تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : يستوفى لحساب الدولة الرسوم التالية: درهم (أ) عن كل إذن دخول 10 (ب) عن كل تأشيرة دخول 10 (جـ) عن تصريح الإقامة للزيارة أو تجديد 10 (د) عن تصريح الإقامة للعمل أو الإقامة 20 (هـ) عن تجديد تصريح الإقامة للعمل أو الإقامة 15 (و) عن تأشيرة المرور لا شيء
المادة (1) : يعتبر أجنبيا في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2) : مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون لا يجوز لأي أجنبي أن يدخل البلاد بأي طريق ما لم يكن لديه جواز أو وثيقة سفر صالحان وتأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول. ويجوز الإعفاء من الحصول على تأشيرة أو إذن دخول بالنسبة لرعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة (3) : لا يجوز للأجنبي دخول البلاد أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبعد التأشير من الموظف المختص على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه. وعلى الأجنبي الخضوع لأحكام القـوانين والأنظمة المعمول بها في نقطة الدخول والخروج.
المادة (4) : على ربانية السفن والطائرات وقائدي السيارات وغيرها من وسائل النقل عند وصولها البلاد أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو عدم سريان مفعولها وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة أو وسيلة النقل المستعملة أو الصعود إليها.
المادة (5) : تصدر أذونات وتأشيرات الدخول وتجدد وتلغى وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات التي يصدرها وزير الداخلية.
المادة (6) : تختص إدارة الجنسية والهجرة بإصدار أذونات وتأشيرات الدخول للبلاد. وتمنح الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج تأشيرات الدخول وفقا للوائح المنظمة لذلك. ولوزير الداخلية أن يضع القواعد التي تنظم إجراءات وشروط حصول المقيمين في البلاد على أذونات دخول لأجانب مقيمين خارج البلاد.
المادة (7) : لسلطات الهجرة في المطار الدولي لأية إمارة عضو في الدولة ووفق النظام الذي تقرره وزارة الداخلية أن تمنح تأشيرة لمدة (96) ستة وتسعين ساعة للأجنبي الذي يدخل البلاد وذلك بالشروط الآتية: أ- أن يكون بحوزته جواز أو وثيقة سفر صالحين لدخول البلاد وكذلك البلد المنوي متابعة الرحلة إليه. ب- أن يكون بحوزته تذكرة سفر لمتابعة الرحلة. ج- أن يغادر البلاد خلال (96) ستة وتسعين ساعة من وقت حصوله على التأشيرة.
المادة (8) : يحدد كل إذن وتأشيرة دخول الغاية من دخول صاحبها إلى البلاد سواء كانت للزيارة أو للعمل أو للإقامة.
المادة (9) : يكون إذن وتأشيرة الدخول صالحين للاستعمال لمدة شهرين ولمرة واحدة فقط.
المادة (10) : يخول إذن وتأشيرة الدخول صاحبها حق البقاء في الدولة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
المادة (11) : إذا كانت التأشيرة للزيارة فلا يحق للأجنبي العمل في أي مكان في البلاد سواء بأجر أو بغير أجر أو كصاحب عمل. وإذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو في غير تلك المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك.
المادة (12) : على كل أجنبي دخل البلاد بتأشيرة أو إذن دخول أن يغادرها عند انتهاء صلاحية تأشيرته أو إذن دخوله سواء بإلغائها أو بانتهاء مدتها ما لم يكن قد حصل على تصريح بالإقامة فيها. وعلى كل أجنبي أعفي من شرط الحصول على إذن أو تأشيرة دخول عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون أن يغادر البلاد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ دخوله فيها إلا إذا حصل على تصريح بالإقامة خلال هذه المدة.
المادة (13) : على كل أجنبي دخل البلاد أن يتقدم خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من دخوله إلى إدارة الجنسية والهجرة أو مقر الشرطة في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقرارا بدخوله والبيانات المتعلقة به على النموذج المعد لذلك. وعليه إذا غير محل إقامته أن يبلغ عن عنوانه الجديد خلال أسبوع من تغييره.
المادة (14) : على مديري الفنادق ونحوها أن يبلغوا إدارة الجنسية والهجرة أو مقر الشرطة التابعين له عن الأجانب الذين ينزلون في فنادقهم أو يغادرونها وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم. كما يجب على من آوى أجنبيا أو اسكنه أن يبلغ عن اسم الأجنبي وعنوانه وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلول الأجنبي أو مغادرته. وعلى الأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين القيام بالإبلاغ عن الأجانب الموجودين لديهم وقت نفاذ هذا القانون وذلك خلال أسبوعين من تاريخ العمل به.
المادة (15) : على الأجانب خلال مدة إقامتهم في البلاد أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وأن يجيبوا عما يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى إدارة الجنسية والهجرة أو مقار الشرطة في الميعاد الذي يحدد لهم. ويجب عليهم في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا الإدارة المذكورة عن ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة (16) : يجب على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلى إدارة الجنسية والهجرة أو مقر الشرطة الذي يقع محل العمل في دائرته إقرارا على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدم إقرارا بذلك إلى الإدارة المذكورة أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.
المادة (16) : إذا حصل الإخطار في الأحوال المنصوص عليها في المواد 13، 14، 15، 16 من هذا القانون إلى مقار الشرطة المختصة، فيجب عليها أن تبلغ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر بمضمون هذا الإخطار وبالإقرارات والبيانات المقدمة إليها بحسب الأحوال.
المادة (17) : تختص إدارة الجنسية والهجرة بإصدار تصريح إقامة للأجنبي لمدة لا تزيد على سنة واحدة يجوز تجديدها عند انتهاء مدتها. وتؤشر الإدارة بذلك على جواز وثيقة سفر الأجنبي وتصدر له بطاقة بذلك. وعلى الأجنبي أن يبلغ الإدارة المذكورة في حالة فقد بطاقة إقامته وبكل تغيير يطرأ على ما أدرج بها من بيانات.
المادة (18) : لا يمنح الأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الزيارة تصريحا بالإقامة إلا لسبب جدي. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإقامة الممنوحة عما هو لازم للغاية التي منحت من أجلها.
المادة (19) : تسري على الأجنبي الذي حصل على تصريح بالإقامة أحكام المادة (11) من هذا القانون. وعليه مغادرة البلاد عند إلغاء تصريح إقامته أو انتهاء مدته.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية لوائح أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء فإن لوزير الداخلية ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أن يلغي في أي وقت أية تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة قبل انتهاء مدته.
المادة (21) : على سلطات الأمن المحلية في الإمارات الأعضاء وسلطات الأمن الاتحادية كل في حدود اختصاصها مسؤولية ملاحقة مخالفي أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. وعلى إدارة الجنسية والهجرة أن تقوم بإشعار سلطات الأمن المختصة بانتهاء مدة أو إلغاء أية تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة. وعلى سلطات الأمن التقيد بالتعليمات والأوامر الصادرة إليها من الإدارة المذكورة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (22) : لسلطات الأمن في الإمارات الأعضاء ولسلطات الأمن الاتحادية كل في حدود اختصاصها أن توقف وتفتش أية سفينة إذا كان لديها ما يحملها على الاعتقاد بأنها تنقل أشخاصا ارتكبوا جرما معاقبا عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أنهم يحاولون ارتكابه وأن تقبض على هؤلاء الأشخاص وتطلب من السفينة دخول أقرب ميناء في الدولة.
المادة (23) : يجوز لوزير الداخلية أن يأمر بإبعاد أي أجنبي ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة في الأحوال الآتية: أ- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده. ب- إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش. ج- إذا رأت سلطات الأمن أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة (24) : يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
المادة (25) : يجوز لوزير الداخلية توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على أسبوعين إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد.
المادة (26) : لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته وإخراجه من البلاد من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال أو على حساب الدولة التي ينتمي إليها وإلا تحملت الوزارة نفقات الإبعاد أو الإخراج.
المادة (27) : إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه مصالح في البلاد تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة. وتحدد وزارة الداخلية مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (28) : لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى البلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية.
المادة (29) : يكون إخراج الأجنبي من البلاد بأمر من إدارة الجنسية والهجرة إذا لم يكن حاصلا على ترخيص بالإقامة أو كانت مدة الترخيص قد انتهت. ويجوز له أن يعود إلى البلاد إذا استوفى الشروط اللازمة للدخول فيها وفقا لأحكام القانون.
المادة (30) : إذا وصل أجنبي إلى البلاد بأي وسيلة من وسائل النقل بالمخالفة لأحكام المادتين الثانية والسابعة من هذا القانون كان لإدارة الجنسية والهجرة أن تأمر بترحيله وتكليف قائد وسيلة النقل التي وصل بها أو قائد أية وسيلة أخرى تابعة لنفس المالك بإخراج ذلك الأجنبي من البلاد. ويتحمل مالك وسيلة النقل تكاليف الترحيل. ويعاقب كل قائد وسيلة نقل لم يطع أمرا صادرا إليه طبقا للفقرة السابقة بغرامة لا تزيد على ألفي درهم.
المادة (31) : كل أجنبي دخل البلاد أو بقي فيها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمرا صادرا بترحيله يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربعة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده من البلاد.
المادة (32) : 1- يعاقب قائد أية وسيلة من وسائل النقل أو المسؤول عنها إذا أدخل شخصا أو حاول إدخاله البلاد بالمخالفة لأحكام القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد ذلك الأجنبي وبمصادرة تلك الوسيلة إلا إذا رأت لأسباب خاصة تثبتها في الحكم خلاف ذلك. 2- ويعفي قائد وسيلة النقل أو المسؤول عنها من المسؤولية المترتبة عليه بمقتضى الفقرة السابقة إذا اثبت أن وسيلة النقل قد أدخلت أو أنه كان في نيته إدخالها من المكان المحدد قانونا للدخول وأنه اتخذ أو كان في نيته اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم ذلك الأجنبي الذي يحمله إلى سلطات الأمن المختصة للتحقق من أوراقه. 3- ولا يسمع أي دفع يتقدم به قائد وسيلة النقل أو المسؤول عنها إذا ادعى أنه لا يعلم بوجود ذلك الأجنبي على تلك الوسيلة أو بأنه لا يحمل أوراقا تخوله حق الدخول إلى البلاد بصورة مشروعة. 4- وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر كل من كان على وسيلة نقل متجهة إلى البلاد بأن قائدها حاول إدخاله البلاد ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (33) : كل من أعطى بيانا كاذبا بقصد التهرب من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربعة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وللمحكمة أن تأمر بإبعاد ذلك الأجنبي من البلاد.
المادة (34) : كل من زور تأشيرة أو إذن دخول للبلاد أو تصريح أو بطاقة للإقامة فيها أو أي مستند بقصد التهرب من أحكام هذا القانون أو استعمل أي سند مزور منها مع علمه بتزويره يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي من البلاد.
المادة (34) : يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم، كل من استغل أو ساعد أو شارك أو سهل بأي وسيلة كانت، تأشيرة أو إذن دخول بشكل لا يتفق مع الغرض الذي منح من أجله بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي.
المادة (34) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم كل شخص معنوي ساهم ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه أو العاملون لديه في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لحسابه أو باسمه. ويجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المكان الذي يزاول فيه نشاطه مدة لا تجاوز ستة أشهر. وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
المادة (34) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة. ويعاقب الكفيل بذات العقوبة إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير، ويعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ الشرطة عن ترك المكفول للعمل خلال ثلاثة أشهر من تركه العمل. ويكون الجمع بين العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبياً في حالة استخدام الأجنبي المتسلل. وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال.
المادة (34) : يعاقب على مخالفة أحكام المادة (11 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف.
المادة (35) : فيما عدا العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (36) : كل من حاول ارتكاب جرم معاقب عليه بمقتضى هذا القانون أو شارك فيه بأن تأمر أو ساعد أو حرض أو أغرى الغير على ارتكابه يعاقب بالعقوبة المقررة لمرتكب الجرم نفسه.
المادة (36) : في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، لا تسري أحكام المواد (83) و )121) و (147) الخاصة بوقف التنفيذ، واستبدال العقوبة، والعفو القضائي، الواردة في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 م المشار إليه.
المادة (37) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: أ- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم. ب- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة وأسرهم. أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين في الدولة فيتبع في شأنهم مبدأ المعاملة بالمثل. ج- حاملو الجوازات الدبلوماسية بشرط المعاملة بالمثل. د- رجال السفن والطائرات القادمة إلى البلاد الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها. هـ- من يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية. و- المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفا فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.
المادة (38) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (29) لوزارة الداخلية أن تقوم بالتعاون مع سلطات الأمن في الإمارات الأعضاء بحصر الأجانب المقيمين في البلاد دون ترخيص بالإقامة للنظر في إعطائهم ترخيصا وفقا لأحكام هذا القانون. ولوزير الداخلية أن يحدد بقرار منه القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن.
المادة (39) : تظل تأشيرات الدخول للبلاد وتصاريح الإقامة فيها والممنوحة من السلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول إلى أن تلغى بموجب أحكامه أو تنتهي مدتها. وتعتبر شهادة عدم الممانعة بمنح تأشيرة الدخول للإمارات الأعضاء في الاتحاد والسارية وقت نفاذ هذا القانون بمثابة إذن دخول صادر وفق أحكام هذا القانون.
المادة (40) : تستوفى لحساب الدولة الرسوم المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون في الحالات المبينة قرين كل منها.
المادة (41) : تعتبر إدارات الجنسية والهجرة التابعة للإمارات الأعضاء في الاتحاد فروعا لإدارة الجنسية والهجرة في العاصمة. وينقل موظفو ومستخدموا تلك الدوائر إلى الإدارة المذكورة، وتنظم قواعد هذا النقل بقرار من وزير الداخلية.
المادة (42) : تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون. وتتولى الهـيئات القضائية المحلية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد - كل في حدود اختصاصاتها - الفصل في غير تلك الجرائم.
المادة (43) : على وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (44) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن