تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992م في شأن تنظيم وزارة الخارجية، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء هيئة الإمارات للهوية، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004م في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011م في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2017م في شأن الجنسية وجوازات السفر، - وبناء على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : - تستبدل عبارة (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية) بعبارتي (وزارة الداخلية) و(الإدارة العامة للجنسية والإقامة) أينما وردتا في أي مادة من مواد القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته. - كما تستبدل عبارة (رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية) بعبارة (وزير الداخلية) أينما وردت في أي مادة من مواد القانون المشار إليه أعلاه. - كما تستبدل كلمة (الدولة) بكلمة (البلاد) أينما وردت في أي مادة من مواد القانون المشار إليه أعلاه.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (2، الفقرة الأولى من المادة 3، 5، 6، 13، 17، 23، 25، 31، 32، والبنود (1، 2، 9) من المادة 34 مكرر 1، 37/ بند هـ، 40، 41، 43) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 المشار إليه، النصوص الآتية: المادة (2) 1. يشترط لدخول الأجنبي للدولة ما يلي: أ- الدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ب- حيازة جواز سفر ساري المفعول ومعتمد يخول حامله العودة إلى البلد الصادر منه، أو ما يحل محله من وثائق معتمدة. ج- الحصول على تأشيرة أو إذن دخول ساري المفعول، ويعفى من هذا الشرط رعايا الدول التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 2. يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه في حالة الضرورة الاستثناء من كل أو بعض الشروط الواردة أعلاه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الفقرة الأولى من المادة (3) لا يجوز للأجنبي دخول الدولة أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وبعد التأشير من الموظف المختص على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه. المادة (5) 1. تصدر أذونات وتأشيرات الدخول وتجدد وتلغى وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح التي يصدرها مجلس الوزراء. 2. لمجلس الوزراء أن يصدر الضوابط والشروط الخاصة بتأشيرات الدخول ومدد البقاء في الدولة لفئة المستثمرين وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، بالإضافة إلى الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة، والمتميزين في مجالات الرياضة، وغيرهم من الفئات التي يراها. المادة (6) أ- تختص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بإصدار أذونات وتأشيرات الدخول للدولة وتجديدها وإلغاؤها. ب- يجوز للسفارات والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أن تصدر أذونات وتأشيرات الدخول، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (13) على كل أجنبي دخل الدولة أن يسجل بياناته الأساسية وفقا للآلية والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتتحمل الجهة المتعاقد معها ذات الالتزام، وعليه عندما يطرأ أي تغيير في تلك البيانات أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين صاحب العمل أن يقوم بذات الإجراء وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (17) تختص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بإصدار تصريح إقامة للأجنبي، ويجدد ويلغى وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (23) للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه من الجهات الأخرى ولرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه من مديري عموم الهيئة أن يأمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلا على إذن دخول أو تأشيرة دخول أو تصريح بالإقامة إذا كان ذلك الإبعاد تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش. المادة (25) لرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه من مديري عموم الهيئة توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده، وذلك بعد موافقة النائب العام الاتحادي، ولمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد. المادة (31) يعاقب بالحبس كل أجنبي ضبط في إقليم الدولة بعد أن تسلل أو دخل الدولة بصورة غير مشروعة. كما يعاقب بذات العقوبة كل أجنبي ترك العمل بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال على المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي عن الدولة ومصادرة الأموال التي تحصل عليها الأجنبي من أي نشاط قام به خلال تلك المدة. المادة (32) يعاقب بالسجن المؤقت قائد أي وسيلة من وسائل النقل إذا أدخل أو أخرج أو حاول إدخال أو إخراج أجنبي للدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة كل من أرشد أو دل أو ساعد بأي صورة من صور المساعدة متسللا للوصول إلى داخل الدولة أو للخروج منها، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسيلة ارتكاب الجريمة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، كما تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي. البنود (1، 2، 9) من المادة (34) مكرر 1 1- يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم كل من استخدم أجنبيا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم في حالة العود. ويعاقب كل من استقدم أجنبيا وفقا لأحكام هذا القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة، وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد المخالفين. 2- يعفى كل من استقدم أجنبيا وفقا لأحكام هذا القانون من العقوبة إذا أبلغ عن ترك الأجنبي للعمل وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعوض في هذه الحالة بمبلغ (10.000) عشرة آلاف درهم خصما من مبلغ الغرامة المحكوم بها كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة سفر الأجنبي. 9- يجوز بقرار من مجلس الوزراء وضع ضوابط لتسوية أوضاع المخالفين لأحكام هذا القانون وتنظيم حالات الإعفاء، وذلك بناء على توصية من رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. المادة 37/ بند هـ (هـ)- من يرى رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استثناءهم بإذن خاص بناء على طلب وزير الخارجية، وذلك لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية. المادة (40) يحدد مجلس الوزراء الرسوم الواجب استيفاؤها واللازمة لإصدار تأشيرات وأذونات دخول الدولة طبقا لأحكام هذا القانون، كما يحدد قيمة الضمانات المالية. ويقرر مجلس الوزراء تسوية أوضاع المخالفين لأحكام هذا القانون، وتنظيم حالات الإعفاء، وفرض الغرامات المالية على المخالفات الإدارية. المادة (41) ينقل قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ التابع لوزارة الداخلية إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وينقل موظفو ومستخدمو ذلك القطاع ممن تتم الموافقة على نقلهم بقرار من مجلس الوزراء إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتنظم قواعد هذا النقل بقرار من مجلس الوزراء. المادة (43) يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
المادة (3) : تضاف المواد بالأرقام (16 مكرر/ 1، 34 مكرر/ 3، 34 مكرر/ 4) إلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، ويكون نصها على النحو الآتي: المادة (16) مكرر 1 إذا حصل الأخطار في الأحوال المنصوص عليها في المواد 13، 14، 15، 16 من هذا القانون إلى مقار الشرطة المختصة، فيجب عليها أن تبلغ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر بمضمون هذا الإخطار وبالإقرارات والبيانات المقدمة إليها بحسب الأحوال. المادة (34) مكرر 3 يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم، كل من استغل أو ساعد أو شارك أو سهل بأي وسيلة كانت، تأشيرة أو إذن دخول بشكل لا يتفق مع الغرض الذي منح من أجله بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي. المادة (34) مكرر 4 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم كل شخص معنوي ساهم ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه أو العاملون لديه في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لحسابه أو باسمه. ويجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المكان الذي يزاول فيه نشاطه مدة لا تجاوز ستة أشهر. وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
المادة (4) : تلغى المواد (8، 9، 10) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب المشار إليه.
المادة (5) : 1- على الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الداخلية البدء في تنفيذ هذا المرسوم بقانون فور صدوره وتنقل كافة البيانات والملفات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويكون هذه المدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء. 2- تصدر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ إجراءات توقيف وإبعاد الأجانب، التي شرع في اتخاذها ولم يتم تنفيذها.
المادة (6) : يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية المعدلة من قبل مجلس الوزراء وصدور الأنظمة والقرارات والنماذج اللازمة من رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية التي تحل محلها.
المادة (7) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن