الدفتريا. 3– الجدري المائي. 4– الحمى التوفائية (التيفود). 5– نظير التوفائية (البارا تيفود). 6– شلل الأطفال. 7– الحمى القرمزية. 8– التهاب الكبد الوبائي. 9– التهاب الكبد. 10– السعال الديكي. 11– النكاف الوبائي. 12– الكزاز. 13– الكلب. 14– الإنفلونزا. 15– التهاب المخ الحاد. 16– الحمى المخية الشوكية. 17– أمراض العيون لحديثي الولادة. 18– حمى النفاس. 19– التسمم الغذائي. 20– الزهري. 21– الزخار الأميبي. 22– الزخام العضوي. 23– أمراض تناسلية أخرى. القسم (جـ): 1– الدرن. 2– الملاريا. 3– الجذام. 4– الجمرة الخبيثة. 5– الحثر (التراكوما). 6– الجرب. 7– الطفيليات المعوية والبولية.
المادة () : المرض مدة عزل المصاب مدة الحجر على أو عزل المخالطين 1- الطاعون ستة أيام بعد زوال جميع الأعراض والتحقق من خلو فراش المريض وجسمه وثيابه من الحشرات. أ– من النوع الرئوي ستة أيام مع التحقق من خلو الفراش والجسم والثياب من الحشرات الناقلة. ب– في النوع العقدي مراقبة ستة أيام مع التحقق من خلو الفراش والجسم والثياب من الحشرات الناقلة. 2- الهيضة خمسة أيام بعد زوال الأعراض وسلبية الفحص المخبري للجراثيم لاستنبات البراز والبول ثلاث مرات متتابعة بفاصلة لا تقل عن أربعة وعشرون ساعة. خمسة أيام منذ آخر تعرض للمرض وسلبية الفحص المخبري الجراثيمي للبراز وأما الذين يعملون في المنازل والمحلات التي فيها إصابة بالمرض فيجب عزلهم طيلة وجودهم في المنزل أو المحال حتى انتهاء المرض بالفحص السريري والمخبري. 3- الحمى الصفراء الأيام الستة الأولى من الحمى وبعد وضع المريض في غرفة ذات شبك منخلي على الأبواب والنوافذ. ستة أيام منذ آخر تعرض للمرض ما لم يكن ملقحا حديثا. 4- الجدري أربعون يوما من بدء المرض وبعد التحقق من زوال القشور والتقلصات وسلامة الأغشية المخاطية واستحمام المريض. أربعة عشر يوما منذ آخر تعرض للمرض ما لم يكن الشخص مجدورا سابقا أو ملقحا حديثا بلقاح الجدري الناجح أو كان يبدي تفاعل المناعة الجديدة. 5– الحمى التيفية (التيفوس) ثلاثة أيام بعد زوال الأعراض والتحقق من خلو فراش أو المريض وجسمه وثيابه من الحشرات الناقلة. أربعة عشر يوما منذ تاريخ إبادة حشرات الفراش والجسم والثياب. 6– الحميات الراجعة حتى زوال الأعراض وخلو فراش المريض وجسده وثيابه من الحشرات الناقلة . ثمانية أيام منذ تاريخ إبادة حشرات الفراش والجسم والثياب. 7– الحمى القرمزية أربعون يوما من بدء المرض وحتى زوال القشور والتقلصات وسلامة الأغشية المخاطية للأنف والحلق ثم الاستحمام . ثمانية عشر يوما منذ آخر تعرض للمرض. 8– الخناق الغشائي أسبوعين بعد الشفاء وتنقص المدة إذا ظهر استنبات مفرزات الحلق والأنف سلبيا في الفحص المخبري الجرثومي لمرتين بفاصلة أسبوع بينهما. حتى ظهور الفحص الجرثومي لمفرزات الأنف والحلق سلبيا مرتين بفاصلة 24 ساعة وخاصة عند الذين يعملون في خدمة الأطعمة القريبون جدا من المصاب للتأكد من أنهم ليسوا حاملين للجرثوم أما بالنسبة لمن هم دون الثامنة عشر من العمر فإذا كان محصنا وكان الفحص الجرثومي لمفرزات أنفه وحلقه سلبيا لمرتين بفاصلة 24 ساعة فلا يحجر ولا يعزل من مدرسته وأما إذا كان غير محصن فيحجر عليه أو يعزل لمدة أسبوع من آخر تعرض للمرض على أن يكون الفحص الجرثومي لمفرزات أنفه وحلقه سلبيا لمرتين بفاصلة 24 ساعة على الأقل. 9– النكاف سبع أيام بعد زوال تورم الغدة النكافية والغدة اللعابية أو إحدى وعشرون يوما من بدء المرض. 10- الحصبة ثمانية عشر يوما من بدء المرض "وظهور الطفح". إذا كان المرض منتشرا كثيرا بين الجماعات فليس الحجر قابلا للتطبيق على أنه يجب عزل التلميذ الذي تعرض للمرض عن مدرسته مدة ثمانية عشر يوما منذ آخر تعرض. 11– السعال الديكي ثلاثون يوما من بدء السعال التشنجي إذا كان الشخص محصنا فلا حجر عليه ولا يعزل عن مدرسته وأما غير المحصنين فيعزل مدة عشر أيام من المدرسة والمجتمعات الأخرى منذ آخر تعرض للمرض. 12– الجديري (الحماق المائي) ستة عشر يوما من بدء المرض. 13– الزحار (الدوسنتاريا) سبعة أيام بعد زوال الأعراض السريرية أو ظهور سلبية الفحص المخبري الجراثيمي لبرازه ثلاث مرات بفاصلة 24 ساعة على الأقل بينهما. يمنع المشتغلون في خدمة الأطعمة من عملهم طيلة اختلاطهم بالمصاب حتى ظهور سلبية الفحص المخبري الجراثيمي لبراز المخالط ثلاث مرات بفاصلة 24 ساعة على الأقل. 14– شلل الأطفال ثلاثون يوما من بدء المرض أو حتى اختفاء الأعراض الحادة. واحد وعشرون يوما منذ آخر تعرض للمرض إلا إذا كان ملقحا. 15– الحمى المخية حتى الشفاء السريري والتحقق من سلبية الفحص الجراثيمي لمفرزات الأنف والحلق مرتين بفاصلة 24 ساعة. 16– الحمى التوفائية (التيفود) أسبوع واحد على الأقل بعد زوال الأعراض السريرية على أن يوضع تحت المراقبة الصحية لحين ظهور سلبية استنبات برازه وبوله في الفحص المخبري الجراثيمي لثلاث مرات بفاصلة 24 ساعة بين كل منهم . يمنع المشتغلون في خدمة الأطعمة من عملهم طيلة مخالطتهم للمصاب حتى ظهور سلبية الفحص المخبري الجراثيمي لبراز وبول المخالط لثلاث مرات بفاصلة 24 ساعة على الأقل. 17– الزحام الأمييني يجب عزل العاملين في خدمة الأطعمة عن عملهم حتى الشفاء التام وظهور سلبية الفحص المخبري الجراثيمي لبرازهم من المحولات (أميب) ثلاث مرات بفاصلة ثلاث أيام. كما في جانبه 18– الحمى المالطية حتى الشفاء التام وزوال الأعراض. 19– التهاب الدماغ حتى الشفاء التام وزوال الأعراض. 20– الرعام حتى الشفاء التام وزوال الأعراض. 21– الحثر (التراكوما) حتى زوال الدور الحاد. 22– الجرب حتى الشفاء التام 23– القراع 24– السعفة الجاره 25– السل بجميع أنواعه يعزل من كانت إصابته مفتوحة في مصح أو مستشفى حتى زوال صفة السراية منه. يوضع الذين يعملون في خدمة الأطعمة والمريض تحت المراقبة الصحية والفحوص السريرية والشعاعية حتى ظهور خلوهم من المرض. 26– الإنفلونزا حتى الشفاء التام. 27– الجذام يعزل من كانت إصابته معدية حتى زوال صفة سراية المرض. 28– الكلب أثناء دور المعالجة. 29– التهاب منضمة العين القيحي حتى الشفاء التام. 30– أمراض سارية أخرى لم تذكر حسب رأي السلطة الصحية المختصة . حسب رأي السلطة الصحية المختصة. 31– الأمراض الزهرية والسيلان والأمراض التناسلية الأخرى لا قيد إذا كان المريض تحت المعالجة الطبية المستمرة أما إذا كانت أعمالهم تقضي المخالطة بالغير (كالحلاقين وخدم المنازل ومربيات الأطفال والمرضعات إلخ) فيمنعون عن العمل حتى الشفاء من الإصابة وزوال طور العدوى.
المادة () : الأمراض التي تنقل من الحيوان إلى الإنسان 1– الجمرة الخبيثة. 1– Anthrax. 2– الحمى المالطية. 2– Malta Fever. 3– الرعام. 3– Glanders. 4– الكزاز. 4– Tetanus. 5– داء اليرقان النزيفي. 5– Haemorrhagic Jaundice. 6– الكلب. 6– Rabies. 7– الداء الببغائي. 7– Psittacosis. 8– السل. 8– Bovine Tuburculosis. 9– حمى عضة الجرذ. 9– Rat bite Fever. وغيرها من الأمراض السارية الأخرى التي تنقل من الحيوان للإنسان والتي يعلن عنها بقرار من الوزير عند حدوثها.
المادة (1) : يكون اتخاذ التدابير الوقائية والصحية في الدولة عند توقع أو ظهور إصابات بأحد الأمراض السارية طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض البيان بغير ذلك: 1- الوزير: وزير الصحة. 2- الإدارة الصحية: هي السلطة الصحية المركزية بوزارة الصحة التي يعهد إليها الوزير بالإشراف على تنفيذ هذا القانون. 3- الجهة الصحية المختصة: هي الجهة الصحية المحلية في المناطق الطبية التي يعهد إليها وزير الصحة بتنفيذ أحكام هذا القانون. 4- المرض الساري: communicable Diseases أو الخمجي Infectious Diseases أو المعدي Contagious Disease هو كل مرض قابل للانتقال إلى الآخرين من الإنسان أو بواسطة الحيوانات أو الحشرات أو الأطعمة أو الأمكنة أو غير ذلك من الأشياء والمواد القابلة للتلوث بجراثيم Microbes المرض الساري أو Toxin. 5- التلوث: Contamination هو تلوث جسم أو أداة أو مادة بالعوامل المرضية (الجراثيم) للمرض الساري. 6- التطهير: Disinfection هو القضاء على العوامل المرضية بالوسائل الكيماوية Chemical Means أو الفيزيائية Physical Means أو غيرها. 7- الإبادة: إجراء كيماوي أو فيزيائي أو غير ذلك يستعمل لإهلاك الحيوانات والحشرات الناقلة للعوامل المرضية. 8- المصاب: هو الشخص المبتلى بأحد الأمراض السارية الواردة في هذا القانون. 9- المشتبه به: Suspected هو الشخص الذي يستدل من سيرته الطبية أو الأعراض التي تظهر عليه بأنه قد يحوي في جسمه جراثيم مرض سار. 10- المخالط المقيم: permanent Contact هو كل شخص يقيم بالمنزل أو يعمل بالمحل الذي ظهرت فيه إصابة بمرض سار. 11- المخالط العرضي: Incidental Contact هو كل شخص خالط المصاب من غير المقيمين بالمنزل أو العاملين في المحل الذي ظهرت فيه إصابة بمرض سار. 12- حامل الجراثيم: Microbe Carrier هو الشخص الذي تكمن في جسمه جرثومة المرض الساري دون أن تظهر عليه علامات المرض. 13- العزل: Isolation هو عزل المصاب عن غيره من الأصحاء مدة سريان المرض في أماكن وظروف خاصة للحيلولة دون انتقال العدوى من المصاب إلى غيره ولا يسمح بدخول أحد على المريض إلا لمن يقومون بمعالجته وخدمته بإذن من الطبيب المسئول. 14- الحجر: Quarantine هو تحديد إقامة الأشخاص الذين تعرضوا للمرض مدة من الزمن تعادل أطول مدة حضانة معتادة له للحيلولة دون اختلاط الآخرين بهم ويستثنى من ذلك موظفو الصحة القائمون على العمل على أن تتوفر فيهم الشروط التي تحول دون انتشار ونقل العدوى. والحجر إما أن يكون تاما Complete c أو مخففا Modified quarantine أو بشكل مراقبة Surveillance على الشخص دون أن تحدد تنقلاته. 15- الحجر على السكن: ويقصد به: أ- منع دخول أحد للمسكن الموجود به إصابة بمرض سار ومنع خروج أحد منه تبعا لأوامر السلطة الصحية المختصة باستثناء الأشخاص القائمين على معالجة وتمريض وخدمة المريض على أن تتخذ الاحتياطات التي تحول دون انتشار ونقل العدوى. ب- منع نقل الأشياء من المكان الموجود فيه المرض الساري سواء كانت هـذه الأشياء ملامسة للمريض أو ملوثة بمخلفاته وذلك منعا لنقل العدوى للآخرين ما لم تظهر من قبل السلطة الصحية. ج- وضع لوحة في مكان ظاهر من مدخل السكن المحجور عليه يكتب عليها عبارة تفيد وجود مرض سار وتحذر من دخول الآخرين للسكن. 16- الإبلاغ عن المرض هو تبليغ المراجع الرسمية باسم الشخص المصاب الساري: بمرض سار أو المشتبه بإصابته به مع ذكر عنوانه ونوع مرضه وذلك من قبل المكلفين بالإبلاغ من غير الأطباء وأما الأطباء فيخبرون السلطات الصحية المختصة على استمارة التبليغ الخاصة بالأمراض السارية الموضوعة من قبل وزارة الصحة. 17- المنشأة: هي المعهد أو المحل أو المصنع أو المعمل أو الشركة أو غير ذلك من الأمكنة التي يعمل فيها عدد من الأشخاص والعمال أو المستخدمين الذين يزيد عددهم على خمسة. 18- المؤسسة الصحية: هي المستشفيات أو العيادات المدارة عن طريق الدولة أو الأفراد أو الهيئات الخاصة أو المشتركة.
المادة (3) : 1- تعتبر الأمراض الواردة في الأقسام (أ) و(ب) و(ج) من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أمراضا سارية. 2- يجب على جميع الجهات الصحية المختصة بالمناطق الصحية عند اكتشاف أي مرض من الأمراض الواردة في القسم (أ) من الجدول رقم (1) المرفق أن تبلغ الإدارة الصحية فورا. 3- يجوز للوزير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يضيف أو يحذف من الأمراض المعدية الواردة في القسم (أ) من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون. 4- يجوز للوزير بتوصية من الإدارة الصحية في حالة انتشار أي مرض من الأمراض الواردة في القسمين (ب)، (ج) من الجدول رقم (1) وبأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يلزم الجمهور بتبليغ الجهات الصحية المختصة في نطاق المنطقة الصحية عن هذا المرض.
المادة (4) : على الجهات الصحية التي يبلغها خبر وقوع إصابة بمرض سار أو مشتبه في كونه ساريا من الأمراض الواردة في الجدول رقم (1) أن تقوم بنفسها أو بتكليف مندوب عنها فورا بما يأتي: 1- الذهاب فورا إلى مكان الإصابة والكشف عليها. 2- استقصاء الحالة للتحقق من المرض ومن مصدر العدوى والكشف على المخالفين وعلى الإصابات غير المبلغ عنها. 3- إبلاغ الإدارة الصحية بما تم وفى حالة وجود إصابة بأحد الأمراض الواردة بالقسم (أ) من الجدول رقم (1) اتخاذ التدابير السريعة والصارمة لعزل المريض عزلا تاما واتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية لمنع انتشار المرض. 4- جمع وإرسال عينات من المصاب للفحص المخبري للتأكد من تشخيص المرض ومصدر العدوى مرفقة بإيضاحات عن الأعراض المرضية وعن الاستقصاءات الوبائية التي تعين على الفحص المخبري المطلوب. 5- إرشاد الشخص المسئول في المكان الذي ظهرت فيه الإصابات بطرق الوقاية الصحية وتزويده بتعليمات صحية للحد من انتشار المرض وتدريبه على استعمال الأدوية والمطهرات اللازمة وعلى العناية بالمصاب وغير ذلك من التدابير الصحية التي تخفف من حدة المرض ومنع انتشاره.
المادة (5) : 1- يجب على أي من المذكورين في البند (2) من هذه المادة أن يبلغ الجهة الصحية متى علم أو وصل إلى علمه أو اشتبه في إصابة أو وفاة أي مريض بسبب أي من الأمراض السارية أو الواردة في القسم (أ) من الجدول رقم (1). 2- الأشخاص الذين يجب عليهم التبليغ هم: أ- إدارة أي مؤسسة صحية أو الطبيب الذي يشرف على علاج المريض أو أي من مساعديه بتلك المؤسسة. ب- أقارب المريض البالغون ذكورا أو إناثا المقيمون معه في نفس المنزل أو الذين اتصلوا به أثناء المرض، ويكون ترتيبهم في مسئولية التبليغ بحسب درجة قرابتهم له. جـ- الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد بغض النظر عن قرابته له. د- المسئول المباشر في مكان عمل المريض. هـ- مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة التي يتبعها المريض أو من ينوب عنه. و- قائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة إذا كان المريض مسافرا في أي منها. ز- مدير السجن أو الفندق أو المعسكر أو الملجأ أو أي تجمعات أخرى. 3- إذا قرر الأخصائيون أو ثبت خلال التحقيق الجنائي أو غيره بأن المتوفي كان مصابا بمرض سار وجب عليهم تبليغ أقرب جهة صحية كما لو كان التشخيص قد جرى قبل الوفاة.
المادة (6) : على كل شخص يعلم أو يطلع أو يشتبه في أي حيوان مملوك له أو تحت إشرافه أو مسئوليته أو يخص أشخاصا آخرين مصاب أو مشتبه بإصابته بأحد الأمراض السارية التي تنتقل إلى الإنسان والواردة في الجدول رقم (3) أن يبلغ الجهة الصحية المختصة أو الجهة البيطرية المختصة عن مرض الحيوان فورا وعلى الجهة التي تبلغ بالحادث أن تستقصي بنفسها أو بالاستعانة بالخبراء من الأطباء البيطريين فإذا ظهر أن الحيوان مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار ينتقل للإنسان ويشكل خطرا، فعلى الجهة المختصة أن تبادر إلى إهلاك الحيوان واتخاذ ما يلزم لمنع انتشار المرض منه إلى الإنسان. وللوزير أن يضيف أو يحذف من الجدول رقم (3) أمراضا أخرى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : إذا تفشى فجأة في بلدة أو قرية أو غيرها من الجهات أو الأماكن عدة إصابات بإسهال غير عادي أو حالات تسمم نتيجة تناول طعام أو شراب يشتبه بأنه سام أو فاسد أو بسبب مجهول أو إذا اكتشفت حميات لم يتيسر تشخيصها فمن واجب الجهة الصحية المختصة المبادرة إلى مكان الإصابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض ولعلاج المرضى.
المادة (8) : 1- يحظر على المريض بأي من الأمراض المعدية الواردة بالقسم (أ) من الجدول رقم (1) المشتبه في إصابته بتلك الأمراض أو أي من مخالطيهم أن يسافر أو ينتقل إلى أي مكان آخر غير المستشفى أو المؤسسة الصحية إلا بموافقة الجهات الصحية المختصة. 2- ولا يجوز لأي مسافر مصاب أو مشتبه في إصابته بمرض من الأمراض السارية أن ينزل في الجهة المقصودة إلا بعد إبلاغ الجهات الصحية المختصة والحصول على موافقتها بالنزول في تلك الجهة.
المادة (9) : للجهة الصحية المختصة أن تتخذ من الإجراءات ما تراه ضروريا لعزل أو معالجة أي مصاب أو مشتبه بأنه مصاب بمرض من الأمراض الواجب التبليغ عنها. كما يجوز لها نقل المريض لأي مستشفى أو مكان معد لعلاجه.
المادة (10) : 1- على مدير المدرسة أو المعهد أن يعزل الطالب عن المدرسة أو المعهد بحسب الأحوال وعلى مدير المنشأة أن يعزل العامل أو المستخدم عن منشأته عند إصابة أحدهم بأحد الأمراض السارية الواردة في القسمين (ب) و(ج) من الجدول رقم (1) وللمدة المذكورة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو للمدة التي تقررها الجهة الصحية المختصة كما أن على مدير المدرسة وسلطات الصحة المدرسية أن يحجروا أو يعزلوا الطلاب الذين خالطوا المصاب بمرض سار سواء بمنعهم من الدوام في المدرسة بطريقة أخرى تحول دون اختلاطهم بغيرهم وذلك مدة الحجر أو العزل المقررة لكل مرض أو خلال المدة التي تقررها الجهة الصحية المختصة. 2- إذا اشتبه مدير المدرسة أو المعهد في مرض أحد الطلاب أو اشتبه مدير المنشأة بمرض أحد العمال أو المستخدمين عنده في حالة انتشار مرض سار فعليه أن يحيل الشخص المشتبه فيه بإصابته بذلك المرض على الطبيب المختص للكشف عليه وإعطائه تقريرا يبين حالته المرضية حتى إذا ظهر أنه مصاب بمرض سار تم إبلاغ الجهة الصحية المختصة عنه فورا. 3- لا يجوز لمدير المدرسة أو المعهد أو مدير المنشأة قبول الشخص المصاب بمرض سار والذي عزل بموجب البند (1) من هذه المادة إلا بعد تقديمه تقريرا طبيا صادرا من الجهة الصحية المختصة أو مصدقا منها يشهد باستيفاء جميع الشروط المقررة لعودة الطالب إلى مدرسته والعامل أو المستخدم إلى منشأته.
المادة (11) : يجوز للمفتشين المختصين التابعين للجهة الصحية المختصة أن يدخلوا أي مبنى أو مكان أو عربة أو سفينة أو طائرة متى كان لديهم اعتقاد أو اشتباه معقول بأن شخصا مصابا بمرض معد قد اختفى أو أخفي في ذلك المكان.
المادة (12) : 1- يجوز للجهات الصحية المختصة بالتشاور مع الوزير أو من يفوضه أن تأمر بحجر أي وسيلة نقل برية كانت أو بحرية إلى أن يتم تطهيرها وفقا للقواعد الصحية الدولية. 2- ويجوز للجهات الصحية المختصة اتخاذ أي إجراءات ضرورية لتطهير الدور والعقارات أو الممتلكات المنقولة لغرض منع انتشار المرض.
المادة (13) : يجوز للجهات الصحية المختصة أن تأمر بإيقاف أي شخص عن مزاولة أي مهنة لأي فترة تراها ضرورية إذا ثبت لديها أن ذلك الشخص مصاب أو مشتبه في إصابته بمرض سار أو أنه حامل للميكروب إذا كان استمرار ذلك الشخص في ممارسة تلك المهنة من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بصحة العاملين الآخرين.
المادة (14) : 1- عند احتمال انتشار أي مرض من الأمراض السارية يجوز للوزير بالتشاور مع الوزير المختص أن يأمر بإغلاق أي مؤسسة تعليمية أو بمد فترة إغلاقها للأمد الذي تستدعيه الضرورة. 2- ويجوز للوزير بالتشاور مع وزير الداخلية أن يأمر بإغلاق دور السينما والرياضة والملاهي وغيرها لفترة يراها كافية لمنع انتشار أي مرض من الأمراض المعدية.
المادة (15) : 1- يجوز للجهات الصحية المختصة بعد استصدار أمر من المحكمة أن تتلف أو تأمر بإتلاف أي بناء مؤقت أو أمتعة أو ملابس أو غيرها إذا ثبت لديها تلوثها أو احتمال تلوثها بأي عامل مرضي بدون إمكان تطهيرها بالطرق المتبعة. 2- وللمحكمة المختصة أن تحكم بالتعويض المناسب للشخص المتضرر إذا اقتنعت بأنه لم يكن متسببا عن قصد أو إهمال في تلويث ممتلكاته.
المادة (16) : 1- يحق للجهة الصحية المختصة أن تتلف أو تطلب إتلاف أي طعام أو شراب تعتقد أنه ملوث بالعامل المرضي لأي من الأمراض السارية الواردة في البند (2) من هذه المادة بالطريقة التي تراها مناسبة. 2- الأمراض السارية المعنية في البند (1) من هذه المادة هي: الخناق (الدفتريا) والتهاب الحلق من المكورات العقدية (Staph-cocci) والحمى القرمزية والزخام العضوي (دوسنتاريا باسلية) والزحار الأميبي والحمى التوفائية والانتان السالمونيللي وغيرها من جراثيم التسمم الغذائي. 3- يجوز للجهـة الصحية المختصة عندما تقع إصابة بأحد الأمراض المذكورة في البند السابق في أحد مصانع أو مزارع أو محال تحضير الألبان ومشتقاتها منع بيع تلك المنتجات أو تسليمها للمستهلكين إلا بعد تعقيمها وبسترتها إذا أمكن ثم تعبئتها في أوان معقمة ومغلقة ومكتوب عليها تاريخ التعبئة بعد ختمها بختم المحل الذي أنتجها، كما يجب على المسئولين عن إدارة المحلات الامتناع عن بيع المنتجات المذكورة أو توزيعها أو تسليمها للمستهلكين ما لم تتخذ الإجراءات المنوه عنها.
المادة (17) : للوزير عند حدوث وباء الكوليرا أو الجدري أو الطاعون أو التيفويد أو الحمى الراجعة أو التيفوس أو الالتهاب المخي الشوكي أو أي من الأمراض الخطرة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها وأن يأمر بجانب ما هو منصوص عليه في هذا القانون باتخاذ الإجراءات الآتية: 1- إعلان أي مكان أو منطقة مكانا موبوءا وأن ينظم الدخول إليه والخروج منه. 2- منع أو تقييد التجمعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة. 3- تحديد عدد ركاب المركبات العامة ووسائل النقل الأخرى. 4- اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة الأخرى. 5- اتخاذ الإجراءات المناسبة مع المريض أو أي من المشتبه فيهم أو مخالطيهم بغرض حصر انتشار المرض. 6- اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لتنقية المياه ومنع مواردها من التلوث بمكروب المرض. 7- اتخاذ أي إجراءات أخرى يراها ضرورية لحصر المرض والقضاء عليه.
المادة (18) : 1- لا يجوز نقل جثة أي شخص توفى بأحد الأمراض السارية الواردة بالقسم (أ) من الجدول رقم (1) أو قبول نقله بواسطة وسائل النقل العامة البرية أو الجوية أو البحرية ما لم تحفظ هذه الجثة وتطهر بحقن شرايينه وجوفه بمادة مطهرة مقبولة لدى الجهة الصحية المختصة وعند نقل الجثة تحت هذه الشروط تسلم الجهة الصحية لذوي المتوفي شهادة بذلك لتقديمها إلى الجهات الصحية ذات العلاقة في المحل أو البلد المنقول إليه. 2- ولا يجوز فتح صندوق به جثة لمتوفي بالخارج بأحد الأمراض السارية الواردة في القسم (أ) من الجدول رقم (1). 3- ويحق للجهة الصحية المختصة أن تدفن المتوفي بأحد الأمراض السارية الواردة بالقسم (أ) من الجدول رقم (1) في مدفن تخصصه لهذا الغرض كما يحق لها منع نقل المتوفي إلى مكان آخر لدفنه فيه.
المادة (19) : 1- كل من يخالف حكما من أحكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- فيما عدا ما نص عليه من عقوبة في البند السابق يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا الفصل أو الأوامر الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (20) : 1- يجب تطعيم وتحصين المواليد خلال العام الأول بعد الولادة ضد الأمراض الآتية: (الدرن - شلل الأطفال - الدفتريا - الكزاز - السعال الديكي - الحصبة). 2- تصدر الإدارة الصحية النظم واللوائح والجداول المنظمة للتحصين والتطعيم ضد الأمراض المذكورة في البند السابق. 3- تصدر الإدارة الصحية النظم واللوائح لتطعيم الأطفال في مراحل العمر المختلفة. 4- يجوز للإدارة الصحية الإضافة أو الحذف من أي من الأمراض الواردة في البند (1) من هذه المادة.
المادة (21) : 1- يكون أي من والدي الطفل أو ولي أمره أو من يقوم بكفالته مسئولا عن تقديمه لمراكز التحصين والتطعيم. 2- يجب على أطباء الصحة المدرسية ومديري المدارس القيام بتقديم الأطفال الذين تحت إشرافهم للتطعيم وإعادة التطعيم وفقا لأحكام البندين (2) و (3) من المادة (20).
المادة (22) : 1- في المناطق التي ظهر أو يحتمل أن يظهر فيها مرض الجدري أو الكوليرا أو الخناق أو شلل الأطفال أو الحصبة أو الدرن أو التيفويد أو أي مرض وبائي آخر يمكن حصره بالتطعيم أو التحصين يجوز للوزير أن يصدر إعلانا ينشر في الجريدة الرسمية وغيرها من وسائل الإعلام يحدد فيه المنطقة الموبوءة ويلزم بموجبه أي شخص في تلك المنطقة بالتطعيم أو التحصين الإجباري الواقي من المرض. 2- يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة أو أي أمر صادر بموجبه أي شخص لا تسمح حالته الصحية بإجراء التطعيم.
المادة (23) : يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا الفصل بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (24) : 1- لأغراض هذا القانون تعتبر الأمراض المذكورة في البند (2) من هذه المادة أمراضا متوطنة ويجب على الوزارة وضع الخطط اللازمة لمكافحتها. 2- الأمراض المتوطنة هي: (الملاريا - الحثر - التراخوما - الدرن - الأمراض التناسلية - الطفيليات المعوية) . 3- ويجوز للإدارة الصحية إضافة أي أمراض أخري تثبت الدراسات الميدانية توطنها.
المادة (25) : 1- للوزير أن ينشئ أقساما تابعة للوزارة يختص كل منها بواحد أو أكثر من الأمراض الواردة في البند (2) من المادة (24) ويجوز له أن يحدد مكان رئاسة أي قسم ويعين له رئيسا وعددا من العاملين المؤهلين في المهن الطبية المختلفة ويوفر له جميع المعدات والأجهزة اللازمة. 2- للوزير أن يستعين بالخبراء المؤهلين من المنظمات الخارجية للعمل في أي قسم من الأقسام المشار إليها في البند (1) من هذه المادة مع مراعاة القوانين الأخرى التي تنظم استخدام الموظفين.
المادة (26) : 1- يجب على كل قسم من أقسام الأمراض المتوطنة: أ- القيام بمسح شامل على نطاق الدولة لتحديد الأماكن التي يتوطن فيها المرض المعين ونسبة انتشاره ووضع الأهداف وتحديد الوسائل لمكافحته. ب- تكوين الوحدات الفنية الفرعية والإدارية التي تعمل على تنفيذ الخطط الوقائية والعلاجية بالمناطق الطبية. ج- تدريب الوحدات الفنية والإدارية التي تعمل على تنفيذ الخطط الوقائية والعلاجية. د- الاستعانة بالأجهزة الرسمية والمنظمات الدولية لإجراء البحث ووضع برنامج العمل الزمني للقضاء على المرض. هـ- العمل على رصد الاعتمادات المالية اللازمة للقضاء على الأمراض المتوطنة أو مكافحتها ويتم تنفيذ هذه الأمور بعد اعتماد الوزير.
المادة (27) : 1- لأغراض هذا القانون تعتبر الأمراض المذكورة في البند (2) من هذه المادة من الأمراض التي تشكل خطرا على الصحة العامة ويجب مراقبتها. 2- الأمراض المشار إليها في البند السابق هي (الملاريا - البلهارسيا - الجذام - السل الرئوي - الأمراض التناسلية - أمراض العيون - الديدان المعوية والبولية). 3- يجوز للوزير الإضافة أو الحذف من الأمراض المذكورة في البند السابق بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (28) : 1- تكون لجان طبية مختصة بإجراء الكشف الطبي على الوافدين لتقرير خلوهم من كل أو بعض الأمراض المذكورة في البند (2) من المادة السابقة وبيان اختصاصاتها وذلك بالاتفاق مع الوزارات الأخرى المعنية. 2- يجوز للوزير إصدار اللوائح المنظمة للحد من الأمراض التي تشكل خطرا على الصحة العامة والمذكورة في البند (2) من المادة السابقة أو لمنع دخولها وذلك بالتشاور مع كل من وزير العمل والشئون الاجتماعية ووزير الداخلية.
المادة (29) : يحدد وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل الوظائف التي يكون لشاغليها صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
المادة (30) : على وزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الوزراء كل فيما يخصه والبلديات والجهات الصحية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد تنفيذ أحكامه.
المادة (31) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن