بشأن نظام توظيف العاملين بالطب الشرعي بوزارة العدل.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا النظام على كل مواطن يعمل طبيباً شرعياً أو فنياً في مجال الطب الشرعي في وزارة العدل، ...
المادة (2) : تحدد درجات الأطباء الشرعيين ورواتبهم الأساسية وعلاوتهم وبدلاتهم وفقاً للجدول الآتي:
الدرجة ...
المادة (3) : 1- تحدد بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع وزير العدل المؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل وظائف الطب الشرع ...
المادة (4) : توفد وزارة العدل الطبيب الشرعي الممارس للدراسة بعد إكمال السنة التدريبية في الطب الشرعي إلى إحدى ال ...
المادة (5) : يجوز بقرار من وزير العدل تقرير مكافآت إضافية للأ ...
المادة (6) : يصدر بتسمية وظائف فنيي الطب الشرعي قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الصحة، ويحدد ا ...
المادة (7) : فيما عدا ما يكلف به الطبيب الشرعي كخبير في القضايا التي تحال إليه من القضاء أو النيابة العامة يحظر ...
المادة (8) : استثناء مما نصت عليه المادة (1) من هذا القرار يجوز تعيين أطباء شرعيين غير مواطنين بعقود استخدام لمد ...
المادة (9) : 1- لا يخل هذا النظام بما هو مقرر للأطباء الشرعيين من علاوات وبدلات في التشريعات السارية في الدولة.
...
المادة (10) : ينشر هذا النظام في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء