تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، قد قررنا القانون التالي وأمرنا بإصداره:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الهجرة لسنة 1971" ويعمل به في الإمارات اعتبارا من تاريخ 1/11/1971م.
المادة (2) : إيفاء للغايات المقصودة في هذا القانون تعني العبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:- "الإمارات" إمارات دبي والشارقة وأم القيوين والفجيرة. "الحكام" جميع حكام الإمارات المتصالحة التي اشتركت في إصدار هذا القانون. "الدائرة" دائرة الهجرة المركزية المؤسسة بموافقة الحاكم لغايات هذا القانون.
المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بشرط الحصول على إذن أو تأشيرة دخول أو تصريح إقامة أو إبرازها على مواطني الإمارات المتصالحة. وليس فيه ما يؤثر على حقهم في التنقل بين هذه الإمارات أو في الإقامة أو العمل في أي منها.
المادة (4) : 1- مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون، لا يجوز لأي شخص أن يدخل بأي طريق الإمارات ما لم يكن لديه جواز أو وثيقة سفر صالحان وتأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة معمول بها. 2- للحكام أن يأمروا من وقت لآخر باستثناء مواطني أية دولة أو أية فئة من الناس من شروط الحصول على تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة وفقا للشروط التي يرونها مناسبة.
المادة (5) : لا يجوز دخول الإمارات أو الخروج منها إلا عبر الأماكن التي يحددها الحكام من وقت لآخر لهذه الغاية.
المادة (6) : يجب على كل قادم للإمارات من الخارج أن يقدم نفسه ويبرز جواز أو وثيقة سفره وإذن أو تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته إلى سلطة الأمن في نقطة الدخول، وأن يعمل بأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك النقطة.
المادة (7) : أذونات الدخول والتأشيرات وتصاريح الإقامة (7) تصدر أذونات الدخول والتأشيرات وتصاريح الإقامة وتجدد وفقا لأحكام هذا القانون، وأية أنظمة أو تعليمات أو أوامر قد يقررها الحكام من وقت لآخر لتنظيم وتحديد شروط إصدارها أو تجديدها.
المادة (8) : 1- تختص الدائرة بإصدار أذونات الدخول للإمارات. 2- لأي شخص مقيم بصورة مشروعة في أية إمارة من الإمارات أن يقدم طلبا للحصول على إذن دخول لأي شخص آخر يرغب في دخول الإمارات سواء للزيارة أو للعمل أو للإقامة.
المادة (9) : لسلطة الأمن المحلية في المطار الدولي لأية إمارة، ووفق التعليمات التي تصدرها الدائرة من وقت لآخر أن تمنح تأشيرة مرور لمدة 72 ساعة للمسافر الذي يدخل الإمارات بالشروط التالية: أ- أن يكون بحوزته جواز أو وثيقة سفر صالحة لدخول الإمارات والبلد المنوي متابعة الرحلة إليه. ب- أن يكون بحوزته تذكرة سفر لمتابعة الرحلة. جـ- أن يغادر الإمارات خلال 72 ساعة من وقت حصوله على التأشيرة.
المادة (10) : تختص الهيئات القنصلية التي تمثل الإمارات في الخارج بإصدار تأشيرة الدخول للإمارات وتختم على جواز أو وثيقة سفر صاحبها.
المادة (11) : يحدد كل إذن أو تأشيرة دخول الغاية من دخول صاحبها الإمارات سواء كانت للزيارة أو للعمل أو للإقامة.
المادة (12) : يبقى إذن وتأشيرة الدخول صالحين للاستعمال لمدة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة فقط.
المادة (13) : يخول إذن أو تأشيرة الدخول لصاحبها حق البقاء في الإمارات لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما إلا إذا ألغيت قبل ذلك. ويشترط فيما تقدم:- أ- أن يراعي صاحب الإذن أو التأشيرة أحكام القوانين المعمول بها في كل إمارة يدخلها. ب- إذا كان الإذن أو التأشيرة للزيارة فلا يحق لصاحبها العمل في أي مكان في الإمارات سواء بأجر أو بدون أجر أو كصاحب عمل. ج- إذا كان الإذن أو التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو في غير تلك المؤسسة إلا بموافقته أو بموافقتها الخطية وبموافقة الدائرة على ذلك.
المادة (14) : 1- على كل من دخل الإمارات بتأشيرة أو إذن دخول أن يغادرها عند انتهاء مفعول تأشيرته أو إذن دخوله سواء بإلغائهما أو بانتهاء مدتهما ما لم يكن قد حصل على تصريح بالإقامة فيها. 2- كل من كان معفي من شروط الحصول على إذن أو تأشيرة دخول بمقتضى أحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذا القانون ودخل الإمارات، عليه أن يغادرها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ دخوله، إلا إذا حصل على تصريح بالإقامة فيها خلال هذه المدة أو كان معفي من الحصول عليه بمقتضى أحكام نفس الفقرة المذكورة.
المادة (15) : 1- تختص الدائرة بإصدار تصريح الإقامة في الإمارات بناء على طلب لمدة لا تزيد على سنة، ويجوز لها تجديده عند انتهاء مدته. 2- عند موافقة الدائرة على منح تصريح الإقامة لأي طالب تؤشر بذلك على جواز أو وثيقة سفره. وتصدر له بطاقة إقامة، إلا إذا كان تصريح إقامته للزيارة. وعلى الطالب أن يبلغ الدائرة بكل تغيير يطرأ على ما أدرجه من البيانات في طلبه. 3- لا يمنح من دخل الإمارات بقصد الزيارة تصريحا بالإقامة إلا لسبب وجيه وفي حالة منحه لا يجوز أن تزيد مدته عما هو لازم للغاية التي منح من أجلها أو عن ثلاثة أشهر أيهما الأقل. 4- يحدد تصريح وبطاقة الإقامة الغاية من إقامة صاحبهما في الإمارات وعنوانه ومكان عمله وتاريخ انتهاء مدة التصريح. 5- تطبق أحكام الفقرات الشرطية (أ) و(ب) و(ج) من المادة 13 من هذا القانون بالنسبة لتصاريح الإقامة. 6- يجب على كل من منح تصريحا بالإقامة في الإمارات أن يغادرها عند إلغاء تصريح إقامته أو عند انتهاء مدته ما لم يكن قد حصل على تجديد له.
المادة (16) : مع مراعاة أية أنظمة أو تعليمات صادرة عن الحكام لرئيس الدائرة بناء على أسباب كافية أن يلغي أية تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة صادر وفق أحكام هذا القانون.
المادة (17) : 1- تناط بسلطات الأمن في الإمارات مسئولية مراقبة وملاحقة مخالفي أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو أوامر صادرة بمقتضاه. وعلى الدائرة أن تقوم بإشعار سلطات الأمن المعنية عند انتهاء مدة تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة أو إلغائها. 2- على سلطات الأمن في الإمارات أن تتقيد بالتعليمات والأوامر الصادرة إليها من قبل الدائرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : 1- إذا وصل شخص من غير الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام المادة (9) من هذا القانون إلى الإمارات بأية وسيلة من وسائل النقل بصورة مخالفة لأحكام المادة (4) منه، فيجوز لرئيس الدائرة أن يأمر بترحيل ذلك الشخص من الإمارات كما يجوز له أن يأمر قائد وسيلة النقل التي وصل عليها ذلك الشخص أو قائد أية وسيلة نقل أخرى تابعة لنفس المالك بأن يخرج الشخص المذكور من الإمارات. 2- يتحمل مالك وسيلة النقل التي يصل عليها أي شخص من غير الأشخاص الذين تنطبق عليها أحكام المادة (9) من هذا القانون إلى الإمارات بصورة مخالفة لأحكام المادة (4) منه تكاليف ترحيل ذلك الشخص من الإمارات على أية وسيلة من وسائل النقل. 3- يعاقب كل قائد وسيلة نقل لم يطع أمرا صادرا بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة عند إدانته بغرامة لا تزيد على 2000 ريال قطر ودبي.
المادة (19) : كل من دخل الإمارات بعد صدور هذا القانون أو بقي فيها بصورة مخالفة لأي حكم من أحكامه أو لم يطع أي أمر صادر وفق أحكام الفقرة (1) من المادة السابقة بترحيله، وكل من استثنى بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا القانون، ولم يراع أي شرط من شروط ذلك الاستثناء، يعاقب بعد إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز أربعة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 ريال قطر ودبي أو بهاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده من البلاد.
المادة (20) : 1- إذا دخل شخص أو حاول دخول الإمارات خلافا لأحكام هذا القانون في أية وسيلة نقل، يعاقب قائد وسيلة النقل المذكورة أو المسئول عنها بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال قطر ودبي أو بهاتين العقوبتين معا. وعلى المحكمة أن تأمر بمصادرة تلك الوسيلة إلا إذا رأت لأسباب خاصة تدونها في الضبط خلاف ذلك. 2- يعفى قائد وسيلة النقل أو المسئول عنها من المسئولية المترتبة عليه بموجب أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تبين أن وسيلة النقل قد دخلت أو أنه كان في نيته إدخالها لمكان محدد للدخول وأنه اتخذ أو كان في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة من أجل تقديم ذلك الشخص الذي يحمله إلى سلطات الأمن للتحقق من أوراقه. ويقع عبء إثبات هذا الدفع على المتهم. 3- لا يسمع أي دفع يتقدم به قائد وسيلة النقل أو المسئول عنها فيما يتعلق بالفقرة (1) من هذه المادة إذا ادعى أنه لا يعلم:- (أ) بوجود ذلك الشخص على تلك الوسيلة، أو (ب) إن ذلك الشخص لا يحمل أوراقا تخوله حق الدخول إلى الإمارات بموجب أحكام هذا القانون. 4- لغايات أحكام هذه المادة يعتبر كل من كان على وسيلة نقل متجهة للإمارات بأنه حاول دخولها، ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (21) : 1- كل من أعطى بيانا كاذبا أو استعمل مستندا كاذبا أو غير في محتويات أي مستند بقصد التهرب من أحكام هذا القانون يعاقب بعد إدانته بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال قطر ودبي أو بهاتين العقوبتين معا، وللمحكمة أن تأمر بإبعاد ذلك الشخص من الإمارات. 2- كل من زور تأشيرة أو إذن دخول للإمارات أو تصريح أو بطاقة للإقامة فيها، أو غير في محتويات أي سند منها أو استعمل أي سند مزور منها مع علمه بتزويره، يعاقب بعد إدانته بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بهاتين العقوبتين، وللمحكمة أن تأمر بإبعاده من الإمارات.
المادة (22) : كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو أوامر صادرة بمقتضاه، يعاقب إذا لم يفرض هذا القانون عقوبة أخرى مخصصة لمخالفته، بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (23) : كل من حاول ارتكاب جرم معاقب عليه بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون أو تآمر أو ساعد أو حرض أو أغرى الغير على ارتكابه، يعاقب كمرتكب الجرم نفسه.
المادة (24) : يجب على كل شخص مكلف بمقتضى أحكام هذا القانون بحيازة جواز أو وثيقة سفر أو أي مستند آخر يبرزه عند الطلب لأي شرطي من شرطة الإمارات يكون في لباسه الرسمي أو لأي موظف مخول من موظفي الدائرة أو من موظفي دائرة الهجرة التابعة للإمارة التي يكون فيها. وإذا لم يستطع ذلك فعليه إبرازه خلال 24 ساعة في المكان الذي يحدده الشرطي أو الموظف المذكور.
المادة (25) : لأي فرد من أفراد سلطات الأمن في الإمارات. ولأي شخص آخر مفوض من قبل الحكام أن يوقف ويفتش أية سفينة إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها تنقل شخصا أو أشخاصا ارتكبوا جرما معاقبا عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أنهم يحاولون ارتكابه، وأن يقبض على مثل هذا الشخص، وأن يطلب من السفينة دخول ميناء في الإمارات.
المادة (26) : المحاكم المختصة بمحاكمة أي شخص متهم بارتكاب جرم معاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون هي المحاكم المدنية التابعة للإمارة التي يلقي فيها القبض على المتهم أو التي كان متجها إليها.
المادة (27) : تستوفى لحساب الدائرة الرسوم المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون ما لم يصدر أمر من الحكام بخلاف ذلك.
المادة (28) : للدائرة أن تضع نماذج كافة الطلبات التي تقدم للحصول على أية تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ونماذج التأشيرات وأذونات الدخول وتصاريح وبطاقات الإقامة التي تصدر وفق أحكام هذا القانون. ولها أيضا أن تضع نماذج الأختام والتظهيرات على جوازات أو وثائق سفر كل من يدخل الإمارات أو يغادرها أو يحصل على تصريح إقامة فيها أو يجدده.
المادة (29) : يدفع لحساب الدائرة نصف الغرامات التي تحصلها محاكم الإمارات من المحكومين بأي جرم معاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، ونصف ثمن أية وسيلة نقل بيعت بعد أن صودرت وفقا لأحكامه.
المادة (30) : 1- يعمل بتأشيرات الدخول للإمارات وبتصاريح الإقامة فيها النافذة المفعول بتاريخ سريان مفعول هذا القانون وذلك إلى أن تلغى بموجب أحكامه أو تنتهي مدتها. 2- تعتبر شهادة عدم المعارضة بمنح تأشيرة الدخول للإمارات النافذة المفعول بتاريخ سريان مفعول هذا القانون كأنها "إذن دخول" للإمارات صادر وفق أحكام هذا القانون.
المادة (31) : يستمر العمل بهذا القانون إلى أن يلغى أو يعدل من الحكام أو من السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد قيامها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن