تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن الهجرة والإقامة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973م في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد (17) و(20) و(21) و(29) و(31) و(32) و(34) و(35) و(42) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م المشار إليه، النصوص الآتية: مادة (17) تختص الإدارة العامة للجنسية والإقامة بإصدار تصريح إقامة للأجنبي لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويجوز تجديدها عند انتهاء مدتها، وتؤشر الإدارة بذلك على جواز أو وثيقة سفر الأجنبي وتصدر له بطاقة بذلك. وعلى الأجنبي أن يبلغ الإدارة المذكورة في حالة فقد بطاقة إقامته وبكل تغيير يطرأ على ما أدرج من بيانات. مادة (20) مع عدم الإخلال بأية لوائح أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء، لوزير الداخلية ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أن يلغي في أي وقت أية تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة قبل انتهاء مدته. وللوزير أن يكتفي بالإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة، في حالة مخالفة الأجنبي لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح الصادرة تنفيذا له وذلك باستثناء مخالفة أحكام المادتين (32) و(34). مادة ( 21 ) كل أجنبي ألغي إذن تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته أو انتهت إقامته بانتهاء مدة الإذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة، ولم يبادر بالتجديد - في الحالات التي يجوز فيها ذلك - خلال مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء، أو لم يغادر البلاد خلال هذه المهلة، توقع عليه غرامة ألا تزيد على (100) مائة درهم عن كل يوم يقيم فيه إقامة غير مشروعة بالبلاد اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة. وبالنسبة للمولود الأجنبي تكون المهلة المنصوص عليها في هذه المادة أربعة أشهر من تاريخ الولادة، وبانقضائها دون تثبيت إقامته يلتزم ولي أمره أو الوصي عليه بدفع الغرامة المقررة، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض الغرامة المقررة في هذه المادة. وفي حالة عدم دفع الغرامة المقررة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز أربعة آلاف درهم ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده. مادة (29) مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القانون يكون إخراج الأجنبي من البلاد بأمر من الإدارة العامة للجنسية والإقامة إذا لم يكن حاصلا على تصريح بالإقامة أو كانت مدة التصريح قد انتهت أو ألغيت ولا يجوز الإذن مجددا بدخول البلاد إلا إذا استوفى الشروط والإجراءات اللازمة لدخولها وفقا لأحكام هذا القانون. مادة (31) كل أجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده من البلاد. مادة (32) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم قائد أية وسيلة من وسائل النقل إذا أدخل أجنبيا أو حاول إدخاله إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون. ويعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة، كل من أرشد أو دل متسللا في المناطق الحدودية للوصول إلى داخل البلاد. وفي جميع الأحوال تصادر وسيلة ارتكاب الجريمة حتى لو تعلق بها حق للغير، وتعدد الغرامة بتعدد المتسللين. وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي. مادة (34) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من زور تأشيرة أو إذن دخول للبلاد أو تصريحا أو بطاقة للإقامة فيها أو أي محرر رسمي تصدر بناء عليها هذه التأشيرات أو الأذون أو التصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في هذه المادة مع علمه بتزويره. وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي من البلاد. مادة (35) فيما عدا العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تطبق أحكام العود في حالة معاودة ارتكاب المخالفة أو الجريمة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها. مادة (42) تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المشار إليها في المادتين (32) و(34) من هذا القانون، وتتولى المحاكم الأخرى - كل في حدود اختصاصها - الفصل في غير تلك الجرائم.
المادة (2) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م المشار إليه، المواد الآتية:ـ مادة (34) مكررا (1) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة. ويعاقب الكفيل بذات العقوبة إذا لم يقم بتشغيل مكفولة أو تركه يعمل لدى الغير، ويعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ الشرطة عن ترك المكفول للعمل خلال ثلاثة أشهر من تركه العمل. ويكون الجمع بين العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبياً في حالة استخدام الأجنبي المتسلل. وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال. مادة (34) مكررا (2): يعاقب على مخالفة أحكام المادة (11) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف. مادة (36) مكررا: في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، لا تسري أحكام المواد (83) و (121) و (147)، الخاصة بوقف التنفيذ، واستبدال العقوبة، والعفو القضائي، الواردة في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م المشار إليه.
المادة (3) : يستبدل بعبارة (في شأن الهجرة والإقامة) الواردة بعنوان القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م المشار إليه عبارة (في شأن دخول وإقامة الأجانب).
المادة (4) : يستبدل بعبارة (إدارة الجنسية والهجرة) عبارة (الإدارة العامة للجنسية والإقامة) وذلك حيثما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م المشار إليه.
المادة (5) : يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن