تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان. نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون الجوازات والإقامة لسنة 1967 ويعمل به اعتبارا من اليوم المعين.
المادة (2) : يلغى قانون الأجانب لسنة 1967 ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للعبارات والألفاظ الواردة فيه المعاني الموضحة أدناه. "جواز سفر" تشمل وثيقة سفر من أي نوع صادرة من دولة أو سلطة وتبيح لحاملها السفر إلى دول أخرى. "عابر" تعني الشخص الذي تقل إقامته في أبو ظبي عن 24 ساعة. "اليوم المعين" تعني اليوم الذي يحدده الحاكم للعمل بهذا القانون.
المادة (4) : جوازات سفر أبوظبي تصدر بالأنواع الآتية: أ ـ جوازات سفر خاصة. ب ـ جوازات سفر عادية. ج ـ جوازات سفر دبلوماسية.
المادة (5) : (1) يظل جواز السفر العادي ساريا لمدة خمس سنوات أو لأي مدة أقل من ذلك ويجوز تجديده لمدة أخرى أقصاها خمس سنوات كما يجوز تحديد مدة سريانه بالرجوع إلى عدد السفرات التي يمكن أن يستعمل لها بشرط ألا يضر ذلك بطول المدة التي تخولها هذه المادة لسريان الجواز. (2) جوازات السفر الخاصة وجوازات السفر الدبلوماسية تظل سارية للمدة التي تحدد في الجواز حين صدوره ويجوز تجديدها لنفس المدة أو لمدة أقل بشرط ألا تتعدى أي من تلك المدد الخمس سنوات.
المادة (6) : (1) كل جواز سفر يؤشر عليه بأسماء الدول الأجنبية التي يسمح لحامله بزيارتها. (2) لا يجوز لأي حامل جواز سفر زيارة دولة لم يؤشر باسمها على جوازه. (3) ليس في هذه المادة ما يمنع إضافة اسم أي بلد أجنبي لجواز سفر بعد صدوره.
المادة (7) : (1) يجوز إلغاء أو سحب أو رفض تجديد أي جواز سفر صدر إذا رؤي أن حامله لم يعد لائقا أو جديرا لحمله. (2) أي جواز سفر ألغي أو سحب أو رفض تجديده على حامله أو أي شخص يوجد في حيازته مثل ذلك الجواز أن يسلمه للسلطة التي أصدرته. (3) ليس في هذه المادة ما يخول تدخل المحاكم.
المادة (8) : (1) لا يجوز لأي شخص أن يدخل أبوظبي أو يخرج منه إلا عبر الأماكن التي تحدد من وقت لأخر وبعد استيفاء الشروط التي قد تقرر. (2) باستثناء الأجانب العابرين والأجانب الذين يسمح لهم الحاكم، لا يجوز لأجنبي أن يدخل أبوظبي ما لم تكن لديه تأشيرة سارية المفعول مؤشر بها على جواز أو وثيقة سفره من سلطة مخولة لأن تمنح مثل تلك التأشيرة. (3) تأشيرة الدخول يمكن أن تكون لمرة أو لعدة مرات أثناء فترة معينة. (4) لا يجوز منح تأشيرة الدخول ما لم يكن لدى الأجنبي جواز سفر: أ ـ يسمح له بدخول أبوظبي. ب ـ ساري المفعول لكل المدة التي ينوي أن يقيمها في أبوظبي. ج ـ يخوله العودة للبلاد التي أصدرته أو إذا كان الأجنبي لا جنسية له يخوله السفر إلى دول غير أبوظبي.
المادة (9) : (1) من غير إبداء الأسباب يجوز لأي سلطة خولت منح تأشيرة دخول أن ترفض منحها كما يجوز للسلطة المخولة إلغاء أي تأشيرة دخول صدرت. (2) من غير المساس بحق أي سلطة مخولة منح تأشيرات الدخول لأن ترفض منح تأشيرة لا يجوز منح تأشيرة دخول لأي: أ ـ أجنبي عاطل أو متشرد أو ليست له وسيلة للعيش لنفسه أو لمن يعيشون في كنفه. ب ـ أجنبي يعاني مرضا معديا أو مرضا مقعدا لا يرجى شفاؤه منه أو مجنونا جنونا مطبقا أو غير مطبق أو معتوها، غير أنه يجوز منح التأشيرة بالرغم عن ذلك: (1) إذا كان الدخول بقصد العلاج أو النقاهة. (2) وكانت للأجنبي مصادر رزق أو قدم كفالة كافية لمواجهة تكاليف إقامته في أبوظبي ورجوعه منها. (3) ووافق رئيس دائرة الصحة على دخوله. ج ـ أجنبي يكون متهما أو مجرما هاربا من وجه العدالة والقانون، أو د ـ أجنبي اعتبر من قبل أجنبيا غير مرغوب فيه أو سبق أن أبعد من أبوظبي على أنه يجوز للسلطة المختصة أن تتجاوز عما في هذه الفقرة وتمنح أو تأذن بمنح تأشيرة دخول، أو هـ ـ أجنبي يحتمل بوجوده في أبوظبي أن يخل بالأمن أو النظام العام أو يؤثر بوجه ضار على علاقات أبوظبي مع البلاد الصديقة، أو و ـ أجنبي يكون تاجرا أو مهربا أو هنالك اشتباه معقول لأن يكون تاجرا أو مهربا للحشيش أو الأفيون أو أي نوع آخر من المخدرات أو العقاقير التي يضيع العقل أو يغيب بتعاطيها، أو ز ـ أجنبي يتجر في الرقيق الأبيض، أو حـ ـ أجنبية مومس، أو ط ـ أجنبي ترى سلطة الأمن العام لأي سبب عدم دخوله.
المادة (10) : باستثناء ما نص عليه في الفقرة الرابعة من المادة (11) لا يجوز لأي أجنبي أن يقيم في أبوظبي ما لم يكن لديه إذن إقامة صادر وفق أحكام هذا القانون.
المادة (11) : (1) إذن الإقامة إما أن يكون إذنا عاديا أو إذنا خاصا. (2) الإذن العادي يكون لمدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر. (3) الإذن الخاص يكون لمدة لا تزيد عن العام. (4) يعفى من إذن الإقامة الأجانب الذين تقل إقامتهم عن الأسبوعين.
المادة (12) : بالرغم عن أحكام الفقرات (2) و(3) من المادة السابقة، يجوز لأي أجنبي استثناه الحاكم كتابة ألا تحد إقامته بزمن معين أو أن تحد بزمن يزيد في ابتدائه عن الزمن المحدد للإقامة الخاصة.
المادة (13) : يجوز أن تلحق بإذن الإقامة أي شروط معقولة.
المادة (14) : أي إذن إقامة ممنوح لأجنبي يشمل الأشخاص الذين في كفالته ويقيمون معه في أبوظبي.
المادة (15) : (1) يسقط الحق في الإقامة لأي أجنبي: أ ـ انتهى إذن إقامته ولم يجدد، أو ب ـ ألغي إذن إقامته لإخلاله بأي من الشروط الملحقة بإذن الإقامة، أو ج ـ أبعد عن أبوظبي كشخص غير مرغوب فيه أو بعد قبول توصية بأبعاده من محكمة. (2) أي أجنبي مقيم في أبوظبي قبل العمل بهذا القانون تخوله شروط إقامته أن يقيم بالبلاد لأكثر من عام بعد العمل بهذا القانون، يسقط حقه في الإقامة لتلك المدة التي تزيد عن العام.
المادة (16) : كل أجنبي لديه إذن إقامة عليه في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إذن الإقامة أو أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان إذن الإقامة صادرا قبله: أ ـ أن يقدم نفسه وجواز سفره وتأشيرة دخوله لأي مركز شرطة. ب ـ وأن يخبر الشرطة بعنوانه في أبوظبي وبأي معلومات أخرى معقولة تطلبها الشرطة عن زيارته.
المادة (17) : كل أجنبي لديه إذن إقامة عليه أن يبلغ الشرطة بأي تغيير يتم في المعلومات التي أدلى بها بموجب أحكام المادة السابقة إذا استمر مثل ذلك التغيير لأكثر من ثلاثة أيام.
المادة (18) : يعفى من أحكام المادتين السابقتين: أ ـ الأجانب العاملون في خدمة حكومة أبوظبي أو في خدمة أي هيئة أخرى حكومية أو شبه حكومية مكونة بمقتضى قانون. ب ـ أي شخص آخر يستثنيه الحاكم بأمر مكتوب منه.
المادة (19) : (1) باستثناء الأجانب المشمولين بأحكام المادة (18) من هذا القانون على كل أجنبي مقيم في أبوظبي أن تكون لديه شهادة إثبات شخصية. (2) الأجانب المشمولون بالاستثناء الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة يجوز لهم أن يحملوا بطاقات إثبات شخصية من دوائر أو أماكن عملهم.
المادة (20) : شهادة إثبات الشخصية يجب أن تحمل صورة شمسية لحاملها أو بصمة إبهامه الأيمن كما يجب أن تبين اسمه وعنوانه وجنسيته ورقم جواز سفره ومدة إقامته وأي شروط ملحقة بتلك الإقامة.
المادة (21) : يعين من بين رجال الشرطة ضباط لتسجيل الأجانب يناط بهم منح بطاقات إثبات الشخصية وذلك بعد دفع الرسوم المقررة كما يناط بهم إنشاء وحفظ سجلات بالأجانب الذين منحوا بطاقات شخصية بحيث يكون ما في تلك السجلات نسخة مطابقة لما في بطاقة إثبات الشخصية.
المادة (22) : على ضباط تسجيل الأجانب أن ينشئوا ويحفظوا سجلات منفصلة بالأجانب الذين استثنوا بموجب أحكام هذا القانون من حمل شهادات إثبات الشخصية، على أن تشتمل تلك السجلات باستثناء الصورة وبصمة الإبهام ـ على نوع المعلومات التي تشتمل عليها السجلات المنشأة بموجب أحكام المادة السابقة.
المادة (23) : على كل أجنبي يفقد جواز سفره أو بطاقة إثبات الشخصية أن يبلغ ذلك إلى الشرطة في خلال ثمان وأربعين ساعة من اكتشافه وقوعه.
المادة (24) : يبعد عن أبوظبي أي أجنبي: أ ـ يدخل من غير تأشيرة دخول. ب ـ يبقى بعد انتهاء مدة الإذن له بالإقامة أو بعد إلغاء مثل ذلك الإذن. ج ـ أوصت محكمة بإبعاده بعد إدانته وقبل الحاكم توصيتها. د ـ قرر الحاكم أنه شخص غير مرغوب فيه.
المادة (25) : يجوز لأي محكمة تدين أجنبيا في جريمة يعاقب فيها بالسجن لمدة تزيد عن الخمسة أشهر، أن توصي للحاكم بإبعاده وذلك إلى جانب أي عقاب أخر قد تقرره.
المادة (26) : أي أجنبي صدر قرار بإبعاده ريثما يتم إبعاده يجوز: أ ـ أن تحدد إقامته بأي شروط معقولة، أو ب ـ أن يقبض عليه ويسجن.
المادة (27) : أي ممتلكات في أبوظبي لأي أجنبي يزمع إبعاده يجوز أن تستعمل في مواجهة تكاليف إبعاده ومعيشته ريثما يبعد، كما يجوز أن تستعمل في مواجهة تكاليف إبعاد من قد يكونون في كفالته ممن يشملهم أمر الإبعاد وتكاليف معيشتهم كذلك ريثما يبعدون.
المادة (28) : على ربان أي سفينة أو طائرة أو من يقوم مقامه: أ ـ أن يقدم لدى وصوله أبو ظبي إلى سلطة مختصة قائمة بملاحيه وركاب سفينته أو طائرته مشتملة على أية بيانات لازمة. ب ـ لدى وصوله أبو ظبي أن يلفت نظر السلطة المختصة إلى حالة أي راكب لا يحمل جواز سفر أو يشك في أن جواز سفره معيب أو غير ساري المفعول. ج ـ أن يبلغ السلطة المختصة بتخلف أي من ملاحيه أو أي من الركاب العابرين الذين يسافرون على سفينته أو طائرته والذين مفروض أن يستأنفوا رحلتهم، كما عليه أن يسلم جواز سفر مثل ذلك الشخص إذا كان في حوزته.
المادة (29) : يجوز لسلطة مختصة أن تدخل أي سفينة أو طائرة بقصد التحري عن أي أجنبي.
المادة (30) : على كل ربان سفينة أو طائرة أو من يقوم مقامه أن يبعد بناء على طلب سلطة مختصة أي أجنبي حمله على سفينته أو طائرته ولم يكن لديه إذن بدخول أبو ظبي.
المادة (31) : على كل شخص يدخل أبو ظبي أو يغادرها أن يقدم جميع البيانات المتعلقة به والتي تطلبها سلطة مختصة.
المادة (32) : يجوز لأي شرطي أو سلطة مختصة: أ ـ إلقاء القبض على أي أجنبي دخل أبوظبي أو بقى فيه من غير إذن. ب ـ رفض السماح بدخول أبوظبي لأي أجنبي يحاول دخولها بغير إذن. ج ـ الأمر لربان سفينة أو طائرة أو أي مركبة أخرى مسئول عن دخول أجنبي أبوظبي بغير إذن أن يرحل ذلك الأجنبي خارج البلاد.
المادة (33) : باستثناء ما نص عليه صراحة, يناط رئيس دائرة الجوازات والإقامة والجنسية أو من يعينه كتابة لهذا الغرض بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون ويجوز له: أ- بعد موافقة الحاكم أن يضع نماذج لكل أنواع جوازات السفر المنصوص عنها في هذا القانون. ب- بعد موافقة رئيس دائرة المالية أن يقرر الرسوم التي تدفع لإصدار أي وثيقة من الوثائق المذكورة في هذا القانون أو تجديدها أو استبدالها. ج- أن يضع نماذج لأنواع الطلبات والتأشيرات والسجلات وأي وثائق أخرى لازمة أو لوائح لازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (34) : (1) من غير المساس بأية عقوبة يمكن الحكم بها بمقتضى قانون العقوبات، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على السنتين أو بالغرامة بما لا يزيد على المائتي دينار أو بالعقوبتين معا، كل شخص يدلي بأية معلومات أو بيانات جوهرية كاذبة بقصد الحصول لنفسه أو لأي شخص أخر على جواز سفر أو تأشيرة دخول أو إذن إقامة أو أي وثيقة أخرى تصدر بمقتضى هذا القانون أو على تجديد أو استبدال مثل ذلك الجواز أو التأشيرة أو الإذن أو الوثيقة. (2) في ما عدا الحالات المشمولة بأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، يعد مرتكبا جريمة كل من يخالف حكما من أحكام هذا القانون ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر أو بالغرامة بما لا يزيد على مائتي دينار أو بالعقوبتين معا.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن