تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 ، والقوانين المعدلة له ، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ، وموافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (26) و(31) و(33) و(34 مكررا 1) و(34 مكررا 2) و(35) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 المشار إليه وتعديلاته النصوص الآتية: المادة (26): لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته وإخراجه من الدولة من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال أو على حساب من يقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام القانون وإلا تحملت الوزارة نفقات الإبعاد أو الإخراج. المادة (31): كل أجنبي دخل الدولة بصورة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده عن الدولة. المادة (33): كل من أعطى بيانا كاذبا بقصد التهرب من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تجاوز (10.000) عشرة ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وللمحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي عن الدولة. المادة (34) مكررا (1): 1- يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم كل من استخدم أجنبيا على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم في حالة العود. ويعاقب الكفيل بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذا البند إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك. 2- يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هرب مكفوله وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويعوض في هذه الحالة بمبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم خصما من مبلغ الغرامة المحكوم بها كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة سفر المكفول. 3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم كل من استخدم أو آوى متسللا. 4- تتعدد الغرامة بتعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم أو إيواؤهم وبحد أقصى (5.000.000) خمسة ملايين درهم. 5- دون الإخلال بالعقوبات الواردة في البنود السابقة إذا ثبت تخصيص مزرعة أو عزبة أو جزء من أيهما لإيواء عمال مخالفين أو متسللين تحكم المحكمة بهدم أو إزالة ذلك الجزء من البناء. 6- تحكم المحكمة في جميع الأحوال بإبعاد الأجنبي المخالف, كما تحكم بإبعاد الأجنبي الذي قام باستخدامه أو إيوائه عند العود. 7- يعفى صاحب المزرعة أو العزبة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة. 8- تستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات المشار إليه. 9- يجوز بقرار من مجلس الوزراء وضع ضوابط لحالات نقل الكفالة وتسوية أوضاع المخالفين لأحكام هذا القانون, وتنظيم حالات الإعفاء, وذلك بناء على عرض الوزير. 10- لغايات هذا القانون يقصد بالمزرعة كل أرض مخصصة لزراعة واستنبات الأصناف النباتية, كما يقصد بالعزبة كل مكان مخصص لتربية بعض أنواع الحيوانات, ويقصد بالمنشأة كل وحدة يعمل فيها عمال تهدف إلى إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع. المادة (34) مكررا (2): يعاقب على مخالفة أحكام المادة (11) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين, وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف عن الدولة. المادة (35): فيما عدا العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين. وفي جميع الأحوال تطبق أحكام العود في حالة معاودة ارتكاب المخالفة أو الجريمة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها.
المادة (2) : تعتبر القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء فيما يتصل بتسوية أوضاع المخالفين ، وأية قرارات أخرى ذات صلة وكأنها قد صدرت بمقتضى هذا المرسوم بقانون ، وإلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه .
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون .
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن