بشأن نظام استخدام الصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا.
المادة () : مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء و ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا النظام على الصيادلة وأطباء البيطرة وفني الطب ( تمريض ، أشعة، أسنان، علاج طبيعي، نظار ...
المادة (2) : تحدد فئات المنصوص عليها في المادة السابقة حسب المؤهلات العلمية والخبرات وذلك على النحو الآتي :
1- ...
المادة (3) : يعتبر مؤهلاً عالياً في مفهوم هذا النظام المؤهل التالي لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها والذي ي ...
المادة (4) : يكون تقييم الشهادات والمؤهلات والخبرات وكذلك معادلة واعتماد الشهادا ...
المادة (5) : فيما عدا المواطنين تكون عقود استخدام الفئات ال ...
المادة (6) : 1- حددت الرواتب الأساسية لأطباء البيطرة والصيادلة الذين يشملهم هذا النظام بمختلف فئاتهم على النحو ا ...
المادة (7) : 1- يستحق أطباء البيطرة والصيادلة المعاملون بأحكام هذا النظام العلاوات الفنية الآتية :
أ- الاستشار ...
المادة (8) : يستحق الطبيب البيطري أو الصيدلي أو الفني الطبي الذي يشغل إحدى الوظائف الإدارية علاوة إدارية وذلك عل ...
المادة (9) : لا يجوز الحصول على أكثر من علاوة واحدة من العلاوات الفنية ، ولا يجوز الجمع بين العلاوة الفنية وا ...
المادة (10) : إذا توفر في أحد المعاملين بأحكام هذا النظام المؤهل والدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة ولم تكتمل ...
المادة (11) : يمنح المعاملون بأحكام هذا النظام بمختلف ...
المادة (11) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين تسوية وضع الصيدلي وطبيب البيطري وفني الطب من حملة المؤهلات ال ...
المادة (12) : يستحق المعاملون بهذا النظام - من غير المواطنين - عند انتهاء خدمتهم التي لا تقل عن سنة مكافأة نهاية ...
المادة (13) : يحظر على المعاملين بأحكام هذا النظام العمل في عيادات أو مستشفيات أو مستوصفات أو مستودعات طبية أو مخ ...
المادة (14) : يحظر على المعاملين بأحكام هذا النظام إلقاء المحاضرات أو تقديم المشورة الفنية أو نشر مقالات علمية في ...
المادة (15) : لا يجوز للمعاملين بأحكام هذا النظام حضور المؤتمرات العلمية المتعلقة بحقل خدمتهم بغير موافقة مسبقة م ...
المادة (16) : يجوز للوزير المختص إذا سمحت ظروف العمل بذلك منح أجازات دراسية بنصف مرتب للمعاملين بأحكام النظام ممن ...
المادة (17) : إذا ترتب على تطبيق أحكام هذا النظام على المعاملين به العاملين حالياً في الحكومة المساس بمرتباتهم ...
المادة (18) : فيما لم يرد به نص في هذا النظام يعمل بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1973 م في شأن الخدمة المدنية في ال ...
المادة (19) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية و ...
التوقيع : مكتوم بن راشد المكتوم - رئيس مجلس الوزراء