بشأن إنشاء مجلس الإمارات للتمريض والقبالة.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سي ...
المادة (2) : ينشأ مجلس يسمى (مجلس الإمارا ...
المادة (3) : يهدف المجلس إلى الارتقاء بمستوى المهنة وتنميتها وتطويرها وفقاً لأعلى المعايير ...
المادة (4) : يشكل المجلس برئاسة سمو الأميرة/ هيا بنت الحسين وعضوية ممثل عن كل جهة من الجهات التالية بناء على ترش ...
المادة (5) : يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للر ...
المادة (6) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاج ...
المادة (7) : يتولى المجلس المهام التالية:
- اقتراح إستراتيجية تنظيم المهنة وتطويرها.
- اقتراح معايير تعليم الم ...
المادة (8) : للمجلس أن يشكل أية لجان للقيام بمهام محددة، كما ل ...
المادة (9) : يرفع رئيس المجلس تقريراً نصف سنوي إلى الوزير يتضمن شرحاً عن إنجازات المجلس وجهوده ...
المادة (10) : على الجهات المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة التنسيق وا ...
المادة (11) : يلغى كل حكم أو قرار يخالف أ ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء