بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات ا ...
المادة (1) : تطبق التدابير والإجراءات الوقائية المقررة بموجب هذا القرار على الوافدين إلى دولة الإمارات العربية ا ...
المادة (2) : يخضع الوافدون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لغرض العمل أو الدراسة أو الإقامة للفحوص الطبية المن ...
المادة (3) : تخضع جميع الفئات لفحص الزهري الأولى, ويتم تأكيد الفحص للحالات الإيجابية بعمل الاختبا ...
المادة (4) : إضافة الفحوص الطبية المقررة في المادتين (2, 3) من هذا القرار:
1- يخضع كافة العاملين بالأغلبية وخدم ...
المادة (5) : تخضع جميع الحالات الإيجابية الوقائية للأمراض التي تشكل خطرا على الصحة العامة والمنصوص عليها في القا ...
المادة (6) : يقتصر إجراء الفحص الطبي المقرر بموجب هذا القرار على مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة ...
المادة (7) : يشترط للحصول على شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطرا على الصحة العامة استخراج بطاقة صحي ...
المادة (8) : تكون شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطرا على الصحة العامة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر ...
المادة (9) : تقوم وزارة الصحة بإنشاء سجل للفحص الطبي تقيد به بيانات المفحوصين وفقا لهذا القرار على أن يتم عمل إح ...
المادة (10) : تحصل الرسوم المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار وفق الجدول التالي:
نوع الفحص مقدار الرسم
شهادة الخلو ...
المادة (11) : دون الإخلال بالضوابط والمعايير المحددة في هذا القرار، يجوز لوزير الصحة إقرار نظام الفحص الطبي في ال ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه أو ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء