تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975م، في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. السلطة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة. لجنة التراخيص الطبية: لجنة التراخيص الطبية المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الطب البشري رقم (7) لسنة 1975م. العيادة: مكان معد بترخيص من السلطة المختصة لاستقبال المرضى ورعايتهم صحيا ويزاول العمل بها أحد الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان المرخص لهم بمزاولة المهنة. العيادة العامة: العيادة التي يتولى استقبال المرضى فيها ورعايتهم طبيب أو أكثر من الأطباء الممارسين العامين. العيادة التخصصية: العيادة التي يعمل فيها بصفة أصلية ومستمرة طبيب أو أكثر من الأطباء الأخصائيين في تخصص طبي واحد. العيادة متعددة التخصصات: العيادة التي يعمل بها بصفة أصلية ومستمرة أكثر من طبيب أخصائي من تخصصات مختلفة. المستشفى: منشأة صحية معدة بترخيص من السلطة المختصة لاستقبال المرضى وتوقيع الكشف الطبي عليهم وعلاجهم وإقامتهم أثناء العلاج. دار النقاهة: منشأة صحية معدة بترخيص من السلطة المختصة لاستقبال المرضى وإقامتهم بغرض النقاهة في فترة ما بعد العلاج الطبي. مراكز الفحص: المختبرات ومراكز التصوير الإشعاعي وغيرها. مراكز التأهيل: معامل صناعة وتركيب الأسنان، ومراكز البصريات والسمع والتخاطب، ومراكز العلاج الطبيعي ومعامل صناعة وتركيب الأجهزة التعويضية وما يماثلها.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصحية الخاصة التي تعمل داخل الدولة. ويعتبر منشأة صحية خاصة كل مكان معد لتوقيع الكشف الطبي على المرضى, أو للمعاونة في تشخيص أمراضهم أو لعلاجهم أو لتمريضهم أو لإقامتهم لغرض النقاهة, أو للقيام بأي عمل يتصل بالعلاج أو التأهيل بعد العلاج سواء كان من يملكه أو يتولى إدارته من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أية منشأة صحية خاصة داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : لا يجوز الترخيص لغير المواطنين بإنشاء أو تشغيل العيادات العامة أو العيادات متعددة التخصصات أو المستشفيات.
المادة (5) : يجوز بالاشتراك مع شريك مواطن الترخيص للأطباء غير المواطنين الذين سبق لهم العمل في مجالات الخدمات الصحية داخل الدولة لمدة خمس سنوات على الأقل بالنسبة لذوي التخصصات وسنتين على الأقل بالنسبة للاستشاريين بإنشاء العيادات التخصصية, ويجب في هذه الحالة على الطبيب الذي منح الترخيص أن يزاول العمل بنفسه.
المادة (6) : يشترط فيمن يتولى إدارة المنشأة الصحية الخاصة أن يكون طبيبا مرخصا له بمزاولة مهنة الطب في الدولة, ومع ذلك يجوز إسناد إدارة المستشفى أو العيادة متعددة التخصصات أو دار النقاهة إلى إداري متخصص في إدارة المستشفيات, كما يجوز إسناد إدارة دار النقاهة إلى ذي خبرة في هذا المجال. ويجوز أن يتولى إدارة المختبرات ومراكز التصوير بالأشعة ومعامل صناعة وتركيب الأسنان ومراكز البصريات ومعامل تركيب الأجهزة التعويضية وغيرها من مراكز الفحص والتأهيل فني ذو مؤهل عال في ذات التخصص مرخص له بمزاولة المهنة من السلطة المختصة.
المادة (7) : إذا ترك مدير المنشأة الصحية الخاصة العمل فيها أو تغيب لمدة تزيد على أسبوعين, وجب على صاحب المنشأة تكليف من يحل محل المدير الغائب وإخطار السلطة المختصة باسم المدير الجديد خلال أسبوعين من تاريخ غياب المدير السابق, وإلا جاز إغلاق المنشأة مؤقتا حتى يتم تعيين من يتولى إدارتها. فإذا لم يعين للمنشأة الصحية الخاصة مدير جديد أو من يحل محل مديرها الغائب أثناء غيابه, وذلك لمدة تزيد على شهرين جاز بقرار من الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة إلغاء الترخيص الصادر للمنشأة.
المادة (8) : تحدد الشروط الصحية والفنية وإجراءات الترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشأة الصحية الخاصة بقرار من الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة.
المادة (9) : تختص لجنة التراخيص الطبية بالبت في طلبات الترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشآت الطبية الخاصة. وعلى اللجنة أن تبت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه فإذا قررت اللجنة رفض الترخيص وجب أن يكون قرارها بذلك مسببا. وتعتمد قرارات لجنة التراخيص الطبية من الوزير أو من يفوضه. ويسلم طالب الترخيص أو من يمثله قانونا نسخة من القرار الصادر بالموافقة على الترخيص بعد اعتماده.
المادة (10) : يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشأة الصحية الخاصة. ويقدم التظلم كتابة إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم قرار رفض الترخيص ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائيا.
المادة (11) : يكون الترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة العيادات ومراكز الفحص والتأهيل لمدة سنة واحدة, ويجوز تجديد الترخيص بناء على طلب ذي الشأن لمدد مماثلة, ويجب أن يقدم طلب التجديد إلى السلطة المختصة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص. ويكون الترخيص بإنشاء أو تشغيل المستشفيات ودور النقاهة لمدة خمس سنوات, ويجوز بناء على طلب ذي الشأن تجديد الترخيص لمدد مماثلة, ويجب أن يقدم طلب التجديد في هذه الحالة إلى السلطة المختصة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص.
المادة (12) : يعد في الوزارة سجل خاص لقيد المنشآت الصحية الخاصة, وتقيد طلبات الترخيص في هذا السجل بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها, كما تقيد في السجل المنشآت الصحية الخاصة المرخص لها بمزاولة نشاطها داخل الدولة, وكل تعديل يطرأ على تلك المنشآت. ويصدر بتنظيم هذا السجل وتحديد البيانات التي يتضمنها قرار من الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة.
المادة (13) : يعتبر الترخيص بإنشاء المنشأة الصحية منتهيا بقوة القانون في أي من الحالات الآتية: 1- انتقال ملكية المنشأة إلى شخص آخر غير من صدر باسمه الترخيص. 2- بقاء المنشأة مغلقة لمدة ستة أشهر متتالية بغير عذر تقبله لجنة التراخيص الطبية. 3- مضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ الترخيص بالمنشأة دون أن تمارس النشاط المرخص به. 4- إلغاء الهيئة أو حل الجمعية أو تصفية الشركة, التي صدر لصالحها الترخيص.
المادة (14) : لا يجوز نقل المنشأة الصحية الخاصة من مكانها إلى مكان آخر أو تغيير مخططها الذي صدر الترخيص بناء عليه إلا بعد موافقة السلطة المختصة.
المادة (15) : تختص لجنة التراخيص الطبية بالنظر في الوقائع التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعلى اللجنة إخطار المخالف سواء كان مالكا للمنشأة الصحية الخاصة أو مديرا لها أو مسئولا عن تشغيلها للحضور أمام اللجنة قبل الموعد المحدد لانعقادها بثلاثة أيام على الأقل. ويجب أن يتضمن الإخطار بيانا بالمخالفات موضوع المساءلة, وعلى المخالف أن يحضر أمام اللجنة في الموعد المحدد, فإذا لم يحضر المخالف رغم إخطاره جاز للجنة إصدار قرارها في موضوع المخالفة في غيبته.
المادة (16) : دون الإخلال بالمسئولية الجزائية التي تنشأ عن ذات الواقعة محل المخالفة, يجوز للجنة التراخيص الطبية أن توقع على مدير المنشأة أو المسؤول عن تشغيلها أحد الجزاءات التأديبية الآتية: 1- الإنذار. 2- الإيقاف عن العمل مدة لا تجاوز السنة. 3- إلغاء الترخيص الممنوح له. وللجنة أن توقع على مالك المنشأة الصحية الخاصة أحد الجزاءات التأديبية الآتية: 1- الإنذار. 2- إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على ستين يوما, فإذا تكررت المخالفة جاز إغلاق المنشأة لفترات لا يزيد مجموعها على ستة أشهر في السنة الواحدة. 3- إلغاء الترخيص بالمنشأة. ولا يجوز توقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه, فإذا لم يحضر أو حضر ولم يبد دفاعا جاز توقيع العقوبة بناء على الأوراق, وترفع اللجنة قراراتها بتوقيع الجزاءات إلى الوزير لاعتمادها.
المادة (17) : يجوز لمن صدر ضده قرار تأديبي أن يتظلم من قرار لجنة التراخيص الطبية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه القرار. ويقدم التظلم إلى الوزير, ويصدر قرار الوزير بالبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه, ويكون قراره بالبت في التظلم نهائيا. وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عقوبات الإيقاف عن العمل أو إغلاق المنشأة أو إلغاء الترخيص قبل انتهاء الميعاد المقرر لتقديم التظلم أو الميعاد المقرر للبت فيه بحسب الأحوال.
المادة (18) : يجوز للجنة التراخيص الطبية إذا تبين لها وجود ضرر جسيم من استمرار المنشأة الصحية في مزاولة نشاطها أن تصدر قرارا بإغلاق المنشأة احتياطيا إلى أن يبت نهائيا في المسئولية التأديبية لصاحبها. ويجب أن يعتمد قرار الإغلاق من الوزير، وينفذ القرار فور اعتماده. ولصاحب المنشأة وكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير، ويعرض التظلم ويبت فيه على سبيل الاستعجال خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه.
المادة (19) : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد موظفي الوزارة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش على المنشآت الصحية الخاصة للتحقق من التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعلى السلطات المحلية في الإمارات, وعلى أصحاب المنشآت الصحية أو من ينوب عنهم ومديري تلك المنشآت أن يقدموا لهؤلاء المفتشين جميع التسهيلات التي تمكنهم من أداء عملهم بما في ذلك الاطلاع على السجلات والوثائق والبيانات التي يرون الاطلاع عليها. ولموظفي الوزارة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يدخلوا أية منشأة صحية خاصة أو أي مكان يشتبه في أنه يمارس نشاطا طبيا دون الحصول على ترخيص, وأن يضبطوا كل مخالفة لأحكام هذا القانون ويحيلوا المخالف طبقا للإجراءات المعمول بها في الدولة إلى الجهات المختصة.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:- 1- أنشأ أو شغل أو أدار منشأة صحية خاصة قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة. 2- قام بتشغيل منشأة صحية خاصة صدر بإغلاقها حكم قضائي أو قرار إداري نهائي من السلطة المختصة قبل زوال أسباب الإغلاق. 3- قدم وثائق أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو استخدم أساليب غير مشروعة إذا ترتب على شيء من ذلك منحه ترخيصا بإنشاء أو تشغيل أو إدارة منشأة صحية خاصة.
المادة (21) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له لا تندرج تحت حكم المادة (20) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين, وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر. ويجوز للمحكمة أن تقضي فضلا عن العقوبة الأصلية بإغلاق المنشأة أو بإلغاء الترخيص بحسب الأحوال.
المادة (22) : لا يجوز منح الترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة منشأة صحية خاصة أو تجديد ذلك الترخيص أو تعديله أو التأشير في سجل قيد المنشآت الصحية الخاصة بما يطرأ على المنشأة من تعديلات أو إعطاء شهادة من السجلات إلا بعد استيفاء الرسوم المقررة. ويصدر بتحديد هذه الرسوم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة (23) : على كل منشأة صحية خاصة أن تضع قبل بدء نشاطها لائحة داخلية بنظام العمل فيها وذلك وفقا للقواعد والشروط والبيانات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة.
المادة (24) : على كل منشأة صحية خاصة أن تحتفظ في مقر نشاطها بنسخة واحدة على الأقل من الوثائق الآتية: 1- الترخيص الخاص بالمنشأة. 2- المخططات والبيانات الإنشائية الخاصة بالمنشأة. 3- اللائحة الداخلية.
المادة (25) : لا يعفي الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا القانون من الحصول على التراخيص الأخرى التي تستلزمها القوانين واللوائح والنظم الاتحادية والمحلية المعمول بها.
المادة (26) : على جميع المنشآت الصحية الخاصة القائمة في الدولة أن توفق أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.
المادة (27) : على الجهات المختصة كل فيما يخصه أن يعاونوا في تنفيذ القرارات التأديبية النهائية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.
المادة (28) : يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (29) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن