بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن الهجرة والإقامة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة,
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء, والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 م, في شأن الهجرة والإقامة والقوانين المعدلة له,
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية, وموافقة مجلس الوزراء, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (9) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 م المشار إليه النص الآتي:
"يكون إذن وتأشيرة الدخول صالحين للاستعمال لمدة شهرين ولمرة واحدة فقط ويجوز منح التأشيرة لعدة سفرات ولمدة ستة أشهر فقط".
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 م المشار إليه يكون نصها الآتي:
"وتوقع على المخالف غرامة مالية مقدارها (100) "مائة درهم" عن كل يوم يقيم فيه بالبلاد إقامة غير مشروعة ويتم استيفاء هذه الغرامة بمعرفة الموظفين المختصين الذين يحددهم وزير الداخلية بقرار منه".
المادة (3) : يستبدل بالجدول الملحق بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 م، المشار إليه الجدول الآتي:
يستوفى لحساب الدولة الرسوم الآتية:
أ- عن كل تأشيرة أو إذن دخول 60 (ستون درهما).
ب- عن كل تأشيرة لعدة سفرات 750 (سبعمائة وخمسون درهما).
ج- عن كل تأشيرة عبور (ترانزيت) 50 (خمسون درهما).
د- عن تصريح الإقامة للعمل أو الإقامة 60 (ستون درهما).
هـ- تجديد تأشيرة الزيارة 100 (مائة درهم).
و- تجديد تأشيرة العبور (ترانزيت) 50 (خمسون درهما).
ز- تجديد تصريح الإقامة للعمل أو الإقامة 60 (ستون درهما).
ح- رسوم مغادرة عن كل فرد لغير مواطني مجلس التعاون 20 (عشرون درهما).
ط- رسوم تأشيرة جماعية عن كل فرد 60 (ستون درهما).
ى- رسوم تصريح مغادرة لمخالفي قانون الهجرة 100 (مائة درهم).
ك- بطاقة خدم المنازل ومن في حكمهم 50 (خمسون درهما).
ل- بدل فاقد بطاقة خدم المنازل ومن في حكمهم 50 (خمسون درهما).
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة